Clôture de compte courant : le solde débiteur ne produit que les intérêts légaux à compter de la demande en justice et non les intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76497

Identification

Réf

76497

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

404

Date de décision

04/02/2019

N° de dossier

2017/8221/2176

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 495 - 497 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 230 - 255 - 871 - 872 - 875 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur et sa caution au paiement du principal d'un solde de compte courant mais rejeté les demandes accessoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des intérêts dus après la clôture du compte. L'établissement bancaire appelant soutenait que le solde débiteur devait produire des intérêts conventionnels après la clôture, en application du contrat, et à défaut des intérêts légaux, et que l'introduction de l'instance suffisait à caractériser le défaut de paiement. La cour retient que la clôture du compte courant transforme le solde débiteur en une créance ordinaire, qui ne peut plus produire les intérêts conventionnels prévus par le contrat de compte courant, lequel a pris fin. Cette créance ne peut générer que des intérêts au taux légal, à condition qu'ils aient été expressément demandés, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. La cour écarte également la demande de dommages-intérêts pour retard, faute pour le créancier de justifier d'une mise en demeure postérieure à l'arrêté définitif du solde et d'avoir chiffré sa demande. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستأنف بنك (م. ت. ص.) والذي يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 10/04/2017 تحت عدد 30/11/2016 الملف التجاري عدد 7257/8210/2016 والقاضي في الشكل: بقبول الدعوى وفي الموضوع : بأداء المدعى عليهما تضمانا فيما بينهما لفائدة البنك المدعي مبلغ 2.767.018,19 درهم وبتحميلهما الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في حده الأدنى في حق الكفيل وبرفض باقي الطلبات .

في الشكل:

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنفين مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانون ومستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن بنك (م. ت. ص.) تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/07/2016 عرض فيه أنه دائن للشركة المدعى عليها بمبلغ 2.767.018,19 درهم ناتج عن تسهيلات مالية في الحساب الجاري وعن أقساط غير مؤداة وعن عمليات الخصم البنكي وأن المدعى عليه الثاني كفل ديون الشركة المدينة بموجب عقد ضمان وأن جميع المساعي الودية لحثها على الأداء باءت بالفشل والتمس الحكم عليها بالأداء وبالتضامن المبلغ المذكور مع العمولات البنكية والتعويض عن التأخير من التوقف عن الأداء حسب الفصل 3 من عقد القرض وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في حق الكفيل وجعله في الأقصى وعزز المقال بإنذارين بالأداء بالبريد المضمون وثلاث كشوف حساب وصورة لعقد قرض وكفالة شخصية وصورة عقد تمديد القروض للحساب الجاري وصورة لعقد فتح قرض مؤرخ في 23/09/2011 بكفالة شخصية .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 23/11/2016 حضرها نائب المدعي وأكد المقال وتخلف الكفيل رغم التوصل بعد ثبوت مرور المدة القانونية من تاريخ الرفض وتم تنصيب قيم في حق المدينة الأصلية وتم اعتبار القضية جاهزة فتقرر حجزها للمداولة للنطق بالحكم لجلسة 30/11/2016 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .

أسباب الاستئناف

حيث إن البنك المستأنف بكون الحكم المطعون فيه خرق الفصل 871 و 872 و 875 من قانون الالتزامات والعقود والفصلين 230 و 255 من ق ل ع ذلك أن موجبات تطبيق الفصول المستدل بها متوافرة إلا أن المحكمة الابتدائية لم تطبقها ولم تشفع حكمها بالفوائد القانونية بالرغم من صراحة الفصول المذكورة ومن كون طرفي النزاع تاجرين وأن الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض استقر على هذا المنوال ذلك من الفوائد القانونية عن المبالغ التي تضمنها الحسابات الجارية يفترض اشتراطها إذا كان احد الطرفان أو إحداهما تاجرا وذلك طبقا للفصلين 871 و 872 من ق ل ع وهو ما سر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهو ما سارت عليه كذلك عدة اجتهادات لمحكمة النقض مما يكون معه عدم إشفاع الحكم بالفوائد القانونية في غير محله ويتعين إلغاؤه من هذه الناحية وبعد التصدي الحكم من جديد بإشفاع مبلغ الدين المحكوم به بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء , كما أن الحكم المطعون فيه رفض الحكم بالفوائد البنكية ويكون قد خرق الفصل 230 من ق ل ع لأنه بالرجوع إلى العقد الرابط بين الطرفين في فقرته الأخيرة في المادة الثالثة ليتبين أن المستأنف عليهما اتفقا مع البنك المستأنف على احتساب الفوائد ولو بعد قفل الحساب ويكون التعليل في خرق للمادة 13 من ق ل ع سياما أنهما وقعا على العقد واتفقا على جميع بنوده والمحكمة الابتدائية اعتبرت ومن تلقاء نفسها بأنه لم يتم الاتفاق على احتساب الفوائد بعد حصر الحساب وتكون قد خرقت المقتضيات القانونية المذكورة الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم في هذه الشق وبعد التصدي الحكم من جديد بالفوائد البنكية ابتداء من التوقف عن الأداء إلى غاية التنفيذ الفعلي للمبلغ المحكوم به , كما أن تعليل الحكم بخصوص التماطل غير مرتكز على أساس لكون البنك المستأنف يستحق تعويضا عن التماطل والممانعة التعسفية وأن المستأنف وجهت للمستأنف عليها إنذارات في المرحلة الابتدائية فضلا على أن دعوى الأداء تقوم مقام الإنذار وتجعل المدين في حالة مطل والفصل 255 من ق ل ع يعتبر كل دعوى أداء مقامة على المدينين تقوم مقام الإنذار وتجعلهم أيضا في حالة مطل وبالنظر إلى مطل وبالتالي لا مجال للقول بأن طلب التعويض عن التماطل لا مبرر له لعدم الإدلاء بما يفيد التوصل بالإنذار بالأداء لكون طلب المستأنف يستمد من مقتضيات الفصل 255 من ق ل ع نتيجة الضرر من جراء امتناع المستأنف عليهم عن الأداء حبيا وما نتج عن ذلك من مصاريف وأتعاب اللجوء إلى القضاء مما يجدر معه تعديل الحكم بخصوص هذه النقطة والحكم لفائدة المستأنف بالتعويض المستحق لها وتأييد الحكم المستأنف فيما زاد عن ذلك وشمول القرار الذي سيصدر بالنفاذ المعجل وتحميل المستأنف عليهما الصائر . وأدلى بنسخة من حكم .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 28/01/2019 حضر الأستاذ (م.) عن الأستاذ (ع.) عن المستأنف ورجع البريد المضمون المتعلق بالمستأنف عليهما بإفادة غير مطلوب فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 04/02/2019

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما تمسك به البنك المستأنف من خرق الفصل 871 و 872 و 875 من قانون الالتزامات والعقود والفصلين 230 و 255 من ق ل ع ذلك أن موجبات تطبيق الفصول المستدل بها متوافرة إلا أن المحكمة الابتدائية لم تطبقها ولم تشفع حكمها بالفوائد القانونية بالرغم من صراحة الفصول المذكورة كما خرق الحكم المطعون فيه الفصل 230 من ق ل ع لأنه بالرجوع إلى العقد الرابط بين الطرفين في فقرته الأخيرة في المادة الثالثة ليتبين أن المستأنف عليهما اتفقا مع البنك المستأنف على احتساب الفوائد ولو بعد قفل الحساب ويكون التعليل في خرق للمادة 13 من ق ل ع سياما أنهما وقعا على العقد واتفقا على جميع بنوده والمحكمة الابتدائية اعتبرت ومن تلقاء نفسها بأنه لم يتم الاتفاق على احتساب الفوائد بعد حصر الحساب وتكون قد خرقت المقتضيات القانونية المذكورة فإن الثابت أن الحساب الجاري ينتهي بانتهاء العمليات المتبادلة بين الزبون والبنك وعدم الاستمرار فيها، وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة بين مفرداته الموجودة في جانبيه ويستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذي يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر، وأن الرصيد يعتبر مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء.و إذا كانت الفوائد الناتجة عن الحساب بالاطلاع تسري لفائدة البنك بقوة القانون وتقبل الرسملة كل ثلاث أشهر حسب المادة 495 و 497 من مدونة التجارة فإن إقفال الحساب وتصفيته يؤديان إلى عدم تطبيق أحكام هاتين المادتين على الرصيد النهائي للحساب والذي يكون مدينا من جانب الزبون ودائنا من جانب البنك وبتعبير آخر فإنه دين رصيد الحساب الجاري يصبح دينا عاديا تسري عليه الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية بها والثابت من المقال الافتتاحي للمستأنف أنه لم يطالب فيه بالفوائد القانونية وإنما طالب بالفوائد البنكية التي انتهى مفعولها بقفل الحساب لكون الحساب بالاطلاع ينتج فوائد بقوة القانون يتحدد سعرها حسب العقد الرابط بين مؤسسة الائتمان وعميلها والذي ينتهي بمجرد قفل الحساب ينتهي كذلك مفعول ذلك العقد مع الاستمرار في انتاج الفوائد بسعرها القانوني وليس بسعرها الاتفاقي أو البنكي الذي فقد سنده العقدي قرار محكمة النقض عدد 6/1 المؤرخ في 08/01/2014 ملف تجاري عدد 931/3/1/2012 منشور بمجلة القضاء والقانون العدد 165 الصفحة 243 – وفي غياب طلب البنك المستأنف للفوائد القانونية فإن ما يتمسك به يكون على غير أساس .

وحيث إنه وبخصوص ما تمسك به البنك المستأنف من أن تعليل الحكم بخصوص التماطل غير مرتكز على أساس لكون البنك المستأنف يستحق تعويضا عن التماطل والممانعة التعسفية وأن المستأنف وجهت للمستأنف عليها إنذارات في المرحلة الابتدائية فضلا على أن دعوى الأداء تقوم مقام الإنذار وتجعل المدين في حالة مطل والفصل 255 من ق ل ع يعتبر كل دعوى أداء مقامة على المدينين تقوم مقام الإنذار وتجعلهم أيضا في حالة مطل وبالنظر إلى مطل وبالتالي لا مجال للقول بأن طلب التعويض عن التماطل لا مبرر له لعدم الإدلاء بما يفيد التوصل بالإنذار بالأداء لكون طلب المستأنف يستمد من مقتضيات الفصل 255 من ق ل ع نتيجة الضرر من جراء امتناع المستأنف عليهم عن الأداء حبيا وما نتج عن ذلك من مصاريف وأتعاب اللجوء إلى القضاء فإن الثابت من وثائق الملف أن البنك المستأنف لم يدل بأي حجة أو وثيقة تفيد توجيه الإنذار حتى يمكن اعتباره وتماطلا عن الأداء طالما أن المديونية ناتجة عن كشف حساب لا يمكن معرفة رصيده الدائن أو المدين إلا بعد حصره ولا دليل بملف ما يفيد أنه بعد حصر الحساب ومعرفة الدين الذي بذمة البنك على المستأنف عليها أي حجة على إنذار المستأنف عليها بأداء هذا الرصيد المدين حتى يمكن اعتباره في حالة مطل عن الأداء فضلا على أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن البنك لم يحدد مبلغ التعويض المستحق الذي يطالب به مما يكون ما تمسك به بهذا الخصوص على غير أساس .

وحيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا في حق المستأنف عليهما :

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.