Réf
78315
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4750
Date de décision
21/10/2019
N° de dossier
2019/8222/3858
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Recouvrement de créance, Inopposabilité de la garantie, Héritiers, Garantie d'assurance, Exigibilité de la créance, Défaillance de l'emprunteur, Décès de l'emprunteur, Contrat de prêt, Confirmation du jugement, Assurance-décès, Antériorité de la défaillance
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité aux héritiers d'un emprunteur décédé d'une assurance-vie adossée à un contrat de prêt, lorsque la défaillance du débiteur est antérieure à son décès. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire. Les héritiers appelants soutenaient que le décès de leur auteur entraînait la mise en jeu de la garantie d'assurance, libérant ainsi la succession de toute obligation de remboursement. La cour relève que la déchéance du terme était intervenue et que la créance était devenue intégralement exigible du vivant de l'emprunteur, en raison de son arrêt des paiements bien avant la survenance du décès. Elle retient que la garantie d'assurance a pour objet de couvrir les échéances restant à courir après le décès, et non de régler une dette déjà échue et exigible consécutivement à une défaillance antérieure de l'assuré. Dès lors, le mécanisme de l'assurance-décès ne peut être activé pour apurer une créance née d'une inexécution contractuelle survenue du vivant du débiteur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم ورثة عبد الله (ا.) بواسطة محاميهم بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 18/08/2019 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 10908 بتاريخ 11/11/2009 في الملف عدد 10629/5/2008 القاضي بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 397.759,99 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ 05/04/2008 لغاية الأداء وتحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلبات .
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعنين ورثة عبد الله (ا.) بلغوا بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله
وحيث ان المقال الإصلاحي مستوف لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين قبوله
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ان المستأنف عليه البنك (ق. ع. س.) تقدم بواسطة محاميه بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/10/2008 , عرض فيه انه ابرم مع مورث العارضين قيد حياته عبد الله (أ.) عقد قرض مصادق على توقيعه بتاريخ 17/12/1986 بمبلغ 150.000,00 درهم حسب ما يتجلى من البند 22 من العقد ، وان البند 13 من نفس العقد نصت على انه في حالة عدم أداء قسط واحد في أجله المحدد فإن العقد يفسخ بقوة القانون ، ويصبح الدين كاملا حالا ، وان المدعى عليه لم يرتئ الوفاء بالتزاماته فترتب بذمته مبلغ 589.436.24 درهما كما هو ثابت من كشف الحساب الموقوف بتاريخ 04/04/2008 ، ولضمان الدين قدم المدعى عليه لفائدة البنك رهن من الدرجة الأولى انصب على العقار موضوع الرسم العقاري عدد 8099/Z لضمان اداء مبلغ 166675,00 درهما تضاف إليه 15% طبقا للفصل 11 من مرسوم 17/12/1968 ، أي ما مجموعه مبلغ 191.676,25 درهما ، ليصبح المبلغ الذي بذمته هو 397.759,99 درهما ، وان الدين ثابت بعقد القرض وبكشف الحساب ، وان جميع المحاولات الحبية المبذولة لأداء الدين لم تسفر عن أي نتيجة ، والتمس الحكم بأداء المبلغ المذكور مع فوائد التأخير بسعر 15% من تاريخ وقف الحساب 09/05/2003 و 04/04/2008 ، وأدائه كذلك لفائدته مبلغ 30.000,00 درهم تعويضا عن التماطل ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة وتحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأقصى ، وأرفق المقال بكشف حساب وعقد القرض ونسخة من شهادة خصوصية ورسالة إنذار مع الإشعار بالتوصل
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 11/11/2009 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف:
حيث يتمسك الطاعنون بأن مورثهم عبد الله (ا.) توفي بتاريخ 14/02/2012 طبقا لما تثبته الإراثة المضمنة بعدد 360 صحيفة 422 كناش التركات 117 بتاريخ 21/02/2012 توثيق المحكمة الإبتدائية بمراكش ، وان الوفاة حسب عقد القرض المبرم بين الطرفين تنقل تغطية بقية الدين إلى شركة التأمين طبقا للفصل السابع من العقد، مما يبقى معه من حقهم المطالبة بالتصريح بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب وجعل الصائر على خاسر الدعوى . وأرفق المذكرة بنسخة حكم
وبتاريخ 16/09/2019 تقدم دفاع المستأنفين بمذكرة إصلاحية يعرض فيها أنه تسرب خطأ مادي إلى إسم مورثهم فأصبح سعيد (ا.) في حين أن الإسم الصحيح هو عبد الله (ا.) حسب الإراثة المدلى بها ، وان الفصل السابع من عقد القرض ينص صراحة على قيام التأمين ، ويدلون بإراثة مورثهم وبنسخة من عقد القرض ، والتمس الحكم وفق المقال الإستئنافي والتصريح تمهيديا بانتداب خبير لإنجاز خبرة في النازلة ، وأرفق المذكرة بإراثة وصورة من عقد وصورة من أمر بالحجز وصورة من أمر قضائي عدد 116 وصورة من أمر بالحجز ومحضر الحجز العقاري
وبناء على إدراج القضية بجلسة 14/10/2019 حضر لها دفاع المستأنف وتخلف دفاع المستأنف عليه الذي سبق ان أدلى بنيابته عن المستأنف عليها ثم تقدم بطلب سحبها مما اعتبرت معه المحكمة نيابته لا تزال قائمة، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 21/10/2019
محكمة الإستئناف
حيث يتمسك الطاعنون بأن مورثهم الذي كان يربطه عقد القرض مع المستأنف عليها توفي بتاريخ 14/02/2012 وان العقد المذكور يشير إلى انه بعد الوفاة تنتقل تغطية بقية الدين لشركة التأمين
لكن ، حيث ان الثابت من وثائق الملف وخاصة كشف الحساب البنكي الصادر عن المستأنف عليها ان مورث الطاعنين توقف عن أداء أقساط القرض وترتب بذمته مبلغ إجمالي قدره 589.436.24 درهما بتاريخ 04/04/2008 أي قبل وفاته بتاريخ 21/02/2012 ، مما يفيد أن المديونية المترتبة في حقه استنادا لعقد القرض أصبحت حالة قبل وفاته، وبالرجوع إلى عقد القرض الرابط بين مورث المستأنفين والبنك المستأنف عليه يلفى من خلال البند 7 المتعلق بالتأمين بأن المستفيد من القرض يلتزم باكتتاب تأمين من أجل ضمان أداء كافة أقساط القرض لفائدة البنك المستأنف عليه ، وبالتالي فإنه إذا كان تفعيل عقد التأمين متوقف على تحقق السبب المؤمن عليه وهو العجز عن أداء أقساط القرض بسبب الوفاة ، فإن تقاعس مورث المستأنفين عن الأداء قيد حياته منذ تاريخ 31/12/1998 حسب ما هو ثابت من كشف الحساب الصادر عن البنك وقبل وفاته بتاريخ 21/02/2012 يجعل مديونيته حالة قبل وفاته ، مما لا يحق لورثته بعد ذلك تفعيل عقد التأمين والمطالبة بحلول شركة التأمين محله في الأداء ، مادام ان التأمين الذي يهدف الى تعزيز ضمانات القرض الممنوح من خطر عدم التسديد تم إبرامه من أجل أداء الأقساط المتبقية من القرض بعد الوفاة وليس قبل ذلك ، لأن اكتتاب مورث المستأنفين للتأمين على الحياة لا يعفيه قيد حياته او ورثته من بعده من أداء أقساط القرض حسب ما تم الإتفاق عليه بعقد القرض ، مما يكون معه الحكم المستأنف مصادف للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده ورد الإستئناف المثار بشأنه ، مع إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
-في الشكل: والمقال الإصلاحي
- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه