Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CAC,Casablanca,19/12/2006,6077

Réf : 19680

Identification

Réf

19680

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6077

Date de décision

19/12/2006

N° de dossier

6/9/3025

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 255 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en français

Lorsque le contrat de crédit prévoit que le remboursement est prévu par échéance à dates fixes, le débiteur est constitué en demeure par la seule arrivée du terme sans qu'il soit besoin de notifier une mise en demeure préalable au débiteur de l'obligation.

Résumé en arabe

مادامت الأقساط المطالب بها محددة الآجال فهي لا تحتاج إلى إنذار.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار رقم : 6077/2006 بتاريخ ‎2006-12-19 ملف رقم : 3025/06/9 حيث إنه بخصوص منازعة الطاعن في الإنذار فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة المقال الافتتاحي للدعوى يتبين أنه يرمي إلى الحكم بالأداء وليس الفسخ وبالتالي مادامت الأقساط المطالب بها محددة الآجال فهي لا تحتاج إلى إنذار.وبخصوص المنازعة في الكشف الحسابي فإن المحكمة بمراجعتها للكشف الحسابي المدلى به من طرف المستأنف عليها يتبين بأن هذه الأخيرة اعتمدت في الوصول إلى المبلغ المطالب به والذي هو 247.591,41 درهم على أصل الدين وفوائد التأخير التي حسبتها منذ 05/12/2002 عن كل الأقساط مع أنه ومنذ التاريخ المذكور تم التوقف عن الأداء وأصبحت الأقساط كلها حالة حسب الشروط العامة للعقد فيكون مجموع الدين هو 155.843,18 درهم.وحيث إنه مادام لا يوجد في العقد ما يفيد استمرار احتساب فوائد التأخير عند حلول الدين فإنه يتعين حصر الدين في المبلغ المذكور مع إعمال الفوائد القانونية من تاريخ 05/12/2002.وحيث إنه بناء على ذلك يتعين اعتبار الاستئناف جزئيا وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 155.843,18 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 05/12/2002 .لهذه الأسباب : فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث انتهائيا ، علنيا وحضوريا :في الشكل :قبول الاستئناف .في الجوهر :باعتباره جزئيا وتأييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/3/2006 في الملف عدد 8255/6/05 مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 155.843,18 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 05/12/2002 وبجعل الصائر بالنسبة.