Contrat de crédit en langue française : La violation de la loi sur la protection du consommateur n’entraîne pas la nullité de l’acte (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76450

Identification

Réf

76450

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4031

Date de décision

23/09/2019

N° de dossier

2019/8221/2836

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 194 - Dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement des échéances impayées d'un prêt à la consommation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la sanction de la rédaction du contrat en langue étrangère et sur la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en recouvrement de sa créance. L'appelant soulevait d'une part la nullité du contrat de prêt au motif qu'il était rédigé en langue française en violation de la loi sur la protection du consommateur, et d'autre part l'existence de paiements non comptabilisés. La cour écarte le premier moyen en retenant que la loi n° 31-08 ne sanctionne pas la rédaction d'un contrat en langue étrangère par la nullité, mais par une simple amende administrative. Sur le second moyen, la cour rappelle que la charge de la preuve du paiement incombe au débiteur et qu'un procès-verbal de constatation attestant du refus du créancier de délivrer des quittances ne saurait valoir preuve du versement effectif des sommes. En l'absence de preuve d'un paiement libératoire, le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد عبد الله (ب.) بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 05/04/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 12/09/2017 تحت عدد 2892/2018 في الملف عدد 3246/8201/2016 والقاضي في الشكل : بقبول الطلب ، وفي الموضوع : بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 10.235,75 درهما عن مجموع الأقساط الحالة غير المؤداة ، وأدائه له مبلغ 59.602,47 درهم عن الرأسمال المتبقي ، وأدائه له مبلغ 1539,73 درهم عن الرصيد المدين مع الفوائد القانونية من الطلب إلى تاريخ التنفيذ ، وبتحديد الإكراه البدني في الأدنى ، وبتحميله الصائر، بحسب المبلغ المحكوم به، وبرفض باقي الطلبات.

.

في الشكل:

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي البنك (م. ت. خ.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي، مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/10/2016، والذي يعرض فيه بواسطة نائبه أنه دائن للمدعى عليه بما قدره 70.576,95 درهم، الناتج عن عدم أداء أقساط القرض ، وأن المدعى عليه توقف عن أداء الدين المترتب بذمته رغم تذكيره وديا بتسوية وضعيته الحسابية تجاه البنك المدعي في أكثر من مناسبة، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ المبلغ المذكور ،مع الفوائد القانونية، والفوائد الاتفاقية بنسبة 11.95% ، والضريبة على القيمة المضافة ، وفوائد التأخير بحسب 2% ابتداء من تاريخ الاستحقاق الى غاية يوم التنفيذ ، بالإضافة لنسبة 2% من مجموع الدين ، وتعويض عن التماطل قدره 5.000,00 درهم ،وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحديد مدة الإكراه في الأقصى ، وتحميل المدعى عليه الصائر. وأرفق المقال بكشف حساب بنكي، ونسخة من عقد القرض ونسخة من جدول الاستخماد ومحضر تبليغ إنذار.

وبناء على جواب نائب المدعى عليها ، والذي جاء فيه بأنه كان يؤدي الأقساط باستمرار إلى غاية 31/05/2014، وبعدها توقف عن الأداء عندما رفض مدير الوكالة البنكية تمكينه من وصولات الأداء، فتقدم في مواجهته بشكاية في الموضوع ، ملتمسا إجراء محاسبة لتحديد المبلغ المستحق بعد خصم المبالغ المتوصل بها.

وبعد مناقشة القضية ، أصدرت المحكمة الحكم المذكور ، استأنفه المدعي عليه.

أسباب الاستئناف.

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد ذكر موجز الوقائع ، أن الحكم المستأنف قد خرق القانون رقم 31-08 المنظم لحماية المستهلك، ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف ، يتبين بأن عقد القرض محرر باللغة الفرنسية في مخالفة للقانون المذكور ولدستور سنة 2011 ، مما ينبغي معه استبعاده ، علاوة أن المستأنف عليه يتقاضى بسوء نية إذ سبق للطاعن أن أدى 25 قسطا دون أن يمكنه رئيس الوكالة البنكية من وصولات الأداء وبيان كشف الحساب ، حسب الثابت من محضر المعاينة المدلى به، لأجله يلتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب، واحتياطيا إجراء خبرة حسابية للوقوف على حقيقة النزاع. وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف، ومحضر معاينة.

وبناء على جواب نائب المستأنف عليه المدلى به خلال جلسة 16/09/2019، والذي جاء فيه بأن ما أثاره الطاعن بخصوص عدم تحرير عقد القرض باللغة العربية يبقى مستبعدا، لكون هذا الأخير استفاد من تحويل مبلغ القرض لحسابه، وبدأ في تسديد الأقساط دون أن يبدي أي تحفظ، وأما بخصوص التمسك بأداء 25 قسطا فليس بالملف ما يثبته، وأن مدير الوكالة البنكية لا يمكنه تسليمه بوصولات أداء عن أقساط لم يتم التوصل بها، وأما بخصوص كشف الحساب فقد سبق للعارض الإدلاء به، ملتمسا الحكم بعدم قبول الاستئناف لكون رقم الملف المستأنف لا يتطابق والرقم الصحيح للملف، وفي الموضوع الحكم برده ، وتأييد الحكم المستأنف .

وبناء على إدراج الملف بجلسة 16/09/2019 حضر خلالها نائب المستأنف عليه ، وتخلف نائب المستأنف ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة، فتم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 23/09/2019 .

محكمة الاستئناف.

حيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف ما سطر بمقاله.

وحيث إنه وخلافا لما تمسك به الطاعن ، فإن عدم ترجمة عقد القرض لا ينهض مبررا لاستبعاده، خاصة وأن القانون رقم 31-08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك، لا يقرر مثل هذا الجزاء، وأن الجزاء الوحيد الذي تحدده المادة 194 من نفس القانون هو تطبيق غرامة زجرية في حق المخالف، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن إدعاء المستأنف أداء خمسة وعشرين قسطا من المديونية لم يتم احتسابه، ولم يحصل بشأنها على وصولات بالأداء، ليس بالملف ما يثبته، وأن محضر المعاينة المدلى به في الملف، لا يشهد بمقتضاه محرره بمعاينة حصول الأداء، وإنما يشهد برفض أداء مدير الوكالة للوصولات المذكورة وكشف الحساب، علما أن الواقعة المنتجة في الإثبات يجب أن تنصرف إلى الأداء، باعتباره مرحلة سابقة، تقتضي في حالة ثبوته الانتقال إلى المرحلة الثانية المتمثلة في وجوب التمكين من الوصولات، أو ترتيب الأثر القانوني المناسب في حالة الرفض، وبالتالي يكون استئناف الطاعن غير مرتكز على أساس، ويتعين رده، مع تأييد الحكم المستأنف وتحميل رافعه الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف، وتحميل الطاعن الصائر.