Force probante du relevé de compte : L’emprunteur ne peut écarter la créance de la banque en produisant des justificatifs de paiement antérieurs à la période litigieuse (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75122

Identification

Réf

75122

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

34

Date de décision

07/01/2019

N° de dossier

2018/8202/5081

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 20 - 492 - 496 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 343 - 399 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de signification par curateur et sur la force probante des pièces produites pour établir l'extinction de la dette. Les appelants soulevaient d'une part l'irrégularité de la procédure de première instance pour manquement du curateur à ses obligations de recherche au visa de l'article 39 du code de procédure civile, et d'autre part l'extinction partielle de la créance. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que le rapport du curateur attestant de son déplacement à l'adresse contractuelle des débiteurs et de l'impossibilité de les y trouver suffisait à établir la régularité des diligences accomplies. Sur le fond, la cour relève que les documents de paiement produits par les appelants concernaient des périodes antérieures à celle de la créance réclamée et n'établissaient pas de lien certain avec le crédit litigieux. Dès lors, elle considère que la preuve de l'extinction de l'obligation, même partielle, n'est pas rapportée. Faute pour les appelants de justifier de la libération de leur dette, le jugement de condamnation est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعنان بواسطة محاميهما بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/09/2018 يستأنفان بمقتضاه الحكم عدد 7266 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/07/2018 في الملف رقم 3261/8209/2018 القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأدائهما تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 103.180.90 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم لغاية يوم الأداء والإكراه البدني في حق المدعى عليه الثاني في الأدنى وتحميلهما الصائر وبرفض الباقي.

في الشكل :

حيث تم تبليغ الحكم المطعون فيه للطاعن السيد رباح (م.) بتاريخ 10/09/2019 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال في حين لم يتم تبليغ الطاعنة شركة (ر.) بالحكم المستأنف، وبادرا معا إلى استئنافه بتاريخ 26/09/2018 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه ان المدعية تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/03/2018 أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها الأولى بمبلغ 103180.90 درهما وأن المدعى عليه الثاني ضمن الديون الممنوحة للأولى، ملتمسة الحكم بأدائهما تضامنا لفائدتها المبلغ المذكور مع تعويض عن التماطل لا يقل عن 10 % من الفائدة الاتفاقية طبقا لبنود عقد القرض من تاريخ حلول أول قسط من الأقساط بالنسبة لأصل الدين والفائدة القانونية من تاريخ الحكم بالنسبة للتعويض والنفاذ المعجل والإكراه البدني في الأقصى للمدعى عليهما وتحميلهما الصائر.

وبعد استدعاء المدعى عليهما بصفة قانونية وتنصيب قيم في حقهما، أصدرت المحكمة التجارية الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الطاعنين لم يبلغا بالاستدعاء كما أن القيم المعين من طرف المحكمة لم يثبت من خلال وثائق الملف أنه قام بأي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 39 من ق.م.م. الأمر الذي يشكل خرقا لقاعدة مسطرية آمرة ومسا بحقوق الدفاع، وبذلك تكون المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه خرقت القانون وفوتت على الطاعنين مرحلة من مرحلتي التقاضي. ومن جهة أخرى، فإن المحكمة اعتبرت الطاعنين لم ينازعا في كشف الحساب الذي أدلت به المستأنف عليها، والحال أنها لم تتأكد من توصلهما بالاستدعاء بصفة قانونية أو أن القيم بحث عنهما بواسطة النيابة العامة او السلطة الإدارية المختصة. فضلا عن أن الكشف الحسابي المدلى به لا تتوفر فيه الشكليات والشروط المنصوص عليها في المادة 118 من ظهير 24/02/2006 بعد نسخ المادة 106 من ظهير 06/07/93 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وأيضا المادة 496 من مدونة التجارة التي توجب أن يبين كشف الحساب بشكل ظاهر سعر الفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها. فضلا عن أن المستأنف عليها قد توصلت من الطاعنين بمبلغ مهم بواسطة اقتطاعات بنكية كما قامت ببيع السيارة الممولة بثمن يفوق قدره 120.000 درهم في الوقت الذي لا يتعدى مبلغ القرض 170.000 درهم وان مجموع المبالغ المؤداة بما في ذلك ثمن بيع السيارة بعد استرجاعها يرتفع الى 185.000 درهم، لهذه الأسباب يلتمسان إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون، واحتياطيا الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف ضدها الصائر.

وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 05/11/2018 أن محكمة الدرجة الاولى قد استوفت إجراءات التبليغ ملتزمة في ذلك بمقتضيات الفصول 37 و38 و39 من ق.م.م. إذ تم استدعاء الطاعنين بعنوانهما الوارد بمقالهما الاستئنافي وتعذر تبليغهما للجلسة المنعقدة بتاريخ 17/04/2018 بعد انتقال المفوض القضائي إلى العنوان. وعلى ضوء ذلك قررت المحكمة الابتدائية إعادة استدعائهما بواسطة البريد المضمون لجلسة 21/05/2018 تكلفت بالإدلاء بلوازمه والسهر على توجيهه قصد السهر على تبليغ المستأنفين، وأن مرجوع الاستدعاء بواسطة البريد المضمون أرجع بملاحظة غير مطلوب، ولاستيفاء إجراءات التبليغ بأكملها تم تنصيب قيم في حقهما، مما يتعين تبعا لذلك استبعاد مزاعم الطاعنين بهذا الخصوص. ومن جهة أخرى، فإن الكشف الحساب المستدل به قد أعطى له المشرع المغربي حجية قانونية ثبوتية استنادا إلى الفصلين 20 و492 من مدونة التجارة والفصل 343 من ق.ل.ع. وفيما يتعلق بالدفع المتعلق بمزاعم الأداء، فإنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يعزز مزاعمها وأنها لم تقتطع أية مبالغ إضافية. وقد قامت العارضة بخصم ثمن بيع السيارة من الدين المطالب به والمحدد في 119.000 درهم كما هو مفصل بكشف الحساب المدلى به ابتدائيا، لأجل ذلك تلتمس رد جميع مزاعم المستأنفين لعدم جديتها والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به وتحميل المستأنفين صائر استئنافهما.

وعقب المستأنفان بواسطة نائبهما بجلسة 26/11/2018 انه بخصوص الدفع المتعلق بكون مسطرة التبليغ التي بوشرت في المرحلة الابتدائية كانت سليمة، فإنه دفع مردود ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتضح ان مسطرة القيم لم يتم احترامها بحيث ان القيم المعين لم يباشر الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 39 من ق.م.م. ولم يقم بالبحث على الطاعنين بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية. وان محكمة البداية لما بتت في النازلة دون أن تتأكد من سلامة الإجراءات التي باشرها القيم تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 39 المذكور وفوتت عليهما مرحلة من مرحلتي التقاضي ومست بحقوقهما. وبخصوص الدفع المتعلق بكون الكشوفات الحسابية التي أدلت بها لها حجيتها في الإثبات، فانه دفع مردود ذلك ان الكشف الحسابي حتى يكون وسيلة إثبات ينبغي ان تتوفر فيه عدة شروط منها أن يبين الكشف الحسابي بشكل ظاهر سعر الفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها وهي الشروط المنتفية في الكشف المدلى به. وبخصوص الدفع المتعلق بكون ادعاء الأداء مجرد زعم، فان ما جاء في هذا الدفع يفنده إقرار المستأنف عليها بأنها استرجعت السيارة وفوتتها بمبلغ 119.000 درهم وان الطاعنين أديا بواسطة اقتطاعات بنكية مبلغ 30.000 درهم، وبالتالي تكون المستأنف عليها قد توصلت بما مجموعه 149.000 درهم في الوقت الذي لا يتعدى مبلغ القرض 170.000 درهم ويكون مبلغ الدين الذي لا زال بذمة الطاعنين هو 21.000 درهم، لهذه الأسباب يلتمسان أساسا إلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية المصدرة له للبت فيه من جديد وفق القانون واحتياطيا تعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر مبلغ الدين في 21.000 درهم وجعل الصائر بالنسبة.

وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 03/12/2018 ان الطاعنين تم استدعاؤهما بصفة قانونية للحضور أمام المحكمة بجلسة 17/04/2018 وتم تعذر تبليغهما بالاستدعاء بعنوانهما الوارد بمقالهما الاستئنافي وفق شهادة التسليم الموجودة ضمن وثائق الملف ثم قررت استدعائهما بالبريد المضمون وبعد تعذر توصلهما قررت تعيين قيم في حقهما، وبالتالي ففقد احترمت في مواجهة المستأنفين مسطرة التقاضي على درجتين ويتعين رد مزاعمهما في هذا الإطار لبطلانها. ومن جهة أخرى، فان دين العارضة هو دين ثابت وفق الثابت من عقد القرض وكشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام وعقد الكفالة وما دام ان مزاعم الطاعنين بشأن أداء الدين المتخلذ بذمتهم مبني فقط على مجرد مزاعم مجانية مجردة من أي إثبات وفق الفصل 399 من ق.ل.ع. خاصة وان الكشف الحسابي المستدل به قد منح له المشرع المغربي الحجية القانونية والثبوتية، لأجل ذلك تلتمس رد جميع مزاعم المستأنفين لكونها غير جديرة بالاعتبار ومجردة من الإثبات والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 31/12/2018 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 07/01/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما تمسك به الطاعنان من بطلان إجراءات القيم المنجزة خلال المرحلة الإبتدائية , فإن الثابت من محضر جواب القيم المؤرخ في 16/07/2018 أن القيم نفسه توجه إلى عنوان الطاعنين، وأفاد بأنه تعذر العثور عليهما بالعنوانين رغم أنه نفس العنوان المدون بعقد القرض، وكذا عقد الكفالة وهو ما يستدعي رد الدفع المثار.

وحيث بخصوص الدفع المتعلق بأداء أقساط القرض، فانه بالإطلاع على الكشف الحسابي المؤرخ في 06/03/2018 المستدل به من قبل المستأنف عليها، يتجلى بأن الأقساط المطلوبة هي المتعلقة بالرأسمال المتبقي والمستحقات الغير المؤداة، في حين ان الوثائق المحتج بها من قبل الطاعنان والمدلى بها رفقة مقالهما الاستئنافي، كلها تتعلق بفترات سابقة عن الفترة المطلوبة فضلا عن كونها لا تتضمن ما يفيد أنها تهم أقساط القرض الحالي، وبالتالي فإن واقعة الأداء المحتج بها غير ثابتة. .

وحيث إن الطرف المستأنف لم يدل بما يثبت براءة ذمته من مبلغ الدين المطلوب مما يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده .

وحيث إنه من خسر الدعوى يتحمل صائرها.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا .

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الجوهر : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعيه .