Réf
73890
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2853
Date de décision
17/06/2019
N° de dossier
2018/8222/5051
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Protection du consommateur, Prêt immobilier, Plafonnement des intérêts, Opération de crédit, Loi n° 31-08, Intérêts de retard, Exclusion des intérêts conventionnels, Echéances impayées, Défaillance de l'emprunteur, Confirmation du jugement, Capital restant dû, Banque et établissements de crédit
Base légale
Article(s) : 133 - 134 - Dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur
Source
Non publiée
Saisi d'un appel relatif aux sommes dues au titre d'un contrat de prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de l'emprunteur défaillant au regard du droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du capital restant dû et des échéances impayées, majorés d'intérêts de retard, mais avait rejeté la demande au titre des intérêts conventionnels. L'établissement bancaire prêteur soutenait en appel que le premier juge avait à tort écarté l'application des intérêts conventionnels et des intérêts de retard au taux contractuellement prévu. La cour d'appel de commerce retient que le prêt litigieux relève des dispositions de la loi n° 31-08 sur la protection du consommateur. Au visa des articles 133 et 134 de ladite loi, elle rappelle qu'en cas de déchéance du terme, le prêteur ne peut réclamer que le capital restant dû, les échéances échues et impayées, ainsi que des intérêts de retard dont le taux ne peut excéder 2% du capital restant dû, à l'exclusion de toute autre indemnité ou coût. Dès lors, la cour considère que le premier juge a fait une juste application de la loi en limitant la condamnation à ces seules sommes et en fixant souverainement le taux des intérêts de retard dans la limite légale. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم القرض الفلاحي للمغرب بواسطة دفاعه الأستاذ رشيد (ل.) بمقال مؤدى عنه بتاريخ 03/08/2018، يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 5565 الصادر بتاريخ 25/12/2017 في الملف عدد 83/8201/2017 عن المحكمة التجارية بالرباط والقاضي بأداء عبد الله (ت.) لفائدته مبلغ 22097,16 درهما برسم مجموع الاقساط الحالة الغير مؤداة من 15/12/2011 لغاية 15 /05/2012 ومبلغ 225251,44 درهما برسم الرأسمال المتبقى مع فائدة التأخير بنسبة 1% والصائر بالنسبة وتحديد الاكراه البدني في حقه في الادنى ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعن، واعتبارا لكون الاستئناف جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ، ان المستأنف القرض الفلاحي للمغرب تقدم بتاريخ 06/01/2017، بمقال لتجارية الرباط عرض فيه أنه دائن للمستأنف عليه عبد الله (ت.) بمبلغ 335089,29 درهما ناتج عن عقد قرض السكن الاخضر المؤرخ في 05/07/2011، وانه امتنع عن ادائه رغم المحاولات الحبية، ملتمسا الحكم عليه بأدائه لفائدته المبلغ المذكور مع الفائدة البنكية بنسبة 5.74% من 25/10/2016، وفائدة التأخير بنسبة 2% من مجموع الدين ابتداء من نفس التاريخ، وتحميله الصائر وتحديد الاجبار في الأقصى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. مرفقا طلبه بكشف حساب وصورة من عقد قرض.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 24-04-2017 القاضي باجراء خبرة خلص بموجبها الخبير المعين بوشعيب (غ.) الى تحديد الدين العالق بذمة المدعى عليه في مبلغ 262.062,42 درهما
وبتاريخ 25/12/2017 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث ينعى الطاعن على الحكم مجانبته الصواب فيما قضى به عندما قضى على المستأنف عليه بأدائه له مبلغ 22097,16 درهما برسم مجموع الاقساط الحالة الغير مؤداة من 15/12/2011 الى 15/05/2012 ومبلغ 225.251,44 درهما برسم الرأسمال المتبقى بعلة ان " المشرع حصر الدين المترتب عن القرض العقاري في الاقساط الحالة الغير مؤداة والرأسمال المتبقى حصر الدين المترتب عن القرض العقاري في الاقساط الحالة الغير مؤداة والرأسمال المتبقى وفائدة التأخير عنه ليغدو بذلك طلب الفوائد البنكية وفائدة التأخير غير وجيه" والحال ان الدين المطالب به ثابت بذمة المستأنف عليه وان الفوائد القانونية يجب احتسابها في حساب يسمى " الفوائد المحتفظ بها" ومن حق البنك المطالبة باستيفائها من الزبون اما حبيا واما عن طريق اللجوء الى القضاء وكقاعدة احتياطية للمؤسسات المصرفية، لا يجوز احتسابها ضمن مداخيلها إلا عند استيفائها، وهو ما أكدته محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 30/04/2008 في الملف التجاري عدد 292/2005، وبالتالي فإن الفوائد القانونية لا يمكن ان تناقش من طرف اي جهة كانت لانها فوائد بنكية اتفاقية منصوص عليها في عقد القرض وبالنسبة المحددة والمتفق عليها، فيكون بذلك الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به ويتعين إلغاؤه، وبعد التصدي الحكم بأن المستأنف عليه مازال مدينا بالفرق الذي هو 87660,69 درهما والحكم بالفوائد البنكية بنسبة 5,74% وفوائد التأخير بنسبة 2% ابتداء من 25/12/2016 وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وحيث أدرج الملف بجلسة 10/06/2019، تخلف خلالها دفاع المستأنفة رغم سبق التوصل، وكذا المستأنف عليه رغم استدعائه عدة مرات، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 17/06/2019.
محكمة الاستئناف
حيث ينعى الطاعن على الحكم المستأنف بأنه جانب الصواب عندما استند الى الخبرة التي لم تحتسب الفوائد القانونية بنسبة 5,74% وفوائد التأخير بنسبة 2%.
وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان المديونية المطالب بها ناتجة عن قرض استفاد منه المستأنف عليه في اطار السكن الأخضر، وتوقف عن أدائه ، وعملا بمقتضيات المادة 133 من القانون المتعلق بتدابير حماية المستهلك الذي يدخل القرض موضوع الدعوى ضمنه، فإنه اذا رغب المقرض في وضع حد لعقد القرض جاز له ان يطالب المقترض بالتسديد الفوري للرأسمال المتبقى المستحق، بالاضافة الى الاقساط الحال اجلها والغير مؤداة ، وتترتب عن المبالغ المتبقية الى تاريخ التسديد الفعلي فوائد التأخير، لا يتجاوز سعرها الاقصى 2% من الرأسمال المتبقى، كما نصت مقتضيات المادة 134 من ذات القانون على ان المقترض لا يتحمل اي تعويض او تكلفة اخرى.
وحيث ان محكمة الدرجة الأولى لما قضت للطاعن بمبلغ 22097.16 درهما الذي يمثل الاقساط الحالة الغير مؤداة من 15/12/2011 لغاية 15/05/2012، ومبلغ 225.251,44 درهما عن الرأسمال المتبقى، وحددت فوائد التأخير في اطار السلطة التقديرية المخولة لها في 1%، فإنها تقيدت بأحكام القانون 08-31، خاصة المادتين السالفتي الذكر، مما تبقى معه الدفوع المثارة من طرف الطاعن لا ترتكز على أساس ويتعين ردها، والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.