La reconnaissance de dette par protocole d’accord prive d’effet la contestation ultérieure des relevés de compte bancaire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80415

Identification

Réf

80415

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5569

Date de décision

25/11/2019

N° de dossier

2019/8221/3692

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 492 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 118 - Dahir n° 1-05-178 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur principal et ses cautions au paiement d'un solde de compte courant, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. Les appelants contestaient le montant de la créance, arguant de l'irrégularité des relevés de compte et sollicitant une expertise comptable. La cour d'appel de commerce rappelle d'abord la force probante des extraits de compte bancaire régulièrement tenus, en application de l'article 492 du code de commerce, et précise qu'il appartient à celui qui les conteste d'en rapporter la preuve contraire. La cour retient surtout que le débiteur principal avait, par un protocole d'accord postérieur, expressément reconnu le montant de sa dette. Dès lors, cette reconnaissance rend inopérante toute contestation ultérieure du solde et prive de pertinence la demande d'expertise. Après avoir déclaré l'appel de la société débitrice irrecevable comme tardif, la cour ne se prononce au fond que sur l'appel des cautions, qu'elle rejette. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنفون بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 05/07/2019 عرضوا أنهم يستأنفون الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/12/2018 تحت عدد 12167 في الملف التجاري عدد 7742/8210/2018 والقاضي في الشكل بعدم قبول الطلب في مواجهة ماجدة (ق.) وقبوله في الباقي و في الموضوع : بالحكم على المدعى عليهم متضامنين بأدائهم لفائدة المدعي مبلغ 5.486.840,49 درهم مع حصر الأداء في حق الكفلاء في مبلغ 750.000,00 درهم لكل واحد منهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ وتحديد الاكراه البدني في حق الكفلاء في الأدنى وبتحميلهم الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل

وحيث إن الثابت من شهادة التسليم المدلى بها من طرف البنك المستأنف عليه أن شركة (ت. ك.) بلغت بالحكم الابتدائي بتاريخ 27/02/2019 ولم تبادر بتسجيل استئنافها إلا بتاريخ 05/07/2019 مما يكون استئنافها واقعا خارج الأجل القانوني ويتعين التصريح بعدم قبوله في حين أن استئناف باقي المستأنفين جاء داخل الأجل لقانوني استنادا إلى الإشعارات بالاستلام التي تفيد أن تبليغهم بالحكم كان بتاريخ 20/06/2019 وأن استئنافهم تم بتاريخ 05/07/2019 مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني ويتعين التصريح بقبول شكلا .

وفي الموضوع

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن المدعي هشام (م.) - المستأنف حاليا– تقدم بمقال لدى المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 23 يونيو 2018 والذي عرضت فيه أنها دائنة لشركة (ت. م.) حسب كشف حساب الموقوف إلى غاية 10/01/2018 بمبلغ أصلي قدره 5.486.840,49 بالاضافة إلى فوائد التأخير البنكية والضريبة على القيمة المضافة .وأنه لضمان اداء جميع المبالغ التي ستصبح في ذمة شركة (ت. م.) قدم السادة غزلان (ق.) وماجدة (ق.) ونادية (ق.) ولمقدم (ق.) وكذا السيد زينب (ج.) لفائدة المدعية عقد كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة أو التجريد.وأن المدعى عليها أخلت بالتزاماتها تجاه المدعية حيث تخلد بذمتها ما مجموعه 5.720.513,16 درهم ليتم إبرام بروتوكول اتفاق التزمت بمقتضاه المدعى عليها بأداء الدين على شكل دفعات لمدة ستة أشهر بمبلغ 970.173,14 درهم لكل شهر.وأن المدعى عليها أخلت مجددا ببنود بروتوكول الاتفاق حيث تخلفت عن أداء الأقساط الشهرية المتفق عليها.

وأن المدعية قامت بجميع المحاولات الحبية سواء تجاه المدينة الأصلية أو الكفلاء قصد استخلاص دينها إلا أنها جميعها باءت بالفشل مما الحق بالمدعية ضررا تقدره بمبلغ 100.000,00 درهم .لذا فإن هذه الأخيرة تلتمس الحكم على المدعى عليهم متضامنين بأدائهم لفائدتها مبلغ 4.486.840,49 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف الحساب بالإضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة والكل إلى يوم التنفيذ وكذا بأدائهم مبلغ 100.000,00 درهم كتعويض عن التماطل مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى .

وبناء على مراسلة نائب المدعية التي أرفقها بعقد قرض بتاريخ 29/10/2013 وبرتوكول اتفاق مؤرخ في 03/05/2018 وعقد كفالة مصادق على صحة التوقيع بها في 29 أكتوبر 2013 وكشف حساب ورسائل إنذارية مع محاضر التبليغ.

وبناء على مذكرة جواب نائب المدعى عليهم بجلسة 06/12/2018 والتي جاء فيها بأن المدعى عليها استفادت من تسهيلات صرف الشيكات والكمبيالات وذلك في حدود 1.500.000,00 درهم ابتداء من 31/08/2014 وبسعر فائدة لا يتجاوز 7,5 % كما هو ثابت من خلال عقد القرض الموقع بين الطرفين والمدلى به من طرف البنك .وأنها فوجئت بالمدعية ترفع نسبة الفائدة إلى حدود 10 % كما هو ثابت من كشف الحساب الصادر عنها عن شهر يوليوز و غشت وشتنبر وأنه رغم ذلك قامت المدعى عليها بايداع مبلغ 299.625,00 درهم بحساب المدعية وذلك بتاريخ 12/12/2005.وأنها بتاريخ 10/10/2016 أودعت بحساب المدعية كمبيالات مجموع مبالغها 19.930,00 درهم .وأن المبالغ المذكورة لم يتم الإشارة إليها في حسابات المدعى عليها وأنه أمام احتجاج هذه الأخيرة أحجمت البنك عن تمكينها من كشوف الحساب في مخالفة لمقتضيات المادة 491 والمادة 496 من القانون وكذا المادة 106 من القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان .لذا فإن المدعى عليها تلتمس الحكم بإجراء خبرة.وأرفقت مذكرتها بصورة من عقد فتح اعتماد قرض وصور لثلاث كشوف حسابية.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 06/12/2018 حيث ألفي بالملف مذكرة جواب نائب المدعى عليهم فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 13/12/2018 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .

أسباب الاستئناف

حيث إن المستأنفين تمسكوا في أسباب استئنافهم بكونهم تقدموا بطعن في كشوف الحساب والتمست إجراء خبرة حسابية لمعرفة أصل الدين الحقيقي ونسبة الفائدة المطبقة على اعتبار أن الشركة المستأنفة لم تكن تتوصل بكشوف الحساب حتى تتمكن من الطعن في هذه الكشوف داخل الأجل القانوني بل اكثر من ذلك فإنه لا يمكن للشركة المستأنفة أن تعرف الطريقة والأساس المعتمد من طرف البنك في تحديد سعر الفائدة , كما أن المادة 492 من مدونة التجارة والمادة 156 من القانون البنكي لا يسقط عن الكشوف الحسابية البيانات الإلزامية التي يجب أن تتوفر فيها طبقا للمادة 106 المتعلق بمؤسسات الائتمان والتي تضمن للزبون الاطلاع عليها ومعرفة ما هو مضمونها وأن هذه البيانات غير متوفر في الكشوف الحسابية المدلى بها من طرف البنك مما يستلزم معه إجراء خبرة حسابية لمعرفة حقيقة المبالغ المستحقة والتمس في الموضوع وبناء على عقد القرض الرابط بين الطرفين وكشف الحساب الذي يفيذ تغيير الفائدة من 10 % بدلا من 7,50 % وثبوت إيداع مبلغ 300000 درهم في حساب المستأنفة التصريح بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص عدم قبول الطلب في مواجهة المستأنف عليها ماجدة (ق.) والأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة المبالغ التنازع عليها والتصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهة المستأنفة . وأدلى بنسخة تبليغية من حكم .

وحيث تمسك البنك المستأنف بكون المستأنفين أشاروا إلى أن تبليغ الحكم كان بتاريخ 16/07/2018 في حين أن الشركة بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 27/02/2019 كما هو ثابت من شهادة التسليم المرفقة طيه وباقي المستأنفين بلغوا بتاريخ 20/06/2019 كما هو ثابت من الإشعارات بالاستلام المرفقة طيه ويكون استئنافهم قدم خارج الأجل القانوني مما يتعين معه عدم قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع فغن المقال الاستئنافي لم يأت بأي جديد وأن الحكم المطعون فيه جانب الصواب وأن المستأنفة الأولى وكفلائها أقروا من خلال برتوكول الاتفاق بالدين في حدود مبلغ 572051316 درهم وان طلب الخبرة لا يهدف إلا إلى المماطلة والتسويف مما يتعين معه رد الاستئناف و تأييد الحكم الابتدائي وتحميا المستأنفين الصائر . وأدلى بأصل شهادة تسليم وأصل أربع إشعارات بالاستلام .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 04/11/2019 تخلف نائب المستأنف وحضرت ذة/ (م.) عن ذ/ (ج.) عن البنك المستأنف وأكمد ما سبق واعتبرت المحكمة القضية جاهزة فتم حجزها للمداولة وللنطق بجلسة 25/11/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنفون بكونهم تقدموا بطعن في كشوف الحساب والتمست إجراء خبرة حسابية لمعرفة أصل الدين الحقيقي ونسبة الفائدة المطبقة على اعتبار أن الشركة المستأنفة لم تكن تتوصل بكشوف الحساب حتى تتمكن من الطعن في هذه الكشوف داخل الأجل القانوني بل اكثر من ذلك فإنه لا يمكن للشركة المستأنفة أن تعرف الطريقة والأساس المعتمد من طرف البنك في تحديد سعر الفائدة , كما أن المادة 492 من مدونة التجارة والمادة 156 من القانون البنكي لا يسقط عن الكشوف الحسابية البيانات الإلزامية التي يجب أن تتوفر فيها طبقا للمادة 106 المتعلق بمؤسسات الائتمان والتي تضمن للزبون الاطلاع عليها ومعرفة ما هو مضمونها وأن هذه البيانات غير متوفر في الكشوف الحسابية المدلى بها من طرف البنك مما يستلزم معه إجراء خبرة حسابية لمعرفة حقيقة المبالغ المستحقة فإن الثابت من وثائق الملف أن الدين ثابت بكشوف حساب مفصلة ومحصورة بتاريخ 23/05/2018 وتتوفر على البيانات المنصوص عليها قانونا وأنه انه بمقتضى المادة 492 من م ت والفصل 118 من القانون 34/3 الصادر بتاريخ 14/02/2006 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان فان كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للبنك المفترض أمساكها بانتظام لها حجيتها الاثباتية في الميدان التجاري وعلى من يدعي العكس إثباته.

وحيث إنه بخصوص ما تمسك به من أداء لمبلغ 300.000 درهم فإن كشف الحساب المتعلق بهذا المبلغ يعود لسنة 2005 وبالتالي فإن المديونية الحالية مستندة إلى عقد القرض الموقع في 29/10/2013 فضلا على أن الشركة أقرت بمديونيتها في برتوكول الاتفاق المصادق على إمضائه بتاريخ 12/06/2018 ويكون ما تمسك به المستأنفون بخصوص المنازعة في الدين لا أساس له ويتعين رده .

وحيث إن المحكمة حددت التعويض الذي يستحقه المستأنف مما يكون معه الحكم الذي رد طلب الفوائد القانونية في محله.

وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه رد الاستئناف و وتأييد الحكم المستأنف .

وحيث يتعين تحميل المستأنفين الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا

في الشكل : بعدم قبول استئناف شركة (ت. م.) وتحميلها الصائر وقبول استئناف الباقين .

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنين الصائر .