Réf
77118
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4300
Date de décision
03/10/2019
N° de dossier
2018/8221/3498
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réformation du jugement, Prêt bancaire, Intérêts conventionnels, Inaction du créancier, Expertise judiciaire, Délai de recouvrement, Créance Bancaire, Contestation de l'expertise, Clôture de compte, Calcul des intérêts, Arrêt du cours des intérêts
Base légale
Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisie d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement d'un solde de compte bancaire, la cour d'appel de commerce statue après cassation et renvoi sur la détermination du montant de la créance. Le tribunal de commerce avait fixé la condamnation sur la base d'une expertise judiciaire contestée par les deux parties. Après avoir ordonné plusieurs expertises successives aux résultats contradictoires, la cour écarte les rapports antérieurs et homologue le dernier rapport déposé. La cour retient que l'établissement bancaire ne peut réclamer les intérêts conventionnels au-delà d'un an à compter de l'exigibilité de la créance, dès lors qu'il n'a pas agi en recouvrement dans ce délai, une telle pratique étant prohibée en matière bancaire. Elle rappelle également que les intérêts conventionnels cessent de courir après la clôture du compte, sauf stipulation contraire expresse. Le jugement est par conséquent réformé quant au montant de la condamnation, arrêté conformément aux conclusions de la dernière expertise, et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد بوشعيب (ف.) بواسطة دفاعه، بمقال مؤدى عنه بتاريخ 23/4/2013 يستأنف بمقتضاه الحكمين التمهيديين الصادرين بالبيضاء بتاريخ 3/10/2012 في الملف عدد 3895/2010 القاضي عليه بأداء مبلغ : 775.703,64 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى مع الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 21/1/2014.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف أن القرض الفلاحي للمغرب تقدم بمقال مؤدى عنه بتاريخ 17/3/2010 يعرض فيه بواسطة دفاعه أنه دائن للمدعى عليه بوشعيب (ف.) بمبلغ 2.673.100,35 درهم كما هو ثابت من كشوف الحساب الموقوفة بتاريخ 01-12-2009 والمفصل كما يلي: مبلغ 14269415 درهم المترتب عن مديونية عقد سلف رقم R121 مع ما يترتب من فوائد عادية بنسبة 12./. مع فوائد التأخير 2./. للسنة ابتداء من 01/12/2009 و 10./. بعد التأخير المذكور والفوائد من تاريخ التوقف لغاية الأداء، مبلغ 982.670,03 درهم إلى غاية 01-12-2009 والمترتب عن مديونية سلف توطيد جاري رقم R390 مع ما يترتب من فوائد عادية بنسبة 8./. مع فوائد التأخير 2./. للسنة ابتداء من 15/09/2009 و10./. بعد التأخير المذكور والفوائد من تاريخ التوقف لغاية الأداء ومبلغ 1.574.736,17 درهم إلى غاية 01/12/2009 والمترتب عن مديونية ملحق الحساب رقم R361 مع ما يترتب من فوائد عادية بنسبة 10./. مع فوائد التأخير 2./. للسنة ابتداء من 15/09/2009 و 10./. بعد التأخير المذكور والفوائد من تاريخ التوقف لغاية الأداء ومبلغ 1.574.736,17 درهم، وذلك حسب كشف الحساب المطابق للدفاتر التجارية للعارضة والذي يتوفر على قوة إثبات طبقا للفصل 118 من ظهير 14/02/2006 وأنه رغم جميع المساعي الحبية المبذولة للحصول على هذا الدين باءت بالفشل ورغم الإنذار الموجه له في نفس الموضوع عن طريق المفوض القضائي، لذلك فانه يلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه مبلغ 2.673.100,35 درهما مع الفوائد البنكية من تاريخ توقيف الحساب 01/12/2009 مع الفوائد العادية وفوائد التأخير حسب ماهو مبين أعلاه والحكم بأدائه مبلغ 100000 درهم كتعويض عن التماطل وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر، مدليا بكشوفات حساب وعقود سلف ورسالة الإنذار .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه والتي يعرض فيها بأن الدين المطالب به غير مطابق للواقع لان احتساب الفوائد كان بطريقة غير قانونية بالإضافة إلى ان المطالبة بأداء المبالغ المترتبة عن عقد السلف R390 دون ان يكون معززا بالعقد أو بكشف الحساب كما انه طالب بالدين عن ملحق الحساب عدد R361 بناء على كشف دون الإدلاء بملحق الحساب المذكور لمعرفة أصل الدين ومبلغه وكيفية أدائه مما يجعل الطلب بدون سند قانوني ملتمسا إجراء خبرة حسابية في الحسابين عدد 121 و361 ورفض الطلب فيما يخص المبالغ المتعلقة بالحساب 390 .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعي والتي يعرض فيها بأن الكشوف الحسابية المدلى بها مطابقة للدفاتر التجارية وتتوفر على قوة إثبات طبقا للمادة 118 من ظهير 14/02/2006 مما يكون معه محق في المطالبة بالأداء ملتمسا الحكم وفق المقال الافتتاحي.
وبعد إجراء خبرتين الأولى بواسطة الخبير عبد السلام (ه.) والثانية بواسطة الخبير ابراهيم (ب.) وتبادل التعقيبات، أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث يدفع الطاعن بأن الحكم المستأنف عندما اخذ بالخبرة الحسابية الثانية المنجزة من طرف الخبير السيد ابراهيم (ب.) والتي حددت مديونيته في مبلغ 775.703,64 درهم فإنه علل ذلك بالقول بأن هذه الخبرة جاءت طبقا للشكليات المنصوص عليها قانونا واعتمد الخبير على معايير موضوعية إلى ان وصل إلى النتيجة المذكورة، إلا أن الحكم الابتدائي المستأنف لم يبين في حيثياته ماهي المعايير الموضعية التي جاءت بالخبرة المصادق عليها حتى يقع الاخذ بها دون الخبرة الأولى وذلك ليكون حكمه مبني على أساس قانوني سليم.
فالطاعن قد بين في المرحلة الابتدائية بان الدفاتر الحسابية والأوراق المعتمدة من طرف القرض لم تكن سليمة ومتناقضة وهو الشيء الذي أكدته الخبرة الثانية المنجزة من طرف الخبير السيد ابراهيم (ب.) والذي أكد على ذلك بالقول:
" ان هذا الملف وقف على العديد من الخروقات والاخلالات بما هو جاري به العمل من تطبيق وعرف وعمل بنكي"
لذلك كيف يمكن الأخذ بخبرة هي بنفسها تعترف وتؤكد بوجود اختلالات في الحسابات،كذلك فإن الحكم الابتدائي وعندما استبعد الخبرة الأولى المقامة بواسطة الخبير عبد السلام (ه.) لم تبين السبب الذي جعلها تستبعدها وعدم الأخذ بها ، مع العلم أنها كانت خبرة متوفرة على جميع الشروط الشكلية وهي بدورها مبنية على معايير موضوعية.
وكيف يمكن لخبرتين أمرت بهما المحكمة الابتدائية وجاءت نتيجة الفرق في الحسابات بينهما في مبلغ ضخم والذي هو مبلغ 226.780,27 درهم، فإنه كان عليها على الأقل ان تأمر بإجراء خبرة حسابية ثالثة لتكون هي الفارقة بينهما.
و ان الطاعن الذي هو فلاح ضعيف الحال قد تضرر من الحكم المستأنف الذي سوف يؤدي به إلى حالة الإفلاس ، إذ انه هو أصلا عاجز عن أداء المبالغ الحقيقية التي بذمته فبالأحرى ان تضاف إليها مبالغ غير واقعية. لذلك يلتمس أساسا تعديل الحكم المستأنف وذلك بالمصادقة على تقرير خبرة السيد عبد السلام (ه.) والتي حددت قيمة الدين في مبلغ 548923,37 درهم مع تحميل المستأنف عليه الصائر.
واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة مع حفظ حق الطاعن في التعقيب عليها.
و انه بجلسة 1/10/2013 أدلى المستأنف عليه بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية يعرض فيها ان الخبير السيد ابراهيم (ب.) حاد عن المهمة المأمور بها وعن الموضوعية التي يتعين ان يتحلى بها في ملف النازلة، وخاض في أمور لم تأمره المحكمة بالبحث فيها. وإن تقرير الخبرة جاء غامضا وغير مبني على أساس وعمليات تقنية دقيقة ، وان العارض قد طعن ابتدائيا في هذا التقرير الا ان الحكم الابتدائي قد قضى بالمصادقة عليه وحرمه تبعا لذلك من مبالغ مهمة بدون أي وجه حق.
وأن المستأنف الذي استفاد من الحكم الابتدائي والذي خصم مبالغ هامة لم يكتف بذلك ، بل قام بالطعن في الحكم الابتدائي ملتمسا الحكم أساسا وفق الخبرة الأولى المحددة للدين في مبلغ 548.923,37 درهم واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة جديدة.
وأن العارض يؤكد ان كلا الخبرتين المحكوم بهما ابتدائيا لم تحددا مبلغ الدين بدقة ، وأنهما استبعدا مبالغ مهمة من المديونية بدون وجه حق، وبالتالي فهما معا كانا في صالح المستأنف الذي استفاد من خصم تلك المبالغ رغم انه وقع عقودا حددت مبلغ الأقساط والفوائد وطريقة الأداء، وأنه كان على الخبراء وكذا المحكمة تفعيل مقتضيات تلك العقود واحتساب مبلغ الدين بعد خصم المبالغ المؤداة ، وأنه إذا كان ملتمس المستأنف الرامي إلى المصادقة على الخبرة الأولى لا يستند على أي أساس سليم ، فإن العارض لايرى مانعا في الأمر استئنافيا بخبرة جديدة. و أنه يتعين لذلك رفض الاستئناف و احتياطيا إجراء خبرة جديدة تحدد بدقة مبلغ الدين بعد خصم المبالغ المؤداة وذلك بالاعتماد على بنود العقود الموقعة بين الطرفين رضائيا مع حفظ حق العارض في التعقيب على الخبرة وتحميل المستأنف الصائر.
وبتاريخ 21/1/2014 أصدرت المحكمة قرارا تمهيديا بإجراء خبرة حسابية حيث خلص الخبير المعين السيد حسن (ح.) في تقريره بأن الدين المتخلذ بذمة المستأنف دون الفائدة من تاريخ إيقاف حسابات السلفات لغاية التسديد النهائي في مبلغ إجمالي قدره 1020163,88 درهم.
وأدلى المستأنف بواسطة دفاعه بمذكرة بعد الخبرة يعرض فيها وان الخبير المعين قام بانجاز الخبرة بالاعتماد على تصريحات وحجج الطرف المستأنف عليه دون الطرف المستأنف الذي طالب بإجراء هذه الخبرة والذي أدى أتعابها مما يعد خرقا لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م مما يتعين معه إرجاع الملف إلى السيد الخبير قصد استدعاء الطاعن والاستماع اليه طبقا للفصل 63 من ق.م.م. واحتياطيا حفظ حقه في الجواب موضوعا.
وأدلى المستأنف عليه بواسطة دفاعه، بمذكرة بعد الخبرة يعرض فيها ان مبلغ الدين المتوصل إليه من طرف الخبير وان جاوز ما هو محكوم به ابتدائيا ، إلا انه لم يصل إلى المبلغ المستحق للعارض، ورغم ذلك فإنه لا يسعه إلا المصادقة على الخبرة و الحكم عليه بأداء مبلغ 1.020.163,88 درهم و بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ وتحميل المستأنف الصائر.
وبتاريخ 10/3/2015 أصدرت المحكمة قرارا تمهيديا تحت عدد 193 القاضي بإرجاع المهمة للخبير قصد التقيد بمقتضيات القرار التمهيدي و ذلك باحترام مقتضيات الفصل 63 من ق م م و الذي جاء في تقريره المؤرخ في 17/3/2016 انه وجه رسائل الاستدعاء إلى جميع الأطراف المعنيين طبقا للفصل 63 المذكور أعلاه للمستأنف السيد بوشعيب (ف.) عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل رجع الطي بعبارة عنوان غير كامل لدفاعه الأستاذ محمد فؤاد (ب.) تسلمها بتاريخ 5/1/2016 و لالقرض الفلاحي للمغرب استلمها بتاريخ 3/1/2016 ولنائبه استلمها أيضا بنفس التاريخ وأرفق تقريره بما يفيد ذلك وأفاد أيضا ان المستأنف و دفاعه لم يحضرا رغم إمهال والاتصالات الهاتفية مع هذا الأخير الذي زوده برقم هاتف المستأنف الذي تم الاتصال به مرتين وكان كل مرة يقدم وعودا بالحضور دون ان يتم ذلك في حين حضر المستأنف عليه بالجلسة المقررة ليومه 15/1/2016 وأدلى بنفس الوثائق و التصريحات المقدمة خلال جلستي الخبرة بتاريخ 2/4/2014 و10/6/2014 وبذلك فليس هناك أي جديد يذكر و تم الاحتفاظ بنفس الاستنتاجات و الخلاصة الواردة بتقرير الخبرة المؤرخ في 12/4/2014.
وبجلسة 19/7/2016 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية التمس فيها المصادقة على تقرير الخبرة والحكم على المستأنف بأدائه لفائدته مبلغ 1.020.163,88 درهم و الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ و تحميله الصائر.
وبتاريخ 25/10/2016 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء قرارا تحت عدد 5777 قضى بتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه وتم الطعن في القرار المذكور بواسطة الطاعن بالنقض وقضت محكمة النقض بنقضه مع الإحالة من جديد على هذه المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متكونة من هيئة أخرى بعلة (إنه بموجب الفصل 63 من ق م م يتعين استدعاء الطرفين معا وأنه بالرجوع لتقرير خبرة حسن (ح.) يتجلى أنه خالي مما يثبت توصل الطاعن للحضور لعملية الخبرة، وهو ما تمسك من خلال مذكرته بعد الخبرة، والمحكمة لم ترد على ذلك لا سلبا ولا إيجابا مما يعتبر معه خرقا للقاعدة المتمسك بخرقها وأضر به، وبذلك جاء قرارها منعدم التعليل عرضة للنقض).
وبعد إحالة الملف على هذه المحكمة وبجلسة 03/09/2018 تقدم القرض الفلاحي للمغرب بواسطة محاميته الأستاذة وفاء (ش.) بمذكرة بعد الإحالة أفاد فيها أنه بالرجوع إلى تقرير الخبير السيد حسن (ح.) المؤرخة بتاريخ 15/03/2016 وتطبيقا لمقتضيات الفصل 63 من ق م م فإنه وجه رسائل إلى جميع الأطراف السيد بوشعيب (ف.) بصفته المستأنف عن طريق البريد المضمون مع الإشعار عدد RR706903073MA رجع الطي بعبارة عنوان غير كامل. والأستاذ محمد فؤاد (ب.) بصفته دفاع المستأنف عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل عدد RR726656433MA تسلمها بتاريخ 05/01/2016. وعند تحديد تاريخ جلسة الخبرة اتصل هاتفيا بدفاع المستأنف مرتين وكان حسب تصريحه كل مرة يجيب بأنه مريض وسيحضر لاحقا لكن لم يتم ذلك، وبذلك فإن الإجراءات القانونية للفصل 63 من ق م م قد تم تنفيذها لذلك يلتمس تأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر.
وإنه بجلسة 03/09/2018 أدلى الطاعن بواسطة نائبه بمذكرة بعد النقض التمس من خلالها إرجاع المهمة الى الخبير مع تذكيره بمقتضيات المادة 63 من ق م م.
وبتاريخ 24/09/2018 أصدرت المحكمة قرارا تمهيديا تحت عدد 646 بتاريخ 24/09/2018 قضى بإجراء خبرة حسابية عهد القيام بها للخبير السيد عبد المجيد (ر.) الذي أودع تقريرا بتاريخ 26/12/2018 بكتابة ضبط هذه المحكمة والذي خلص فيه إلى أن المبلغ الإجمالي للمديونية التي لا تزال عالقة بذمة المستأنف
هو 292.246,11 درهم.
وبجلسة 10/01/2019 أدلى المستأنف بواسطة نائبه بمذكرة بعد الخبرة أفاد فيها أن الخبير حدد المديونية في مبلغ 292.246,11 درهم. وأن هذا المبلغ المرتفع وإن كان هو بدوره غير متناسب مع المديونية المتبقية بذمته، فإن هذا الأخير وتلافيا لإطالة هذه المسطرة فإنه لا يرى مانعا من المصادقة على هذه الخبرة. ملتمسا المصادقة على الخبرة.
وبجلسة 17/01/2019 أدلى المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة بعد الخبرة أثناء المداولة أفاد فيها أن استنتاجات الخبير بخصوص مديونية ملف التوطيد 390 التي أعاد الخبير تركيبها بصورة غير موضوعية فقد سلك الخبير تحليلا يرمي من خلاله مسبقا إلى تقزيم مديونية المستأنف إلى حد أقصى يتوافق مع رغبته التي عبر عنها ، حيث جاء تصريحه في الصفحة الثانية من تقرير الخبرة، أن الخبير قد تعمد إلغاء حسابات ملف الجدولة رقم 397 وملفي التوطيد 394 و 393 بعد أن ألغي عقودها مع العلم أن هذه الحسابات تجد قوة حجيتها في العقود المتعلقة بها والتي تنص على كونها قروض لأداء المديونية المستحقة الأداء أو توطيد جاري القروض وهي عقود أصبحت قائمة بذاتها وبضماناتها الخاصة بها و التي تنص على كونها قروض لأداء المديونية المستحقة الأداء أو توطيد جاري القروض وهي عقود أصبحت قائمة بذاتها وبضماناتها الخاصة بها رغم أنها تشير إلى العقود المتعلقة بأصل المديونية. و أن هذه العقود الجديدة لا تنص على مقتضيات فسخها أو إلغاؤها بل تنص صراحة على سقوط الأجل حيث بمقتضاه يصبح أصل ديون البنك التي اعترف بها المدين حالة الأداء برمتها وكذلك فوائدها المتعاقد بشأنها.
و بالنسبة لملحق عقد التوطيد الذي يحمل ملف 390 وكما سبق توضيحه فقد عمد الخبير إلى فسخه مع أنه وتبعا للفصل الخامس من ملحق العقد الموقع والمصحح الإمضاء بتاريخ 20/03/2002 المتعلق بالشرط الفاسخ فإنه حق يحتفظ به البنك وحده دون غيره إلى أن يتم أداء جميع مستحقات الدين الموطد. وإنه في حالة إعمال البنك لشرط الفسخ يستتبع ذلك احتساب الفوائد على أساس النسبة الواردة في العقود الأصلية وإلغاء استفادة الزبون من الحصة المتنازل عليها لفائدته من طرف الدولة والبنك والعمل على استرجاعها. وأثبت البنك محاسبيا انطلاقا من دفاتره التجارية الممسوكة بانتظام ونظير الكشوف الحسابية المفصلة حجية المعطيات الحسابية الواردة بملحق عقد ملف التوطيد 390 كونه محررا الكترونيا من جهة ومن جهة أخرى تتجلى دعامتها الأساسية من خلال مطابقتها للدفاتر التجارية للبنك الممسوكة بانتظام وفق نظام معلوماتي محكم ومحفوظ وفق أحكام الفصل 1-417 من ق.ل.ع وكذلك تصفية جميع حسابات الملفات التي تم جدولتها أو توطيدها ولذلك لا يستسيغ إلغاء أي حساب كما فعل الخبير لأنه تم تصفيته محاسبيا بتوطيده في حساب جديد وفق القواعد التقنية البنكية المعمول بها. و تجاهل الخبير ملحق عقد ملف التوطيد 390 وهو محرر الكترونيا ومن جهة أخرى فإن معطياته الحسابية ودعامته الأساسية تتجلى من خلال مطابقته للدفاتر التجارية لالقرض الفلاحي الممسوكة بانتظام وفق نظام معلوماتی محکم و محفوظ وفق أحكام الفصل 1-417 من ق.ل.ع كما أن مقتضيات ملحق العقد وكما هو منصوص عليه، فإنه نتيجة الاتفاقية المبرمة بين الحكومة المغربية والصندوق الوطني الفلاحي بتاریخ 21/06/2001 ، وأن مقتضياته وافق عليها أيضا السيد بوشعيب (ف.) ، وهذا يفيد بان الأمر يتعلق بعملية وطنية تخص تسوية مديونية وتخفيف عبئ مديونية الفلاحين ما دامت أن خزينة الدولة ساهمت بأموال عمومية ضخمة في هذه العملية الوطنية بإعفاء جزئي للمديونية الفلاحية وتوطيد الباقي منها. و إلى جانب حجية العقود وكذلك الدفاتر التجارية لالقرض الفلاحي الممسوكة بانتظام وفق نظام معلوماتي محكم، وإن مصداقية مديونية ملف التوطيد 390 يستمد قوته أيضا من كونه كان نتيجة تدخل الدولة المغربية لتسوية مديونية الفلاحين سنة 2001، بحكم أن أصل المديونية التي يطالب بها البنك والتي هي موضوع هذه الخبرة، تخص القروض الفلاحية والنشاط التجاري وكذلك السكن في العالم القروي الذي كان يحظى وما يزال بدعم الدولة، وعلى هذا الأساس فإن القروض التي منحها الصندوق الوطني للقرض الفلاحي سابقا والتي استفاد منها المستأنف والتي يديرها القرض الفلاحي للمغرب حاليا كانت وما زالت تخضع لمدونة تحصيل الديون العمومية وتتمتع بامتياز عام بعد ديون الخزينة وذلك بمقتضى المادة 15 من الظهير الشريف 221.03.1 الصادر بتاريخ 11/11/2003 لتنفيذ القانون 15.99 الذي يقضي بإصلاح القرض الفلاحي. وللإشارة فطبقا لمقتضيات الظهير السابق الذكر المتعلق بإصلاح القرض الفلاحي وتحويله إلى شركة مجهولة
ما زالت تمويلاته وقروضه الفلاحية التي تدعم من طرف الدولة تعتبر أموالا عمومية وتتمتع بامتياز عام ما دامت تمكن الفلاحة والعالم القروي من مساعدات الدولة كنسيج اقتصادي واجتماعي حيوي يحتاج تمويله للدعم والرعاية والبرنامج الاستثماري المسمى " المغرب الأخضر" الموجه لتطوير الفلاحة والعالم القروي والذي يساهم فيه القرض الفلاحي للمغرب بصفته فاعل أساسي مكلف بالتمويل العمومي لتأهيل الفلاحة المغربية في إطار تضامني بسيط
أو تمويلي لمشروعات متوسطة أو كبيرة أو في شكل مقاولات وعلى هذا الأساس فاسترجاع القرض الفلاحي للقروض التي منحها كمؤسسة تساهم في خدمة التمويل العمومي بدعم وتشجيع من الدولة للقطاع الفلاحي والعالم القروي تعتبر ضمانة أساسية لتوازنها المالي استمرارا لنشاطها. ويتأكد أن الخبير أعاد تركيب أصل مديونية ملف التوطيد 390 انطلاقا من تصوره ورأيه الشخصي دون مراعاة عقود الجدولة والتوطيد المبرمة بين الأطراف والالتزامات الناشئة عنها وكذلك ضرب بعرض الحائط القواعد المتعلقة بالعمليات البنكية وكذلك حجية الكشوف الحسابية التي تستند على دعامة أساسية تتجلى من خلال مطابقة هذه الكشوف للدفاتر التجارية للبنك الممسوكة بانتظام وفق نظام معلوماتي محكم ومحفوظ يحترم أحكام الفصل 1.417 من ق.ل.ع. و إن رأي الخبير كان غير موضوعي وجانبه الصواب عندما قام بإلغاء أصل مديونية ملف التوطيد 390 بمبلغ 469.507,74 درهم المنصوص عليه في ملحق التوطيد ملف 390 الذي اعترف به المدين حين موافقته وتوقيعه على ملحق العقد الموقع والمصحح الإمضاء بتاريخ 20/03/2002 . و إن ملحق ملف التوطيد 390 السابق الذكر، مستخرج بطريقة الكترونية تستند على دعامة أساسية تتجلى من خلال مطابقة المعطيات المتعلقة بالمديونية الواردة في ملحق العقد مع الدفاتر التجارية القرض الفلاحي الممسوكة بانتظام وفق نظام معلوماتي محكم ومحفوظ وفق القواعد والضوابط والقوانين المعمول بها. و إنه رغم تحفظات البنك فإن أصل المديونية الموطدة للملف 390 دون فوائدها تم تأكيدها بصفة تلقائية بمقتضی تقريري كل من الخبيرين ابراهيم (ب.) و حسن (ح.) . وإن خلاصة تقرير الخبرة موضوع هذا التعقيب شابته العيوب التي سبق توضيحها وأدت إلى تقزيم المديونية التي يطالب بها البنك بشكل مجحف وأضرت بمصالحه سواء فيما يتعلق بمديونية ملف التوطيد أصلا وفوائدها وكذلك بمجموع المديونية. لذلك يلتمس أساسا استبعاد التقرير المنجز من طرف الخبير عبد المجيد (ر.) والحكم بخبرة جديدة تكون أكثر موضوعية. احتياطيا : الحكم بتأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنف الصائر.
وبناء على إحالة الملف على هذه الهيئة لوجود حالة التنافي وبناء على إدراج الملف بجلسة 21/02/2019 توصل خلالها نائب المستأنف ولم يدل بأي تعقيب وتوصلت نائبة المستأنف عليه وأسندت النظر للمحكمة.
وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 28/2/2019 القاضي بإجراء خبرة جديدة بواسطة الخبير
عز الدين (بر.) الذي تم استبداله بالخبير عبد اللطيف (ع.) الذي أنجز تقريرا خلص فيه أن الدين الذي لازال بذمة الطاعن يبلغ ما مجموعه 630237,13 درهم.
وعقب المستأنف بعد الخبرة بجلسة 19/9/2019 أنه بالاطلاع على تقرير الخبرة يتجلى بأن الدين الذي لايزال عالقا بذمة العارض يبلغ مجموعه 630.237,13 درهم مفصل كما يلي : عن القرض رقم 361 111195 درهم، عن القرض رقم 390 507.068,35 درهم، عن القرض رقم 121 11.973,78 درهم.
ويتبين بأن هذه الخبرة ذكرت قرضا وهو الذي يحمل رقم 390 في حين أن الخبير السابق تعرض إلى هذا القرض وبعد أن قام بدراسته وتحليله تحليلا مستنبطا وانتهى إلى أن هذا القرض الذي تفرع إلى قرضين هما رقم 119 ورقم 120 تم أداؤهما بصفة نهائية من طرف العارض وبالتالي فإن القرض 390 وما تفرع عنه تم أداؤه (التحليل الذي قام به الخبير السابق السيد عبد المجيد (ر.) وضمنه في تقرير خبرته الصفحة 17 وما بعدها)
أما الخبير الحالي فلم يكلف نفسه عناء البحث في الوثائق وإجراء وتحليل وتحقيق تقني كما فعل الخبير السابق الذي لم تبطل المحكمة خبرته ولا تزال منتجة لآثارها فاكتفى بأخذ مبلغ القرض الأصلي واحتسب على أساسه الفائدة وضم مبلغها إليه وأمام تعارض الخبرتين ووجاهة الخبرة الأولى فإن العارض يلتمس المصادقة على الخبرة السابقة المنجزة من طرف الخبير السيد عبد المجيد (ر.) أو إجراء خبرة ثالثة تحكيمية.
وعقب المستأنف عليه بعد الخبرة بجلسة 19/9/2019 أنه بالاطلاع على تقرير الخبرة، فإنه يلاحظ أن الخبير خصم مبالغ مهمة من المديونية بدون وجه حق، وأنه لتقزيم المديونية فإنه عمد إلى حصر الفوائد المستحقة واحتسابها عن مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ الحلول وأن الخبير استند في ذلك الحصر على القول بأن ذلك هو الجاري به العمل في الميدان البنكي – هكذا- بدون بيان السند القانوني الذي يخوله تبرير عدم احتساب الفوائد عن المدة اللاحقة.
وغني عن البيان أن الخبير لا يملك صلاحية حصر الفوائد لمدة معينة بل إنه ملزم باحتسابها وترك الأمر للمحكمة لتحديد مدة سريانها وأن الخبير باختزاله لمدة سريان الفوائد خرق بشكل واضح مقتضيات المادة 230 من ق.ل.ع التي تنص على أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها
ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما أو في الحالات المنصوص عليها في القانون. وهنا فإنه لم يسبق للمدين أن طعن في الفوائد المتفق عليها لكي يتم إلغاؤها. كذلك فإن تلك الفوائد المحتسبة من البنك العارض مستندة على أساس مادام الثابت أن أصل الدين لم يتم استخلاصه بسبب تعسف وممانعة المدين وإن هذه الإخلالات الثابتة بتقرير الخبير تبرر طلب استبعاده وعدم المصادقة عليه.
لذلك يلتمس الحكم باستبعاد التقرير المنجز من طرف الخبير عبد اللطيف (ع.) والمصادقة على تقرير الخبير السابق حسن (ح.) والحكم احتياطيا بتأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنف الصائر.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 3/10/2019.
محكمة الاستئناف
حيث إن محكمة النقض قضت بنقض القرار الاستئنافي عدد 5777 بعلة أنه بموجب الفصل 63 من ق.م.م يجب على الخبير تحت طائلة البطلان أن يستدعي الأطراف ووكلائهم لحضور إنجاز الخبرة مع إمكانية استعانة الأطراف بأي شخص يرون فائدة في حضوره يجب عليه أن لا يقوم بمهمته إلا بحضور أطراف النزاع ووكلائهم
أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك إذا تبين لها أن هناك حالة استعجال- والقرار المطعون فيه الذي اعتمد تقرير الخبير المؤرخ في 15 مارس 2016 الذي لم يرفق بما يثبت توصل الطاعن لإجراءات الخبرة جاء خارقا للمقتضيات المحتج بخرقها عرضة للنقض.
وحيث إنه تقيدا بالنقطة القانونية موضوع قرار الإحالة أمرت المحكمة بمقتضى قرارها التمهيدي الصادر بتاريخ 24/9/2018 بإجراء خبرة بواسطة الخبير عبد المجيد (ر.) الذي أودع تقريرا خلص فيه أن الدين الذي لازال بذمة الطاعن هو 292.246,11 درهم.
وحيث نازع الطرف المستأنف عليه في الخبرة المنجزة لكون الخبير المنتدب لم يكن موضوعيا وقام بتغيير مقتضيات العقود وقرر إلغائها جملة وتفصيلا وهو أمر يخرج عن نطاق اختصاصه وبذلك يكون قد سقط في أخطاء تقنية ومحاسبية رغم كون القرار التمهيدي يرمي الى بيان الجانب التقني المحض للسلفات التي تشكل موضوع عقود التوطيد المنجزة بين الأطراف وليس إلغاء عقود التوطيد ، ملتمسا استبعاد الخبرة المنجزة وإجراء خبرة مضادة في ، حين التمس الطاعن المصادقة عليها.
وحيث بالاطلاع على الخبرات المنجزة في النازلة سابقا يتبين أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد المجيد (ر.) جاءت متناقضة مع الخبرات المنجزة سواء من طرف الخبير عبد السلام (ه.) وكذا الخبير ابراهيم (ب.) وحسن (ح.) وأنه أمام وجود تناقض صارخ بين النتيجة التي خلص لها الخبير وأمام المنازعة الجدية للمستأنف عليه ارتأت الأمر بإجراء خبرة جديدة .
وحيث أنجز الخبير المنتدب عبد اللطيف (ع.) تقريرا خلص فيه أن المستأنف عليه مدين بمبلغ 630237,13 درهم.
وحيث عاب المستأنف عليه على الخبرة المنجزة لكون الخبير خصم مبالغ مهمة من المديونية بدون وجه حق وأنه لتقزيم المديونية عمد إلى حصر الفوائد المستحقة واحتسابها عن مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ الحلول دون بيان السند القانوني الذي يخوله تبرير عدم احتساب الفوائد عن المدة اللاحقة وأن الخبير ملزم باحتسابها وترك الأمر للمحكمة لتحديد مدة سريانها وأن الطاعن لم يسبق أن طعن في الفوائد المتفق عليها لكي يتم إلغاؤها ملتمسا إجراء خبرة جديدة في حين التمس الطاعن المصادقة على الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد المجيد (ر.) واحتياطيا إجراء خبرة ثالثة تحكيمية.
وحيث إنه خلافا لما نعاه المستأنف عليه على الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد اللطيف (ع.) ذلك أنه بالاطلاع على تقرير الخبرة يتبين أنه اطلع على الوثائق المحاسبية وعلى وصولات الأداء وعلى ضوء ذلك حدد الدين الذي لازال بذمة الطاعن والذي حدده الخبير في مبلغ 630237,13 درهم عن القرض رقم 361 و390 و121. وبخصوص ما تمسك به الطاعن أن الخبير احتسب الفوائد عن سنة دون بيان السند المعتمد في ذلك فإن البين من تقرير الخبرة أن المستأنف عليه لم يكن يطالب بدينه داخل الآجال المسموح بها في المجال البنكي وتابع احتساب الفوائد لسنوات وهو أمر محضور في المجال البنكي ذلك أن المشرع حدد للبنك أجل السنة للمطالبة قضائيا بالدين وذلك تفاديا لاحتساب فوائد لا مبرر لاحتسابها هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الفوائد الاتفاقية
لا تسري بعد قفل الحساب إلا إذا تم الاتفاق على سريانها حتى بعد قفل الحساب ويبقى ما نعاه الطاعن على الخبرة غير قائم على أساس ويتعين المصادقة على الخبرة لموضوعيتها واحترامها مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م
وعدم الاستجابة لطلب إجراء خبرة جديدة لعدم وجود ما يبررها.
وحيث بالاستناد إلى ما ذكر يتعين تعديل الحكم المستأنف وحصر المبلغ المحكوم به في 630237,13 درهم وتأييده في الباقي.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا وبعد النقض والإحالة.
في الشكل : سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي.
في الجوهر : باعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به
في 630.237,13 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.