Garantie bancaire : la stipulation d’un paiement ‘à première demande’ et ‘sans objection’ la qualifie de garantie autonome et non de cautionnement, la rendant indépendante du contrat de base (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75450

Identification

Réf

75450

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3656

Date de décision

22/07/2019

N° de dossier

2019/8221/2690

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 263 - 461 - 466 - 473 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 119 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

La qualification d'un engagement bancaire en garantie autonome à première demande, par opposition au cautionnement simple, était au cœur du litige soumis à la cour d'appel de commerce. Le tribunal de commerce avait qualifié l'acte de garantie autonome et condamné la caution au paiement. L'appel était double : la caution contestait cette qualification en invoquant les règles d'interprétation du contrat, tandis que l'établissement bancaire créancier sollicitait la réformation du jugement sur le montant du principal et l'octroi de dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires. La cour retient que la présence des clauses stipulant un paiement "à première demande" et "sans objection pour quelque cause que ce soit" suffit à caractériser une garantie autonome, engageant le garant comme débiteur principal d'une obligation indépendante. Dès lors, la caution ne pouvait valablement opposer au créancier des exceptions tirées du rapport fondamental entre le donneur d'ordre et le bénéficiaire. La cour écarte également les moyens du créancier, en retenant que le montant de la créance avait été justement arrêté par l'expert judiciaire sur la base de la garantie activée et non d'un solde de compte courant, et que les intérêts légaux alloués par le premier juge réparaient suffisamment le préjudice né du retard de paiement. La cour prend acte du désistement partiel de la caution concernant sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts. Le jugement est par conséquent confirmé dans ses dispositions principales.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنفين مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني ومستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث إنه بخصوص ما تمسك به البنك المستأنف من أن طلب البنك كان يرمي إلى أداء مبلغ الرصيد المدين الذي يرتفع إلى مبلغ 2.765.034,34 ناتج عن عدم تسديد رصيد الحساب السلبي كما يتجلى من كشف الحساب وأنها طالبت بمبلغ 276.503,43 درهما عن المطل نتيجة الأضرار الفادحة التي تعرضت لها بما في ذلك المصاريف وخسائر وتفويت الأرباح ولكون أساس التعويض هو الإخلال بالالتزام ويتعين جبره طبقا للمادة 263 من ق ل ع ونظر لكون الفوائد القانونية ليست صادرة عن إرادة الأطراف باتفاقهم عليها وعلى نسبتها على إنشاء العقد ولكن المشرع هو الذي تولى تحديدها وتحديد سعرها ولكون أساسهما مختلف عن الآخر فإن الثابت ان المحكمة الابتدائية أمرت بإجراء خبرة حسابية الذي عهد بها للخبير عبد الرحمان (أ.) الذي انتهى في تقريره إلى ا، دين البنك ناتج عن تفعيل ضمانة بنكية بقيمة 2.000.000,00 درهم بتاريخ 05/05/2017 نتج عنها فوائد بمبلغ 247.500,00 درهم ليصل مجموع الدين إلى 2.247.500,00 درهم وبالتالي فإن دين البنك سنده هو قيمة الكفالة المفعلة والفوائد المترتبة عليها لفائدة البنك ويكون ما تمسك به البنك من رصيد مبين في كشف الحساب لا أساس له طالما ان الخبير احتسب أصل دين الكفالة ورتب عنه الفوائد الاتفاقية المستحقة للبنك ويكون ما تمسك به البنك المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس ,

وجيث إنه بخصوص مبلغ التعويض المطالب به من طرف البنك فإن المحكمة حكمت بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب ولغاية الأداء وهي فوائد مترتبة عن التأخير في التنفيذ و البنك المستأنف لم يثبت تعرضه لضرر إضافي يستحق عنه التعويض، ذلك أن المحكمة عندما قضت له بالفوائد القانونية تكون قد جبرت الأضرار التي حصلت له من جراء التماطل في الأداء ويكون ما تمسك به المستأنف على غير أساس .

و حيث إنه بخصوص ما تمسكا به المستأنفان شركة (س. و.) والسيد عبد الرحيم (ر.) في استئنافهما بكون ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من تأويل لعقد الكفالة والذي اعتبره خطاب الضمان رغم أن ألفاظه لا تشير إلى هذا الوصف لا أساس له من الواقع والقانون وان المادة 461 من قل ع تنص على أنه إذا كانت ألفاظ العقد صريحة امتنع ابحث عن قصد صاحبها والمادة 473 نصت عند الشك يؤول الالتزام بالمعنى الأكثر لفائدة الملتزم وبالرجوع إلى الرسالة التي وجهتها شركة (ل. أ. م.) للبنك فإنها لم تكن مرفقة بأي وثيقة تفيد وجود المديونية في حق المستأنفة وأن هذه الأخيرة نازعن بشدة في طلب البنك تسليم الكفالة وأن المستأنف تنفي وجود أي دين في مواجهتها وأن المبلغ لمطالب به من طرف البنك لا يعدوا أن يكون سوى مبلغ الكفالة والفوائد القانونية ومصاريفه والبنك المستأنف عليه قام بالإفراج على مبلغ الكفالة لفائدة شركة (ل. أ. م.) رغم أنها لم تكن دائنة ورغم تذكيرها بذلك بواسطة رسائل متعددة قبل عملية الإفراج. فإن الثابت من العقد الرابط بين المستأنفتين والبنك المستأنف عليه أن الأمر يتعلق بخطاب الضمان الذي يجعل الكفيل مدينا أصليا بدين مستقل عن أية علاقة أخرى بحيث لا يجوز له الامتناع عن الأداء لأي سبب كان سواء يرجع لعلاقة المدين الأصلي بالدائن المستفيد أو لعلاقة هذا الأخير بالبنك الكفيل، ولهذا فإن خطاب الضمان يعد من الضمانات البنكية المستقلة التي توفر للمستفيد ضمان السيولة عند أول طلب وضمان عدم الاعتراض على الأداء لأي سبب كان وان محكمة الدرجة الأولى لم تخرق النصوص المستدل بها بشأن الكفالة ولم تقع في أي تناقض، كما أنه فيما يخص التكييف الذي اعتمدته قد اعتبرت عن صواب الألفاظ المطبوعة خصيصا داخل الوثيقة المختومة بطابع وتوقيع البنك الطاعن التي تتضمن التزامه بالأداء عند أول طلب وبدون اعتراض لأي سبب وهما الشرطان الأساسيان لقيام خطاب الضمان وتكون المحكمة بذلك طبقت نص الفصل 466 من ق.ل.ع تطبيقا سليما حين أعطت للوثيقة معناها الحقيقي حسب اصطلاح الألفاظ المستعملة فيها ومدلولها المعتاد ويكون ما قضت به من أداء لفائدة البنك المستأنف في محله ويكون ما تمسكا به المستأنفان على غير أساس .

وحيث إنه بخصوص ما تمسكا به المستأنفان من أنهما بمقتضى المقال الإصلاحي ثاني فإن شركة (س. و.) طالبت بتعويض عن الضرر قدره 500.000 درهم وأن إضرار البنك لازال مستمرا عن طريق حجوز لدى الغير على حساباتها البنكية وتحقيق الرهن على عقارات وأن الضرر لازال مستمرا ولا يمكن حصره بدقة ولذلك فإنها تتنازل المستأنفة عن الشق من الدعوى المتعلق بطلب التعويض عن الضرر بمبلغ قدره 500.000 درهم وتحفظ حقها في تقديم دعوى جديدة بعد اكتمال شروط ه فإن الثابت من المادة 119 من قانون المسطرة المدنية أنه يمكن للمدعي أن يتنازل عن الطلب المقدم من طرفة وفي أي مرحلة كانت عليها الدعوى مادام أن القانون كفل له ذلك مما يتعين معه الاستجابة لطلبهما وتسجيل تنازل المستأنفين عن هذا الشق من الطلب وتحميلهما الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا

في الشكل : قبول الاستئنافين

في الموضوع : بتسجيل تنازل المستأنفين شركة (س. و.) وعبد الرحيم (ر.) عن الشق من الدعوى المتعلق بطلب التعويض عن الضرر بمبلغ قدره 500.000 درهم وتأييده في الباقي وتحميلهما الصائر .