Clause pénale : Inapplication dans un contrat de crédit en vertu de la loi n° 31-08 sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75836

Identification

Réf

75836

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

379

Date de décision

31/01/2019

N° de dossier

2017/8221/2752

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 42 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - Dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application d'une clause pénale stipulée dans un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier en paiement de cette pénalité. L'appelant soutenait que la clause, librement consentie, devait recevoir application en vertu du principe de la force obligatoire des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant l'application immédiate de la loi n° 31-08 sur la protection du consommateur, entrée en vigueur avant le prononcé du jugement de première instance. Elle juge, au visa de l'article 108 de cette loi, que les coûts supportés par l'emprunteur sont limitativement énumérés. Dès lors, la clause pénale contractuelle, ne figurant pas parmi les frais autorisés, est privée d'effet et ne peut fonder la condamnation du débiteur. Le jugement est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه الاستاذ يوسف (ن.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/05/2017 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/11/2011 في الملف التجاري عدد 4612/5/2010 تحت عدد 9146 فيما قضى به من رفض الطلب الحكم بالغرامة التعاقدية.

في الشكل:

حيث ان المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف تقدم بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية أفاد فيه أنه كان قد اقرض المدعى عليه بمبلغ 38.000,00 درهم بمقتضى عقد قرض المصحح الامضاء بتاريخ 02/10/2002 وانه أصبح دائنا للمدعى عليه بمبلغ 69.534,10 درهم. والتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 69.534,10 درهم الذي يشمل أصل الدين والفوائد الاتفاقية والضريبة على القيمة المضافة ثم الغرامة التعاقدية بنسبة 10% والاكراه البدني في الأقصى والنفاذ المعجل والصائر.

وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المستأنف.

وحيث جاء في أسباب استئناف المستأنف أن الحكم الابتدائي جاء ضدا على المقتضيات القانونية ذات الصلة وما كرسه العمل القضائي المتواتر، ولم يعلل ما قضى به تعليلا ينسجم ووثائق الملف. فالحكم رد طلب الغرامة التعاقدية ولم يناقشه ولم يشر لا ضمن التعليل ولا ضمن المنطوق لتلك الغرامة. و أنه بمراجعة عقد القرض يتبين أنه تم التنصيص عليها صراحة وبشكل واضح ضمن الفصل 12. وأن العقد شريعة المتعاقدين . وقد اعتبر العمل القضائي أن المؤسسة البنكية في حالة وجود عقد محقة في المطالبة باداء مصاريف الاسترجاع الجبري. لذلك يلتمس الغاء الحكم المستأنف وبعد التصريح الحكم على المستأنف عليه بأداء الغرامة التعاقدية بنسبة 10% من الدين وتوابعه مع ما يترتب عن ذلك قانونا .

وحيث أدرجت القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 24/01/2019 الفي بالملف جواب القيم وتخلف نائب المستأنفة فحجزت للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 31/01/2019.

محكمة الإستئناف

حيث عاب الطاعن على الحكم المستأنف خرق هذا الأخير للمقتضيات القانونية ذات الصلة برفضه الحكم بالغرامة التعاقدية رغم التنصيص عليها صراحة بعقد القرض المبرم بين طرفي الدعوى.

وحيث إن المادة 42 من قانون حماية المستهلك نصت على دخول هذا القانون حيز التطبيق إبتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وهو النشر الحاصل بتاريخ 07/04/2011 مما يجعل من مقتضياته هي الواجبة التطبيق في نازلة الحال مادام أن الحكم المستأنف صدر بتاريخ 16/11/2011 أي بعد دخول القانون المذكور حيز التنفيذ.

وحيث إن المادة 108 من القانون رقم 08.31 نصت على عدم تحمل المقترض أية تكلفة غير تلك المشار إليها بالمواد 103 إلى 107 من نفس القانون مما تبقى معه طلبات المستأنف بخصوص الغرامة التعاقدية غير مرتكزة على أساس قانوني سليم ويتعين بالتالي رد دفوعات الطاعن المثارة بمناسبة إستئنافه وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل :قبول الإستئناف.

في الموضوع:برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.