Réf
74676
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3270
Date de décision
04/07/2019
N° de dossier
2018/8202/4651
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réforme du jugement, Rapport d'expertise, Preuve de la créance, Prêt bancaire, Notification, Intérêts conventionnels, Expertise judiciaire, Courrier recommandé non réclamé, Contestation de relevé de compte, Calcul des intérêts, Base de calcul de 365 jours
Base légale
Article(s) : 873 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité d'une notification par pli recommandé retourné avec la mention "non réclamé" et sur le mode de calcul des intérêts conventionnels. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les relevés de compte produits. L'appelant soulevait l'irrégularité de la signification et contestait le montant de la créance. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, considérant que la mention "non réclamé" vaut notification dès lors que le destinataire utilise la même adresse pour son recours, ce qui établit sa propre négligence à retirer le pli. Sur le fond, la cour fait droit à la contestation du montant après avoir ordonné une expertise comptable. Elle retient, au visa de l'article 873 du code des obligations et des contrats, que le calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours est illégal et doit être rectifié pour correspondre à une année civile de 365 jours. La cour homologue en conséquence le rapport d'expertise qui a recalculé la dette sur cette base. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/08/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/02/2018 في الملف عدد 10889/8210/2017 والقاضي في الشكل بقبول الطلب بإستثناء الشق المنصب على أداء مبلغ 3100.97 درهم والحكم بعدم قبوله ، وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 491717.22 درهم مع الفوائد في حدود 2 في المائة من الدين وتحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل:
في المقال الإستئنافي:سبق البت فيه بقبول الإستئناف بمقتضى القرار التمهيدي عدد 956 الصادر بتاريخ 13/12/2018.
في المقال الإصلاحي: حيث إن المقال المذكور قدم وفق شروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه دائن للمدعى عليه بمبلغ 491717.22 درهم ناتج عن عقد قرض ومبلغ 3100.97 درهم ناتج عن الحساب الجاري.
ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 491717.22 درهم مع الفوائد الإتفاقية من تاريخ 08/10/2017 والضريبة على القيمة المضافة، ومبلغ 3100.97 درهم مع الفوائد البنكية ابتداء من تاريخ 31/03/2017 مع النفاذ المعجل والصائر والإكراه البدني في الأقصى.
وأرفق مقاله بعقد قرض، كشفي حساب وإنذار مع محضر تبليغه.
وبعد رجوع إستدعاء المدعى عليه بواسطة البريد المضمون بعبارة غير مطلوب أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
حيث يتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون المحكمة مصدرته لم تسلك إجراءات التبليغ الواجب إتباعها مما حرمه من درجة من درجات التقاضي إذ أن رجوع إستدعائه بعبارة غير مطلوب لا يفيد التوصل، وبخصوص الكشف المستدل به فإنه ينازع فيه إذ لم يسبق له التوصل بالكشوفات الحسابية وأن الكشف المذكور يبقى من صنع المستأنف عليها.
ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم أساسا بإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية للبت فيه طبقا للقانون، وإحتياطيا التصريح بعدم قبول الدعوى وإحتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة لتحديد المديونية.
وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.
وحيث أدلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية أوضح العارض من خلالها أن الكشوف الحسابية تعتبر من وسائل الإثبات المنصوص عليها قانونا.
ملتمسا تأييد الحكم المستأنف.
وحيث أصدرت المحكمة قرارها التمهيدي عدد 956 الصادر بتاريخ 13/12/2018 القاضي بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير السيد مصطفى مبروك والذي وضع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 02/05/2019.
وحيث أدلى نائب المستأنف عليه بمذكرة تعقيب بعد الخبرة أوضح العارض من خلالها أن السيد الخبير إعتمد في ما توصل إليه على تصحيح معطيات الجدول المستدل به دون تبيان الإخلالات والمعطيات التي لم يتم إحترامها، ودون تبيان القاعدة القانونية التي توجب إخضاع الإستخماد لمراقبة الزبون وتوقيعه.
ملتمسا تأييد الحكم المستأنف أساسا وإحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية مضادة.
وحيث تم إدراج الملف بجلسة 27/06/2019 حضر نائب المستأنف وأدلى بمذكرة تعقيب بعد الخبرة كما أدلى بمقال إصلاحي إلتمس من خلالهما المصادقة على تقرير الخبرة وإصلاح الخطأ المتسرب إلى مذكرته بعد الخبرة بالتصريح بتحميل الصائر للمستأنف عليه وليس المستأنف، تسلم نسخة منهما نائب المستأنف عليه فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 04/07/2019.
محكمة الإستئناف.
حيث عاب الطاعن على الحكم المستأنف خرق المحكمة مصدرته لحقوقه في الدفاع إذ أن رجوع شهادة إستدعائه بواسطة البريد المضمون بعبارة غير مطالب به لا يمكن إعتبارها بمثابة توصل.
وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على شهادة إستدعاء الطاعن بالبريد المضمون أنها وجهت إليه بعنوانه الكائن بعمارة [العنوان] الدار البيضاء، ورجعت بعبارة غير مطلوب، والتي تعتبر بمثابة توصل إذ أن المحكمة تبقى لها الصلاحية في تقدير العبارة المذكورة من كونها توصل من عدمه بناء على معطيات الملف، سيما أن الطاعن باشر إستئنافه بنفس العنوان وهو ما يفسر بكون عدم سحب طي التسليم راجع إلى تقصيره في ذلك.
وحيث نازع الطاعن في الكشف المستدل به بإعتباره يبقى من صنع المستأنف عليها وأنه لم يسبق له التوصل.
وحيث إن المحكمة وفي إطار تحقيق المديونية أمرت بإجراء خبرة حسابية والتي حددت مبلغ الدين في 385022.93 درهم.
وحيث عاب المستأنف عليه على الخبرة المنجزة إعتماد السيد الخبير في ما توصل إليه على تصحيح معطيات الجدول المستدل به دون تبيان الإخلالات والمعطيات التي لم يتم إحترامها، ودون تبيان القاعدة القانونية التي توجب إخضاع الإستخماد لمراقبة الزبون وتوقيعه.
وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على الخبرة المنجزة أنها وبخلاف ما دفع به المستأنف عليه أعادت إحتساب المديونية بإعتماد تطبيق الفوائد السنوية على أساس سنة من 365 يوما إعمالا لمقتضيات المادة 873 من ق ل ع والتي تنص على أنه " لا يسوغ حساب الفوائد إلا على أساس سعر يعين عن سنة كاملة" وبذلك تكون قد بينت الإخلالات التي شابت الكشوف الحسابية بقيام المستأنف عليه بإحتساب الفوائد على أساس سنة من 360 يوما وليس 365 يوما في مخالفة منه لمقتضيات المادة السالف ذكرها.
وحيث إنه وأمام إحترام الخبرة للشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة قانونا يتعين المصادقة عليها وذلك بحصر مبلغ المديونية في 385022.93 درهم.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.
في الشكل : سبق البت فيه بقبول المقال الإستئنافي وقبول المقال الإصلاحي.
في الموضوع: بإعتباره جزئيا وذلك بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 385022.93 درهم والتأييد في الباقي والصائر بالنسبة.