Vente en l’état futur d’achèvement : La reconnaissance par le promoteur de l’arrêt du chantier, constatée par huissier de justice, établit sa défaillance et l’oblige à restituer les acomptes versés (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79175

Identification

Réf

79175

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5102

Date de décision

31/10/2019

N° de dossier

2019/8202/2369

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 16 - 32 - 39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 399 - 440 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un promoteur immobilier à la restitution des acomptes versés par des acquéreurs, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la preuve de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution et en dommages-intérêts. L'appelant soulevait la nullité de la signification de l'assignation, l'incompétence du tribunal de commerce et l'absence de preuve de son manquement. La cour écarte les moyens de procédure, jugeant d'une part que la mention de la qualité de la personne recevant l'acte suffit à valider la signification malgré son refus de s'identifier, et d'autre part que l'exception d'incompétence soulevée après un autre moyen de défense est irrecevable. Sur le fond, la cour retient que la preuve de l'abandon du projet immobilier et de l'engagement du promoteur à rembourser les acquéreurs est suffisamment rapportée par un procès-verbal de constat non contesté. Cet acte établit l'inexécution imputable au promoteur, justifiant la résolution du contrat et l'obligation de restitution. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ه. إ.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 15/04/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 12328 بتاريخ 13/12/2018 في الملف عدد 10402/8201/2018 القاضي في الشكل بعدم قبول الطلب الموجه في مواجهة شركة (ج. س.) وبقبول باقي الطلبات وفي الموضوع بأدائها لفائدة الطرف المدعي مبلغ 180000.00 درهم مع تعويض قدره 2000.00 درهم، وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات .

في الشكل :

حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعنة شركة (ه. إ.) بلغت بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ان المستأنف عليهما رشيد (ا.) ولطيفة (ب.) تقدما بواسطة محاميهما بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/10/2018 , عرضا فيه أنهما أبرما عقدا مع المدعى عليها شركة (ه. إ.) بهدف اقتناء شقة بالمشروع السكني الذي كانت بصدد إنجازه بالملك المسمى بليدي موضوع الرسم العقاري عدد 16620/ر الكائن بالعصام أحواز القنيطرة ، وأن التعاقد عن طريق وكيلتها و ممثلتها التجارية شركة (ج. س.) ، وان العارضان أديا للمدعى عليها شركة (ه. إ.) دفعة أولى بواسطة شيك بنكي مسحوب على بنك (ش.) عدد BKD7212231 بمقتضى وصل عدد 2010143 المؤرخ في 08-07-2008 تم أديا دفعة ثانية بمبلغ 70.000 درهم بواسطة شيك مسحوب عن بنك (ش.) عدد BKD7212236 بمقتضى وصل عدد 2010721 بتاريخ 23/08/2010 و وبعد الدفعة الأخيرة توصل العارضان باتصال من شركة (ه. إ.) تخبرهما بكون شركة (ج. س.) تعتذر عليها إقامة المشروع ، وأنهم سيتكلفون بتسوية وضعية بعض المتعاقدين معها بإرجاع المبالغ المالية التي سبق و قاموا بأدائها ، وعلى إثر المعاملة التجارية في إطار العقد المبرم بين الطرفين كما ذكر أعلاه ، تكون المدعى عليها مدينة للمدعيين بما مجموعه 180.000 درهم الذي سبق وأدياه ، ملتمسين الحكم على شركة (ه. إ.) بأدائها لهما مبلغ 180.000 درهم أصل الدين ومبلغ 3000 درهم تعويض عن التماطل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50 درهم عن كل تأخير مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وجعل الصائر على عاتق المدعى عليها . وأرفقا مقالهما بعقد حجز للشقة عدد 90 مصادق على توقيعه ووصل عدد 2010143 و شيك بقيمة 110.00 درهم مصادق على توقيعه ووصل عدد 2010721 و شيك بقيمة 700.000 درهم مصادق على توقيعه .

وبجلسة 27/11/2018 تقدمت المدعى عليها الثانية شركة (ج. س.) بواسطة محاميها الأستاذ عماري (ع.) بمذكرة جوابية عرضت فيها بأن الثابت من شهادة الملكية وعقد التوكيل بالبيع أن المدعى عليها شركة (ه. إ.) هي صاحبة المشروع كما هو ثابت من عقد التوكيل ومالكة العقار كما هو ثابت من شهادة الملكية و أنها تعاقدت معها من أجل تسويق وبيع المحلات السكنية المنجزة على هذا العقار و لفائدتها كما أن شركة (ه. إ.) لا يمكنها إنكار عقد الوكالة وكذا المبالغ المحولة لها و الثابتة بوثائق ولا يمكنها أيضا إنكار ذلك حسب الثابت من الوثائق الثابتة التاريخ والمصدر ، ملتمسة في الأخير الحكم وفق مطالب المدعيين لعدالتها و قانونيتها .

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 13/12/2018 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف:

حيث تتمسك الطاعنة ببطلان إجراءات التبليغ خلال المرحلة الإبتدائية لأن مرجوع استدعائها للحضور لجلسة 13/11/2018 تضمن ملاحظة "المسؤول الذي رفض ذكر إسمه" والحال ان شهادة التسليم لا تتضمن أي توقيع أو أوصاف الشخص المبلغ إليه ، وأن عدم استدعائها فيه خرقا لحقوق الدفاع ، مما يكون معه التبليغ باطلا وغير منتج لأي آثار قانونية ، واحتياطيا في الشكل فإن عقد الحجز أسند الإختصاص للمحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء في أي نزاع ينشأ بين الأطراف مما يجعل الإختصاص يعود للمحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء ، وان المستأنف عليهما لم يحترما بنود العقد مما ينبغي معه التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في النزاع ، وان الطرف المستأنف عليه أدلى بصور شمسية من الوثائق مخالفا لمقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع ، ومن حيث الموضوع فإن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به لأن المستأنف عليهما لم يثبتا ان العارضة أخلت بالتزاماتها بعدم إتمام المشروع ، وان الحكم المذكور لم يتأكد ويوضح ان العارضة توقفت عن اكماله لأن عبئ الإثبات يقع على عاتق المستأنف عليهما ، ومن حيث خرق مقتضيات الفصل 399 من ق.ل.ع فإن المستأنف عليهما قاما بحجز الشقة المملوكة للعارضة بغاية المضاربة في العقار ، وان الحقيقة أنهما لم يرغبا في اقتنائها ولم يستطيعا تكملة باقي الثمن وتصرفهما هو محاولة للتملص والتهرب من الشروط المترتبة على التراجع وعلى الفسخ ولم يثبتا أداء باقي الثمن ، وان الحكم المستأنف في الوقت الذي اعتبر العارضة في حالة تماطل دون ادلاء المستأنف عليهما بما يفيد تنفيذ الإلتزامات الملقاة على عاتقهما وكونها توقفت عن إقامة المشروع السكني يكون مجانبا للصواب، والتمس أساسا الحكم بإبطال الحكم وإرجاع الملف للمحكمة مصدرته للبث فيه من جديد طبقا للقانون، واحتياطيا إلغائه فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا من حيث الموضوع إلغائه والحكم برفض الطلب ، وأرفق المذكرة بنسخة حكم وصورة من شهادة التسليم

وبتاريخ 10/06/2019 تقدم دفاع المستأنف عليها شركة (ج. س.) بمذكرة جوابية يعرض فيها ان شهادة الملكية وعقد التوكيل بالبيع تشيران إلى ان المستأنفة هي المالكة وصاحبة المشروع ولا يمكنها إنكار عقد الوكالة ، وان إقرارها بمسؤوليتها عن عدم إكمال المشروع وإرجاع المبالغ المدفوعة من المشترين ثابت بمحاضر قضائية تم إنجازها باجتماعات بمكاتبها ومكتب دفاعها ، وأنها عينت موثقا أرجع بالفعل المبالغ المدفوعة للائحة الأولى للمشترين وهو ما تؤكده الوثائق والحجج ، والتمس رد الإستئناف وتأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به ، وأرفق المذكرة بصور من أحكام قضائية

وبناء على إدراج القضية بجلسة 21/10/2019 حضر لها دفاع المستأنفة ودفاع المستأنف عليها الثالثة وتخلف باقي المستأنف عليهما ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 31/10/2019

محكمة الإستئناف

حيث تتمسك الطاعنة ببطلان إجراءات تبليغ الاستدعاء الموجه إليها خلال المرحلة الإبتدائية لأن شهادة التسليم المتعلقة بتبليغها لا تحمل أوصاف الشخص المبلغ إليه أو توقيعه

لكن ، حيث انه استنادا لمقتضيات الفصل 39 من ق.م.م فإنه يبين في الإستدعاء من سلم له والتاريخ وتوقيع الشخص المتسلم وعند عجزه أو رفضه يشير إلى ذلك العون ويوقع ، وبالرجوع إلى شهادة التسليم موضوع الطعن المتعلقة باستدعاء الطاعنة خلال المرحلة الإبتدائية لجلسة 13/11/2018 ، يلفى أنها تتضمن عبارة ان التبليغ تم للمسؤول الذي رفض ذكر إسمه ورفض التوقيع ووضع خاتم الشركة ، مما يفيد ان التبليغ تم لشخص معلوم بالشركة وهو "المسؤول بالشركة" وأن ذكر صفته للمفوض القضائي ووضع تأشيرة الشركة التي كانت بحوزته وقت التوصل يجعل التبليغ تم لشخص معلوم والذي لم يرفض التبليغ بالمرة حتى يتم ذكر أوصافه بشهادة التسليم ، كما ان توقيع كاتب المفوض القضائي والمفوض القضائي على شهادة التسليم يجعل التبليغ تم وفقا لمقتضيات الفصل 39 السالف الذكر ، مما يكون معه الدفع المثار غير ذي اساس ويتعين رده

وحيث انه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من ان الإختصاص المكاني يعود للمحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء وليس للمحكمة التجارية ، فإنه استنادا لمقتضيات الفصل 16 من ق.م.م يتعين إثارة الدفع بعدم الإختصاص قبل كل دفع أو دفاع في الجوهر، في حين ان الطاعنة وخلافا للفصل المذكور لم تثره إلا بعد إثارتها للدفع المتعلق ببطلان إجراءات التبليغ، مما يتعين معه رد الدفع المومأ له .

وحيث انه بخصوص ما نعته الطاعنة من خرق لمقتضيات الفصل 32 من ق.م.م لعدم تحديد نوع الشركة بالمقال الإفتتاحي للدعوى وخرق مقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع للإدلاء بصور شمسية من الوثائق بدلا من أصولها ، فإن المقال الإفتتاحي تضمن نوع الشركة كشركة مساهمة ، كما ان المستأنف عليهما ادليا بنسخ طبق الأصل من العقد وتواصيل الأداء الحاملة للمبلغ المطلوب إرجاعه والتي لها نفس قوة الإثبات لأصولها ، في حين ان باقي الوثائق الأخرى مدلى بها من قبل الشركة التي كلفتها الطاعنة بالمشروع "شركة (ج. س.)" ولم يتم الإدلاء بها من قبل المستأنف عليهما مما يتعين معه رد الدفوع المثارة بهذا الشأن .

وحيث انه بخصوص ما نعته الطاعنة على الحكم المطعون فيه من خرق لمقتضيات الفصل 399 من ق.ل.ع لعدم ثبوت ما يفيد أنها أخلت بالتزامها بعدم إتمام المشروع وعدم إثبات المستأنف عليهما لذلك ، فإنه بالرجوع لوثائق الملف وخاصة محضر المعاينة المجردة المؤرخ في 12/01/2012 يتبين من خلاله ان المفوض القضائي عبد الرحمان (ه.) ضمن به «ان السيد سلمان (ل.) ممثل شركة (ه. إ.) حضر لإجتماع بمكتب الأستاذ عز الدين (ك.) رفقة المسؤول عن شركة (ج. ك.) وبعض ممثلي المقتنين وعزا توقف الشركة إلى تغيير بعض المسؤولين وانه حضر الإجتماع لإخبارهم بأن الشركة ستستأنف عملية إرجاع المبالغ المدفوعة من الزبناء كليا وليس جزئيا »، مما تكون معه واقعة عدم اتمام المشروع السكني والإلتزام بإرجاع المبالغ المدفوعة من قبل المقتنين ثابتة بمقتضى المحضر المذكور والذي لم يكن محل منازعة من قبل المستأنف عليها ، مما يجعل الحكم المستأنف الذي اعتبر بأن الطاعنة مخلة بالتزاماتها ويتعين إرجاعها للمبالغ المدفوعة وأداء التعويض عن التماطل مصادف للصواب ويتعين تأييده فيما قضى به ورد الإستئناف المثار بشأنه مع البقاء الصار على رافعه

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا في حق المستأنفة وشركة (ج. س.) وغيابيا في حق الباقي

-في الشكل: قبول الإستئناف

- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه