Le rapport d’expertise comptable ordonné en appel constitue une preuve suffisante de la créance bancaire en l’absence de contestation fondée du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65347

Identification

Réf

65347

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3991

Date de décision

24/07/2025

N° de dossier

2025/8221/1338

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant et d'effets de commerce escomptés impayés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire en matière de créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en écartant la demande d'expertise comptable formée par le débiteur. L'appelant soutenait que la créance n'était pas certaine et contestait le montant réclamé, invoquant des paiements partiels, une possible indemnisation du créancier par un fonds de garantie et les effets de la contre-passation des effets de commerce. Après avoir ordonné une expertise judiciaire qui a confirmé l'intégralité de la créance, la cour retient que les conclusions du rapport, fondées sur les pièces du dossier et les usages bancaires, s'imposent faute pour l'appelant de produire le moindre élément de preuve contraire. La cour écarte notamment l'argument tiré de l'indemnisation par un fonds de garantie comme étant une simple allégation dépourvue de tout support probant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة دفاعها بتاريخ 19/03/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 1219 الصادر بتاريخ 12/02/2019 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 12162/8203/2018 والقاضي: في الشكل: بقبول الطلب. في الموضوع: بأداء المدعى عليهما تضامنا للمدعية مبلغ 410.743.79 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى بالنسبة للكفيل و بتحميلهما الصائر ، و برفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.

وحيث ان الطلب قدم وفق باقي الشروط من صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

و في الموضوع :

ويستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/12/2018 والذي تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها الأولى بمبلغ 410.743,79 درهم بالإضافة إلى الفوائد القانونية وباقي الصوائر والكل من 31/03/2018 إلى غاية يوم الأداء والمفصل كالتالي: عن رصيد الحساب المدين مبلغ 309.641,96 وعن الكمبيالات الغير المؤداة في إطار عملية الخصم مبلغ 100.000,00 درهم وعن الفوائد القانونية للكمبيالات مبلغ 1.101,83 درهم وأن السيد محمد أمين (ب.) منح للعارض عقد كفالة مصحح الإمضاء بتاريخ 31/03/2017 يضمن بمقتضاها ديون الشركة المدعى عليها إلى حدود مبلغ 500.000,00 درهم ، وأن جميع المساعي الحبية المبذولة من أجل استخلاص الدين باءت بالفشل لذلك يلتمس العارض الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لفائدته وعلى وجه التضامن مبلغ 410.743,79 درهم الذي يمثل أصل الدين مع الفوائد القانونية وباقي الصوائر والتوابع والكل من 01/04/2018 إلى غاية يوم التنفيذ وبأدائهما تعويض عن التماطل قدره 40.000,00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلهما الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في حق الكفيل.

وعزز المقال بكشف حساب، كشف كمبيالات غير مؤداة، عقود فتح قرض ، عقد كفالة ونسخ من إنذار.

وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 05/02/2019 جاء فيها أنها قامت بأداء مجموعة من الأقساط الخاصة بهذا الدين المطالب به والذي يفوق بكثير القيمة الحقيقية للدين وبالرجوع إلى الوثائق المدلى بها من قبل المدعية يتضح أن جميعها صادرة عنها شخصيا ولا تثبت القيمة الحقيقية للدين مما يتعين معه استبعادها وإجراء خبرة حسابية تسند الى خبير مختص لتحديد قيمة الدين المتخلد بذمة العارضة والتي لا تمانع في تسديده بعد تحديديه بشكل دقيق من قبل الخبير المختص ملتمسة الحكم أساسا برفض الطلب واحتياطيا القول بإجراء خبرة حسابية تعهد الى خبير مختص لتحديد قيمة الدين الحقيقي.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها أن الحكم المطعون فيه جاء عديم التعليل وعديم الارتكاز على أساس قانوني وأغفل مناقشة الوثائق المستدل بها وأساء تطبيق القانون بخرقه قواعد مسطرية أضرت بالعارضة كما أنه بعدم الجواب بشكل واضح و سليم على العلل الدفوع المثارة من قبل العارضة التي طالب بإجراء خبرة حسابية بحكم أنها قامت بأداء مجموعة من الأقساط الخاصة بهذا الدين المطالب به والذي يفوق بكثير القيمة الحقيقية للدين وأن طلب إجراء خبرة مسالة تتعلق بتحقيق الدين ومعرفة الدائن من المدين و مبلغ الدين والفوائد و المصاريف و الضريبة على القيمة المضافة و غير ذلك وأن الحكم المستأنف يكون بحيثياته هاته قد استبعد تمسك العارضة بإجراء خبرة حسابية وأبعدها دون الإشارة إليها من دون أن يبين سبب اعتباره لها مما يجعله ناقص التعليل ويعرضه للإلغاء لذلك تلتمس العارضة الغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم أساسا برفض الطلب واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية وبتحميل المستأنف عليها الصائر.

وأرفق المقال بنسخة من حكم.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 27/03/2025 جاء فيها ان الاستئناف غير مرتكز على اي اساس واقعي او قانوني سليمين ذلك ان الطاعنة اكتفت في جوابها ابتدائيا على انها أدت مجموعة من الاقساط دون تدعيم دفعها بأية حجة يمكن على ضوئها الاستجابة لطلب خبرة ، وان المحكمة التجارية بعد أن تبين لها أن الطاعنة لم تدل بما يثبت عكس ما جاء في حجج العارضة ردت طلبها مما يكون حكمها جاء صائبا ومعللا تعليما سليما يستوجب معه التصريح برد استئنافها لذلك تلتمس العارضة تأييد الحكم المطعون فيه وتحميل الطاعنة الصائر.

وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 24/04/2025 جاء فيها أنه يتضح من مقال الافتتاحي للمستأنف عليها فقد فصلت الدين كالتالي : -رصيد الحساب المدين مبلغ 309.641.96 درهم -الكمبيالات الغير مؤدات في اطار عملية الخصم مبلغ 100.000.00 درهم فبخصوص رصيد الحساب المدين أن المستأنف عليهاطالبت بمبلغ 309.641.96 درهم كمديونية ناتجة عن رصيد حساب العارضة والذي يبقى مؤمن في حالة وجود مديونية اما عن طريق الأصل التجاري أو كفالة تضامنية أو عن طريق صندوق الضمان (CCG) الضمان السريع الذي يؤمن المديونية الى حدود 70 من مبلغ الدين وأن المستأنف عليها قد تم تعويضها بنسبة 70 من مبلغ الدين، من طرف صندوق (CCG) كما هو ثابت من خلال شروط الاتفاقية كما طالبت المستأنف عليها بمبلغ 00 100.000 درهم قيمة الكمبيالات موضوع عملية الخصم وأن عقد الخصم الرابط بين العارضة و المستأنف عليها رتب التزامات متبادلة بينهما و ان العارضة ظهرت الورقتين التجاريتين الى البنك تظهيرا ناقلا للملكية و أن المستأنف عليها قامت بتقديم الكمبيالتين الى المسحوب عليه لاستيفاء قيمتهما الا أنه لم يتم الوفاء بها و في هذه الحالة فعلى المستأنف عليها ان تقوم اما بممارسة دعوى الرجوع لعدم الوفاء والاحتفاظ بالورقة التجارية غير المؤادة أو القيام بتقنية القيد العكسي للأوراق التجارية غير المؤداة بمديونية الحساب الجاري وهو الطريق الذي سلكته المستأنف عليها من خلال ادراج مديونية الخصم بالحساب المدين للعارضة وان قيام المستأنف عليها بتقنية القيد العكسي بمديونية الحساب الجاري يعتبر بمثابة وفاء و على المستأنف عليها إرجاع الكمبيالتين للعارضة لا الاحتفاظ بهما وبالتالي فان تمسك العارضة بإجراء خبرة حسابية لتحديد ما لها وما عليها له ما يبرره و يتعين الاستجابة له لذلك تلتمس العارضة الحكم وفق جميع مستنتجاتها.

وبناء على القرار التمهيدي رقم 386 الصادر بتاريخ 15/05/2025 والقاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير محمد النعماني.

وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 17/07/2025 جاء فيها أن السيد الخبير خلص في تقريره إلى تحديد الدين الإجمالي في مبلغ 309.641,96 درهم بما في ذلك الفوائد البنكية و مبلغ 101.101,83 درهم بالنسبة للخصم الناتج عن الأوراق التجارية بما في ذلك الفوائد وأنه لم يبحث في النقطة المتعلقة بتعويض المستأنف عليها بنسبة 70% من مبلغ الدين من طرف صندوق الضمان (CCG) كما هو ثابت من خلال شروط الاتفاقية وأن استنتاجات الخبير جاءت مخالفة لنص الفصل 59 من ق م م في فقرته الرابعة كما أنه لم يعطي جوابا واضحا و محددا عن الكيفية التي اعتمدها لاستبعاد النقطة المتعلقة بتعويض صندوق الضمان (CCG)، خاصة و ان حساب العارضة ما زال جاري و يتضمن حركة غير مفهومة رغم ادعاء المستانف عليها أنه تم حصره بتاريخ .2028/03/18 وأن ما خلص إليه السيد الخبير في تقريره يبقى غير مرتكز على أساس موضوعي وأن المحكمة غير ملزمة بالأخذ برأي الخبير بما لها من سلطة تقديرية لذلك تلتمس العارضة ارجاع المهمة الى الخبير لإنجازها وفق ماهية القرار التمهيدي.

وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 17/07/2025 والتي يلتمس من خلالها الاشهاد له بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد النعماني محمد والحكم له وفق محرراته السابقة والحالية.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 17/07/2025 حضر دفاع الطرفين فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 24/07/2025.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما تم تفصيله أعلاه.

وحيث تمحورت أسباب استئناف الطاعنة حول اعتماد المحكمة بمقتضى حكمها الكشوف الحسابية المدلى بها وفيما حددته من مديونية دون مناقشة الوثائق المستدل بها من قبلها وعدم الجواب على طلبها لإجراء خبرة حسابية تبعا لأدائها لمجموعة أقساط.

وحيث إن المحكمة وفي إطار تحقيق الدعوى أمرت بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير محمد النعماني والذي خلص في تقريره إلى كون الدين الاجمالي الذي لازال على عاتق المستأنفة لفائدة البنك والناتج عن الرصيد المدين للحساب الجاري بما في ذلك سعر الفائدة المحدد في 8% وكذا خصم الأوراق التجارية الغير مؤداة بما في ذلك الفوائد بسعر 6% فيما قدره 410.743,79 درهم.

وحيث يبقى ثابتا من خلال وثائق الملف وكذا تقرير الخبرة المنجزة وفق تنصيصات القرار التمهيدي والتي استوفت شروطها الشكلية والموضوعية بالاستناد على وثائق الملف وكذا الضوابط القانونية للعمل البنكي أن الطاعنة مدينة للمستأنف عليه بما قدره 410.743,79 درهم مما تبقى معه المآخذ المثارة من قبلها على غير أساس طالما تخلفت عن اثبات ما يخالف ما خلص إليه الخبير بمقتضى تقريره أو يدحض ما جاء فيه بمقبول وأن ما تمسكت به من تعويض المستأنف عليه بنسبة 70% من مبلغ الدين من قبل صندوق الضمان (CCG) فيبقى على غير أساس وتعوزه الحجة وينقصه الإثبات كما لم تتم الإشارة اليه لدى الخبير خلال انجاز مهمته ليكون مستند الطعن على غير أساس وهو ما يوجب رده وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين ابقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.