Réf
74786
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3328
Date de décision
08/07/2019
N° de dossier
2019/8221/2715
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de compte, Preuve en matière bancaire, Force probante, Effets de commerce, Créance Bancaire, Contestation de solde, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Absence de preuve du paiement
Base légale
Article(s) : 492 - 496 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 118 - Dahir n° 1-05-178 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des débiteurs au paiement d'un solde de compte courant et d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires. Les appelants contestaient la régularité desdits relevés au regard de l'article 496 du code de commerce, ainsi que le montant de la dette cambiaire en invoquant un paiement partiel non imputé. La cour rappelle qu'en application de l'article 492 du code de commerce et de l'article 118 de la loi relative aux établissements de crédit, l'extrait de compte, régulièrement tenu par la banque, constitue un moyen de preuve dont il appartient à celui qui le conteste de rapporter la preuve contraire. Elle relève que les relevés produits mentionnent bien le taux d'intérêt et que les débiteurs ne fournissent aucun élément probant à l'appui de leurs allégations, tant sur l'irrégularité des écritures que sur le prétendu paiement partiel. En l'absence de toute justification de la part des appelants, la créance de l'établissement bancaire est jugée certaine et exigible. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنف مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانون ومستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث إن إنه بخصوص ما تمسك به المستأنفان في أسباب استئنافه بكون منازعتهما جدية في كشوف الحساب وانه لم يسبق للبنك أن وجه للمستأنفة نسخا من كشوف الحساب وأنها تنكر العمليات المسجلة بكشوف الحساب وبالتالي فإن هذه الكشوف لا تستجيب إلى مقتضيات المادة 496 من مدونة التجارة إذ لا تتضمن سعر الفائدة ولعمولات والمصاريف وأن لديون المطالب بها غير ثابتة وان المبلغ المطالب به يجهل المستأنف عليه مصدر هذا الدين فإن الثابت أن كشوف الحساب المدلى بها من طرف البنك المستأنف عليه هي كشوف نظامية ومحصورة طبقا للقانون وتبين سعر الفائدة المطبقة وانه بمقتضى المادة 492 من م ت والفصل 118 من القانون 34/3 الصادر بتاريخ 14/02/2006 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان فان كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للبنك المفترض إمساكها بانتظام لها حجيتها الاثباتية في الميدان التجاري وعلى من يدعي العكس إثباته والمستأنفان لم يستظهرا بأي حجة أو وثيقة تثبت عكس ما جاء في كشف الحساب ويكون ما تمسكا به على غير أساس .
حيث إن إنه بخصوص ما تمسك به المستأنفان من كون مبلغ الكمبيالات فإن حاصلها اقل بكثير من المبلغ المطالب به وأن البنك سبق له وأن أوقع حجزا على مبلغ 120.000 درهم من حساب المستأنف ولم يقم بخصمه من قيمة الكمبيالات والحكم الابتدائي قلب عبء الإثبات فيما يخص كشوف الحساب وأنهما التمسا إجراء خبرة وأن الحكم الابتدائي لم يبرر رفضها بشكل مقنع مما يكون معه تعليل الحكم الابتدائي معيبا ومبني على معطيات غير قانونية فإن الثابت أن المبالغ المفصلة بالكمبيالات فإن مجموعه قيمتها مبلغ 199.486,00 درهم هو المطالب به من طرف البنك المستأنف عليه وان ما تمسك به المستأنفان من كون البنك قام بحجز بلغ 120.000 درهم من حساب المستأنف ولم يقم بخصمه من قيمة الكمبيالات لم يقم الدليل عليه ولم يثبته بأية حجة وفي غياب إدلاء المستأنف ما يفيد الأداء فإن الدين يضل قائما وثابتا في حقه ويكون الحكم المطعون فيه الذي استجاب إلى مبلغ قيمة كشف الحساب وإلى مجموع مبلغ الكمبيالات يكون في محله وما تمسك به المستأنف على غير أساس
وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه تأييد الحكم المستأنف
وحيث يتعين تحميل الطاعنين الصائر .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنين الصائر .