Réf
74200
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3028
Date de décision
24/06/2019
N° de dossier
2019/8222/2629
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de compte, Recouvrement de créance, Preuve en matière bancaire, Prescription quinquennale, Force probante, Expertise judiciaire, Crédit bancaire, Contestation générale, Confirmation du jugement, Charge de la preuve
Base légale
Article(s) : 5 - 492 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 156 - Dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014) portant promulgation de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des extraits de compte bancaire et sur la prescription de l'action en recouvrement. L'appelant contestait sa dette en soulevant la prescription quinquennale, en alléguant l'extinction de l'obligation par des paiements effectués par son ancien employeur et en contestant la fiabilité des décomptes produits, sollicitant à ce titre une expertise comptable. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, relevant que l'action a été introduite moins de cinq ans après l'interruption des paiements, conformément à l'article 5 du code de commerce. Elle retient ensuite, au visa de l'article 492 du même code et de la loi n° 103-12, que les extraits de compte établis par un établissement de crédit font foi en justice et constituent un moyen de preuve, sauf à la partie qui les conteste d'apporter la preuve contraire. Faute pour le débiteur de produire le moindre justificatif de ses allégations de paiement, sa contestation est jugée générale, abstraite et inopérante. La demande d'expertise est par conséquent rejetée, la cour rappelant qu'une telle mesure d'instruction n'est pas un droit absolu pour les parties. Le jugement entrepris est donc confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 07/05/2019 يستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29-09-2011 تحت عدد 7250 في الملف عدد 10959/6/2008 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع: أداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 73.914,32 درهم مع الصائر و الإكراه بالدني في الأدنى رفض باقي الطلبات .
في الشكل
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 22/04/2019 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدمت باستئنافه بتاريخ 07/05/2019، مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأجلا وأداء.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما إنبنى عليه الحكم المستانف و المقال الاستئنافي أن المستأنف عليها تقدمت بصفتها مدعية بمقال افتتاحي مسجل بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء و مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/11/2008، عرضت فيه انها دائنة للمدعى عليه بمبلغ 73.914,32 درهم من قبل القرض الممنوح له و انه رفض الأداء رغم الإنذار لذلك تلتمس الحكم عليه بادائه المبلغ اعلاه مع الفوائد البنكية و فوائد التأخير و الضريبة على القيمة المضافة و النفاذ المعجل و الصائر و أرفق مقاله بنسخة من قرض – و كشف حساب رسالة إنذار سند لأمر .
و أجاب المدعى عليه بواسطة نائبه بانه اقترض بناء على ضمانة من الشركة التي كان يشتغل لديها التي كانت تقوم باقتطاع القسط المتفق عليه 1279 درهم من أجرته و أن عملية الاقتطاع استمرت منذ تسلمه القرض و لم تسلمه ما يفيد ذلك إلى غاية توقيفه و طرده من العمل مما دفعه إلى مقاضاتها من أجل الحصول على حقوقه و تسليمه الوصولات المثبتة للأداء و أنه يتوفر على وصلات تثبت الأداء بعد طرده من العمل و مستعد لأداء المتبقي من الدين بعد صدور حكم في مواجهة شركته و مستعد لأداء اليمين على وقوع الأداء الجزئي كما سيدلي بوصولات تثبت ذلك .
و بعد إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
اسباب الإستئناف
حيث يتمسك الطاعن بكون الحكم المستأنف لا يرتكز على أساس قانوني سليم ذلك ان هذه المعاملة ترجع إلى ما يزيد عن 11 سنة ذلك ان هذه القضية قد مر عليها أمد التقادم و انه لا يمكن الإعتماد على الكشوف الحسابية غير معترف بها من طرف الطاعن لعدم جدية و صدقية ما ضمن بها و انها تود الإثراء على حسابه و انه ينازع في الكشوف لأنها تتضمن معلومات غير دقيقة و غير صحيحة في شان القرض موضوع النزاع و أن الدين انقضى بالوفاء و أن المستأنف عليها استوفت غالبية دينها من مشغلة الطاعن شركة (ل. ر. م. ط. م.) و أنها تتقاضى خلاف الفصل 5 من ق م م ذلك انها أخفت على المحكمة المبالغ التي أداها الطاعن بواسطة مشغلته و بواسطته هو و يتمسك من الان بإجراء خبرة حسابية تناط بخبير مختص في الحسابات و القروض من اجل الوقوف على هذه الوقائع ملتمسا إلغاء الحكم الإبتدائي و بعد التصدي التصريح بتقادم الدعوى و برفض الطلب و إحتياطيا إجراء خبرة حسابية تناط بخبير في الحسابات من أجل تحديد الأقساط المؤدات و ما تبقى من الدين قد يكون في ذمته في حدود 30.000,00 درهم و أرفق المقال بنسخة تبليغية و غلاف التبليغ .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 10-06-2019 حضر نائب المستأنف و تخلفت المستأنف عليها رغم التوصل فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 24/06/2019.
محكمة الاستئناف
حيث إنه خلافا لما نعاه الطاعن , فالثابت من وثائق الملف ان عقد القرض أبرم بتاريخ 02-06-2005 و بعد توقف المستأنف عن سداد الأقساط , تم تسجيل الدعوى القضائية ضده بتاريخ 26-11-2008 بعد حوالي ثلاث سنوات فقط , أي قبل إنصرام أجل التقادم المحدد في خمس سنوات حسب المادة 5 من مدونة التجارة .
و حيث إن المستأنف عليه اكتفى بالمنازعة المجردة في الكشف الحسابي دون تقديم أي دليل على سداد أي قسط من الأقساط المسطرة به . كما أن قوله بكون المستانف عليها إستوفت دينها من مشغلته شركة (ل. ر. م. ط. م.) , يبقى مجرد إدعاء يفتقر للإثبات المادي .
و حيث إن الكشوف الحسابية الصادر عن مؤسسات الإئتمان تعتبر وسيلة إثبات يوثق بها و تعتمد في المنازعات القضائية طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة والفصل 156 من القانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها والذي يعتبر كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للبنك المفترض إمساكها بانتظام لها حجيتها الاثباتية في الميدان التجاري. و طالما ان الملف خال مما يفيد عكس ما دون بها و المنازعة بشانها منازعة عامة و مجردة دون بيان حتى للمفردات الحسابية الذي يعتريه شكوك بشأنها . فلا يبقى أي مبرر لإجراء خبرة حسابية التي تعد إجراء من إجراءات التحقيق و ليست حقا مطلقا للأطراف يتعين الاستجابة إليه كلما طلبوا . مما يبقى معه سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رده و تاييد الحكم المستأنف لموافقته الصواب وفق تعليل سليم مع تحميل الطاعن الصائر اعتبارا لمآل طعنه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا:
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر .