Réf
75106
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3492
Date de décision
15/07/2019
N° de dossier
2019/8221/3235
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Taux d'intérêt conventionnel, Solde débiteur, Rapport d'expert, Preuve en matière bancaire, Force probante, Expertise judiciaire, Créance Bancaire, Contrat de nantissement, Contestation du rapport d'expertise, Compte courant
Base légale
Article(s) : 6 - 7 - 8 - 492 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 118 - Dahir n° 1-05-178 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le titulaire d'un compte courant au paiement de son solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable qu'il avait ordonnée. L'appelant soutenait, d'une part, que l'expert s'était borné à reprendre les données fournies par la banque sans vérification autonome et, d'autre part, que le taux d'intérêt retenu reposait sur un accord implicite et non sur une preuve contractuelle formelle. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'expert peut légitimement s'appuyer sur les documents produits par les parties, tels que les barèmes d'intérêts, pour accomplir sa mission, à charge pour la partie qui conteste ses calculs de produire des éléments de preuve contraires. Sur le second moyen, la cour relève que le taux d'intérêt appliqué par l'expert était expressément stipulé dans un contrat de nantissement conclu entre les parties, ce qui rendait la contestation du débiteur infondée. Dès lors, en l'absence de toute preuve de nature à remettre en cause la méthodologie ou les conclusions de l'expert fondées sur la volonté contractuelle des parties, le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة دفاعه والذي يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 17/04/2019 تحت عدد 3889 في الملف التجاري عدد 8316/8222/2018 والقاضي في الشكل: بقبول الطب وفي الموضوع : بأداء المدعى عليه في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ.5.532.393,93 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات .
في الشكل:
حيث إن الحكم بلغ للمستأنف بتاريخ 20/05/2019 وبادر إلى تسجيل استئنافها بتاريخ 04/06/2019 مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني طبقا للفصل 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية ومستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن التجاري وفا بنك تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/09/2018 عرض فيه دائن أنه دائن للمدعى عليه بما قدره 5556250.85 درهم من قبل الرصيد المدين لكشف حسابه لغاية 31/10/2017 الموقوف الفوائد بتاريخ: 31/08/2017 والمطالب لدفاتر المدعي التجارية، وان دين البنك ثابت بمقتضى الفصل 492 من مدونة التجارة الجديدة الذي يعتبر كشف الحساب وسيلة إثبات، وبمقتضى المادة 118 من الظهير الشريف رقم: 1-05-178 الصادر بتاريخ: 14/02/2006، والمعتبر كشف الحساب الصادر عن مؤسسات الائتمان، وفق البيانات المحددة في الدورية الصادرة عن والي بنك المغرب وسيلة اثبات بين وزبنائه في في النزاعات القضائية القائمة بينهما، وبمقتضى عدم منازعة المدعى عليه، الذي يتوصل بكشوف حساباته بصفة منتظمة في العمليات المدونة بتلك الكشوف، بمقتضى عدم منازعة المدعى عليه الذي يتوصل بكشوف حساباته بصفة منتظمة في العمليات المدونة بتلك الكشوف، بمقتضى العمل القضائي لا سيما قضاء محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي اقر أن منازعات زبون البنك تكون عديمة الجدية سيما إذا لم يسبق له أن نازع في الكشوف الحسابية التي يتوصل بها من المصرف والتي تتضمن معلومات عن صيرورة حسابه الجاري، ملتمسا الحكم على المدعى عليه نادي (ر. ر. ب.) ، بأدائه للبنك المدعي مبلغ:5556250,85 درهم من قبل الأسباب المفصلة أعلاه مع الفائدة البنكية ونسبتها 7 في المائة ابتداء من تاريخ 31/08/2017 وهو تاريخ حصر تاريخ حصر احتسابها وكذا الفائدة القانونية الى غاية الاداء، وتحميلها، والنفاذ المعجل.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة: 31/10/2018، والتي جاء فيها ان هذا الأخير يؤكد مخالفة الكشوفات الحسابية لمقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة، خاصة انه بالاطلاع على أحد الكشوفات الحسابية يلاحظ أنها تشير إلى مبلغ 172124.23 درهم لغاية 31/12/2016 ومبلغ: 170625.00 درهم لغاية 31/07/2016 دون أن تبين ما هي الأسس المعتمدة في تحديد المبلغين معا وما هي نسبة الفائدة، وان المدعي يود التذكير بأن أزمة تسيير النادي هي من تسبب في عدم إجلائه بالوثائق الضرورية لإثبات عدم مديونيته، وأن الكشوفات الحسابية المدلى بها، تلتمس إجراء خبرة حسابية تسند لخبير تكون مهمته الإطلاع على الوثائق والكشوفات الحسابية المدلى بها من طرف المدعية وتحديد مدى أحقية المدعية في المطالبة بالمبلغ المذكور، وأن المشرع قد علق اكتساب الكشوف الحسابية للحجية المذكورة على ضرورة استيفائها لمجموعة من البيانات التي مضمنة بدورية والبنك المغرب، ملتمسة إجراء الخبرة حسابية تعهد لخبير حيسوبي تكون مهمته الإطلاع على الدفاتر التجارية والكشوفات الحسابية، حتى يتسنى تحدي مبلغ الدين الذي قد يكون بذمة المدعى عليه، وبناء على خلو الكشوفات الحسابية مما يثبت أحقية المدعية في احتساب المبلغ المطلوب.
وبناء على المذكرة المدلى بها خلال المداولة من طرف نائب المدعي بجلسة: 14/11/2018، والتي جاء فيها ان الكشوف الصادرة عن مؤسسات الائتمان تعتبر حجة في إثبات معاملاتها مع زبنائها، وانه يجوز للطرف المستدل ضده بهذه الكشوف المنازعة فيها أمام القضاء، إلا أن هذه المنازعة يجب أن تكون جدية أي قائمة على أسباب صحيحة ومنتجة إلا وجب عد الالتفات إليها، ملتمسا عدم اعتبار ملاحظات المدعى عليه ورفض طلب إجراء خبرة.
وبناء على رسالة الإدلاء بأصل كشف الحساب مفصل ومحصور المدلى به من طرف نائب المدعي بجلسة: 05/12/2018، ويتعلق الأمر بكشف حساب مفصل بمبلغ: 5556250.85 درهم المحصور بتاريخ: 31/10/2017 والموقوف الفوائد بتاريخ: 31/08/2017، والمستوفي لجميع الشروط وخاصة البيانات المحددة في الدورية الصادرة عن والي بنك المغرب.
وبناء على المذكرة تعقيب بعد الإدلاء بكشف حساب المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة: 12/12/2018، والتي جاء فيها ان نادي (ر. ب.) بانه جمعية رياضية وتسري عليه أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 بتاريخ: 15/11/1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تعديله وتتميمه، القانون رقم 30.90 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10150 بتاريخ: 24/08/2010، المرسوم رقم:2.10.628 الصادر في: 04/11/2011 بتطبيق القانون رقم: 30.90 المتعلق بالتربية البدنية والرياضية، وان المدعى عليه لا يكتسب صفة التاجر طبقا للمواد 6 و7 و8 من مدونة التجارة، وانه بانتفاء صفة تاجر على نادي (ر. ر. ب.)، تكون المحكمة التجارية غير مختصة نوعيا للبت في الطلب المقدم من طرف المدعي، وان المحكمة المختصة هي المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، ملتمسا الحكم بعدم الاختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وبإحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، وانه بجلسة 05/12/2018 أدلت المدعية برسالة الإدلاء بأصل كشف الحساب بمبلغ: 5556250.85 درهم المحصور بتاريخ 31/10/2017 والموقوف الفوائد بتاريخ: 31/08/2017، وان ما أدلت به المدعية لا يختلف عن الكشف الحسابي المدلى به رفقة مقالها الافتتاحي باستثناء الصفحة الأولى والمتعلق بالفترة 31/08/2017 إلى 31/10/2017، والتي حددت الدائنية في مبلغ 8431299.37 درهم، وان المدعي لا زال متمسكا رد المدعية عن أصل الدين، خاصة وان أول كشف حسابي المؤرخ في: 31/05/2016 يلاحظ أنه يتضمن مبلغ: 8013735.28 درهم، إذ يلاحظ انه لم يبين مصدر المبلغ المذكور به وما هي الأسس المعتمدة لكي يحدد ذلك المبلغ، وان المدعية تتساءل من قفل حساب الدورة الثانية سنة 2016، وذكرت مبلغ: 182842.93 درهم، وما هو جواب المدعية عن قفل حساب الدورة الثالثة 2016 "ARRETE DU COMPTE 2ème TRI 2016" بمبلغ: 170567.58 درهم، وان المدعي لا زال متمسكا بطلبه الرامي الى إجراء خبرة حسابية تعهد إلى خبير حيسوبي تكون مهمته الاطلاع على الدفاتر التجارية والكشوفات الحسابية، حتى يتسنى تحديد مبلغ الدين الذي قد يكون بذمة المدعى عليه، وبناء على خلو الكشوفات الحسابية مما يثبت أحقية المدعية في احتساب المبلغ المطلوب، ملتمسا الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية، وان المحكمة المختصة هي المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، وفي الموضوع، الحكم بإجراء خبرة حسابية تعهد لخبير حيسوبي.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد: 1856 الصادر بتاريخ: 14/12/2018، والقاضي بإجراء خبرة حسابية عهدت للخبير السيد يونس جسوس، الذي خلص في تقريره إلى تحديد مديونية نادي (ر. ر.) للبنك في مبلغ: 5.532.393.93 درهم ناتج عن الرصيد السلبي لحساب المنازعات موقوف الفوائد بتاريخ: 31/08/2017.
وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي إلى الحكم بعدم الاختصاص النوعي للبت في الدعوى المدلى به بجلسة: 09/01/2019.
وبناء على المدكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة: 10/04/2019، والتي جاء فيها أن البنك اعتمد على تطبيق فوائد بنسبة 7 % على تساب الديون مع زيادة 2% ابتداء من شهر أبريل 2013 علي الديون متجاوزة لسقف 5000000.00 درهم ودلك اخر غشت 2017، وأن الحساب الجاري للشركة عرف اعتمادات تفوق 5000000.00 درهم خلال أشهر غشت ونونبر 2012 ويونيو 2014، لما عرف اعتمادات خلال الفترة الممتدة من يوليوز 2012 إلى أكتوبر 2016 بمبالغ تقل عن 5000000.00 درهم، مما يقر ضمنيا موافقة نادي (ر. ر. ب.) على الفوائد المطبقة من طرف البنك، وأن نسبة الفوائد المطبقة على الديون التي تفوق 5000000.00 درهم، والمحددة في 9% (7 %+ 2%) هي النسبة المنصوص عليها في عقد الرهن المؤرخ في 20 يوليوز 2003، وأنه بعد احتساب الفوائد المطبقة من طرف البنك عن الفترة الممتدة من يوليوز 2012 إلى غشت 2017 تبين له أنه تم تقدير فوائد زائدة بمبلغ 23856.92 درهم، وأن آخر عملية دائنية تم تسجيلها في ضلع الاعتمادات بتاريخ 10 أكتوبر 2016، وأنه تم تحويل الدين من الحساب الجاري إلى حساب المنازعة بتاريخ 29 شتنبر 2017 وبتاريخ القيمة 29 شتنبر 2017، وأن الخبير استنتج تبعا لذلك بأن نادي (ر. ر. ب.) مدين للبنك بمبلغ 5532393.93 درهم أي درهم ناتج عن الرصيد السلبي لحساب المنازعات موقوف الفوائد بتاريخ 31 غشت 2017، وأنه لا يسع البنك المدعي والحالة هاته إلا المطالبة بالمصادقة على تقرير الخبرة، ملتمسة المصادقة على تقرير الخبير السيد يونس جسوس والحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحی الدعوى، مع الأخذ بعين الاعتبار المصاريف الجارية، وتلك التي ستجري منذ تاريخ إيقاف احتسابها، أي منذ 31 غشت 2017 إلى غاية الأداء .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها مكن طرف نائب المدعى عليه بجلسة: 10/04/2019، والتي جاء فيها ان الخبير أشار في تقريره أن البنك اعتمد على تطبيق فوائد بنسبة 7 في المائة على حساب الزبون دون أن يتوفر على ما يثبت اتفاق المدعى عليه على نسبة 7 في المائة، وكذلك زيادة 2 في المائة ابتداء من شهر ابريل 2013، وان الحساب الجاري عرف اعتمادات تفوق 5000000.00 درهم واعتمادات تقل عن المبلغ المذكور، مما يقر ضمنيا موافقة المدعى عليه على الفوائد المطبقة من طرف البنك، وانه لا يجوز للخبير التخمين، إذ أن الأمر يقتضي إدلاء المدعية بما يفيد موافقة المدعى عليه على الفوائد المطبقة من طرف المدعية، وان المدعى عليه لم يوافق على نسبة الفوائد المطبقة من طرف المدعية، ملتمسا الحكم بإجراء خبرة مضادة.
وحيث أدرجت القضية بجلسة 10/04/2019 حضرها نائبا الطرفين وألفي بالملف مذكرة نائب المدعي وأجلى نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة فتم حجزها للمداولة للنطق بالحكم لجلسة 17/04/2019 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .
أسباب الاستئناف
حيث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون محكمة الدرجة الأولى صادقت على الخبرة المنجزة من طرف الخبير جسوس يونس معللة بكون الخبرة مستوفية لكافة الشروط الشكلية والموضوعية ولم تكن محا اعتراض أو منازعة جدية من الطرفين والحال أنه كان محل تعرض ومنازعة من طرف المستأنف ولم تتم الإجابة عن ما أثير عن الجداول المبينة بتقرير الخبرة لكون الجدول كان مهيأ مسبقا من طرف البنك وما يعب على الخبرة أن الخبير تسلم من ممثل البنك ببيانات الحساب البنكي وبسلم الفائدة وهي بيانات منقولة بتقرير الخبير دون أن بشرح الأسس المعتمدة للتأكد من مصداقية العمليات المدونة بكشوف الحساب , والحكم المستأنف صادق على الخبرة مع أن الخبير لم يكن حاسما في مستنتجاته وخلاصاته وذكر بان الحساب الجاري عرف اعتمادات تفوق 5 مليون درهم خلال فترة غشت ونونبر 2012 وينويو 2014 ويوليوز 2012 بمبلغ تفوق المبلغ لمذكور مما يقر مع المستأنف ضمنيا بالفائدة المطبقة من طرف البنك ولا مجال للقول بما هو ضمني بل على الخبير التأكد من سعر الفائدة بما هو ملموس ومؤكد بوثائق بنكية وبالوثائق المتوفرة لديه والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإجراء خبرة حسابية للتأكد من مصداقية العمليات المدونة بكشوف الحساب ومدى انسجامها مع القوانين والضوابط البنكية وتحديد الفوائد البنكية المتفق عليها وحفظ حق المستأنف في التعقيب على الخبرة . وأدلى بنسخة حكم وطي تبليغ . .
وحيث أجاب المستأنف عليه بكون ادعاءات المستأنف لا أساس لها من الصحة وأنه سبق له أن أثار هذه الدفوع في المرحلة الابتدائية واعتبرتها المحكمة غير حدية وان الخبرة التي أمرت بها المحكمة كانت بناء على طلب المستأنف وبالرجوع إلى البند 2 من عقد الرهن يتبين للمحكمة أن الطرفين اتفقا على جعل نسبة الفائدة المطبقة على الديون التي تفوق 5 مليون درهم محددة في 9 % بالتالي فإن موافقة المستأنف ثابتة من خلال عقد الرهن كما أن المستأنف لم يدل بأية وثيقة لتدعيم مزاعمه بخصوص الخبرة وأنه فقط يحاول التشكيك في صحة المديونية تجاه البنك دون الإدلاء بأي بيانات أو وثائق للتملص من أداء الدين , والخبر المنجزة والتي صادقت عليها المحكمة كانت موضوعية وتقيدت بمقتضيات الأمر التمهيدي والخبير قام بدراسة شاملة لجميع الوثائق ولا سيما كشوف الحساب وسلاليم الفائدة والعقود المبرمة بين الطرفين و المحكمة لما صادقت على تقرير الخبرة صادفت الصواب كما أن المستأنف لم يدل بما يفيد انقضاء التزامه بالأداء تجاه البنك مما يتعين معه رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أي أساس واقعي وقانوني وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وتحميل المستأنف الصائر . وأدلى بصورة من عقد الرهن
وحيث أدرجت القضية بجلسة 08-07-2019 حضرت ذة/ (ع.) عن ذ/ (أ.) عن البنك المستأنف عليه وألفي بالملف جوابه وتخلف نائب المستأنف فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 15-07-2019 .
محكمة الاستئناف
حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف في أسباب استئنافه بكون محكمة الدرجة الأولى صادقت على الخبرة المنجزة من طرف الخبير جسوس يونس معللة بكون الخبرة مستوفية لكافة الشروط الشكلية والموضوعية ولم تكن محا اعتراض أو منازعة جدية من الطرفين والحال أنه كان محل تعرض ومنازعة من طرف المستأنف ولم تتم الإجابة عن ما أثير عن الجداول المبينة بتقرير الخبرة لكون الجدول كان مهيأ مسبقا من طرف البنك وما يعب على الخبرة أن الخبير تسلم من ممثل البنك ببيانات الحساب البنكي وبسلم الفائدة وهي بيانات منقولة بتقرير الخبير دون أن بشرح الأسس المعتمدة للتأكد من مصداقية العمليات المدونة بكشوف الحساب فإن الثابت أن الخبير يستند في إنجاز خبرته على مختلف الوثائق المدلى بها من الطرفين وان سلاليم الفائدة المدلى بها من طرف البنك هي فقط عناصر مساعدة للخبير في إنجاز خبرته استنادا لنسبة الفائدة المتفق عليه بالعقد ومقارنتها مع سلالم الفائدة المدلى بها من طرف البنك للوصول إلى حقيقة المديونية كما أن الجداول المهيأة من طرف الخبير كانت استنادا إلى عقد الرهن وإلى الفائدة المتفق عليها بالعقد وحساب الفائدة المطبقة عليها والمستأنف لم يدل بأية حجة أو وثيقة تشكك في سلامة العمليات التي قام بها الخبير استنادا للعقد أو ما اتفق عليه الطرفين ويكون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس .
و حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من كون الحكم المستأنف صادق على الخبرة مع أن الخبير لم يكن حاسما في مستنتجاته وخلاصاته وذكر بان الحساب الجاري عرف اعتمادات تفوق 5 مليون درهم خلال فترة غشت ونونبر 2012 وينويو 2014 ويوليوز 2012 بمبلغ تفوق المبلغ لمذكور ولا مجال للقول بما هو ضمني بل على الخبير التأكد من سعر الفائدة بما هو ملموس ومؤكد بوثائق بنكية وبالوثائق المتوفرة لديه فإن الثابت أنه يتبين من البند 2 من عقد الرهن أن الطرفين اتفقا على جعل نسبة الفائدة المطبقة على الديون التي تفوق 5 مليون درهم محددة في 9 % كما أن البند الرابع من عقد الرهن أكد على أن تغير نسبة الفائدة المنصوص عليها في البند 2 من طرف السلطات لمالية فإن سعر الفائدة الجديد يسري على دين البنك ويتحملها المقترض والخبير لم يخرق أي مقتضى قانوني واحترم إرادة الطرفين المسطرة بالند 2 من عقد الرهن وحدد الدين على ضوء الفائدة المتفق عليها ويكون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس .
وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .