Réf
52643
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
267/2
Date de décision
25/04/2013
N° de dossier
2012/2/3/1480
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rejet, Preuve en matière commerciale, Mainlevée, Lettre de change, Force probante, Extrait de compte, Expertise judiciaire, Droit cambiaire, Crédit-bail, Contrat de financement, Cautionnement, Appréciation souveraine des juges du fond, Action en paiement, Action causale
Justifie sa décision la cour d’appel qui, saisie d'une action en paiement d’une créance née d’un contrat de crédit-bail, retient que la preuve de cette créance est valablement rapportée par le contrat lui-même, les actes de cautionnement et un extrait de compte émanant des livres de commerce de l'établissement de crédit, tenus conformément à l'article 19 du Code de commerce. En fondant son action sur l’obligation contractuelle originaire, et non sur les lettres de change émises pour garantir le paiement, le créancier n'est pas soumis aux règles spécifiques du droit cambiaire, ce qui rend inopérants les moyens tirés de la prescription ou du non-respect des formalités propres aux effets de commerce.
Il entre dès lors dans le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond d'écarter une demande de contre-expertise et de considérer qu'une mainlevée portant sur le bien financé ne constitue pas une preuve de l'apurement total de la dette.
وبعد المداولة طبقاً للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الشركة المطلوبة قدمت بتاريخ 2007/12/28 مقالا الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليه عادل (ب.) بمبلغ 1.277.788,00 درهم ناتج عن الأقساط الشهرية الغير مؤداة والثابت بمقتضى كشف حساب وأن المدعى عليهما بهية (ب.) وعمر (ب.) ضمنا أداء الديون المذكورة بمقتضى عقد كفائة، وأنهم امتنعوا عن الأداء رغم جميع المحاولات ، ملتمسة الحكم عليهم تضامنا بأداء المبلغ المذكور مع فوائد التأخير بنسبة 10% والفائدة القانونية والضريبة على القيمة المضافة والنفاذ المعجل والصائر والإجبار في الأقصى، وبعد الجواب وتقديم المدعى عليهم لطلب مضاد التمسوا بمقتضاه إجراء خبرة حسابية لتحديد المبالغ التي تم أداؤها فعلا وما تم خصمه امرت المحكمة بأجراء خبرة بواسطة الخبير احمد (ص.) الذي انتهى الى تحديد الدين المتبقى بذمة المدعى عليهم في مبلغ 297037,59 درهم ثم أصدرت حكما قضى عليهم بأداء المبلغ الذي أسفرت عنه الخبرة مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والصائر و الإجبار في الأدنى ورفض الباقي استأنفه الطالبون والمطلوبة وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير محمد (ن.) الذي خلص الى تحديد المديونية في مبلغ 660.208,00 درهم عدلته محكمة الاستئناف التجارية برفع المبلغ المحكوم به الى 660.208,00 درهم وذلك بمقتضى القرار المطلوب نقضه .
حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسائل الاولى والثانية والثالثة والرابعة للنقض مجتمعة بخرق قاعدة مسطرية أضبيهم ( خرق مقتضيات الفصول 8 و 9 و 345 و 343 و 335 من ق م م ) والبت في القضية قبل استكمال عناصرها (هكذا ) وانعدام التعليل بدعوى أن الفصل 8 من ق م م ينص على تدخل النيابة العامة كطرف منضم فى جميع القضايا التي يأمر القانون بتبليغها اليها والفصل 9 من نفس القانون ينص على تبليغ الدعاوى الى النيابة العامة. وان القرار المطعون فيه المستشار المقرر لإمكانية القول بأنهم لم يعترضوا عليه ولا يمكن الإشارة فقط الى اعفائه أو تلاوته وعدم معارضة الطرفين ولا يوجد ضمن أوراق الملف ما يثبت تحريره للتقرير المذكور حتى تتم تلاوته أو عدم تلاوته. وأن الفصل 342 من ق م م يعطي الحق للاطراف في تقديم ملاحظاتهم الشفوية تعزيزا لمستنتجاتهم الكتابية بعد تلاوة التقرير لأن الوقائع ومضمون الوثائق هي غير تلك التي تمت الاشارة اليها في القرار المطعون فيه ، وأنه كان على محكمة الاستئناف إجراء بحث نظرا الظروف النازلة لتتضح . كما أن الطالبين التمسوا اجراء خبرة فلم يقع الرد على طلبهم في القرار المطعون فيه الذي خرق الفصل 335 من ق م م لعدم صدور الأمر بالتخلي وتبليغه لهم مما يعرضه النقض مستدلين بمجموعة من الاجتهادات القضائية ذات الصلة.
لكن، حيث انه بمقتضى الفصل 8 من ق م م فإن النيابة العامة تتدخل كطرف منضم في جميع القضايا التي يأمر القانون بتبليغها اليها، وكذا في الحالات التي تطلب النيابة العامة التدخل بها بعد اطلاعها على الملف ... الخ وينص الفصل 9 من ق م م في الفقرة 1 على أنه يجب أن تبلغ الى النيابة العامة الدعاوى الآتية : 1- القضايا المتعلقة بالنظام العام والدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهبات والوصايا لفائدة المؤسسات الخيرية وممتلكات الأحباس والأراضي الجماعية 2- القضايا المتعلقة بفاقدي الأهلية وبصفة عامة جميع القضايا التي يكون فيها ممثل قانوني نائبا أو مؤازرا لأحد الأطراف 4- القضايا التي تتعلق وتهم الأشخاص المفترض غيبتهم 5- القضايا التي تتعلق بعدم الاختصاص النوعي 6- القضايا التى تتعلق بتنازع الاختصاص تجريح القضاة والإحالة بسبب القرابة أو المصاهرة 7) مخاصمة القضاة 8 - قضايا الزور الفرعي .... والطاعنون لم يبنوا وجه لزوم تدخل النيابة العامة فى القضية حتى يمكن اعمال المقتضيات المنصوص عليها فى هذا الباب وان تقرير المستشار المقرر ليس بالقانون ما يوجب تبليغه للأطراف، والطاعنون لم يلتمسوا الادلاء بملاحظاتهم الشفوية و القرار المطعون فيه أشار الى اعفاء المستشار المقرر من تلاوة تقريره من طرف الهيئة المصدرة له ولم يعارض الأطراف في ذلك والأصل أن ما يتلى يكون محررا، وأن المحكمة لا تكون ملزمة باجراء البحث وأنها لما لم ترد على طلب اجراء الخبرة تكون ردته ضعنا ولا محل للنعي عليها في ذلك مادام يدخل في سلطتها التقديرية التي لا رقابة عليها فيها من محكمة النقض ثم أن الثابت أن القضية كانت تروج أمام انظار الهيئة من جلسة الى أخرى الى أن أصبحت جاهزة ولم يكن هناك مجال لاتخاذ الأمر بالتخلي مادام قد أصبحت جاهزة للبت فكان ما نعاه الطاعنون في الوسائل الأربعة غير وارد على القرار الذي لم يخرق المقتضيات المحتج بخرقها ومعللا تعليلا قانونيا وما بالوسائل غير جدير بالاعتبار .
ويعيبونه في الوسيلة الخامسة للنقض بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم لأن المدعية ابتدائيا زعمت أنها منحت الطالب عادل (ب.) قرضاً بقيمة 941.666.67 درهم تؤدى على شركل يرتكز عليه عقد الضمان. كما أن المدعية ابتدائيا اعترفت بأنها لا تتوفر على الكمبيالات السبعة والعشرون التي وقعت مع الاعتراف بالدين لانها ضاعت في الملف الاستئنافى عدد 3/03/2197 وأدنت بنسخة منه. وأن الطالبين بصفتهم مدعى عليهم ابتدائيا مطالبين بالأداء ورغم ذلك تدعى الشركة انها لا تتوفر على 27 كمبيالة سند الدين لأنها ضاعت منها وان من حقهم الاطلاع عليها ومناقشتها وامكانية الطعن فيها، وبدون الأدلاء بها يبقى الطلب مردودا وأنها إذا ضاعت فإن ذلك لا يخص الطالبين ولا يستساغ مطالبتهم بقيمتها والمثير أن الشركة تطالب بأداء مبلغ 1.277.788 درهم على أساس 27 كمبيالة 26 منها بمبلغ 29.623 درهم للواحدة بما مجموعه 770.198 درهم وكمبيالة واحدة بمبلغ 18833 رهم ليكون المجموع هو 789.031 درهم ، مما يعتبر اثراء على حساب الغير وغبنا بالنسبة للطالبين ، كما أن المطلوبة لم تدل بشهادة البنك الخاصة بكل كمبيالة تفيد عدم استخلاصها لسبب معين وخرات مقتضيات الفصل 161 من قم م و 174 من القانون التجاري ( هكذا ) والمادة 197 من مدونة التجارة لاثبات التماطل والفصل 182 من قانون التجارة ( هكذا ) التي توجب تقديم الكمبيالة المستحقة الأداء داخل سنة من تاريخ تحريرها، وأنه بانتفاء الكمبيالة لا يمكن مراقبة احترام الشكليات ولا مناقشتها وان المادة 162 من مدونة التجارة تنص على ان سعر الفائدة يجب أن عين داخل الكمبيالة حتى يتم المنازعة عليه حين يم أدائه . وأنه بالرجوع الى مقتضيات الفصول 371-372-373 و 347 و 376 من ق ل ع فإنه واذ أدلى بأصول الكمبيالات فإنها قد طالها التقادم لان تاريخ حلول كمبيالة هو يوم 1998/10/25 وآخرها بتاريخ 2002/9/25 فعنه قد طالها التقادم وان الطالبين اثاروا ابتدائيا مبدأ التقادم ورغم إشارة الحكم الى ذلك فإنه لم يجب عنه. وقرار قاضي الدرجة الاولى لم يعلل تعليلا كافيا وكذا القرار الاستئنافي وأن المدعية خرقت الوقائع لما ادعت أنها منحت الطالب عادل (ب.) فرضا بقيمة 941.666,67 درهم في حين أنها قامت بتمويل شاحنة بالإيجار مباشرة مع شركة (ف.) والتي تبلغ قيمتها 608.333,33 درهم وما أدته البائعة ( هكذا ) هو 730.000 درهم فقط. وخالفت مقتضيات المادة 162 من م ت بشأن كون سعر الفائدة يجب أن يحدد داخل الكمبيالة، واحتسبت سعر الفائدة المسموح به من طرف بنك المغرب لسنتي 1999-98، وأن مجموع الكمبيالات ال 27 تحمل كل واحدة مبلغ 29.623 درهم وأن الطالبين أدلوا بما يفيد أداء مبلغ 1232400 درهم بمقتضى ومسولات، وأن المطلوبة تقدمت بمقال في الملف 00/1/1328 من أجل إرجاع الشاحنة وبيعها بالمزاد العلني فقام الطالب (ب.) ببيعها للسيدين الحسين (ب.) وصلاح (م.) بمبلغ 300.000 درهم تسلمته المطلوبة بتاريخ 2000/11/3 وبذلك يكون قد أدى مبلغ 932.400 درهم اضافة الى 300.000 درهم ليكون المجموع 1.232.400 درهم ويكون قد أبرأ ذمته من كل دين حيث سلمته المطلوبة شهادة رفع اليد للإدلاء بها الى مركز تسجيل السيارات لرفع الحجز الواقع على البطاقة الرمادية . كما أنه في اطار الملف رقم 00/1/132- على << اذا كان الملتزم به ايرادا أو مرتبا أو وجبة كراء أو غيرها من الاداءات الدورية فإن التوصيل الذي يعطي من غير تحفظ عن قسط معين يقوم قرينة على حصول الوفاء بالأقساط المستحقة عن مدد سابقة لتاريخ حصوله >> وبخصوص الضامنين فإن الطالبين يحيلون على الفصل 174 من ق ل ع الذي ينص على أن الصلح المبرم بين الدائنين المدينين المتضامنين يفيد الآخرين اذا تضمن الإبراء من الدين أو طريقا آخر من طرق انقضائه ... >> وأن المدين أدى 41 كمبيالة مسبقا سنة 2000 داخل أجل سنتين عوض أربع سنوات وأن المادة 191 من مت تنص على امكانية المطالبة بالوفاء استنادا الى نظير ثان او ثالث أو رابع بأمر من رئيس المحكمة وتقديم كفالة وان الخبير وضع تقريره محددا المبلغ الباقي من الأقساط الغير مسددة في 246.959.66 درهم ومبلغ 50.077,93 درهم عن فوائد التأخير ليكون المجموع هو 297.037,59 درهم وان الدين أدي برمته بحجة تسليمه شهادة رفع اليد والتنازل، وان الشركة اذا كانت تطالب ابتدائيا بمبلغ 1.277.788 درهم والخبير حدد انه تم أداء مبلغ 1.19377,34 درهم بفارق 84011 درهم فإن الخبير لاحق له في تغيير أصل الدين وما تطالب به المطلوبة في مقالها الى مبلغ 1.440.737 درهم، وأن الخبير (ن.) تحاشي عمداً ذكر وثائق الطالبين خصوصا رفع اليد وان الطالبين أدلوا للمحكمة ب 11 كمبيالة مؤداة المطلوبة تحمل كل واحدة منها مبلغ 29.632 درهم بما مجموعة اضافة الى الكمبيالات المدلى بها سابقا والتي بلغ مجموعها 45 كمبيالة بما مجموعه 1.756.614,34 درهم وان هذه الكمبيالات حجة حاسمة استبعدها الخبير والشركة لم تطعن فيها بل أقرت بصحتها والخبير أخذ بتصريحات الشركة ولم يكن موضوعيا ولذلك طالب الطاعنون بأجراء خبرة مضادة وردته محكمة الاستئناف بجواب غير مقنع .
لكن، حيث أن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه ردت وعن صواب دفوع الطاعنة بشأن ما أثير عن الكمبيالات بتعليلها << أن الدين ثابت من خلال عقد الائتمان الايجاري وعقود الكفالة مدعمين بكشف حساب مأخوذ من الدفاتر التجارية للمستأنف عليها المفترض انها ممسوكة بانتظام والتي تعتبر حجة يوثق بها ما لم يثبت ما يخالفها >> لتخلص الى أن الدعوى أسست على عقد سلف واعتراف بدين وبكشف حساب وليس على الكمبيالات فى إطار التزام صرفي وبالتالي عدم الاحتجاج بمخالفة مقتضيات الفصول 162 من م ت بخصوص سعر الفائدة وتعيينه في الكمبيالة وإعادة 182 من نفس المدونة بشأن استحقاق الكمبيالة و 228 من نفس القانون بشأن تقادم الكمبيالة خلافا لما أورده الطاعنون من أن القرار المطعون فيه لم يجب عن الدفع المثار بشان التقادم، ثم انها ردت عن حق ما أثاره الطالبون بشأن اعتبار تنازل المطلوبة عن طلبها الرامي الى بيع الشاحنة بالمزاد العلني بعد بيعها للغير وحصولهم على رفع اليد عن الحجز الواقع على بطاقتها الرمادية بمثابة ابراء من الدين <<انه بخصوص الزعم بكون تسليم المستأنفين رفع اليد عن الشاحنة تم التنازل فيما بعد عن الطلب القضائي بإسترجاعها بمثابة إبراء من الدين، فإن ما جرى به العمل فى الخبرة فقد عللته << انه خلافا لما ذهب اليه الفريق المستأنف من كون تقرير الخبير جاء مطابقاً لتصريحات الشركة المستأنف عليها ولم يعر أي اهتمام لتصريح السيدة بهية (ب.) فإنه قد تبين ان الخبرة كانت حضورية وتواجهية بين الطرفين إذ أدلى كل منهما بوثائقه واعتمدت على الوثائق المحاسبية للشركة المستخرجة من دفاترها التجارية المفترض أنها ممسوكة بانتظام والتي تعتبر حجة وتعتمد كوسيلة اثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم وفقا لأحكام المادة 19 من م ت، وان الدين ثابت من خلال عقد الائتمان الايجاري وعقود الكفالة مدعمين بكشف حساب مأخوذ من الدفاتر التجارية للمستألف عليها المفترض انها ممسوكة بانتظام والتي تعتبر حجة يوثق بها ما لم يثبت ما يخالفها >> وبخصوص الأداءات المدعى بها فإن المحكمة في اطار استئناف الشركة المطلوبة عللت قرارها << ان الخبير محمد (ن.) في تقريره خلص الى أن المقترض أدى الى غاية تسديد الاستحقاق الذي حل بتاريخ 2000/7/25 ما مجموعه 640.110 درهم وبقى مدينا بمجموع الاستحقاقات التي حلت ابتداء من 2000/8/25 الى غاية 2002/9/25 والتي وصلت الى 660.208 درهم كأصل للدين >> وأنه في غياب ادلاء الطالبين بأصول الكمبيالات موضوع الدين واكتفائهم بالأدلاء بصور عنها رغم مطالبة الخبير لهم بذلك ومنحهم أجلا للادلاء بها قد عجزوا عن ذلك . كما أوردها القرار المطعون فيه بتعليلاته وخلافاً لما ذكره الطاعنون من ادلائهم بالكمبيالات وبذلك تكون محكمة الاستئناف التجارية قد اعتمدت ما ورد بتقرير الخبرة وكونت قناعتها في اطار سلطتها في تقدير الوثائق وردت بذلك ملتمس الطالبين الرامي الى اجراء خبرة أخرى بصفة ضمنية فجاء قرارها على النحو المذكور مرتكزا على أساس قانوني سليم وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار ./.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر .