Réf
82222
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
859
Date de décision
04/03/2019
N° de dossier
2018/8222/2947
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Taux d'intérêt, Réformation du jugement, Recouvrement de créance, Prêt immobilier, Plafond légal, Opération de crédit, Loi sur la protection du consommateur, Intérêts de retard, Défaillance de l'emprunteur, Capital restant dû
Base légale
Article(s) : 104 - 132 - 133 - Dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du taux d'intérêt de retard applicable en cas de déchéance du terme d'un crédit immobilier. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du capital restant dû, tout en limitant le taux des intérêts de retard à 1% en qualifiant le contrat de prêt à la consommation. L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge avait fait une lecture erronée des pièces en retenant cette qualification. La cour retient que le prêt consenti, qualifié de prêt immobilier, relève des dispositions spécifiques de la loi sur la protection du consommateur. En application de l'article 133 de ladite loi, elle juge que le prêteur est en droit, en cas de résolution du contrat, de réclamer des intérêts de retard dont le taux ne peut excéder 2% du capital restant dû. Le premier juge ayant fait une application erronée de la loi en plafonnant les intérêts sur le fondement des règles applicables au crédit à la consommation, la cour confirme le jugement entrepris tout en le réformant sur ce point pour porter le taux d'intérêt à 2%.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستأنف القرض الفلاحي للمغرب بتاريخ 07/05/2018 والذي يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 19/02/2018 تحت عدد 675 في الملف التجاري عدد 3750/8201/2016 والقاضي في الشكل: بقبول الدعوى وفي الموضوع : بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي القرض الفلاحي مبلغ.135.469,92 درهم برسم جوع الأقساط الحالة ومبلغ 532.657,56 درهم عن الرأسمال المتبقي مع فائدة تأخير 1 % وتحميلها الصائر وتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى وبرفض باقي الطلبات .
في الشكل:
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنفين مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانون ومستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن شركة القرض الفلاحي للمغرب تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 01/11/2016 عرضت فيه أنها تعاملت مع المدعى عليها وكنتها من قرض استهلاكي أصبحت في إطاره مدينة بمبلغ 95384314 درهم عند حصر المديونية بتاريخ 17/08/2016 تضاف إليه الفوائد الاتفاقية والضريبة على القيمة المضافة والجزاءات الاتفاقية الحالة من تاريخ الحساب إلى تاريخ الأداء وأن جميع المحاولات الحبية للأداء باءت بالفشل والتمست الحكم على لمدعى عليه بأدائه لفائدة المدعي المبلغ المذكور أعلاه الذي يمثل أصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب إلى تاريخ الأداء وأداء التعويض عن التماطل وبنسبة %5 من مجوع الدين طبقا لما ينص عليه الفصل 9 من عقد القرض وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليها الصائر . وأدلت بكشف حساب وعقد السكن الأخضر ومحضر تبليغ .
وحيث أمرت المحكمة بتاريخ 22/03/2017 بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير محمد (ج.) الذي أنجز تقريره المودع بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 18/06/2017 والذي انتهى فيه إلى تحديد الدين الذي بذمة المدعى عليها في مبلغ 993.063,14 درهم .
وحيث أدلى نائب المدعي بمذكرة تعقيبية التمس بموجبها المصادقة على تقرير الخبير والحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي و مذكرتها بعد الخبرة . مدليا بدورية والي بنك المغرب .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 22/01/2018 تقرر خلالها حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 12/02/2018 مددت لجلسة 19/02/2018 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .
أسباب الاستئناف
حيث إن البنك المستأنف بكون الحكم المطعون فيه صدر جزئيا ناقص التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على أساس لكون المحكمة لم تطلع على الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف ولم تحسن قراءتها لكون الأمر لا يتعلق بقرض استهلاك وإنما يتعلق بقرض عقاري والمادة 132 من قانون حماية المستهلك نجدها تنص على أنه إذا اضر المقرض لطلب فسخ العقد جاز له أن يطلب المتوقف عن الأداء بالتسديد الفوري للرأسمال المتبقي المستحق بالإضافة إلى الفوائد الحالة أجلها والغير المؤداة وتترتب عن المبالغ المتبقية إلى تاريخ التسديد الفعلي فوائد عن التأخير على أن لا يتجاوز سعرها الأقصى 2% من الرأسمالي المتبقي المستحق لذلك يكون من حق البنك المستأنف استخلاص دينه من المدين أصلا وفائدة كما هو منظم في القانون والتمست إلغاء الحكم المستأنف جزئيا والحكم وفق ما جاء في مقالها الافتتاحي مع تحميل المستأنف عليها الصائر . وأدلى بنسخة حكم .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 25/02/2018 حضر الأستاذة/ (خ.) عن الأستاذ (غ.) عن المستأنف وألفي بالملف جواب قيم المستأنف عليها فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 04/03/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث إن البنك المستأنف بكون الحكم المطعون فيه صدر جزئيا ناقص التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على أساس لكون المحكمة لم تطلع على الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف ولم تحسن قراءتها لكون الأمر لا يتعلق بقرض استهلاك وإنما يتعلق بقرض عقاري والمادة 132 من قانون حماية المستهلك نجدها تنص على أنه إذا اضر المقرض لطلب فسخ العقد جاز له أن يطلب المتوقف عن الأداء بالتسديد الفوري للرأسمال المتبقي المستحق بالإضافة إلى الفوائد الحالة أجلها والغير المؤداة وتترتب عن المبالغ المتبقية إلى تاريخ التسديد الفعلي فوائد عن التأخير على أن لا يتجاوز سعرها الأقصى 2% من الرأسمالي المتبقي المستحق لذلك يكون من حق البنك المستأنف استخلاص دينه من المدين أصلا وفائدة كما هو منظم في القانون فإن الثابت أن المستأنف عليها استفادت من قرض السكن الأخضر الذي هو قرض عقاري يخضع تطبيق الفائدة بخصوصه للمادة 133 من قانون حماية المستهلك والتي تنص في فقرتها الثانية على أنه " إذا اضطر المقرض لطلب فسخ العقد، جاز له أن يطالب المتوقف عن الأداء بالتسديد الفوري لرأس المال المتبقي المستحق بإضافة الفوائد الحال أجلها وغير المؤداة. وتترتب على المبالغ المتبقية إلى تاريخ التسديد الفعلي فوائد عن التأخير على ألا يتجاوز سعرها الأقصى 2 % من رأس المال المتبقي المستحق." ويكون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على أساس صحيح .
وحيث إن الحكم الطعون فيه الذي قضى بفائدة بنسبة 1 % فقط استنادا للمادة 104 من قانون حماية المستهلك يكون في غير محله ويتعين تعديله في هذا الشق والحكم بفائدة 2 % .
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا بوكيل في حق المستأنف عليها :
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع نسبة الفائدة المحكوم بها برسم الرأسمال المتبقي إلى 2 % وتحميل المستأنف عليها الصائر .