Affacturage : L’acceptation de la facture par le débiteur cédé lui interdit d’opposer au factor l’exception d’inexécution du contrat de base (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56343

Identification

Réf

56343

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4010

Date de décision

22/07/2024

N° de dossier

2024/8203/1284

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale cédée dans le cadre d'un contrat d'affacturage, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des exceptions par le débiteur cédé. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la facture au profit de l'établissement de crédit cessionnaire, écartant la demande d'appel en garantie du cédant.

L'appelant soulevait l'exception d'inexécution du contrat de base, arguant que l'absence de contrepartie rendait la créance inexistante et, par conséquent, sa cession au factor nulle et inopposable. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen.

Elle retient que le débiteur, en répondant par une acceptation expresse et sans réserve à la notification de la cession de créance qui lui a été adressée par le factor, a renoncé à se prévaloir des exceptions qu'il aurait pu opposer au cédant. Dès lors, toute contestation relative à l'exécution du contrat sous-jacent devient inopposable au factor qui a acquis la créance sur la foi de cette acceptation.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة س.ك.م. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 05/02/2024تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 7 بتاريخ 02/01/2024 في الملف عدد 1779/8235/2023 و القاضي في منطوقه :

في الشكل : قبول الطلب.

في الموضوع: في المقال الاصلي الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بادائها لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 1154400.00درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات في المقال المضاد و مقال ادخال الغير في الدعوى و برفضهما و ابقاء الصائر على رافعهما .

حيث ان ملف الدعوى خال مما يثبت تبليغ الحكم المستأنف للمستأنفة مما يكون معه الاستئناف قد قدم وفقالصيغة القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن الشركة ع.م.ل. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 02/02/2023 تعرض فيه أنه بمقتضى عقد الحلول الاتفاقي رقم 03/2017 حلت العارضة محل الدائنة شركة إ.ك. « A.C. » وبخصوص المديونية المترتبة في ذمة شركة س.ك.م. «S.C.M.»طبقا لمقتضيات المادة 212 من قانون الالتزامات والعقود، وكذا المادة 1 من عقدالحلول وترتب في ذمة المدعى عليها من قبل الفاتورة الحاملة لتأشيرة قبولها مبلغ 1.154.400,00 درهموان المدعى عليها امتنعت عن الأداء رغم جميع المطالبات الحبية وأن العارضة أنذرت المدعى عليها لأداء المبلغ المذكورة إلا أن إنكارها قبل بدون جدهم وان العارضة تجد نفسها مضطرة للج و إلى المحكمة المطالبة بدينها المحدد في مبلغ 1.154.400.000 درهم بالإضافة إلى تعويض عن التماطل الثابت في حقنها تحدده في مبلغ10,000,00 درهم ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليها بأدائها للعارضة مبلغ 1.154.400,00 درهم قيمة الدين بالإضافة إلى تعوي ض عن التماطلقدره 10,000,00 درهموالفوائد القانونية من تاريخ الطلب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل لثبوت الدين. وتحميل المدع ها صائر الدعوى.

أرفق المقال ب: نسخة مطابقة لأصل عقد الحلول الاتفاق وأصل الفاتورة وصورة لوصل تسليم وصورة لوصل طلب البضاعة وأصل كشف الحساب وصورة للسجل التجاري للمدعى عليها ونسخة من الإنذار الموجه إلى المدعى عليها مع قسيمة الارسال وكذا قسيمة التوصل .

و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمقال رام الى ادخال الغير بجلسة 02/05/2023 جاء فيها أنه بواسطة مقال افتتاحي مؤرخ في 2022/10/25 ، فان الشركة ع.م.ل. قدمت دعوى امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء في مواجهة العارضة تطلب بواسطتها الحكم على العارضة بان تؤدي لها دين زعمته في مبلغ 1.154.400,000 درهم، بالإضافة الى تعويض عن تماطل مزعوم تنسبه للعارضة، وتهدف الىالحصول على تعويض عنه بمبلغ 10.000,00 درهم ويزعم البنك المدعي الأصلي ان المبلغ الذي يطالب به من قبيل الأصل المزعوم يتعلق بفاتورة صادرة شركة إ.ك. A.C. وهي الفاتورة عدد 2100327 المؤرخة في 2022/01/31 ، يزعم البنك المدعي بانه حل محل شركة إ.ك. A.C.، في اطار علاقة فاكتورينكFactoring ، وفي مطالبة البنك العارضة بان تؤدي مبلغ الفاتورة المزعومة الانف ذكرها وأنه خلافا لما يزعم البنك المدعي الأصلي في مقاله فان الفاتورة الانف ذكرها المسلمة له من طرفشركة إ.ك. A.C.، فان هذه الأخيرة ليست دائنة للعارضة باي مبلغ لكون شركة إ.ك. A.C. لم تنجز الاعمال التي تعهدت بانجازها للعارضة وأن هذا ما قاد العارضة الى فسخ عقد تنفيذ الاشغال الذي كانت ابرمته مع شركة إ.ك. A.C. لكون هذه الأخيرة لم تنفذ الاشغال التي تم الاتفاق عليها ورغم هذا فانها أصدرت هذه الفاتورة، دون ان يكون لها أي مقابل وهو ما يجعلها باطلة، وأن هذا ما تم اشعار البنك المدعي الأصلي ،به وبالتالي فان هذا البنك يعلم بان العارضة للسببالانف ذكره ليست ،مدينة لشركة إ.ك. A.C. وبالتبعية يكون غير مدين للبنك المدعي الأصلي وهذا ما سيقود المحكمة الى الحكم برفض الطلب الأصلي المقدم من طرف الشركة ع.م.ل.، في مواجهة العارضة لكونه لا ينبني على أي أساس، فيما هو مقدم ضد العارضة، وهذا ما ستوضحه هذهالأخيرة في مذكرة جوابية مستقلة ومادام ان شركة إ.ك. A.C. أصدرت فاتورة باطلة دون ان تقوم بالاشغال المشار اليها صلبها، فان للعارضة مصلحة مشروعة في ان تدخل في هذه الدعوى شركة إ.ك. A.C. الانف ذكرها على سبيل الضمان من اجل طلب الحكم باحلالها هي محل العارضة في أداء أي مبلغ بطلب من البنك المدعي الأصلي على ضوء مقاله الافتتاحي، اذا اتضح للمحكمة بان يستحقه ويترتب عن هذا اخراج العارضة م هذه الدعوى دون تحميلها أي صائر ولا أي التزام وان هذا هو موضوع مقال الادخال الحالي المقدم على سبيل الضمان في اطار الفصل 103 من ق م ومن حيث القانون فان مقال الادخال الحالي المقدم على سبيل الضمان مطابق للفقرة 1 من الفصل 103 من ق م م '' اذا طلب احد الأطراف ادخال شخص في الدعوى بصفته ضامنا او لاي سبب اخر، استدعي ذلك طبقا للشروط المحددة في الفصول 37 و 38 39 من ق م م" وأن مقال الادخال الحالي مطابق أيضا للفقرة الأخيرة من نفس الفصل 103 التي تجيز ادخال شخص في الدعوى الى حين وضع القضية في المداولة، ومثلما سلف توضيح ذلك أعلاه، فان موضوع مقال الادخال الحالي يهدف بصفة احتياطية الى إحلال المدخلة في الدعوى محل العارضة في أداء ما يطلبه البنك المدعي الأصلي في مقاله الافتتاحي اذا اتضح للمحكمة ان المدعي يستحق ما يطلبه وهذا على سبيل الضمان مثلما يجيز ذلك الفصل 103 الانف ذكرهورفض الطلب الأصلي فيما قدم ضد العارضة، واخراجها من الدعوى دون تحميلها أي التزام ولا أي صائر ، ملتمسة الحكم بصفة احتياطية وعند الاقتضاء بإحلال المدخلة في الدعوى شركة إ.ك. A.C. محل العارضة شركة س.ك.م. S.C.M. في أداء أي مبلغ مما يطلبه البنك المدعي شركة S.G.M.B.، في مقاله الافتتاحي في علاقة بالفاتورة عدد 2100327 المؤرخة في 2022/01/31، الصادرة على إ.ك. A.C. المسلمة من طرف هذه الأخيرة للبنك الانف ذكره وذلك على سبيل الضمان والحكم برفض الطلب الأصلي فيما قدم ضد العارضة شركة س.ك.م. S.C.M. والتصريح بإخراج العارضة من هذه الدعوى دون تحميلها أي صائر ولا أي التزام وترك الصائر اما على عاتق البنك المدعي الأصلي او على عاتق المدخلة في الدعوى بما في ذلك صائر حول مقال الادخال الحالي.

و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية مع طلب مضاد بجلسة 02/05/2023 جاء فيها بخصوص الطلب الأصليأساسا حول عدم قبوله لخرق البنك المدعي الأصلي الفصل 1 من ق م م، لانعدام صفته فإن الفاتورة الصادرة على شركة إ.ك. المدخلة في الدعوى والوارد ذكرها في المقال الافتتاحي، تتضمن في أسفل جهتها اليسرى طابع جاء فيه بان أي أداء له علاقة بتلك الفاتورة لا يبرئ ذمة الا اذا تم حصريا بين يدي شركة أخرى سميت S. وكتب في نفس الطابع بان البنك المسمى S.G.M.B.، احالت حقوقها المتعلقة بالدين موضوع هذه الفاتورة الى شركة S. واحلتها محلها وبالتالي هذا دليل على انعدام صفة البنك المدعي في تقديم الدعوى الحالية مادام هي بدورها اقرت صلب نفس الفاتورة بانها فوتت في ملكية ادعائها المبلغ المزعوم الى شركة S.، وان هذه الأخيرة S. حتى لو كانت تنتمي لمجموعة البنك المدعي، الأصليD.B.M.G.، فان شركة S. لها شخصيتها القانونية وذمتها المالية مستقلة على البنك الام المدعيالأصلي وبقيامها بهذا التفويث وكتابتها بنفس الفاتورة بان أي أداء لا يبرئ الذمة الا اذا تم بين يدي شركة S. فتكون البنك المدعي الأصلي لا صفة له في تقديم هذه الدعوى الحالية، بل ان الصفة انتقلت لشركة S. التي هي لم تقدم هذه الدعوى وتكون الدعوى المقدمة من طرف البنك المدعي تشكل خرقا للفصل 1 من ق م م لانعدام صفةالمدعية الاصلية ويترتب عليه بالتالي ضرورة الحكم بعدم قبول الدعوى الاصلية لانعدام صفة مقدمتها وخرقها جراءذلك الفصل 1 من ق م م المتعلق بالنظام العام وبالنظر لتعلق الفصل 1 من ق م م بالنظام العام، فان المحكمة تراقب انعدام صفة المدعيةالاصلية ولو تلقائيا وحول عدم ارتكاز الطلب الأصلي على أساس فيما هو مقدم ضد العارضةحول عدم ارتكاز الطلب على أساس نتيجة عدم تنفيذ مصدرة الفاتورة المدخلة في الدعوى الاشغال التي تعهدت بها فإن الفاتورة المذكورة في المقال الافتتاحي وهي سبب وموضوع الدعوى الاصلية باطلة، لكون بدون مقابل وهذا يجعل الطلب الأصلي غير مرتكز على أساس فيما هو مقدم ضد العارضة، ويكون مستوجبا للحكمبرفضه لهذا السببذلك ان الفاتورة التي أصدرتها شركة إ.ك. وهي المدخلة في الدعوى متعلقة بصفقة بعقد انجاز اشغال كانت العارضة ابرمته مع شركة إ.ك. تعهدت هذه الأخيرة بإنجاز نظام تبريد وتهوية، لمصلحة العارضة ببرشيد ويتجلى من عقد الالتزام باجل التنفيذ المؤرخ في 2022/02/18 ، ان شركة إ.ك. المدخلة الدعوى مصدرة نفس الفاتورة التزمت بإنجاز هذه الاشغال المتفق عليها في اجل أقصاه 2022/04/30،لكن شركة إ.ك. لم تنجز هذه الاشغال المتفق عليها، وهذا بالرغم من انه انذرت بتاريخ 2022/04/14، بواسطة مفوض قضائي، بموجب انذرت العارضة شركة إ.ك. بانها لم تنجز الاشغال المتفق عليها، في الاجل الذي تعهدت فيه وانذرتها بوجوب ان تنفذ تعهدها بإنجاز الاشغال تحت طائلة فسخ الصفقة بخطأ منها، وتوصلت شركة إ.ك. بالانذار الانف ذكره، بواسطة مفوض قضائي بتاريخ 2022/04/14 وان العارضة اشعرت أيضا البنك المدعي الأصلي بتوجيهها لشركة إ.ك. الإنذار الانف ذكره واشعرتها به بمفوض قضائي أيضا بتاريخ 2022/04/14 ، توصلت به الشركة ع.م.ل. في نفس التاريخ، ووضعت على نظيره طابع توصلها ولما لم تنجز شركة إ.ك. الاشغال المتفق عليها، فان العارضة فسخت العقد بخطأ من شركة إ.ك. بسبب عدم انجاز الاشغال المتفق عليها، ووجهت لها انذار بتاريخ 2022/05/13 ، انذرتها بموجبه بانها لم تنجز هذه الاشغال وهو ما ترتب عليه فسخ العقد للسبب الانف ذكره بخطأ شركة إ.ك. الانف ذكره، وتوصلت به الشركة الانف ذكرها بواسطة المفوض القضائي، وتم اشعار البنك المدعي الأصلي أيضا بالفسخ الانف ذكره، بواسطة المفوض القضائي في نفس اليومأي 2022/05/13، وتوصل به البنك وان هذا يثبت ان الفاتورة التي بنيت عليها الدعوى الاصلية وذكرت في المقال الافتتاحي فاتورة باطلة لا مقابل لها لكون من أصدرتها هي شركة إ.ك. المدخلة في الدعوى، لم تنفذ الاشغال المتفق عليها، وحيث ان هذا السبب الانف ذكره، يقضي بالتالي ضرورة الحكم برفض الطلب الأصلي فيما هو مقدم ضد العارضة، وترك صائره على عاتق البنك المدعي الأصليحول خرق الطلب الأصلي الفصل 234 من ق ل ع فإن مصدرة الفاتورة خرقت الفصل 234 من ق م م الذي يعتبر انه لا يجوز لاحد ان يباشر الدعوىالناتجة عن التزام الا اذا اثبت انه نفذ الالتزام القبلي الملقى على كاهله ولكون البنك المدعي الأصلي تقاضى بوصفه حل محل الخلف الخاص لمصدرة الفاتورة شركة إ.ك. المدخلة في الدعوى فان البنك المدعي الأصلي يواجه أيضا بمخالفته أيضا نفس الفصل 234 من ق ل ،ع، لا سيماوان العارضة اشعرته على التوالي بالانذار المؤرخ في 2022/04/14 ، وبقرار الفسخ المؤرخ في 2022/05/13 الذي وجه لشركة إ.ك. المدخلة في الدعوى وتوصلت به بسبب عدم إنجازها للاشغال في الآجال المتفق عليه فيالعقد وحول خرق الطلب الأصلي الفصل 260 من ق ل ععلاوة على خرق الدعوى الاصلية الفصل 234 من ق ل ع ، فان ضرورة الحكم برفض طلب لانه مخالفة الفصل 260 من ق ل ع، والذي يعتبر انه" إذا اتفق المتعاقدان على أن العقد يفسخ عند عدم وفاء أحدهما بالتزاماته وقع الفسخ بقوة القانون، بمجرد عدم الوفاء" وينطبق هذا النص القانوني ليس فقط على المدخلة في الدعوى التي لم تنجز الاشغال التي تعهدت بها بل أيضا على البنك المدعي الأصلي الذي حل محلها بوصفه خلفها الخاص ، وحول الطلب المضاد الرامي الى معاينة بطلان الفاتورةمادام ان مصدرة الفاتورة لم تنجز الاشغال التي تعهدت بها تكون فاتورتها المذكورة في المقال الافتتاحي باطلة بطلانا مطلقا لافتقارها لاي سبب ولا موضوع وبالتالي تكون معه مخالفة للفصل 62 من ق ل ع، وفاقدة ايضا لاي محل لكون الشركة مصدرتها لم تنجز الاشغال التي تعهدت بها، وأن خلو الفاتورة من السبب الانف ذكره، يقتضي معاينة بطلانها والحكم بابطالها وفسخ العقد المتعلق بها، لنفس السبب، وهذا بخطأ من مصدرتها شركة إ.ك. المدخلة في الدعوى، وان بطلانها يؤدي الى نفس النتيجة وهي الحكم بعدم قبول الطلب الأصلي، وفي جميع الأحوال برفضه وحول إحلال المدخلة في الدعوى محل العارضة في الأداء وهذا على سبيل الضمان بصفة احتياطية، مادام ان المدخلة في الدعوى لم تنجز الاشغال التي تعهدت بها إزاء العارضة، فانه بصفة احتياطية وعند الاقتضاء اذا اتضح للمحكمة استحقاق المدعي الأصلي ما يطلبه في مقاله الافتتاحي فانه في هذه الحالة يجدر الحكم باحلال شركة إ.ك. المدخلة في الدعوى محل ،العارضة، شركة س.ك.م. S.C.M. في الأداء أي مبلغ قد يحكم به الى البنك المدعي الأصلي اذا اتضح انه يستحقه، وذلك على سبيل الضمان وعملا بالفصل 103 من ق م م، ويترتب على إحلال المدخلة في الدعوى محل العارضة في الأداء، ضرورة اخراج العارضة من الدعوىدون تحميلها أي صائر ولا أي التزام وترك الصائر في كل الأحوال اما على البنك المدعي الأصلي في حالة الحكم بعدم قبول طلبه او رفضه واما على المدخلة في الدعوى في حالة احلالها محل العارضة الأداء ، ملتمسة حول الطلب الأصليأساسا الحكم بعدم قبوله واحتياطيا وفي جميع الأحوالالقول ان الطلب الأصلي لا يرتكز على أساس والحكم برفضه بالخصوص فيما هو مقدم ضد العارضةوالتصريح بإخراج العارضة من الدعوى دون تحميلها أي صائر ولا أي التزام وترك الصائر على عاتق رافعته البنك المدعي الأصلي وحول الطلب المضادالحكم ببطلان وابطال الفاتورة الصادرة عن شركة إ.ك. إ.ك. A.C. المذكورة في المقال الافتتاحي للدعوى، وفسخ العقد المتعلق بها، بسبب عدم انجاز شركة إ.ك. مصدرتها الاشغال التي تعهدت بهاوالحكم بالتالي ببطلان فاتورتها الانف ذكرها لخلوها من أي سبب ولا أي موضوعواعتبارها باطلة وكأنها لم تكن ولا تنتج أي اثر والحكم جراء ذلك أيضا بعدم قبول الطلب الأصليوالحكم على كل حال برفضه لنفس السبب الانف ذكره واحتياطيا حول طلب إحلال المدخلة في الدعوى محل العارضة في الأداء على سبيل الضمان القول والحكم على كل حال باحلال شركة إ.ك. المدخلة في الدعوى محل العارضة شركة س.ك.م. S.C.M.، في أداء أي مبلغ للمدعية الاصلية الشركة ع.م.ل. على ضوء مقالها الافتتاحي اذا اتضح للمحكمة انها تستحق ما تطلبه، وذلك على سبيل الضمانوالتصريح في هذه الحالة أيضا بإخراج العارضة من هذه الدعوى دون تحميلها أي صائر ولا أي التزام؛ ترك الصائر على عاتق المدخلة في الدعوى.

أرفقت ب: نسخة من الفاتورة الانف ذكرها ونسخة التزامها الموقع من طرفها، والحامل لطابعها ونسخة من الإنذار الذي بلغ الى شركة إ.ك. ونسخة الاشعار الموجه للبنك المدعي الأصلي الشركة ع.م.ل.ونسخة من الإنذار الموجه لشركة إ.ك. و نسخة من الاشعار الانف ذكره الموجه للبنك المدعي .

و بناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة جوابية بجلسة 23/05/2023 جاء فيها أن المدعى عليها زعمت أن العارضة لا صفة لها في تقديم الدعوى الحالية لكون الحقوق حالة قد تم إحالتها لشركة س. وليس ل الشركة ع.م.ل. وأن هذا الادعاء عديم الصحة ومغلوط ويهدف بالدرجة الأولى إلى تضليل العدالة بمزاعمكاذبة وأن عقد الفاكتورينغ مبرم بين العارضة وشركة إ. ، وأن س. ما هو إلا قسم داخل المؤسسة البنكية للعارضة وأنها هي المعنية بعقد الفاكتورينغ بدليل أن المدعى عليها نفسها راسلت العارضة بخصوص المديونية المتعلقة بذمتها إعترافا منها بكون العارضة هي المعنية بالأمر وليس أي جهةأخرىوبالتالي تبقى ما تزعمه المدعى عليها مجرد مغالطات ومزاعم مزيفة تفندها وثائق الملفو مشتملاته وانه من جهة أخرى فقد زعمت المدعى عليها أن الدين المطالب به يتعلق بعقد إنتاج أشغال وكون شركة Airclima لم تنجز تلك الأشغال وكونها أشعرت العارضة بذلك. حيث أن هذه الادعاءات تعتبر عديمة الصحة ومردودة ذلك أن العارضة أدلت للمحكمة بالفاتورة موضوع الدين المطالب به، وهذه الفاتورة وقع التنصيص فيها بكونها تتعلق بتسليم معدات التبريد climatisationlivraison du matériel deبمبلغ 962.000,00 درهم تضاف إليه مبلغ الضريبة على القيمة المضافة 192.400,00 درهم، وهو ما مجموعه 1.154.400,00 درهم وهو المبلغ المطالب به من قبل العارضة وبالتالي يتأكد للمحكمة بصفة جلية من خلال الفاتورة موضوع المطالبة ووصل التسليم أن الأمر يتعلق بتسليم سلع و لا يتعلق بإنجاز أشغال ، وأن هذه السلع سلمت وفقا لما هو ثابت من وصل التسليم الذي يحمل خاتم وتوقيع المدعى عليها ، وكذا فاتورة السلع والتي تحمل هي الأخرى تأشيرة قبول المدعى عليها وبالتالي يبقى ما تزعمه المدعى عليها من عدم إنجاز أشغال وغيرها مجرد بلبلة وكلام واهي عاري وتفنده وثائق الملف ومشتملاته وخاصة فاتورة السلع المطالب بقيمتها ووصل التسليم وأن المدعى عليها لم تدل للمحكمة بما يفيد أداء قيمة تلك السلع وبالتالي تبقى ملزمة بأدائها . حيث أنه فيما يخص المقال المضاد فإنه يبقى غير ذي أساس لكون لمعاملة التجارية ثابتة بين الأطراف والسلع مسلمة تسليما قانونيا، وأن المدعى عليها تبقى ملزمة بالأداء حيث أنه من جهة أخرى وفيما يخص الطلب المضاد الرامي إلى إدخال شركة Airclima فإنه طلب يبقى غير مؤسس ومردود ومقدم للمحكمة بطريقة مغلوطة وبسوء نية بهدف المماطلة والتسويف ومحاولة ربح الوقت فشركة Airclima هي الدائنة الأصلية التي حلت العارضة محلها فكيف سيحكمعليها بالأداء محل المدعى عليها ، ملتمسة رد جميع دفوع المدعى عليها والحكم وفق ما جاء في المقال الإفتتاحي للعارضة .

و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيبية بجلسة 30/05/2023 جاء فيها حول ثبوت انعدام صفة البنك المدعي فخلافا لمايزعم البنك المدعي في مذكرته الجوابية الأخيرة فان العبرة ليست بإشارته الى عقد فاكتورينكFactoring، وزعمه انه ابرم بينه وبين شركة إ.ك. A.C.،من جهة أولى فان العارضة لا تواجه بذلك العقد ومحاولة البنك المدعي مواجهته به مخالف للفصل228 من ق ل ع، مادام ان ذلك العقد لا يعني ان من ابرمه، وهو البنك وشركة إ.ك. A.C. ومن جهة أخرى فان العبرة بكون البنك المدعي هو الذي وضع طابعا مستديرا احمر كبير واضح للعيان بموجبه اسندهو الصفة لشركة S.، وكتب في طابعه الانف ذكره بان الأداء يتم حصريا بين يدي ليس البنك المدعي حاليا، وانما بين يدي شركة S. مادام جاء في ذلك الطابع ان الأداء الذي يتم حصريا بين يدي شركة S. هو وحده الذي يترتب عليه الابراء،الحجة الصادرة عن البنك المدعي نفسها تثبت انعدام صفته في إقامة الدعوى الحاليةلكونه هو الذي نقل الصفة لشركة S.وبهذاتكون مزاعم البنك المدعي ودعواه التي أقامها في مواجهة العارضة مخالفة للفصل 1 من ق م ملانعدام صفته ومادام هو الذي وضع على الفاتورة الطابع الانف ذكره الذي يسند الصفة للاستخلاص والابراء لشركةS. وحدها فانه ينطبق على البنك المدعي القاعدة القانونية العامة التي تعتبر ''من ادلى بحجة فهو قائل بها"ومعنى ذلك ان من ادلى بحجة فهو يواجه بفحواها وان البنك المدعي هو الذي يواجه بفحوى ما جاء في الطابع الذي وضعه بنفسه على تلك الفاتورة، وبموجبه نقل الصفة لشركة S.، التي شخص اعتباري له شخصيته القانونية وذمته الماليةمستقلةعن البنك المدعي وهذا ما يجدر معه صرف النظر عن المجادلة الغير المجدية من لدن البنك المدعي، بخصوص هذه المسألة القانونية، والتي هي تخضع للنظام العام تراقبها المحكمة ولو تلقائيا لكون الفصل 1 من ق م م، الذي يحدد الأركان الثلاثة لصحة الدعوى من بينهم ضرورة توفر المدعي على الصفة بدوره نص قانوني يتعلق بالنظام العام، وهذا ما يجدر معه الحكم بعدم قبول طلب المدعي بالخصوص لانعدام صفته وبخصوص خلو الفاتورة المزعومة من المحل وهو ما يجعلها باطلةبخلاف ما يزعمه البنك المدعي، فان العارضة أوضحت في مذكرتها الجوابية السابقة المرفقة بطلبها مع طلب ادخال شركة إ.ك. A.C.، بان هذه الأخيرة ليست العبرة بانها ابرمت عقدالبنك المدعيبل ان العبرة ان شركة إ.ك. A.C.، ولو انها أصدرت فاتورة وسلمتها للبنك المدعي، هذه الفاتورة تفتقر لاي محل، وتكون باطلة، لكون افتقارها لاي محل يجعلها بدون موضوع، وان افتقار الفاتورة الانف ذكرها لاي محل ناتج عن كون شركة إ.ك. A.C.، لم مع العارضة الاشغال والخدمات التي تعهدت بها وان عبئ اثبات العكس ملقى على كاهل البنك المدعي لأنهمن جهة فهو المدعي ويتحمل عبئ الاثبات أي عبئ اثبات ان شركة إ.ك. A.C.نفذت اشغالا وخدمات مزعومة مع العارضةمع العلم ان الفصل 399 من ق ل ع هو الذي يحمل البنك المدعي عبئ اثبات ذلكومن جهة ثانية فان العارضة تدفع بكون شركة إ.ك. A.C.، لم تنفذ الاشغالوالخدمات التي التزمت بها، وبالتالي بمعنى هذا ان العارضة تدفع بأمر سلبي، أي بأمر لم يقعوبالتالي فان العارضة لا تتحمل عبئ اثبات هذا الامر السلبيبل ان البنك المدعي ، مادام يزعم العكس هو الذي يتحمل عبئ الاثبات أي هو الذي يجب عليه اثبات ان شركة إ.ك. A.C. محررة هذه الفاتورة وهي من صنع يدها وسلمتها للبنك المدعي، عليه هو ان يثبت ان شركة إ.ك. A.C.، أنجزت الاشغال والخدمات المشار لها في تلك الفاتورة وان البنك المدعي لا يثبت ذلك باي وجه كان وحول انعدام أي قيمة للفاتورة المزعومة من طرف المدعي ولأجل هذا فان الفاتورة الانف ذكرها ليست لها اية قيمة ولا تواجه بها العارضةذلك ان هذه الفاتورة من صنع يد شركة إ.ك. A.C. ، المدخلة في الدعوى، ولم تصدر عن العارضة وان مجرد اقتصار البنك المدعي الادلاء بها، لا يثبت مبلغ الدين المزعوم في المقال الافتتاحي والذي يطالب البنك المدعي الحكم على العارضة بأدائه،فان البنك المدعي لا يثبت بتاتا ان الاشغال والخدمات المزعومة في الفاتورة تم إنجازها من طرف شركة إ.ك. A.C. ولا وجود في الملف لما يفيد وثائق تسليم الاشغال ولا تسليم التجهيزات ولا المعدات ولا تسليم أيخدمات باي طريقة كانت وهذا ما يجعل الفاتورة الانف ذكرها لا قيمة لها وهذا ما يجعل أيضا الطلب المقدم من طرف البنك المدعي بدون سند ولا مبرر، لان ما تم القيام به من طرف شركة إ.ك. A.C. ، لما صنعت هذه الفاتورة بيدها وسلمتها للبنك المدعي في إطارعملية فاكتورينكFactoring ، وذلك دون ان تنفذ شركة إ.ك. A.C. الاشغال التي التزمتبها مع العارضة تكون شركة إ.ك. A.C. ، قامت بعملية نصب وتحيل لا أكثر ولا اقل وان هذا ما يجعل الطلب الأصلي عديم الأساس ومستوجب للحكم وبرفضه وحول ضرورة الأمر بإجراء بحث وخبرة تقنيةبالنسبة للبحثمادام ان البنك المدعي يستعمل فاتورة باطلة فاقدة لاي موضوع لكون الاشغال والخدمات المنصوص صلبها لم يقع تنفيذها من طرف شركة إ.ك. A.C.، فانه لكي يتيسر لهذه المحكمة المزيد من الاطلاع على ظروف وملابسات هذه النازلة وتكوين قناعتها، بان الفاتورة الانف ذكرها بدون محل، والاقتناع بان هذه الاشغال والخدمات المزعومة في الفاتورة لم تنجز من طرف شركة إ.ك. A.C.، فانه يجدر الامر في اطار الفصل 55 ويليه من ق م م الامر بإجراء بحث في النازلة يكلف السيد القاضي المقرر بإنجازها بمكتبه بعد استدعاء الأطراف ونوابهم طبقا للقانون والاستماع اليهم في هذا الخصوص،وهوما سيجعل المحكمة تتأكد اكثر فأكثر بان الاشغال المزعومة في الفاتورة لم تنجز من طرف شركةايغ كليمة A.C.،زبالنسبة للخبرة التقنيةيعهد بها الى خبير مختص يكلف أيضا بالتأكد من عدم وجود في مقرات العارضة ما يفيد ان شركة إ.ك. A.C. أنجزت الاشغال المزعومة في فاتورتهاوهو ما يجعل الطلب الأصلي المقدم من طرف شركة ع.م.ل. S.G.M.B. مستوجب الحكم برفضه لعدم ارتكازه على أساس BANQUES، ملتمسة أساسا الحكم بصرف النظر عن مزاعم وادعاءات البنك المدعي الأصليوالحكم وفق ما جاء في المذكرة السابقة ووفق مقال الادخال والطلب المضاد واحتياطيا حول البحث الملتمس الأمر بإجرائهبالنسبة للبحثالامر في إطار الفصل 55 وما يليه من ق م م، بإجراء بحث في هذه النازلة يكلف القاضي المقرر بإجرائه بمكتبه بعد استدعاء كل الأطراف ونوابهم للاستماع اليهم والتأكد بالخصوص من كون الاشغال المزعومة من طرف شركة إ.ك. A.C. ، في الفاتورة من صنع يدها والتي سلمتها ل الشركة ع.م.ل. S.G.M.B. لم تنجز من طرفشركة إ.ك. A.C. ، مما يجعل الفاتورة بدون اية قيمة وبدون محل وحفظ حق العارضة في الادلاء بمستنتجاتها على ضوء البحث المنتظر الامر بإجرائه وبالنسبة للخبرة التقنيةيعهد بها الى خبير مختص يكلف أيضا بالتأكد من عدم وجود في مقرات العارضة ما يفيد ان شركة إ.ك. A.C. أنجزت الاشغال المزعومة في فاتورتها وحفظ حق العارضة في الادلاء بمستنتجاتها على ضوء الخبرة التقنية المنتظر الامر بإجرائها.

وبناء على الحكم رقم 1275 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 25/07/2023 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد [أحمد المختاري].

و بناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 26/12/2023 جاء فيها أنه سبق للمحكمة أن أمرت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير [أحمد المختاري] والذي حددت لمة مهمته في الإطلاع على كافة الوثائق والدفاتر التجارية الممسوكة من قبل الأطراف وكذا عقد الفاكتورينع ، والتأكد من العلاقة الرابطة بين الطرفين ومن واقعة التسليم وتحديد الدين العالق بذمة المدعى عليها وأن الخبير المنتدب من طرف المحكمة أنجز تقريرا مؤرخا في 30 أكتوبر 2023 أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه مجموعة من المغالطات التي لا تمت للقانون بصلة. وحيث يبدو من خلاصات تقرير الخبرة وما توصل إليه الخبير أن هذا الأخير يجهل قواعد عقد الفاكتورينغ ، فالعارضة الشركة ع.ل. أبرمت عقد الفاكتورينغ مع زبونها شركة إ.ك. A.C. من أجل أن تزود هذه الأخيرة المدعى عليها شركة س.ك.م. بمجموعة من السلع والكل في إطار ما تنص عليه المادة 212 ق . ل . ع وكذا المادة 1 من عقد الحلول والعارضة بعدما تمت الصفقة بين الطرفين على الوجه المطلوب، وأشرت المدعى على الفاتورة موضوع المطالبة بدون تحفظ ووقعت وأشرت كذلك على شروط البيع وعلى قبول الحلول، فإن العارضةقامت بتحويل المبالغ موضوع الفاتورة إلى شركة إ.ك.، وأن ذلك لم تقم به العارضة إلا بعد أن راسلت المدعى عليها بهذا الشأن ووافقت على الأداء، وهو ما أكده الخبير في تقريره الصفحة 7 فقرة 7 والتي جاء فيها " في إطار علاقة العمولة (AFFACTURAGE) بين شركة إ.ك. و الشركة ع.م.ل. توصل البنك بالفاتورة رقم F2100327 وراسل شركة س.ك.م. " أي المدعى عليها التي وافقت على الأداء وفقا لما هو ثابت من المرفقة 18 من الوثائق المدلى بها للسيدالخبيروبما أن عملية الفاكتورينغ تمت بين الطرفين بدون أي تحفظ وبالموافقة الواضحة والصريحة للمدعى عليها فإن العارضة قامت بتحويل مبلغ تلك الفاتورة لشركة إ.ك. . وهذا الأداء ما كان ليتم من قبل العارضة لولا الموافقة الواضحة والصريحة للمدعى عليها من ذلك مراسلتها الموجهة للعارضة وكذا تأشيرتها على فاتورة الأداء تأشيرة القبول بدون تحفظ وقبولها شروط البيعوبالتالي لا يمكن للمدعى عليها وبعد أن أصبحت عملية الفاكتورينغ مستكملة الأركان وتم الإيجاب والقبول أن تدعي منازعة في تلك الفاتورة التي أعطت موافقتها الصريحة للعارضة بأدائها وبالتالي لم يعد من حقها أن تقحم العارضة في أي خلافات يمكن أن تنشأ بينها وبين شركة إ.ك. وأن المدعى عليها تكون بالتالي تتقاضى بسوء نية إذ وكما أشار إلى ذلك السيد الخبير في الصفحة 8 من تقريره الفقرة المعنونة رقم 11 حيث جاء فيه ما يلي " لاحظنا أن محاسبة شركة س.ك.م. لسنة 2022 أدرجت فاتورة التسبيق المالي في غياب الأداء الفعلي لكنها أبطلتها في سنة 2023 بينما هي منتظمة في الدفاتر التجارية للعارضة". ومعنى ذلك أن العملية التجارية وبعد أن تمت بين المدعى عليها وشركة إ.ك. على أتم وجه وبعد أن أعطت المدعى عليها موافقتها الصريحة والغير المشروطة للعارضة بتحويل مبلغ الفاتورة لشركة إ.ك.، وبعد أن تمت العملية التجارية عن آخرها قامت المدعى عليها وكما يشهد بذلك الخبير بتسجيل تلك الفاتورة بمحاسبتها لسنة 2022 كإقرار واعتراف واضح وصريح بتلك المديونية وبصحة تلك الفاتورة والمبالغ المضمنة بها ، لكن حينما تمت مقاضاتها من قبل العارضة سنة 2023 أبطلت تلك الفاتورة من محاسبتها وهو ما يجعل المحكمة تقف على سوء نية المدعى عليها فيالتقاضي وبالتالي تكون خلاصات السيد الخبير متناقضة مع ما ضمن في تقريره إذ أن الادعاء بتوريد 37 وحدة تكييف بمبلغ 216.827,54 درهم هو أمر يتناقض مع ما سبق للسيد الخبير وأن أقر به في تقريرهمن كون المدعى عليها قبلت الفاتورة وراسلت العارضة تعرب عن موافقتها لأدائها وسجلتها فيمحاسبتهالسنة 2022وبالتالي لم يعد من حقها إثارة أي منازعة بعد أن أدت العارضة قيمتها لأنها بقبولها تلك الفاتورة وإعطائها للعارضة الموافقة بأداء قيمتها تكون قد التزمت بأداء قيمتها للعارضة إلتزاما صريحا وبالتالي أصبحت مجبرة بالوفاء بالتزاماتها ولم يعد من حقها الإحتجاج في حق العارضة بأيمنازعة بخصوص علاقتها مع شركة إ.ك. وأن الثابت قانونا أن الخبرات غير ملزمة للمحكمة وأنها مجرد إجراء من إجراءات التحقيق التي تجعل المحكمة تقف على حقيقية الأمور من أجل توضيح النزاع وذلك لإحقاق الحق والتطبيقالسليم للقانون ، ملتمسة استبعاد تقرير خبرة الخبير [أحمد المختاري] لعدم مصداقيته وعدم موضوعيته والحكم وفق مطالب العارضة المسطرة في مقالها الإفتتاحي وتحميل المدعى عليها الصائر .أرفقت ب: مراسلة للمدعى عليها موجهة للعارضة بموافقتها على أداء الفاتورة موضوع النزاع .

و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 26/12/2023 جاء فيها بخصوص خلاصة تقرير الخبرة فان الخبير المنتدب أودع بتاريخ 2023/10/30 ، تقريرا خلص فيه بالخصوص الى ما يليعاين الخبير ان الاشغال التي التزمت بها شركة إ.ك. المدخلة في الدعوى من اجل احلالها في الأداء على سبيل الضمان، هي اشغال كانت موضوع الفاتورة التي سلمتها المدخلة في الدعوى الى الشركة ع.م.ل.، فانها اشغال لم تنجز من طرف المدخلة في الدعوى شركة إ.ك.، ونتيجة لذلك اعتبر الخبير بانه بالرجوع لبنود العقد الفكتورينك فان الشركة م.ل. بإمكانها استرجاع المبالغ التي دفعتها من شركة إ.ك. المدخلة في الدعوى، خاصة وان فاتورتها لا تشمل البضاعة، تم التوصل بها او خدمات تم تنفيذها، وهو ما يجعلها بالتالي فاتورة غير ذات موضوع؛ وحدد الخبير الدين الذي اعتبره عالقا بذمة العارضة، لكونه ينحصر فقط في توريد 37 وحدة تكييف لا غير موضوع وصل تسليم او وصل خروج البضاعة رقم SO211039، بمبلغ لا يتعدى 216.827,54 درهم لا غيراما فيما عدا ذلك فاعتبر الخبير ان موضوع الدين المطالب به في المقال الافتتاحي لا يثبته لعدم وجوده وبدون سند ولا مبرر وبخصوص عدم مديونية العارضة بالمبلغ المزعوم في المقال الافتتاحي للدعوى وعدم ارتكاز الطلب الأصلي على أساس فيما هو موجه ضد العارضةبالنظر لوجاهة مستنتجات الخبير بخصوص النقاط التي تم التذكير بها أعلاه، فانها حرية بان تستأنس بها المحكمة وأن ما خلص اليه الخبير يثبت عدم قبول الطلب الأصلي وفي جميع الأحوال عدم ارتكاز الطلب الأصلي على أساس، فيما هو قدم ضد العارضة وهو ما حللته العارضة في محرراتها السابقة، ذلك ان عقد الفاكتورينك الذي بنيت عليه الدعوى الاصلية بدون موضوع لكون شركة إ.ك. المدخلة في الدعوى، تنجز الاشغال التي التزمت بها تجاه العارضة وان ابرام عقد فاكتورينك، مع فرع الشركة ع.م.ل.، هو يكون بالتالي من قبيل النصب والاحتيال، لا غير المرتكب من طرف شركة إ.ك. ما يجعل عقد الفاكتورينك نفسه باطلا لافتقاره لاي محل مع العلم ان انتفاء المحل يبطل العقد الانف ذكره بطلانا مطلقا وان ذلك البطلان المطلق، يجعل الطلب الأصلي، مستوجب للحكم بعدم قبوله، وهي مسألة تتعلقبالنظام العامزد على هذا فان ثبوت ان الاشغال التي التزمت بها شركة إ.ك. لم تنجزها وخلو عقد الفاكتورينك الذي أقيمت عليه الدعوى الاصلية من أي محل يقتضي أيضا برفض الطلب الأصلي، سيما وان الخبير أكد ان كلما يمكن اعتباره في ذمة العارضة لا يتعدى 216.827,54 درهم لا غير وحول وجاهة طلب ادخال شركة إ.ك. في الدعوى من اجل الحكم عليها محل العارضة في الأداء ووجاهة الطلب المضاد فان نفس مستنتجات الخبير تؤكد أيضا وجاهة ومشروعية الطلب الذي تقدمت به العارضة بجلسة 2023/05/02، وادخلت بموجبه شركة إ.ك. في الدعوى من اجل الحكم عليها هي بإحلالها محل العارضة في أداء ما يطلبه البنك المدعي الاصلية اذا تبت استحقاقها له، لما يزعمه في مقاله الافتتاحي، وذلك على سبيل الضمان مثلما يجيز ذلك الفصل 103 من ق م م ، ملتمسة حول تقرير الخبرةالامر بالاستئناس بما جاء في تقرير الخبرة واخذ مستنتجات الخبير بعين الاعتبار لوجاهتهاوفيما عدا ذلكالحكم وفق ما ورد في كل المحررات والمذكرات والطلبات السابقة للعارضة وحول الطلب الأصليالحكم بعدم قبوله فيما هو موجه ضد العارضةوالحكم على كل حال برفض الطلب الأصلي فيما هو مقدم ضد العارضة؛ ترك صائره على عاتق المدعية الاصلية وحول طلب ادخال شركة إ.ك. في الدعوى من اجل الحكم عليها باحلالها محل العارضة في الأداءوكذا حول الطلب المضادالحكم وفق ما جاء في طلبي الادخال والطلب المضاد المقدمين من طرف العارضة؛ عدم تحميل العارضة أي التزام ولا أي صائر وترك كل الصوائر على عاتق من سيحكم عليه بالأداء وذلك عملا بالفصل 124 من ق م م.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوىأنهحول عدم ارتكاز الحكم القطعي المستأنف على أساس لما استجاب للطلب الأصليحول خرق الحكم المستأنف الفصلين 191 و 192 من ق ل ،ع، وفساد تعليله الموازي انعدامه بخصوص خرق الحكم القطعي المستأنف الحالة الأولى من الفصل 191 من ق ل ع فإن الحكم القطعي المستأنف لما علل قضائه باستجابته للطلب الأصلي للبنك الانف ذكره، باعتماده على الفصل 189 من ق ل ع ، ومعتبرا ان العقد الذي ابرم بين المدخلة في الدعوى شركة إ.ك.، والبنك وبموجبه احالت الأولى الى الثاني الفاتورة رقم 2017/3، رغم بطلانها لخولها من أي مقابل لكون شركة إ.ك. لم تنجز الاشغال التي الزمت بها اتجاه العارضةوهذه الأخيرة فسخت العقد بخطأ من شركة إ.ك. ما يجعل هذه الأخيرة غير دائنة بمبلغ الفاتورة لكونها لم تنجز الاشغال المتفق عليها مع العارضة فان عقد شراء الفاتورة المعبر عن Contra d'affacturage يكون الحكم القطعي المستأنف قد اخطأ لما طبق عليه الفصل 189 من ق ل ع، واعتبره عقد حوالة دين، بين شركة إ.ك. كمحيلة ،والبنك المحال ،له يحل البنك محل شركة إ.ك. في الأداء، واعتبره الحكم القطعي ذلك ملزم للعارضة، فان الحكم القطعي المستأنف يكون لما لم يأخذ بعين الاعتبار بطلان تلك الحوالة لخلو الفاتورة من أي محل، يكون الحكم القطعي المستأنف قد خرق الحالة الأولى من الفصل 191 من ق ل ع، التي تبطل الحوالة اذا كان الدين غير ممكن تحويله بمقتضى القانون وأن استحالة تحويل الدين بمقتضى القانون مرده بطلان الفاتورة لخلوها من المحل بسبب عدم انجاز شركة إ.ك. الاشغال موضوع الفاتورة وهو ما عاينه واكده الخبير المنتدب في المرحلة الابتدائية وان بطلان الفاتورة الخلوها من المحل يكون بمقتضى الفصل 2 الذي يعتبر المحل ركنا من الأركان الجوهرية للعقد، بانعدامه يبطل الالتزام ويبطل بالتالي تحويلهوهو بطلان أيضا بطلانا مطلقا عملا بالفصلين 57 و 58 من نفس القانون والذي يعتبر خلو المحل يبطل العقد وهو بطلان مطلقوحيث لكون الامر يتعلق ببطلان حوالة الدين المستدل به من طرف البنك، يقع بالتالي تحت طائلة الفصل 306 من ق ل ع مادام انه يتعلق ببطلان بقوة القانونولكونه بطلانا مطلقا فالفصل 310 من نفس القانون يعتبر ذلك البطلان، غير قابل لا للاجازة ولا للتصديق، وهذا وذاك بدون اثر وبخصوص خرق الحكم القطعي المستأنف الحالة الأولى من الفصل 192 من ق ل عزد على هذا ما دام ان عقد الصفقة موضوع نفس الفاتورة فسخت من طرف العارضة لسبب عدم انجاز شركة إ.ك. لاية اشغال وهو ما عاينه الخبير المنتدب في المرحلة الابتدائية واكده في تقريره، فنفس جزاء البطلان يكون عملا بالفصل 192 من ق ل ،ع، الذي يعتبر ان حوالة الدين باطلة أيضا لانه " هناك ظروف من شأنها ان تجعل من المتوقع اثارة منازعات قضائية جدية حول جوهر الحق نفسه"وتعتبر الفقرة الأولى منه، نفس الحوالة باطلة لكونها انصبت على حق متنازعا فيه وان كل هذا يثبت ان استجابة الحكم القطعي المستأنف للطلب الأصلي رغم بطلان الحوالة، وقضائه وفق طلب البنك المستأنف عليه الأول حاليا، يكون الحكم القطعي المستأنف بني قضائه، بذلك على خرق للفصول 189 و 191 و 192 من ق ل ع الى جانب خرقه أيضا الفصول المتعلقة بالفصلين 306 و 310 من ق ل ع، ولأنه لم يأخذها بعين الاعتبار والحال انهما واجبا التطبيق ويثبتان بطلان عقد شراء الفاتورة بطلانا مطلقا ونتيجة بطلانه لخرقه النصوص القانونية المستدل بها أعلاه، فان الطلب الأصلي الذي قدمه البنك في مواجهة العارضة يكون بعد ابطال وإلغاء الحكم القطعي المستأنف مستوجبا للحكم برفضه، بالخصوص فيما قدمهالبنك في مواجهة العارضةزد على هذا، فإن فساد تعليل الحكم القطعي المستأنف يتجلى أيضا من أنه خلافا للإتجاه الخاطئ الذي نحى إليه فإن العارضة لم توافق على تفويت شركة إ.ك. ( المدخلة في الدعوى في المرحلة الإبتدائية و المستأنف عليها الثانية حاليا) إلى الشركة ع.م.ل. ( المدعية أصليا و المستأنف عليها الأولى حاليا ) بل ان المراسلات بالبريد الالكتروني كانت لمجرد اشعار البنك بإصدار شركة إ.ك. للفاتورة اثر تعهدها بإنجاز الاشغال ولم تكن قد شرعت فيها ومادام ان شركة إ.ك. لم تنجز الاشغال وهو ما اثبته الخبير المنتدب في المرحلة الابتدائية، فانه لا يعتد باية مراسلات بالبريد الالكتروني مع العارضة بشأن تلك الفاتورة بل انه يرحج عنها ثبوت بطلان عقد شراء الفاتورة، لخلو الفاتورة من المحل ولمعرفة شركة إ.ك. معها مما يجعل الفاتورة نفسها غير قابلة للتعاقد في شأنها بل شركة إ.ك. كمحيلة وبين البنك كمحال له، وهو عقد باطل بطلانا مطلقا وحول خرق الحكم القطعي المستأنف وسوء تطبيقه المادة 5 من القانون .103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وفساد تعليله الموازي انعدامه فان الحكم القطعي المستأنف لما اعتمد أيضا في قضائه وفق الطلب الأصلي على المادة 5 من القانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والذي عرف اتفاقية شراء الفاتورة بكونها اتفاقية تلتزم بموجبها احدى مؤسسات الائتمان بتحصيل ديون تجارية وتعبئاتها اما عن طريق شراء الديون المذكورة او عن طريق التصرف كوكيل للدائن مع ضمان حسن انجاز العملية في هذه الحالةفان المشرع قصد صلب المادة 5 الانف ذكرها ضرورة ان تكون الاتفاقية المنصبة على شراء الدين من طرف البنك بان يتعلق الامر على يكون تلك الاتفاقية صحيحة بان ينصب محلها بان يكون لها محل أي بعبارة أخرىالمنتدب في المرحلة الابتدائية بكون شركة إ.ك. لم تنجز الاشغال ما يجعل الفاتورة موضوع النزاع فاقدة للمحل وهذا دليل أيضا على ان الحكم القطعي المستأنف بني قضائه وفق الطلب الأصلي على خرق وسوء تطبيق للمادة 5 من القانون 103.12 الانف ذكره، علاوة على فساد تعليله الموازي انعدامه ما يجعله لاجله أيضا مستوجبا للالغاء وعند البت من جديد الحكم برفض طلب البنك فيما هو موجه ضد العارضة وحول خرق الحكم القطعي المستأنف الفصل 112 من ق ل ع فإن الحكم القطعي المستأنف لما بنى قضائه أيضا ( في اعلى الصفحة 12 منه)، على الاستجابة للطلب الأصلي للبنك على الفصل 212 من ق ل ع، المتعلق بالحلول، فانه يكون قد خرق الفصل 112 الانف ذكرهلانه اساء تطبيقهذلك ان الحلول الاتفاقي المنصوص عليه في الفصل 112 من ق ل ع، يجب ان يستمد ان يستمد من عقد صحيح له محل ولا يكون فاقدا له مثلما هو الحال بالنسبة لهذه الفاتورة ومادامت الفاتورة فاقدة للسبب الانف ذكره، وعدم انجاز شركة إ.ك. الاشغال واضطرار العارضة لفسخ العقد معها بسبب عدم إنجازها الاشغال التي تعهدت به فان قيام شركة إ.ك. رغم ذلك باحلال البنك محلها بان فوتت له الفاتورة في اطار عقد شرائها يكون ادعاء البنك حلول محل شركة إ.ك. حلول غير مشروع وهذا ما يجعل ان الحكم القطعي المستأنف اخطأ لما استند على الفصل 212 من ق ل ع وحول خرق الحكم القطعي المستأنف الفصل 213 من ق ل ع فإن الحكم القطعي المستأنف خرق أيضا الفصل 213 من ق ل ع ، والذي يستفاد منه ان الحلول الاتفاقي لا ينتج مفعولا الا اذا كان صحيحا أي ليس فيه موجبا للبطلان مثلما هو الحال عليه في هذه النازلة وعبارة أخرى مادام ان عقد شراء الفاتورة من طرف البنك من لدن شركة إ.ك.، باطل من أساس لخلوه من المحل يكون ادعاء البنك حلوله محل شركة إ.ك. باطلا بطلانا مطلقا من أساسه وينتج عن هذااستجابة الحكم القطعي المستأنف للطلب الأصلي يشكل خرقا للفصلين 112 و 113 من ق ل ،ع، الى جانبانه مشوب بفساد التعليل الموازي الانعدام وحول خرق الحكم القطعي المستأنف الفصل 228 من ق ل ع وفساد تعليله الموازي انعدامه على أساس وعدم ارتكازه على أساس وان الحكم القطعي المستأنف كما اخذ بعين الاعتبار عقد شراء الفاتورة، واعتبره ملزما للعارضة والحال وان الفاتورة رقم 2017/03 ، التي قامت شركة إ.ك. بتفويتها ل الشركة ع.م.ل.، رغم ان شركة إ.ك. لم تنجز اشعال مع العارضة، وتم فسخ العقد معها وقامت العارضة بفسخ العقد مع شركة إ.ك. بخطأ هذه الأخيرة، للسبب الانف ذكره، فان عقد شراء الفاتورة انجز من طرف شركة إ.ك. مع البنك، هو عقد أي عقد شراء الفاتورة - مخالف للفصل 228 من ق ل ع ، لكونه ابرم للاضرار بالعارضةوالحال ان الفصل 228 من ق ل ع ، ينص صراحة بان العقد يجب ان لا يضر بالغيران الاضرار بالغير يتجلى هنا بان شركة إ.ك.، لم تنجز الاشغال التي تعهدت بها العارضة وفسخ العقد مها بخطئها الانف ذكره، ورغم ذلك قامت بتفويت الفاتورة للبنك واحلت البنك محلها لمتابعة استخلاص هذه الفاتورة ومادام ان الخبير المنتدب في المرحلة الابتدائية اثبت بان شركة إ.ك. لم تنجز الاشغال المتفق عليها مع العارضة، وفسخ العقد معها لهذا السبب فهذا يثبت ان عقد شراء الفاتورة الذي استعمله، البنك في طلبه الأصلي ابرم من طرفه مع شركة إ.ك. يشكل اضرارا بالعارضة وهذا يثبت ان الحكم القطعي المستأنف لما استجاب للطلب الأصلي فانه خرق بذلك الفصل 228من ق ل ع وحول فساد تعليل الحكم القطعي المستأنف لمخالفته الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض فإن الحكم القطعي المستأنف لما لم يأخذ بعين الاعتبار منازعة العارضة في الطلب الأصلي وادخالها شركة إ.ك. ومطالبتها باحلالها محلها في أداء ما يطلب اذا تبت استحقاقه يكون الحكم القطعي المستأنف ليس فقط خرق الفصل 228 من ق ل ،ع، وانما خالف أيضا الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض الصادر على ضوئهذلك ان محكمة النقض تعتبر على ضوء الفصل 228 الانف ذكره انه" للدائن حق الاعتراض على الاتفاقات التي يبرمها مدينه، مع الغير بقصد الاضرار بحقوقه" ( قرار محكمة النقض عدد 529 بتاريخ 1987/05/19 في الملف عدد 85/5482 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 41 ص 71)،وانه اجتهاد قضائي لمحكمة القانون اتبعته محاكم الاستئناف،حول تحريف الحكم القطعي المستأنف وقائع النزاع وهو تحريف ترتب عليه خرق للقانون وهو بالخصوص الفصل 234 من ق ل عزد على هذا فان الحكم القطعي المستأنف علل قضائه باستجابته للطلب الأصلي بان اعتبر رغم ان الخبير المنتدب في المرحلة الابتدائية اثبت ان شركة إ.ك. لم تنفذ الاشغال التي كلفت بانجازها من طرف العارضة، وهو السبب الحقيقي الذي قاد العارض الى فسخ العقد مع شركة إ.ك. بخطأ منهارغم هذا فان محكمة الدرجة الأولى مصدرة الحكم القطعي المستأنف حرفت الوقائع واعتبرت بدونسند يثبت ذلك بان سبب عدم انجاز شركة إ.ك. الاشغال موضوع الفاتورة رقم 2017/03 التي فونتها رغم ذلك الى الشركة ع.م.ل.، مرده عدم انجاز الاشغال هو ان العارضة لم تؤدي لها تسبيق بنسبة 30 بالمائة من الفاتورةوالحال ان هذا الاعتبار لا أساس له من الصحة ولا شيء في الملف يثبت ذلك ولم تثبته لا الشركة ع.م.ل. المدعية الأصلية والمستأنف عليها الأولى حاليا، ولا شركة إ.ك. المدخلة في الدعوى، والمدعى عليها بالطلب المضاد، فانهما لا هذا ولا ذاك لم يثبتا الزعم، وهو يبقى فاقدا لاي أساس، وان اعتماد الحكم القطعي المستأنف له يجعله قد بني قضائه بالاستجابة على الطلب الأصلي علىتحريف للوقائع وهو تحريف ترتب عليه خرق للقانون بالخصوص الفصل 234 من ق ل ع، ذلك ان محكمة الدرجة الأولى مصدرة الحكم القطعي المستأنف طبقت هذا الأخير بدون أي مبرر و في غير محل له وحول خرق الحكم القطعي المستأنف الفصل 235 من ق ل ع فإن الحكم القطعي المستأنف لما قضى رغم ذلك وفق الطلب الأصلي، ورفض الطلب المضاد، الرامي الى إحلال شركة إ.ك. المدخلة في الدعوى محل العارضة في الأداء، ورفض كذلك طلب إدخالها ولم يأخذ بعين الاعتبار دفع العارضة بعدم ارتكاز الطلب الأصلي فيما هو مقدم ضد العارضة يكون الحكم القطعي المستأنف بنى أيضا قضائه على خرق وسوء تطبيق للفصل 235 من ق ل ع،مادام ان الخبير المنتدب في الطور الابتدائي اثبت ان شركة إ.ك. لم تنجز الاشغال التي كلفت بما، وعقد الصفقة فسخ معها من طرف العارضة لهذا السبب يكون من حق العارضة الدفع في اطار الفصل 235 من ق ل ع، بعدم التنفيذ، وذلك سواء تجاه شركة إ.ك. واتجاه الشركة ع.م.ل.، التي احلتها محلها وان الدفع بعدم التنفيذ بسبب عدم تنفيذ الاشغال يجيزه للعارضة الفصل 235 من ق ل ع، ولما لم تأخذه محكمة الدرجة الأولى مصدرة الحكم المستأنف بعين الاعتبار تكون قد بنت قضائها أيضا وفق الطلب الأصلي وبرفضها مقال الادخال والطلب المضاد على خرق للفصل 235 من ق ل ع،وهو خرق ناتج عن كونها محكمة الدرجة الأولى لم تراعيه والحال انه واجب التطبيق أيضا على هذه النازلة،ومن حق العارضة اثارت في اطاره دفعا بعدم التنفيذ، وحول عدم ارتكاز الحكم القطعي المستأنف على أساس، وفساد تعليله الموازي انعدامه لما لم يأخذ بعين الاعتبار اثبت الخبير المنتدب في الطور الابتدائي بان شركة إ.ك. لم تنفذ الاشغال وان الحكم القطعي المستأنف لما لم يأخذ بعين الاعتبار اثبات الخبير المنتدب في المرحلة الابتدائية، ومعاينته بكون شركة إ.ك. لم تنفذ الاشغال، المتفق عليها، وان كل ما قامت به هو انه لا يتعدى فقط توريدها، 37 وحدة تكييف، بقيمة 216.827,54 درهم، وهو ما قاد الخبير الى الاستنتاج بانه في اقصى الحالات يكون الدين المزعوم من طرف الشركة ع.م.ل.، لا يتعدى الى القيمة الانف ذكرها، لا غير، 216.827,54 درهم، لا اكثر ولا اقل مع العلم انه حتى 37 وحدة تكييف التي استوردتها شركة إ.ك. لم أي تقم بتركيبها وان الحكم القطعي المستأنف لما لم يأخذ بعين الاعتبار ملتمسها بالمصادقة على تقرير الخبرة، لوجاهته واعتبار ان اقصى ما يمكن ان تطالب به الشركة ع.م.ل. لا يتعدى مبلغ 216.827,54 شريطة الحكم على المدخلة في الدعوى في أدائه للبنك، محل العارضة على سبيل الضمان، ورفض طلب البنك فيما 2 درهم زاد على ذلك، ورفض أي طلب له في مواجهة العارضة فان الحكم القطعي المستأنف يكون لاجله أيضا لما لم يراعي كل ذلك جاء غير مرتكز على أساس ومجانبا للصواب ومستوجبا لاجله أيضا للالغاء في كل ما قضى به على العارضة، على ضوء الطلب الأصلي ومقال الادخال والمقال المضاد وحول عدم ارتكاز الحكم القطعي المستأنف على أساس في قضائه برفض المقال المضاد ومقال ادخال الغير في الدعوىحول عدم ارتكازه على أساس فيما قضى برفض مقال ادخال شركة إ.ك. في الدعوى، وخرقهجراء ذلك الفصل 103 من ق م م فان قضاء الحكم القطعي المستأنف برفض مقال ادخال شركة إ.ك. في الدعوى وطلب العارضة في سياقه باحلال شركة إ.ك. محل العارضة في الأداء على سبيل الضمان مادامت هي لم تنجز الاشغال ورغمذلك فوتت في الفاتورة الى البنك رغم افتقار الفاتورة للمحل، فان الحكم القطعى المستأنف خرق أيضا الفقرة 1 منالفصل 103 من ق م م، التي تجيز ادخال أي شخص في الدعوى اما بصفته ضامنا او لاي سبب اخر وكلاهما سببين ينطبقان على شركة إ.ك. ويثبت كل واحد منهما وجاهة طلب ادخال شركة إ.ك. في الدعوى، من طرف العارضة، وطلب هذه الأخيرة، إحلال المدخلة في الدعوى محل العارضة في الأداء، وهذا على سبيل الضمان، وكذلك بسبب قيامها اضرارا بالعارضة بتفويت الفاتورة الى البنك رغم معرفتها بانها بدون محل لكونها لم تنجز الاشغال التي أصدرت بشأنها هذه الفاتورة وان الحكم القطعي المستأنف يتجلى عدم ارتكازه على أساس من كونه لما اقتصر على خرق الفصل 103 من ق م م الانف ذكره، وانما لم يأخذ بعين الاعتبار بان ضرورة اخذ مقال الادخال بعين الاعتبار يتجلى من كونه له " علاقة ارتباط، مع الطلب الأصلي،" ، وهو الشرط الذي توجب محكمة النقض توفره في طلب الادخال وهو متوفر ( يراجع في هذا الخصوص قرار محكمة النقض عدد 600 بتاريخ 2004/05/19 في الملف عدد 02/1109 منشور بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى لسنة 2004)، وان الحكم القطعي المستأنف في هذا الخصوص خالف أيضا الاجتهاد القضائي لهذه المحكمة ، والتي تعتبر من جانبها في نفس السياق اتجاه اجتهاد محكمة النقض " ان الفصل 103 من ق م م، أجاز ادخال الغير في الدعوى بصفته ضامنا ولاي سبب اخر، دون ان تحصر الأسباب الموجبة للإدخال " ) قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 4226 بتاريخ 2017/07/20 في الملف عدد 16/8221/1915 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 161 ص 152) وان العارضة تتمسك صراحة في هذه المرحلة أيضا بمقال إدخالها شركة إ.ك.، في الدعوى وبطلبها المضاد الرامي الى إحلال المدخلة في الدعوى محل العارضة في أداء أي مبلغ الى البنك العارض يتضح انه يستحقه، وذلك عوضا عن العارضة واخراجها هذه الأخيرة من الدعوى دون تحميلها أي صائر ولا أي التزامبخصوص عدم ارتكاز الحكم القطعي المستأنف على أساس فيما قضى برفض الطلب المضاد فلنفس الأسباب السالف ذكرها يتبين أيضا ان الحكم القطعي المستأنف جانب الصواب وجاء غير مرتكز على أساس لما رفض الطلب المضاد والذي جاء مرتبطا ارتباطا وثيقا بطلب ادخال شركة إ.ك. فيالدعوىذلك ان الطلب المضاد يهدف في نفس اتجاه مقال الادخال وهو الحكم على المدخلة في الدعوى شركة إ.ك. بان تؤدي هي أي مبلغ الى الشركة ع.م.ل. حلولا محل العارضة في اطار إحلال المدخلة في الدعوى محل العارضة، على سبيل الضمان وهذا جزاءا لعدم مشروعية قيام شركة إ.ك. بتفويت الفاتورة الى البنك الانف ذكره، رغم عدم إنجازها للأشغال موضوع نفس الفاتورة ما يجعل هذه الأخيرة بدون محلوهذا أيضا مراعاة للفصل 228 من ق ل ع، لذرئ أي ضرر عن العارضة نتيجة هذا التفويت اللامشروع لنفس الفاتورة مادام ان الفصل 228 الانف ذكره، يمنع ان يتم ذلك التفويت اضرارا بالعارضة،ان الحل الوحيد لذرئها الضرر هو وجوبية إحلال اير كليمة محل العارضة في الأداء، أي مبلغ الى البنك يتضح انه يستحقه، وهذا هو الهدف من مقال ادخال شركة إ.ك. في الدعوى والطلب المضاد المقدم فيمواجهتهاوأخطأ الحكم القطعي المستأنف لما لم يأخذهما بعين الاعتبار ما يجعله أيضا لاجله مستوجبا للالغاء ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم بإبطال وإلغاء الحكم القطعي المستأنف وهو الحكم القطعي عدد عدد 7 الصادر بتاريخ 2024/01/02، عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف التجاري عدد 2023/8235/1779،في جميع ما قضى به على العارضة على ضوء الطلب الأصلي وكذا فيما قضى به على ضوء المقال المضادومقال ادخال الغير في الدعوى، وقضائه برفضهما وحول الطلب الاصليالحكم ان الطلب الأصلي المقدم من طرف الشركة ع.م.ل. غير مقبول وعديم الأساس فيما هو مقدم في مواجهة العارضةوالحكم بعدم قبول الطلب الأصلي، بالخصوص فيما هو مقدم في مواجهة العارضة شركة س.ك.م. S.C.M. والقول واعتبار ان الطلب الأصلي الانف ذكره، لا ينبني على أساس والحكم برفض الطلب الأصلي برمته بالخصوص فيما هو مقدم ضد العارضة شركة س.ك.م. S.C.M. والامر أيضا بالمصادقة على تقرير الخبير المنجز في المرحلة الابتدائية فيما اعتبر ان اقصى مبلغ يمكن ل الشركة ع.م.ل. ادعائه هو مبلغ لا يتعدى 216.827,54 دره، لا غير و الحكم برفض طلب الشركة ع.م.ل. فيما زاد عن ذلك و الحكم على المدخلة في الدعوى إ.ك. بان تؤدي الى البنك الانف ذكره أي مبلغ اذا تبت انها تستحقه وذلك بحلال شركة إ.ك. محل العارضة في الأداء دون تحمل العارضة أي التزام ولا أي صائر وحول الطلب المضادالحكم من جديد وفق الطلب المضاد المقدم من طرف العارضة في المرحلة الابتدائية، بجلسة2023/05/02والحكم ببطلان وابطال الفاتورة عدد 2017/03، الصادرة عن شركة إ.ك. إ.ك. A.C. والتي اعتمدت عليها الشركة ع.م.ل. في المقال الافتتاحيوالحكم بفسخ العقد المتعلق بها، بسبب عدم انجاز شركة إ.ك. المدخلة في الدعوى مصدرتها الاشغال التي تعهدت بهاوالحكم بالتالي ببطلان فاتورتها الانف ذكرها لخلوها من أي سبب ولا أي محل اعتبار والحكم ان الفاتورة الانف ذكرها باطلة بطلانا مطلقا وكأنها لم تكن ولا تنتج أي اثر والحكم جراء ذلك أيضا بعدم قبول الطلب الأصليوالحكم في كل الأحوال برفض الطلب الاصلي لنفس السبب الانف ذكره وحول مقال ادخال شركة إ.ك. في الدعوىالحكم أيضا بإحلال شركة إ.ك. المدخلة في الدعوى في المرحلة الابتدائية محل العارضة شركة س.ك.م. S.C.M. في أداء أي مبلغ ل الشركة ع.م.ل. المطلوب في مقالها الافتتاحي اذا اتضح للمحكمة انها تستحق ما تطلبه، وذلك على سبيلالضمان والتصريح في جميع الأحوال بإخراج العارضة شركة س.ك.م. S.C.M. من الدعوى دون تحميلها أي صائر ولا أي التزام وترك كل الصوائر الابتدائية والاستئنافية المتعلقة بجميع الطلبات على عاتق الشركة ع.م.ل. وشركة إ.ك. على وجه التضامن فيما بينهما.أرفق المقال ب: نسخة مطابقة للأصل من الحكم القطعي المستأنف .

و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 18/03/2024 التي جاء فيها أن المستأنفة أسست استئنافها على تكرار الدفوع الواهية التي سبق وأن أثارتها خلال المرحلة الإبتدائية والتي مفادها أن شركة إ.ك. لم تنجز الأشغال المتفق عليها وأنها فسخت العقد معها وأن حوالة الحق هي بالتالي باطلة لكون الحق موضوع الحوالة هو متنازع بشأنهكما أنها من جهة أخرى زعمت أن الحلول غير صحيح وأن الحكم الإبتدائي جانب الصواب فيما قضى به حينما رفض طلبها المضاد وأن ما تدفع به المستأنفة لا يرتكز على أي أساس من الصحة أو القانون ويعتبر مجرد مغالطات ومزاعم واهية هدفها محاولة التملص من الأداءذلك أن العارضة وباعتبارها مؤسسة للإئتمان متخصصة في تحصيل ديون تجارية وتعبئتها إماعن طريق شراء الديون وإما عن طريق التصرف كوكيل للدائن مع ضمان حسن إنجاز العملية، فإنها بمقتضى عقد الحلول الإتفاقي رقم 2017/03 حلت محل الدائنة شركة إ.ك. بخصوص المديونية المترتبة في ذمة المستأنفة في مبلغ 1.154.400,000 درهم وذلك طبقا لمقتضيات المادة 212 ق.ل.ع وكذا المادة 1 من عقد الحلول، والكل وفقا لما هو ثابت من عقد الحلول الإتفاقي والفاتورة عدد 2100327 المؤرخة في 2022/01/31 ووصل تسليم الفاتورة ووصل تسليم البضاعة ووصل الطلب وكشف الحساب، وأن العارضة وطبقا لمقتضيات المادة 212 ق . ل . ع وكذا المادة 1 من عقد الحلول فإنها تكون محقة في الرجوع على المستأنفة باعتبارها حلت محل الدائنة الأصلية ويتوجب التوضيح في هذا الباب انه وبعد أن تمت الصفقة بين المستأنفة وشركة إ.ك. على الوجه المطلوب وأشرت المستأنفة على الفاتورة موضوع المطالبة بدون تحفظ ووقعت وأشرت كذلك على شروط البيع وعلى قبول الحلول، فإن العارضة قامت بتحويل المبالغ موضوع الفاتورة إلى شركة إ.ك.، وأن ذلك لم تقم به العارضة إلا بعد أن راسلت المستأنفة بهذا الشأن ووافقت على الأداء، وهو ما أكده الخبير المنتدب إبتدائيا في تقريره الصفحة 7 فقرة 7 والتي جاء فيها " في إطار علاقة العمولة (AFFACTURAGE) بين شركة إ.ك. و الشركة ع.م.ل. توصل البنك بالفاتورة رقم F2100327 وراسل شركة س.ك.م. " أي المستأنفة التي وافقت على الأداء وفقا لما هو ثابت من المرفقة 18 من الوثائق المدلى بها للسيد الخبير وبما أن عملية الفاكتورينغ تمت بين الطرفين بدون أي تحفظ وبالموافقة الواضحة والصريحة للمستأنفة فإن العارضة قامت بتحويل مبلغ تلك الفاتورة لشركة إ.ك. وهذا الأداء ما كان ليتم من قبل العارضة لولا الموافقة الواضحة والصريحة للمستأنفة من خلال مراسلتها الموجهة للعارضة وكذا تأشيرتها على فاتورة الأداء تأشيرة القبول بدون تحفظ وقبولها شروط البيعوبالتالي لا يمكن المستأنفة وبعد أن أصبحت عملية الفاكتورينغ مستكملة الأركان وتم الإيجاب والقبول أن تدعي منازعة في تلك الفاتورة التي أعطت موافقتها الصريحة للعارضة بأدائها . وبالتالي لم يعد من حقها أن تقحم العارضة في أي خلافات يمكن أن تنشأ بينها وبين شركة إ.ك. وأن المستأنفة تكون بالتالي تتقاضى بسوء نية إذ وكما أشار إلى ذلك السيد الخبير في الصفحة 8 من تقريره الفقرة المعنونة رقم 11 حيث جاء فيها ما يلي " لاحظنا أن محاسبة شركة س.ك.م. لسنة 2022 أدرجت فاتورة التسبيق المالي في غياب الأداء الفعلي لكنها أبطلتها في سنة 2023 بينما هي منتظمة في الدفاتر التجارية للعارضةومعنى ذلك أن العملية التجارية وبعد أن تمت بين المستأنفة وشركة إ.ك. على أتم وجهوبعد أن أعطت المستأنفة موافقتها الصريحة والغير المشروطة للعارضة بتحويل مبلغ الفاتورة الشركةإير كليما، وبعد أن تمت العملية التجارية عن آخرها قامت المستأنفة وكما يشهد بذلك الخبير بتسجيل تلك الفاتورة بمحاسبتها لسنة 2022 كإقرار واعتراف واضح وصريح بتلك المديونية وبصحة تلك الفاتورة والمبالغ المضمنة بها ، لكن حينما تمت مقاضاتها من قبل العارضة سنة 2023 أبطلت تلك الفاتورة من محاسبتها وهو ما يجعل المحكمة تقف على سوء نية المستأنفة في التقاضي. وبالتالي لم يعد من حقها إثارة أي منازعة بخصوص تلك الفاتورة بعد أن أدت العارضة قيمتها لأنها بقبولها تلك الفاتورة وإعطائها للعارضة الموافقة بأداء قيمتها تكون قد التزمت بأداء قيمتها للعارضة إلتزاماصريحا وبالتالي أصبحت مجبرة بالوفاء بالتزاماتها ولم يعد من حقها الإحتجاج في حق العارضة بأي منازعة بخصوص علاقتها مع شركة إ.ك. وأن هذا ما أكده الحكم الإبتدائي في تعليله بأن أوضح بكون العارضة وبصفتها مؤسسة للإئتمان فإنه وتطبيقا لمقتضيات المادة 189 ق . ل . ع فإنه يجوز انتقال الحقوق والديون من الدائن الأصلي إلى شخص آخر بمقتضى القانون أو اتفاق الطرفينوأنه وتطبيقا كذلك لمقتضيات العقد المبرم بين الطرفين وكذا حوالة الحق وفقا لما نص عليه مقتضيات المادة 212 ق .ل . ع والبند 1 من العقد فإن انتقال حوالة الحق بين الطرفين تمت بكيفية قانونية وأن الفاتورة موضوع الطلب تحمل خاتم إبراء الذمة مما يفيد وقوع تبليغ حوالة الدين للمستأنفة وينتقل معه حق المحال له اتجاه المحال طبقا لفصل 195 ق.ل.ع وأكد الحكم الإبتدائي كذلك في تعليله " أن الخبرة المأمور بها إبتدائيا أكدت أن العارضة " راسلت المستأنفة من أجل أداء قيمة الفاتورة وأنها وافقت على ذلك حسب الثابت من المراسلة الإليكترونية المدلى بها"وهذه المراسلة توضح بشكل جلي أن العارضة خاطبت المستأنفة بخصوص أداء مبلغ 1.154.400,00 درهم موضوع الفاتورة عدد 2100327 وأن هذه الأخيرة وافقت على ذلك، وأن هذه الوثيقة لها حجيتها القانونية استنادا إلى مقتضيات الظهير الشريف بتنفيذ قانون رقم 05.33 المتعلق بالتبادل الإليكتروني وكذا مقتضيات الفصل 417 ق.ل . ع وبالتالي فإن تلك الوثيقة تبقى لها حجيتها القانونية ما لم يطعن فيها بصفة جدية وأن الخبرة المنجزة إبتدائيا أثبتت أن العارضة أدت قيمة تلك الفاتورة لفائدة المدينة الأصليةطبقا لعقد الفاكتورينع وحسب ما هو ثابت من الكشوف الحسابية المدلى بها للخبير وذلك تماشيا الموافقة الصريحة للمستأنفة وأن هذا ما أكده الحكم الإبتدائي في تعليله كذلك بأن أكد ما يلي " وحيث أن موافقة المدعىعليها الصريحة وتسجيلها بسجلاتها لمحاسبة سنة 2022 كما جاء في تقرير الخبرة أداء قيمة الفاتورة لفائدة المدعية دون قيد أو شرط والذي على أساسه تم تحويل قيمة الدين لفائدة المدينة الأصلية وتأشيرتها عليها بالقبول وتسجيلها بسجلاتها المحاسبتية لسنة 2022 ، كما جاء في تقرير الخبرة يجعل المدعى عليها ملزمة بأداء قيمتها ، وأن منازعتها في عدم تنفيذ أشغال من طرق الدائنة الأصلية لا ينهض سببا ومبررا لعدم الأداء " ولقد أكد الحكم الإبتدائي في تعليله أن إشعار المستأنفة بقرار الفسخ للدائنة الأصلية يبقى دفعا مردودا على إعتبار أنه جاء لاحقا لقبولها وموافقتها على دفع المبلغ المضمن بالفاتورة وأنه ومن جهة أخرى وفيما يخص الطلب المضاد الرامي إلى بطلان الفاتورة وفسخ العقد فإنهوبناء على ما تم توضيحه يبقى طلبا غير ذي أساس ، ملتمسة رد الإستئناف الحالي لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم والتصريح وبتأييد الحكم الإبتدائي في جميع ما قضى بهوتحميل المستأنفة الصائر .

و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة تعقيب بواسطة نائبها بجلسة 08/04/2024 التي جاء فيها حول عدم جدية ادعاء البنك المستأنف عليه الأول موافقة مزعومة ومنسوبة من طرفه للعارضةعلى حوالة الدين موضوع الفاتورة، المدعى فيهاخلافا لما يمعن البنك المستأنف عليه الأول في ادعائه فانه لم يصدر عن العارضة أي موافقة على حوالة الدين من شركة إ.ك. المستأنف عليها الثانية الى البنك المستأنف عليه الأول، وفي جميع الأحوال فان عقد حوالة الدين يجمع طرفين ليس من بينهما العارضة، التي هي غير بالنسبةوهاذين الطرفين هما شركة إ.ك. المستأنف عليها الثانية بوصفها محيلة من جهة، و الشركة ع.م.ل. المستأنف عليه الأول بوصفه محيل له من جهة ثانية وان الموافقة على الإحالة من عدمه تعني البنك المحيل له وحده لا دخل للعارضة في ذلك وبخلاف ادعاء البنك، الانف ذكره، وأيضا بخلاف ما جاء في التعليل الفاسد للحكم المستأنف فان مجرد تأشير العارضة على الفاتورة المدعى فيها هو فقط في سياق تأكيدها للبنك بحقيقة اصدار شركة إ.ك. المحيلة للفاتورة الانف ذكرها وتعلقها حقا باشغال كلفت بها شركة إ.ك. من طرف العارضة، والتزمت بالتالي شركةايغ كليمة بانجازها،وهذا لا اكثر ولا اقل وان عدم انجاز شركة إ.ك. للاشغال التي تعهدت بانجازها وهو ما وقف عليه الخبير المنتدبفي المرحلة الابتدائية هي مسألة تجلت لاحقا وترتب عليه بالتالي بطلان هذه الفاتورة لكونها بدون مقابل، ولكون الاشغال التي التزمت بانجازها شركة إ.ك. ومن اجلها أصدرت الفاتورة ووجهتها الى العارضة لم تنجزها في نهايةالامر وان بطلان الفاتورة موضوع نفس إحالة الدين بين شركة إ.ك. الى الشركة ع.م.ل.، وادعاء حلول الشركة ع.م.ل. محل شركة إ.ك. بخصوص نفس الفاتورة، يكون عقد حوالة باطل بطلانا مطلقا عملا بالفصل 191 من ق ل ع ، والفصلين 57 و 59 من ق ل ع، مثلما سلف شرحهوهذا بقطع النظر عن سبقية تأشير العارضة على نفس الفاتورةوهو مجرد تأشير تأكيدي للبنك بحقيقة وجود هذه الفاتورة، ولكونها تعلقت باشغال تعهدت بها شركة إ.ك. وهذا يؤكد ويوضح ان الموافقة المنسوبة من لدن العارضة على الحوالة وقبولها من طرف البنك الانفذكره، هي موافقة لا وجود لها، وسواء وجدت ام لم توجد فان هذا لا يصحح في شيء بطلان الحوالة باعتباره بطلان مطلق بقوةالفصل 191 من ق ل ع ، والفصلين 57 و 59 من نفس القانونوهو ما يجعل هذا البطلان يوقع عقد الحوالة والطرفين المبرمين ،له وهي شركة إ.ك. كمحيلة، و الشركة ع.م.ل.كمحيل ،له تحت طائلة الفصل 306 من ق ل ع الذي يعتبر ان هذا البطلان هو بطلانمطلقلكونه بطلان مطلق يقع أيضا تحت طائلة الفصل 310 من نفس القانون، والذي ينص صراحة ان إجازة الالتزام الباطل بقوة القانون او التصديق عليه لا يكون لهما أدنى اثر وحول عدم ارتكاز الحكم القطعي على أساس جراء تناقض تعليله مع تعليل الحكم التمهيدي الذي امر باجراء خبرةالى جانب فان عدم ارتكاز الحكم القطعي المستأنف على أساس يتجلى من تناقض تعليله، مع الحكم التمهيدي رقم 1275 الذي كان صدر بتاريخ 2023/07/25، وأمرت محكمة الدرجة الأولى بموجبه باجراءخبرةوكلف الخبير المنتدب وهو السيد [احمد المختاري]، بالاطلاع على الفاتورة موضوع النزاع " والتأكد من العلاقة الرابطة بين الطرفين وبيان الخدمات التي الزمت المدخلة في الدعوى أي شركة إ.ك. المحيلة لنفس الفاتورة بانجازها والتأكد مما اذا قامت بتسليمها البضاعة المتفق بشأنها موضوع وصل الطلب للعارضة، وتحديد الدين العالق بالمدعى عليها بكل دقة ان وجد وان هذا دليل على ان الحكم التمهيدي اعتبر بان مسألة ادعاء البنك صحة حلوله محل شركة إ.ك. محيلة الدين بمقتضى عقد فاكتورينكFactoring ، المبرم بينهما هي رهينة بثبوت ان المحيلة شركة إ.ك. أنجزت الاشغال موضوع نفس الفاتورة وفي هذا إشارة ضمنية ،واضحة للعيان باقتناء محكمة الدرجة الأولى الحكم التمهيدي، بان الفقرة 1 المادة 212 من ق ل ع لا تنطبق الا اذا تعلق الامر بعقد حوالة صحيح متوفر فيه الأركان وبالخصوص المحلأي ان اعمال الفقرة 1 من المادة 212 من ق ل ع رهين بضرورة التأكد من عدم وجود أي أسباب البطلانالحوالة، المنصوص عليها في الفصل 191 من ق ل ع وان هذا هو السبب الذي كلفت محكمة الدرجة الأولى الخبير المنتدب بالتأكد مما اذا كانت شركة إ.ك. المحيلة أنجزت الاشغال المتفق عليها، مع العارضة من عدمه وان الخبير قام بمهمته بصفة صائبة واكد ان شركة إ.ك. لم تنجز الاشغال التي كلفت بما من طرف العارضةوهو ما يجعل فاتورتها موضوع النزاع بدون موضوع ومزيد من التوضيح فان الخبير افاد بان كل ما قامت به شركة إ.ك. المستأنف عليها الثانية، هو انها قامت بتوريد 37 وحدة تكييف بمبلغ لا يتعدى 216.827,54درهملا غير وأوضح الخبير اكثر من هذا بانه مادام اعتبر في تقريره بان المبلغ الذي طلبته الشركة ع.م.ل.، في مقالها الافتتاحي لا مبرر ،له وان اقصى مبلغ يمكن ان يسند للبنك الانف ذكره، لا يتعدى 216.827,54 درهم، وهو قيمة 37 وحدة تكييف استوردتها شركة إ.ك. محيلة الدين، للبنك الانف ذكره، لا اكثر ولا اقل وان مستنتجات الخبير التي ذكرت بها العارضة في مقالها الاستئنافي واعادت التذكير بها أعلاه، تنهض دلالة واضحة على خلو عقد الحوالة المحل، لكون المحيلة احالت الفاتورة دون ان تنجز الاشغال التي تعهدت بانجازها لفائدة العارضة وقادتها لاصدار تلك الفاتورة وبعبارة أخرى فان محكمة الدرجة الأولى لو لم تكن تعتبر ،بان، عقد فاكتورينكFactoring، باعتباره حوالة دين تتوقف صحته على ثبوت توفر الفاتورة محله على موضوع وعلى مقابل وعلى حقيقة تنفيذ المحيلة شركة إ.ك. للاشغال التي التزمت بها ، لما كانت محكمة الدرجة الأولى تكلف الخبير بالمهمة الانف ذكرها وهذا يفيد فساد تعليل الحكم القطعي وعدم ارتكازه على أساس لما لم يأخذ بعين الاعتبار توضيحات الخبير التي طلبتها منه نفس المحكمة التي كلفته بموجب الحكم التمهيدي الانف ذكره من التحري فيها وافادتها بذلك أي افادتها مما اذا كانت شركة إ.ك. المحيلة أنجزت الاشغال موضوع الفاتورة ام لا وان دليل واضح للعيان على فساد تعليل الحكم القطعي المستأنف المنزل منزلة انعدامه وعدم ارتكازه على أساس، لما لم يأخذ بعين الاعتبار أيضا ان عقد حوالة الدين المسمى بعقد فاكتورينكFactoringالميرم بين شركة إ.ك. كمحيلة من جهة مع الشركة ع.م.ل.، كمحال لها من جهة أخرى،وان كان عقد مستقل عن عقد الصفقة الأصلي الذي بموجبه التزمت شركة إ.ك. بإنجاز اشغال تعهدت بانجازها للعارضة واخلت بالتزامها هذا ولم تنجزهافان عقد فاكتورينكFactoring تتوقف صحته على وجوبية توفر الفاتورة محله على موضوع أي على اشغال تبت انها أنجزت حقا من طرف محيلة الدين ومن سبقية إنجازها لفائدة العارضة،مادام هذا الركن اختل وهو ركن صحة يكون عقد الحوالة باطل بطلانا مطلقا ولكونه بطلان مطلق فادعاء البنك حلوله محل شركة إ.ك. كمحيلة للدين لا اثر له تجاه العارضة، باعتبار ان هذا البطلان هو بطلان مطلق بصريح الفصل 306 من ق ل ع ، ولكون بطلان مطلق يجعل عقد الحوالة يقع تحت طائلة الفصل 191 من ق ل ع والفصلين 57 و 59 من نفس القانون وحول خرق الحكم القطعي المستأنف القاعدة القانونية العامة التي تنص انه " لا يجوز لشخص ان يمنح غيره أكثر مما لنفسه من الحقوق"تبت من تقرير الخبرة المنجز في المرحلة الابتدائية ان الخبير الذي انتدب بالحكم التمهيدي الانف ذكرهاكد ما يلي:ان شركة إ.ك. محيلة الفاتورة للبنك لم تنجز الاشغال التي تعهدت بها ووان كل ما قامت به هو انها استوردت 37 وحدة تكييف، لا تتعدى قيمتها 216.827,54درهمواستنتج الخبير من ذلك عن صواب بان محيلة الفاتورة شركة إ.ك. اقصى ما تستحقه لا يتعدىحدود قيمة 37 وحدة تكييف التي استوردتها في اطار نفس الفاتورة ولم تقم بتركيبها، وقيمتها لا تتعدى المقدار الانف ذكره أعلاه، وهو 216.827,54 درهم لا اكثر ولا اقل وهذا يعني ان ما أكده الخبير هو اقصى مبلغ يمكن على سبيل الجدل وفي كل الأحوال ان تعتبر شركة إ.ك. تستحقه، لا أكثر ولا اقل، وهذا يعني ان قيام شركة إ.ك. بطريقة تدليسية واحتيالية ابرام تفويت في اطار علاقة عقديةفاكتورينكFactoring بينها وبين البنك الانف ذكره، بتفويتها له فاتورة بكامل مبالغها وهو1.154.400,00 درهم، واحلال البنك محلها في كامل هذا المبلغ، تكون شركة إ.ك. منحت البنك الانف ذكره، اكثر من نفسها من الحقوق ولما سايرها الحكم القطعي في ذلك، وقضى على العارضة بأداء كامل مبلغ الفاتورة رغم ثبوت عدم انجاز شركة إ.ك. لاية اشغال يكون الحكم القطعي المستأنف يتجلى عدم ارتكازه على أساس وفساد تعليله المنزل منزلة انعدامه من كونه بني قضائه على خرق للقاعدة القانونية العامة التي تنص انهلا يجوز لشخص ان يمنح غيره، اكثر مما لنفس من الحقوق ويترتب على خرق محكمة الدرجة الأولى مصدرة الحكم القطعي المستأنف لهذه القاعدة القانونية، الامرة والملزمة فان خرق الحكم القطعي المستأنف لها يجعله مستوجبا للالغاءومن جديد اعتبار ان اقصى ما يمكن ان يطالب به البنك المحال له، لا يتعدى حدود ما اعتبره الخبير مستحقا للمحيلة شركة إ.ك.، وهو 216.827,54 درهم فقط وحول خرق الحكم المستأنف الفصل 228 من ق ل عخلافا لما يزعمه البنك المستأنف فان علاوة على بطلان عقد الحوالة لكونه بدون محل، جراء عدم انجاز شركة إ.ك. الاشغال التي التزمت بانجازها للعارضة موضوع الفاتورة المدعى فيها، فان عقد الحوالة المبرم بينها مع البنك الانف ذكره، واعتماده من طرف الحكم القطعي المستأنف والحكم على العارضة، رغم كل هذا بأدائها للبنك كامل ذلك المبلغ يجعل الحكم القطعي المستأنف بني قضائه على خرق للفصل 228 من ق ل ع،وهو الذي يعتبر ان عقد الحوالة لا يشمل ،طرفيه وهما شركة إ.ك. كمحيلة والبنك كمحال له، ولا يضرمادام ان الحكم القطعي المستأنف قضى على العارضة بالاداء وفق طلب البنك، يكون قد خرق أيضاالفصل 228 من ق ل .ع وحول خرق الحكم القطعي المستأنف الفصل 103 من ق م م، وعدم ارتكازه على أساس لما قضى برفض المقال المضاد للعارضة ومقالها الرامي الى ادخال شركة إ.ك. في الدعوى وعلاوة على هذا أيضا فانه مادام الثابت ان شركة إ.ك. لم تنجز الاشغال التي تعهدت بها وهي موضوع الفاتورة التي قامت بتفويتها اضرارا بالعارضة مع علم شركة إ.ك. بخلو الفاتورة من الموضوع، وافتقارها لمقابل، لان الاشغال المتعلقة بها لم تنجز من طرف شركة إ.ك. فان هذا يثبت ان مقال ادخال شركة إ.ك. في الدعوى الذي قدمته العارضة، ومطالبتها بواسطة الطلب المضاد إحلال شركة إ.ك. محل العارضة في الأداء، باعتبار خطأ شركة إ.ك. في ابرام عقد حوالة للفاتورة ل الشركة ع.م.ل. رغم علم المحيلة بخلو الفاتورة من المقابل وافتقارها لمحل فان هذه الاعتبارات الأساسية والوجيهة تثبت ان طلب ادخال شركة إ.ك. في الدعوى مطابق للفصل 103 من ق م م ، الذي يجيز للأسباب الانف ذكرها للعارضة ادخال شركة إ.ك.في الدعوى،زد على هذا فان يثبت ان الطلب المضاد بدوره مبني على أساس ويؤطره للفصل 15 من ق م م، وحيث زد على هذا فان الطلب المضاد له ما يبرره لان الخطأ السابق لشركة إ.ك. باحالتها فاتورة تعلم انها لم تنفذ الاشغال المتعلقة بها، يخول للعارضة اخال شركة إ.ك. في هذه الدعوى وتقديم طلب مضاد في مواجهتها ومواجهة البنك المحيل ،له أيضاوهو طلب مضاد يهدف الى إحلال شركة إ.ك. في هذه الدعوى محل العارضة، في الأداء وهذا جراء سبقية مطل شركة إ.ك. باخلالها بالتزاماتها تجاه العارضة، وأكثر من هذا قيامها بإحالة الفاتورة وهي تعلم انها بدون مقابل وبدون محل ولا موضوعبالنظر لكل ما سلف شرحه يجدر صرف النظر عن مزاعم وادعاءات الشركة ع.م.ل. الواردة في مذكرتها الجوابية المشار اليها ، ملتمسة الحكم وفق ما ورد في المقال الاستئنافي للعارضة .

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 15/07/2024، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 22/07/2024

حيث أسست المستأنفة استئنافها على ما سطر أعلاه من اسبابن في حين دفعت المستأنف عليها بالدفوع مشار اليها صدره.

وحيث ان المحكمة بجوعها الى وثائق الملف ثبت لها بان المستأنف عليها أسست دعواها على فاتورة تسلمتها من المدخلة في الدعوى في اطار عقد فاكتورين-شراء فاتورات- رابط بينهما، وهي الفاتورة التي تبت للمحكمة انها تحمل طابع توصل بها بتاريخ 23/02/2022 ، وهي الفاتورة التي قبلتها المستأنفة بمقتضى رسالتها الالكترونية المؤرخة في 28/02/2022 بعبارة( ok-accepte ) ردا على الرسالة الإلكترونية الموجهة لها من قبل المستأنف عليها بتاريخ 25/02/2022 تطالبها بالموافقة على الفاتورة موضوع الدعوى بمبلغ 1.154.400,00 درهم( المرفق رقم 18 بتقرير الخبرة، مما تكون مه أي منازعة في موضوعها لا يمكن مواجهة المستأنف عليها به بعد الموافقة عليها من طرف المستأنفة، ويبقى مستند الطعن على غير أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعته.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع :تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعته.