La force probante du relevé de compte bancaire est retenue à l’encontre du client qui, après avoir contesté la créance, s’abstient de payer les frais de l’expertise judiciaire ordonnée à sa demande (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80475

Identification

Réf

80475

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5594

Date de décision

25/11/2019

N° de dossier

2019/8221/2801

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 56 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 492 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 156 - Dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014) portant promulgation de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une débitrice au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des extraits de compte bancaire et les conséquences du défaut de provisionnement d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur un protocole d'accord et les relevés de compte produits. L'appelante contestait l'existence de la créance en invoquant des incohérences dans les écritures comptables et sollicitait une expertise. La cour, après avoir ordonné cette mesure d'instruction, constate que l'appelante n'a pas consigné les frais d'expertise mis à sa charge. En application de l'article 56 du code de procédure civile, elle écarte la mesure d'instruction et statue sur la base des pièces produites. La cour retient qu'en l'absence de rapport d'expertise susceptible de les contredire, les extraits de compte produits par la banque conservent leur pleine force probante en vertu de l'article 492 du code de commerce. Faute pour la débitrice d'avoir mené à son terme la preuve contraire, la créance est jugée établie, le protocole d'accord valant en outre reconnaissance de dette. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 20/05/2019 تستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24-07-2018 تحت عدد 7342 في الملف عدد 6057/8210/2017 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع: بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 156.508,73 درهم مع فائدة سعرها 4 في المائة من الرأسمال المتبقي و تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وتحميله الصائر و رفض باقي الطلبات .

في الشكل

حيث سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي رقم 572 بتاريخ 01-07-2019 .

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما إنبنى عليه الحكم المستانف و المقال الاستئنافي أن المستأنف عليه التجاري وفا بنك تقدم بمقال افتتاحي مسجل بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء و مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 23 يونيو 2017، عرض فيه أنه دائن للمدعى عليها بمبلغ 156.508,73 درهم حسب كشف الحساب البنكي المحصور بتاريخ 30/04/2017، وأن المدعى عليها امتنعت عن أداء ما تخلد بذمتها رغم جميع المساعي الودية. لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 156.508,73 درهم الممثل لأصل الدين والفوائد القانونية ابتداء من تاريخ 01/05/2017 لغاية التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر وتحديد الإكراه البدني في الأقصى.

وأرفق المقال ب: كشف حساب بنكي مفصل ومحصور بتاريخ 30/04/2017، بروتوكول اتفاق.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها والتي دفع من خلالها بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى التصريح بالاختصاص النوعي للمحكمة التجارية للبت في النزاع.

وبنا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية والتي يرد من خلالها على دفوع المدعى عليها مؤكدا على أن الاختصاص النوعي ينعقد للمحكمة التجارية للبت في النزاع.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 1031 الصادر بتاريخ 31/07/2017 والقاضي باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها والتي جاء فيها أن العارضة لا علم لها بالمديونية المزعومة ولم يسبق لها أن طالبت أو توصلت بأي قرض من المدعية ولم يسبق لها أن وقعت على أي عقد القرض، فضلا عن ذلك فإنها امرأة أمية ومتقاعدة عن العمل ومسنة ولا يمكن لأي بنك أن يقرضها مبلغ 180.000 درهم بأقساط محددة في مبلغ 23.000 درهم شهريا وبدون أي عمل أو مدخول، وأنه بالرجوع إلى بروتوكول الاتفاق المدلى به يتضح أنه مخالف لما ضمن في الكشوف الحسابية، إذ أنه كيف يعقل أن يحمل إقرارا بالمديونية في عقود القرض المزعومة، إذ اعتبرت أن مبلغ الدين هو 180.000 درهم تؤدى على 8 أشهر في حين أن كشف الحساب المؤرخ في 30/06/2016 أشار إلى تحويل وضخ مبلغ القرض في الضلع الدائن وأشار في نفس الوقت بتاريخ 17/06/2016 لمبالغ الاستحقاقات عن ذات القرض بمبلغ 33.422,60 درهم و141.469,63 درهم، وهو الأمر الذي يعني أنه تم النصب على العارضة وتم استغلال كونها أمية إذ لم تستفد من أي قرض ولا أية مبالغ والأمر يتعلق بكتابات ومبالغ خاطئة تم إدراجها في الضلع المدين والضلع الدائن لحسابها. لأجله تلتمس أساسا الحكم برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر، واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية مع حفظ حق العارضة في التعقيب عليها وتقديم دعوى المسؤولية البنكية لتعويضها عن الضرر اللاحق بها.

و بعد إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

اسباب الإستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بكون محكمة البداية بتت بدون اجراء أي تحقيق ذلك أن الطاعنة لا علم لها بالمديونية و لم يسبق لها أن وقعت على أي قرض و أنها أمية و متقاعدة عن العمل و مسنة وكيف يمكن لي بنك أن يقرضها مبلغ 180.000,00 درهم بأقساط محددة في مبلغ 23.000,00 درهم و هي بدون عمل أو مدخول و إنعدام المديونية يثتبت من خلال عدم وجود أي عقد قرض و الكشوف الحسابية لم يسبق لها أن توصلت بها و تثير عدة تساؤلات في أي تاريخ تم هذا القرض .ذلك أنه بالرجوع لأول كشف مؤرخ في 30-06-2016 فإنه يتضمن عدة تناقضات إذ أشار إلى ان الإفراج عن القرض بمبلغ 180.000 درهم تم بتاريخ 16-06-2016 في حين و بنفس التاريخ أشارت إلى استحقاقات غير مؤداة بمبلغ 33.422,60 درهم بتاريخ 17-06-2016 و الثانية بمبلغ 141.469,63 درهم بتاريخ 17-06-2016 و ذلك لتخلص في نهاية المطاف بأن مبلغ القرض تم استهلاكه بالكامل في الضلع المدين بسوء نية لمحاولة خلق تزوير في المعلومات و المعطيات الآلية لخلق مديونية وهمية و بالنسبة لكشف الحساب المؤرخ في 31-07-2016 لم تعد تظهر فيه أية استحقاقات بعد خصم البنك لاستحقاقات القرض المزعوم من قيمة القرض الذي سلمه للطاعنة حسب زعمه و يتضح ذلك بإجراء حساب بين الضلع الدائن و المدين للكشف المؤرخ في 30-06-2016 ليخلص بكونها دائنة بمبلغ 445,55 درهم و بالنسبة للكشف المؤرخ في 31-08-2016 يظهر فيه أن حساب الطاعنة دائن بمبلغ 4.027,38 درهم و لا وجود لأي استحقاق لأي قرض بعد تصفيته في كشف الحساب المؤرخ في 31-06-2016 و بالنسبة لكشف الحساب المؤرخ في 31-10-2016 يظهر بان حساب الطاعنة دائن بمبلغ 7.387,17 درهم و لا وجود لأي استحقاق لأي قرض و توجد به فقط تحويل واجبات التقاعد عن CNSS و بالنسبة لكشف الحساب المؤرخ 30-11-2016 بسوء نية يعيد المستأنف عليه إظهار نفس المبالغ التي أشار إليها في كشف الحساب المؤرخ في 30-06-2016 إذ أشار بالضلع المدين مبالغ استحقاقات مؤرخة كلها في 23-11-2016 بالمبالغ التالية : 68836,69 درهم و 23248,82 درهم و 23248,83 درهم و 23248,82 درهم و 23248,82 درهم كما تولى الإشارة إلى مبلغ 176729,97 درهم في الضلع الدائن و أشارت إلى انه مبلغ القرض ليخلص بكون حساب الطاعنة دائن بمبلغ 4001,00 درهم و بالنسبة للكشف المؤرخ في 30-11-2016 أشار فقط في الضلع المدين و سجل فيه مبلغ 196.792,97 درهم بدون إشارة إلى المبالغ السابقة في الضلع الدائن و لا كيف تم إخراجها أو التصرف فيها و بدون الإشارة إلى الكيفية تمت بها هذه المديونية و باقي الكشوف المؤرخة في 31-12-2016 و 31-01-2017 و 28-02-2017 تضمن بدورها نفس مبلغ الدين في الضلع المدين دون الإشارة إلى باقي المبالغ التي كانت مسجلة بالضلع الدائن و لا كيف تم تحويلها و لا شيء عن مبلغها .و أن تلك الكشوف لا حجية لها و بالنسبة لبرتوكول الإتفاق المؤرخ في 19-06-2016 فهو مخالف لما ضمن بالكشوف الحسابية إذ كيف يمكن ان يحمل إقرارا بالمديونية في غياب عقود القرض وكيف يمكن القول بان مبلغ الدين هو 180.000 درهم تؤدى على 8 أشهر في حين أن كشف الحساب المؤرخ في 30-06-2016 أشار إلى تحويل مبلغ القرض في الضلع الدائن و أشار في ذات الآن و بتاريخ 17-06-2016 لمبالغ الاستحقاقات عن ذات القرض بمبلغ 33422,60 درهم و 141469,63 درهم و هو ما يعني أنه تم النصب على الطاعنة و إستغلالها كونها امية إذ لم تستفد من اي قرض و لا أية مبالغ و جل ما في الأمر هو كتابات و مبالغ خاطئة تم إدراجها في الضلع المدين و الضلع الدائن لحسابها و لا تعلم الأشخاص الذين استفادوا منها و لكون الطاعنة لم يسبق لها أن طالبت بأي قرض و لم تتوصل بأي مبالغ فإنه يتعين التصريح برفض الطلب و الإشهاد لها بتقديم دعوى مضادة من اجل الدعوى التعسفية للحكم لها بتعويض تحدده في مبلغ 50000 درهم عن المسؤولية البنكية و الأخطاء البنكية و ان المحكمة بنت قضاءها على بروتكول إتفاق بدون بيان أي قرض و لا قيمته و لا وجود لأي قرض في حين أن المستأنف عليه أدلى رفقة مقاله بكشف حسابي مؤرخ في 30-04-2017 لا يحمل اية إشارة إلى بروتكول الإتفاق المزعوم و أنها طالبت بإجراء خبرة حسابية و المحكمة رفضتها دون أي تعليل ملتمسة من حيث الشكل قبول الإستئناف و من حيث الموضوع إلغاء الحكم الإبتدائي و بعد التصدي التصريح برفض الطلب و إحتياطيا إجراء خبرة حسابية على يد خبير مختص في الشؤون البنكية و حفظ حقها في التعقيب عليها و تحميل المستأنف عليه الصائر . و أرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه .

و أجاب المستانف عليه بكون الحكم بلغ للمستأنفة شخصيا بتاريخ 30-04-2019 و لم تقدم استئنافها إلا بتاريخ 20-05-2019 بعد 17 يوما من التبليغ و يكون قد قدم خارج الأجل القانوني و يتعين عدم قبوله و في الموضوع فإن الدين ثابت بالكشف الحساب المحصور بتاريخ 30-04-2017 المستخرج من دفاتره الممسوكة بانتظام و الذي له حجيته في الإثبات و لم يثبت أن المستأنفة نازعت فيه في يوم من الأيام و الموجهة إليها بانتظام و ذلك داخل الأجل المعمول في الأعراف البنكية و هو 30 يوما ذلك ان الجاري به العمل في الأعراف البنكية أن الطاعنة تتوصل بشكل دوري بالكشوف البنكية عند متم كل شهر و من يدعي العكس يتعين عليه إثباته و أن العارض قد ادلى ببروتكول اتفاق مصحح الإمضاء بتاريخ 09-06-2016 من طرف المستأنفة شخصيا أقرت من خلاله بالمديونية بمبلغ 180.000 درهم و قرر الطرفان إعتبار البروتكول بمتابة اعتراف بدين و لم تطعن فيه بمطعن جدي و لا تنكر وجوده ومزاعمها بكونها مسنة و تم النصب عليها إدعاءات واهية و أن الحكم جاء مصادفا للصواب و ان إجراء الخبرة لا يهدف إلا المماطالة ملتمسا عدم قبول الإستئناف و في الموضوع برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر

و حيث أمرت المحكمة بمقتضى القرار التمهيدي رقم 572 الصادر بتاريخ 01-07-2019 بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير عبد الرحمان العنبري و حددت أتعابه في مبلغ 5000,00 درهم تؤديها المستأنفة .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 28-10-2019 حضر نائب المستأنف عليه و تخلف نائب المستأنفة رغم التوصل ،فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 25/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إنه خلافا لما ورد في سبب الطعن ، فالثابت من وثائق الملف ، ان الطاعنة أبرمت مع المستأنف عليه بروتوكول إتفاق ، موقع من قبلها بتاريخ 09-06-2016 أقرت من خلاله بمديونيتها تجاه هذا الأخير بمبلغ 174.892,23 درهم مترتب عن قرضين استهلاكيين بمبلغ 141.469,63 درهم و 33.422,60 درهم . تم توطيده في قرض على ثماني دفعات شهرية . و تم الإفراج على القرض المذكور بتاريخ 16-06-2016 . و بالتالي يبقى القول بكونها لم تستفد من أي قرض ، مخالف للواقع الثابت مما ذكر.

و حيث إنه لما كان القرض التوطيدي موضوع البروتوكول قصد خصص لسداد الدين موضوع القرضين رقم 94506 و 93829 ، فمن الطبيعي أن يتضمن الكشف الحسابي تسجيل عمليتين بنفس التاريخ أي 16-06-2016 تتعلقان بسداد مستحقاتهما بمبلغ 141469,63 درهم و 33.422,60 درهم كما هو متفق عليه بموجب البروتوكول أعلاه . و يبقى ما زعمته الطاعنة من اتنقض بشأن تلك المعلومات غير ذي أساس .

و حيث إنه و أمام منازعة الطاعنة في الكشوف الحسابية ، أمرت هذه المحكمة بإجراء خبرة حسابية لتحقيق المديونية ، عهد بها إلى الخبير عبد الرحمان العنبري ، و جعلت أتعابها المحددة في مبلغ 5000,00 درهم على عاتق الطاعنة . غير إن هذه أحجمت عن أدائها رغم توصلها ، الأمر الذي يستوجب تطبيقا للفصل 56 من ق م م صرف النظر عن الخبرة و البت في الملف على حالته . و يبقى بالتالي ما زعمته الطاعنة بخصوص الكشوف الحسابية ، غير ثابت و لا ينال من حجيتها التي ألبسها إياها المشرع ،من خلال المادة 492 من مدونة التجارة والفصل 156 من القانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها .والذي يعتبر كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للبنك ،المفترض إمساكها بانتظام لها حجيتها في الميدان التجاري وعلى من يدعي العكس إثباته، و هو ما لا حجة عليه بالملف . و يبقى سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رده و تأييد الحكم المستانف, و تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لمآل طعنها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل : سبق البت بقبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف، تحميل الطاعنة الصائر .