Déchéance du terme d’un contrat de prêt : le non-respect de la formalité de mise en demeure contractuellement prévue prive la clause de son effet (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73847

Identification

Réf

73847

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2829

Date de décision

17/06/2019

N° de dossier

2018/8221/5982

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 146 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le contrat de prêt n'était pas versé aux débats. L'appelant soutenait que le contrat avait bien été produit en première instance et demandait à la cour, après évocation, de prononcer la déchéance du terme et de condamner le débiteur au paiement de l'intégralité du capital restant dû. La cour constate, au vu des pièces du dossier, que le contrat de prêt était effectivement joint à l'assignation initiale, infirmant ainsi le motif d'irrecevabilité retenu par les premiers juges. Statuant sur le fond en application de l'article 146 du code de procédure civile, la cour écarte cependant la demande en paiement du capital restant dû. Elle retient que la déchéance du terme était subordonnée par le contrat à l'envoi préalable d'une mise en demeure par lettre recommandée, formalité que le créancier n'a pas accomplie. La cour limite donc la condamnation aux seuls montants des échéances impayées et des intérêts de retard contractuels, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts pour retard qui ferait double emploi avec lesdits intérêts. Le jugement est en conséquence infirmé et la cour, statuant à nouveau, accueille partiellement la demande.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (ب. ش.) بواسطة نائبها، والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28/11/2018 ، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/01/2015 تحت عدد 94 في الملف عدد 9410/5/2014 والقاضي في الشكل : بعدم قبول الطلب شكلا، وتحميل رافعه الصائر.

في الشكل:

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية شركة (ب. ش.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي، مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10-10-2014 ، والذي يعرض فيه أن المدعى عليها مدينة للعارض بمبلغ 52.364,12 درهما ، ترتب عن استفادتها من عقد قرض ، إلا أن هذه الأخيرة، رفضت الأداء على الرغم من كافة المحاولات الحبية، 183.630,83. لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها للعارض مبلغ 52.364,12 درهم مع الفوائد البنكية من 30/09/2014 إلى يوم الأداء التام ، ومبلغ الضريبة على القيمة المضافة، وتعويض عن الضرر الناتج عن التماطل، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر ، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى. وأرفق المقال بكشف حساب، وعقد قرض .

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية ، أصدرت المحكمة الحكم المذكور ، استأنفته المدعية.

أسباب الاستئناف.

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد ذكر موجز الوقائع ، أن الحكم المستأنف جاء غير مصادف للصواب، فيما قضى به من عدم قبول الطلب بعلة عدم وجود عقد القرض ، والحال أن الطاعنة أدلت رفقة مقالها الافتتاحي بنسخة من عقد القرض، وكشف حساب ، لأجله تلتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب، وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليه بأداء مبلغ 52.364,12 درهم لفائدة المستأنفة شركة (ب. ش.)، و الفوائد البنكية والقانونية من تاريخ 30/09/2014 إلى غاية يوم الأداء التام، ومبلغ الضريبة على القيمة المضافة، مع تعويض عن التماطل، وتحديد مدة الإكراه في الأقصى، وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف، ونسخة من عقد القرض.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 10/06/2019 حضر خلالها نائب المستأنفة، وتخلف المستأنف عليها رغم استدعائها ، ورجوع شهادة التسليم بملاحظة المحل مغلق، ومرجوع البريد بملاحظة لم يطلب ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة، فتم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 17/06/2019 .

محكمة الاستئناف.

حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف ما سطر بمقالها.

وحيث صح ما عابته الطاعنة على الحكم المستأنف الذي قضى بعد قبول الطلب لعدم إرفاقه بعقد القرض ، والحال أنه وبالرجوع إلى وثائق الملف، وخاصة المقال الافتتاحي الذي يشير ضمن مرفقاته إلى وجود هذا عقد ، يتبين أنه جاء مرفقا به، وذلك خلافا لما ذهبت إليه محكمة البداية لم تلتفت لوجوده، وبالتالي يكون الحكم المستأنف غير مرتكز على أساس لما قضى بعدم قبول الطلب، مما يتعين معه إلغاؤه .

وحيث إنه من المقرر قانونا طبقا للفصل146 من ق م م ، أن محكمة الاستئناف إذا أبطلت أو ألغت الحكم المطعون فيه، وجب عليها أن تتصدى للحكم في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها، ومادامت القضية جاهزة، فإن يتعين البت في جوهرها .

وحيث إنه خلافا لما تمسك به الطاعنة من استحقاق الحكم لها بالمبالغ المترتبة عن الرأسمال المتبقي، فإنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل العاشر من عقد القرض التي تنص على أن العقد يصبح مفسوخا مع سقوط مزية الأجل عند عدم أداء قسط في أجله، وذلك بعد مرور 15 يوما على بعث مجرد إعذار للمقترض بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام، توجه إليه في موطنه المختار، فإنه بالرجوع إلى أوراق الملف، يتبين بأن الاعذار المذكور لم يوجه طبقا لما نص عليه العقد، وبالتالي لا يمكن أن يترتب عليه الأثر المتوخى من الفصل العاشر، مما يتعين معه رد الطلب في هذا الشق، وأما بخصوص طلب أداء الأقساط الحالة وفوائد التأخير، فالثابت من خلال الكشف الحسابي المدلى به أن المستأنف عليه مدين عن الأقساط الحالة بمبلغ 26.326,21 درهم ، وعن فوائد التأخير بمبلغ 5.398,37 درهم، وبالتالي تكون المستأنفة محقة في الحكم لها بها ، طالما ليس بالملف ما يفيد براءة ذمة المستأنف عليها منها ، وأما بخصوص سريان الفوائد الاتفاقية بعد حصر الحساب، فإنه ليس ضمن بنود العقد ما يفيد الاتفاق على سريانها بعد حصر الحساب، وأما بخصوص التعويض عن التماطل ، فالثابت من الكشف الحسابي طي الملف أن المستأنفة استفادت من فوائد التأخير، مما يجعل طلب التعويض عن التماطل غير مبرر لكونه يرمي إلى جبر نفس الضرر، والحال أن الضرر الواحد لا يعوض عنه في الالتزامات المالية .

وحيث إن طلب تحديد مدة الإكراه البدني له ما يبرره، باعتبار أن الإكراه البدني ما هو إلا وسيلة لإجبار المدين على تنفيذ التزام مالي .

وحيث تبعا لما ذكر ، ينبغي اعتبار الاستئناف جزئيا، وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب، والحكم من جديد بقبول الطلب بشأنه ، وبأداء المستأنف عليها للمستأنفة مبلغ 31.724,58 درهم ، وتحديد الإكراه البدني في الأدنى ، وتحميلها الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع: وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب، والحكم من جديد بقبول الطلب بشأنه ، وبأداء المستأنف عليها للمستأنفة مبلغ 31.724,58 درهم ، وتحديد الإكراه البدني في الأدنى ، وتحميلها الصائر .