La responsabilité de la banque est retenue pour avoir financé une opération sur la base de documents falsifiés, justifiant la réduction de sa créance au montant déterminé par l’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73833

Identification

Réf

73833

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2821

Date de décision

17/06/2019

N° de dossier

2017/8221/3471

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 525 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 190 - Dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur
Article(s) : 62 - 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, le tribunal de commerce ayant fait droit à l'intégralité de la demande de l'établissement bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de la dette. Les appelants contestaient le montant de la créance, invoquant notamment la responsabilité de la banque dans le financement d'une opération fondée sur des documents argués de faux et l'application de taux d'intérêts non contractuels. Après avoir ordonné trois expertises judiciaires successives aux résultats divergents, la cour retient les conclusions du dernier rapport. Elle valide la méthode de l'expert ayant déduit du solde débiteur les montants correspondant à une opération de financement litigieuse, dès lors que la procédure pénale pour faux n'avait pas permis d'établir l'implication du gérant de la société débitrice. La cour confirme également l'analyse de l'expert écartant les intérêts appliqués aux dépassements d'autorisation de découvert au-delà du taux contractuel, faute d'accord spécifique des parties sur une telle majoration. La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement entrepris dans son principe mais le réforme quant au montant de la condamnation, réduit conformément aux conclusions de l'expertise retenue.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدما به المستأنفانبواسطة دفاعهماوالمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/06/2017 والذي يستأنفبمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاريةبالبيضاء بتاريخ 08/02/2017 تحت عدد 1323في الملف عدد 11262/8210/2015والقاضيفي الشكل بقبول الطلب وفي الموضوعبأداء المدعى عليهما تضامنا للمدعية مبلغ 10.125.261,92 درهم و الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ وتحميله الصائر بالنسبة و تحديد مدة الاكراه البدني في الادنى وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل

حيث إن الحكم بلغ للمستأنف خالد (ل.) بتاريخ05/06/2017 وبادرا إلى تسجيل استئنافه 20/06/2017مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني طبقا للفصل 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية ومستوفي لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن المدعية شركة (ب. م. ت. ص.) - المستأنف عليها حاليا - تقدمت بمقال بتاريخ 09/12/2015 والمؤدى عنه الرسم القضائي والذي عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها الأولى بمبلغ 10.125.261,92 درهم ناتج عن عدم تسديدها لرصيد حسابها السلبي حسب الثابت من كشوفات الحساب وأنه لضمان أداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة المدعى عليها قبل السيد خالد (ل.) منح العارضة كفالات شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة أو التجريد الأول في حدود 500.000 درهم والثاني في حدود 6.800.000,00 درهم وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة مع المدعى عليهما لاستخلاص الدين الدين بما في ذلك رسائل الإنذار بقيت بدون جدوى، لذلك تلتمس العارضة الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا لها مبلغ 10.125.261,92 درهم مع فوائد التأخير الاتفاقية تضاف إليها الضريبة على القيمة المضافة وبالفوائد القانونية من تاريخ توقيف الحساب الى يوم الأداء الفعلي مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق الكفيل وبتحميل المدعى عليهما الصائر، وأدلى بعقد فتح حساب وملحقه، عقدي رفع مبلغ قرض، كشوف حساب و رسائل إنذار.

وحيث أدرجت القضية بجلسة01/02/2017 حضر نائب المدعية وأكد المقال و تخلف المدعى عليهما رغم التوصل بالبريد المضمون الذي ارجع بملاحظة غير مطالب به ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة 08/02/2017صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .

أسباب الاستئناف

حيث إن المستأنفين تمسكا في أسباب استئنافهما بكون المحكمة خرقت حقوق الدفاع لما وجهت الاستدعاء لحضور المستأنف بعنوانه الكائن بطريق [العنوان] تارودانت وان المفوض القضائي أرجع الاستدعاء بملاحظة أنه تعذر العثور على المعني بالتبليغ وان الجيران أفادوا اه غاب عن هذا العنوان منذ مدة وبعد مرور فترة توص المستأنف بمجموعة من الأوامر بالحجز بنفس العنوان مما يظهر بأن تبليغ الاستدعاء لحضور الجلسة كان غير قانوني مما يتعين معه إرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية احتراما لحقوق الدفاع , كما أن المستأنف عليها لا تستحق الدين المطالب به المبني على كشوفات الحساب لكون بون طلب المقدم الشركة (ش. و. ن. ل.) والذي قدمه المسير إلى البنك ولما تم توجيهه للشركة الوطنية للنقل تبين أنه مزور وبالرغم من ذلك سلم البنك للشركة مبلغ 6.250.000 درهم وفي ظروف غامضة ولما فطن الشريك الكفيل لذلك طلب من البنك التشطيب على القرض تحت طائلة متابعتهم قضائيا في إطار المسؤولية وبعد عرض ملف التزوير على القضاء صرح الممثل القانوني للبنك لدى الشرطة القضائية بأن البنك لم يقبل طلب شركة (ل. م.) بتمويل الصفقة لكون القدرة المالية للشركة غير كافية مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب و كما أن البنك لم يحترم مقتضيات الفصل 190 من قانون حماية لمستهلك لما قام بقفل الحساب دون ان يوجه للزبون إنذارا لأداء المستحقات قبل مباشرة مسطرة التقاضي مما تكون معه الدعوى سابقة لأوانها يتعين معه إلغاؤها , كما أن مسؤولية البنك المستأنف عليه ثابتة في تسيير حساب المستأنفة ومسؤول عن إخلال التوازن المالي للشركة المستأنفة وقام بغرجاع شيكات ووضع حد للتغطية التي كانت تستفيد منها المستأنفة دون احترام الأجل مما يتعين معه إجراء خبرة حسابية للوقوف على حقيقة الاختلالات التي تسبب في البنك المستأنف عليه , كما أن المستأنف عليها تجاوزت حدود ضمان الكفيل لكون ضمان حدود كفالته لا يتجاوز 50.000 درهم وحمل البنك الكفيل مبلغ 10.000.000 درهم مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف , كما أن البنك لم يحترم العقود المبرمة بين الطرفين لكون المستأنفة استفادت من خطوط الائتمان تتضمن كفالات ب 3.000.000 درهم وتغطية الأوراق التجارية بمبلغ 3.500.000 درهم وبالرغم من وجود العقد إلا أن البنك لم ينفذ بنود العقد مما يتعين معه تعيين خبير للوقوف على مكامن الخلل التي شابت عملية تسيير البنك لحسابات المستأنفة والحكم تبعا لذلك وبعد التصدي برفض الطلب لانعدام الدين المطالب به وانعدام أي كفالة للمبلغ المطالب به في مواجهة الكفيل خالد (ل.) مع ما يترتب عن ذلك قانونا . مدليا بنسخة تبليغية من حكم وطي تبليغ وصورة من عقد كفالة ومجموعة من الكشوفات وصور من محضر الشرطة القضائية .

وحيث أجاب البنك المستأنف عليه بكون التبليغ تم للمستأنفين بعنوانهما الواردين بعقود القرض ,ان إفادة المفوض القضائي أوضحت أنه تعذر تبليغ الاستدعاء نظرا لكون المستأنف غاب عن العنوان منذ مدة ولم يضمن سوى إفادة الجيران وأن محررات المفوض القضائي تعتبر حجة رسمية ولا يطعن فيها إلا بالزور وبذلك تكون إجراءات التبليغ تم احترامها ويتعين رد هذا الدفع لكونه في غير محله و كما أن الدفع بتبرئة الدين لا أساس له لكون المستأنفين استفادا من قروض واستفاد البنك من رهن من الدرجة الأولى على العقار المنارة 49 بالإضافة إلى رهن آخر على ضيعة (ل. إ. 2) ورهن من الرتبة الثالثة على الأصل لتجاري المسمى (ل. م.) بالإضافة غلى الكفالة الشخصية للكفيل خالد (ل.) وأن المستأنفين مدينين بالمبلغ المحكوم به لعدم أداء رصيد حسابهما السلبي وبخصوص محضر الشرطة المستدل به والذي يخص فواتير مزورة فغنه يتعلق بشركة (ق. إ. B. L.) التي تتمتع بالشخصية المعنوية وتكون الشكاية المحتج بها لا تخص النزاع الحالي مما يستوجب استبعاد هذه الوثيقة وصرف النظر عنها وان المديونية ثابتة ومتفق عليها ببنود العقد المصادق على توقيعه وأن العقد شريعة المتعاقدين طبقا للفصل 230 من ق ل ع , كما أن تمسك المستأنفان بالمادة 190 من قانون حماية المستهلك لا أساس له لكون النزاع ناشئ بين الطرفين بمناسبة عمل تجاري ومقتضيات مدونة التجارة هي الواجبة التطبيق وليس قانون حماية المستهلك مما يتعين معه رد هذا الدفع , كما أن مسؤولية ابنك منتفية بشأن تسيير الحساب وبدعوى إرجاع البنك لشيكات لفائدة أحد المزودين تبقى غير مرتكزة على أساس لكون الكشوف الحسابية وقفت على صحة مديونية المستأنفين ,ان كشوف الحساب هي كشوف مفصلة وتبين نوعية المعاملة التي تمت بين الطرفين مما تكون لها الحجية وان طلب إجراء خبرة لا يجد ما يدعمه وأن الملف خال مما يفيد وجود عناصر المسؤولية وأن البنك احترم الفصل 525 من مدونة التجارة بتوجيه إشعار كتابي الأمر الذي يجعل مسؤولية البنك منتفية مما يتعين صرف النظر عن هذا الدفع وعن طلب إجراء خبرة , كما أن ما تمسك به المستأنفان من تجاوز البنك لحدود ضمانة الكفيل والمحددة في مبلغ 500.000 درهم فغن عقد القرض ينص في بنده الثاني على تمديد الكفالة الشخصية والتضامنية المقدمة من قبل خالد (ل.) وتم رفع الكفالة بمقتضى رفع قرض الحساب الجاري إلى الأداء الكامل لكافة التزامات المقترض مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطرف المستأنف الصائر .

وحيث عقب المستأنفان بمذكرة أكدا فيها ما جاء في مقالهما ألاستئنافي من خرق لحقوق الدفاع وعدم استحقاق البنك للدين ومن عدم احترام المادة 190 من قانون حماية المستهلك ومسؤولية البنك في تسيير الحساب وتجاوز المحكمة لضمان الكفيل لكون الكفيل حدد المبلغ المكفول في مبلغ لا يتجاوز 500.000 درهم مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف واحتياطيا إجراء خبرة .

وحيث إن محكمة الاستئناف أمرت بتاريخ 16/10/2017 بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير السيد علال (ص.) الذي عليه الاطلاع على الحساب بالاطلاع الذي يربط المستأنفة بالمستأنف عليها وحساب حركيته الدائنة والمدينة وحساب الفائدة والأصاريف طبقا للاتفاق وما ينص عليه القانون وتحديد الدين المتعلق به .

وحيث إن الخبير المذكور أنجز تقريره المؤرخ في 11/06/2018 والذي انتهى فيه إلى تحديد الدين في 1.603.576,15 درهم

وحيث عقبت المستأنفة بكون المدينية المزعومة من طرف البنك المستأنف فإن تقرير الخبير أكد ‘لى أن المبلغ الذي يطالب به البنك لا أساس له والخبير وصل إلى نتيجة عدم وجود أي دين في حق المستأنفة بل توصل إلى ارتكاب البنك لأخطاء في حق المستأنفة أدت إلى إفلاسها كما أن الخبرة المنجزة أثبتت مسؤولية البنك في تسيير الحساب البنكي ذلك أن المستأنفة كانت تستفيد من تغطية الأوراق التجارية يصل إلى مبلغ 3.500.000 درهم وضمانات نزيد على 9.300.000 درهم وكذا مبلغ مليون درهم مجمدة كضمانة وبتاريخ 21/10/2013 قان البنك إرجاع شيك مسحوب من طرف المستأنفة بمبلغ 254104 درهم لفائدة مزودها شركة (ك. إ.) بالرغم ون وجود التغطية وأمم هذه الوضعية قامت شركة (ك. إ.) بالمطالبة بالضمانة البنكية الوديعة باسمها على اعتبار أن الشيك رجع بدون أداء حيث قامت المستأنف عليها بتسليمها 1930476 درهم والخبير خلص إلى أن البنك هو المسؤول عن اختلال الشؤون المالية للمستأنفة على اعتبار أنها قامت بإرجاع شيك دون أداء ووضعت حدا للتغطية دون سبب وبالرغم نمتن ذلك يطالب البنك بالمبالغ الخاصة بالتغطية والتي ضل محتفظا بها من أجل الإثراء بلا سبب على حساب المستأنفة مما يناسب معه الحمم بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب , كم أن الخبير أكد بكون كفالة خالد (ل.) حددت في مبلغ 500.000 درهم فقط وأن البنك قبل هذه الكفالة والدليل على ذلك توقيعه للعقد وتسجيله وإدراجه بالمحافظة العقارية والبن يحاول الإيهام ن الكفالة تنصب على مبلغ 6.800.000 درهم مما يظهر معه التقاضي بسوء نية , وفيما يخص العقود المبرمة بين الطرفين فإنها بتحليل هذه العقود يتبين أن العقد رفع قيمة القرض الموقع بتاريخ 21/06/2011 مقابل ضمانتين كفالة شخصية في حدود مبلغ 500.000 درهم ورهن من الدرجة الأولى ضمانا لمبلغ مليون درهم وبالنسبة لعقد المؤرخ في 26/09/2013 تم رفع القرض إلى مبلغ 6.800.000 درهم بضمانة 3.000.000 درهم لشركة (ك.) وفيما يخص القروض الموثوقة بالضمانات البنكية فإن البنك تعاقد مع الشركة وكفيلها والتزم برفع قيمة القروض مقابل ضمانات هامة كفالة شخصية ورهم من الدرجة الأولى المذكورين أعلاه ورهن إضافي للرسم العقاري 32051/39 المسمى ضيعة (ل. إ. 2) لفائدة البنك ضمانا لمبلغ 6.800.000 درهم ورهن من الدرجة الأولى للأصل التجاري رقم 18765 بأكادير و مؤونة نقدية بمبلغ مليون درهم بتاريخ 01/02/2013 وفيما يخص العمليات البنكية فإن مديونية الحساب كانت تراي جميع التعهدات المتفق عليها بموجب العقد لكن الغريب هو تنصل البنك من التزاماته بعدما تم التوقيع على العقد الثاني لرفع قيمة قروض الحساب الجاري من 1.500.000 درهم إلى 6.800.000 درهم مما أدى إلى التأثير على الهندسة المالية للحساب , كما أن العمليات البنكية للحساب الجاري فغن بعضها ناتج عن مسؤولية البنك فيما يخص تواريخ الاستحقاق الاقتطاع من دائنية الحساب دون إذن من الشركة ومع توفر الضمانات والرهون وكفالات كما أن رفض أداء الشيك للمؤونة رغم توفر الضمانات أدى إلى فسخ المعاملات مع الشركة الممونة كما أن عملية تمويل الفواتير عرفت استهتار البنك بمصالح الزبون بتسجيله ثلاث عمليات عن فاتورتين وهذا التمويل هو الذي اتخذه البنك كذريعة لإيقاف نشاط الحساب الجاري دون التقيد بشروط العقد وخاصة البند 6 منه والذي يوجب تحصيل الديون التي فوتت للشركة وفي حالة إفلاس أور فض الزبون أداء الدين والبنك تقوم بإشعار المفوت له بذلك في أجل 60 يوما ودون سابق إنذار قام البنك باستخلاص قيمة التمويل بتقييد تلك القيمة بدائنية الحساب الجاري وبتاريخ 31/12/2013 أصبح الرصيد المدين 1000523685 درهم وأن الأمر صيغ على شكل شكاية من أجل التزوير في محرر تجاري من طرف الشركة (ش. و. ن. ل.) ضد مسير الشركة خالد (ل.) على اعتبار أن فواتير الطلب عدد 2013/39مزورة ولا تمت بصلة إلى الطلب , ,انه رغم توفر البنك على مجموعة من الضمانات الرهنية والنقدية المحددة في مبلغ مليون درهم وتعهد برفع قيمة التسهيلات إلى سقف 6800000 درهم بموجب العقد المؤرخ في 26/09/2013 إلأ أنها تنصلت من ذلك كله ولم تف بالتزاماتها ورفضت أداء الشيك الذي كان سببا في فسخ الاتفاقية مع الممون الرئيس والذي من أجل المعاملة معه تم رفع قيمة القروض وبتاريخ 27/09/2012 تم التعاقد مع المستأنف عليه بعقد شراء الديون والذي تمت المصادقة عليه من طرف شركة (ل. م.) بتاريخ 05/10/2012 وبالرجوع إى شروط العقد كان يتوجب على البنك التحقق من الطلب باتخاذ جميع التدابير من اتصال بالمفوت له في أفق التدقيق في العملية قبل تمويلها وتم اعتقال مسير الشركة قصرا وبناء على شكاية كيدية وان مسئولو البنك أفادوا في محاضر الضابطة القضائية بأنهم أخطروا الشركة (ش. و. ن. ل.) بتاريخ 25/11/2013 باستفسار عن صحة بون الطلب رقم 39/2013 لشهر 02/2013 تبين أنه مزور ولذلك رفضوا تمويله وهذا التصريح يشكل تضاربا مع العمليات المسجلة بالحساب الجاري للشركة المشار إليها أعلاه وأن الإقرار القضائي حجة على المقر كما ا، الحساب الجاري سجل عمليات يتضح أن البنك كان يسمح بتجاوزات مهمة في تسهيلات الصندوق رسم سنوات 2011 و 2012 إلا أنه بالرجوع إلى سنة 2013 فإن الحساب كان معتدلا والرصيد المدين للحساب الجاري لم يكن يتجاوز 600.000 درهم ويكون الرصيد المدين المطالب به من طرف البنك غير حقيقي ويكون البنك استوفى دينه بل تسبب في خسائر أدت إلى إفلاسها وظل يحتفظ بالضمانات العينية بالرغم من استيفائه لجميع ديونه مما يتعين معه إلغاء الحكم المطعون فيه وبع التصدي الحكم برفض الطلب لانعدام الدين المطالب به وانعدام كفالة السيد خالد (ل.) للمبالغ المطالب بها مع ما يترتب عن ذلك قانونا .

وحيث عقب البنك المستأنف عليه بكون الخبير خرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية إذ تم استدعاء حضور الأطراف لجلسة الخبرة بتاريخ 31/05/2018 فحضر الممثل القانوني للبنك في حين تخلف الباقي وفي نفس اليوم اتصل كفيل الشركة هاتفيا بالخبير فتم تأجيل الخبرة بناء على طلبه وتم عقدها في 01/06/2018 دون استدعاء البنك وحضوره مما تكون معه الخبرة غير تواجهية وغير قانونية وتشكل خرقا للفصل المذكور أعلاه , كما أن الخبير أقر في تقريره بتمديد الكفالة الشخصية للسيد خالد (ل.) إلى حدود مبلغ 6.800.000 درهم كما هو ثابت من عقد الكفالة وبذلك يكون خالف ما تمسك به المستأنفين , كما أن الخبير أول تأويلا خاطئا عقد التخصيم وكان حريا به الاطلاع على المادة 6 من عقد الفاكتورينغ وتحليله عوض بتره والاكتفاء بما يخدم دفوعات الشركة وتغافل الخبير عن البند الرابع من العقد الذي يعطي الحق لمتابعة المدين الأصلي او الزبون غير أن الخبير اعتبره عقد تخصيم معتبرا السقف المحدد لشركة (ل. م.) يبلغ 1.500.000 درهم دون أن يكلف الخبير عناء استقراء المادة 6 من العقد وخاصة الفقرة الرابعة منه ويكون الخبير أخطأ في قراءة بنود العقد الواضحة والصريحة , كما ارتكب الخبير إخلالا جوهريا حينما أشار إلى عدم تسليم العارضة لسلالم الأرباح لتحديد المبلغ الغير المستحق غير أن الخبير أخطا لكون الأمر يتعلق سلالم الفائدة وليس سلاليم الأرباح مما يتأكد معه أن الخبرة غير قانونية ولم تحترم القواعد البنكية مما يتعين معه صرف النظر على تقرير الخبرة المنجزة والحكم بإجراء خبرة مضادة تعهد إلى خبير مختص في الحسابات قصد الوقوف على حقيقة المديونية المتعلقة بذمة الطرف المستأنف وحفظ حق المستأنف عليه في التعقيب عليها بعد إنجازها .

وحيث إن محكمة الاستئناف أمرت بإجراء خبرة حسابية ثانية تسند الى الخبير السيد عياد (غ.) الذي عليه الاطلاع على الحساب بالاطلاع الذي يربط المستأنفة بالمستأنف عليها وحساب حركيته الدائنة والمدينة وحساب الفائدة والأصاريف طبقا للاتفاق وما ينص عليه القانون والاطلاع على عقد الفاكتورينغ وشروطه وحساب الدين الحقيقي العالق بذمة المستأنفة شركة (ل. م.) وتحرير تقرير مفصل.وحيث عن الخبير المذكور أنجز تقريره الذي انتهى فيه إلى تحديد الرصيد المدين في 10.005.235,85 درهم .

وحيث عقبت المستأنفة بكون الخبير لم يستدع نائب المستأنفة ودون استدعاء خالد (ل.) باعتباره طرفا في الملف وكفيل الشركة في القروض موضوع الدعوى كما أن الشركة لم تستدع من طرف الخبير لكون العنوان الوارد بالحكم التمهيدي غير صحيح ولم يشر فيه إلى شارع المقاومة كما هو محدد في المقال الاستئنافي للمستأنفة وتم المساس بحقوق الدفاع وتكون الخبرة خارقة للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية مما يتعين معه الأمر بإجراء خبرة مضادة تكون تواجهية بين الطرفين . مدليا بصورة التنازل الأستاذ (ح.) عن النيابة وصورة من مقال استئنافي وصور لمذكرة توضيحية وصورة لمذكرة توضيجية تؤكد تنازل الأستاذ (ح.) عن نيابته .

وحيث عقب البنك المستأنف عليه بكون الخبير أنجز المهمة المسندة إليه وانتهى في خبرته إلى تحديد الرصيد المدين في 10.005.235,85 درهم مما يؤكد المديونية , كما أن الخبير أغفل احتساب الفوائد المستحقة مما يتعين معه إضافة الفوائد والمصاريف إلى المبلغ الذي سيحكم به ملتمسا المصادقة على تقرير الخبير .

وحيث أمرت محكمة الاستئناف بإجراء خبرة حسابية ثالثة تسند إلى الخبير السيد عبد السلام (ه.) الذي عليه الاطلاع على عقد القرض وتحديد ماهيته وشروطه وكيفية استفادة المستأنفة منه والاطلاع كذلك على الحساب الجاري الذي يربط المستأنفة بالمستأنف عليها وحساب حركيته الدائنة والمدينة وحساب الفائدة والأصاريف إلى غاية قفله بصفة قانونية طبقا للاتفاق وما ينص عليه القانون.

وحيث إن الخبير المذكور أعلاه أنجز تقريره الذي انتهى فيه إلى تحديد الدين الذي بذمة المستأنفة في مبلغ 1.329.153,16 درهم بالإضافة إلى الفوائد القانونية من تاريخ 01/10/2014 .

وحيث عقبت المستأنفة بكون الخبير انتهى إلى حقيقة مفادها أن البنك مسؤول عن الاختلالات التي أثرن على الهندسة المالية لحساب الشركة لكون الحساب كان يسجل أرصدة مدينة إلا أنه وبعد توقيع العقد الثالث الذي رفع من قيمة القرض بالحساب الجاري إلى 3800000 درهم بدلا من 1500000 درهم تنصل البنك من التزاماته مما أدى إلى التأثير على مالية الشركة المستأنفة ورغم تفر البنك علو مجموعة من الضمانات الرهنية لم يقم برفع قيمة التسهيلات , كما أنه بتاريخ 27/09/201 تم التعاقد مع البنك المغربي للتجارة والصناعى من خلال عقد شراء الديون والذي تمت المصادقة عليه من طرف المستأنفة بتاريخ 05/10/2012 وتمت عدة عمليات للتمويل لفائدة الشركة الوطنية للنقل دون أي مشكل في التمويل وأن الخبير توصل إلى أن البنك عمد إلى التمويل الطلب على دفعتين وأخذ بذلك وقتا طويلا راوح 22 يوما لتمويل الفاتورتين بتسجيله لثلاث عمليات على فترات متباعدة الشيء الذي يؤكد تحققه من صحة البيانات الواردة بالطلب وتواصله مع المفوت له مما اتخذه مسؤولي البنك كذريعة لإيقاف نشاط الحساب الجاري دو أن يقوم البنك بأي إشعار داخل أجل 15 يوما قبل استرجاع المبلغ بإيقاعه بمديونية حسابه وهو الأمر الذي لم يقم به ودون سابق إنذار قام ابنك باستخلاص مبلغ التمويل بتقييد القيمة بمدينية الحساب الجاري ووضع بذلك البنك الشركة في موقف حرج بتسجيل العمليات بمدينية الحسا الجاري مما عجل بوقف جميع المعاملات مع البنك وأنه في إطار مسؤولية البنك هذا الأخير يكون ملزما بالتقيد ببنود العقد وخاصة البند 6 منه واتخاذ التدابير الضرورية من أجل تحصيل الديون في إطار إحلاله محل الدائن الأصلي وعدم احترام البنك للبند 6 المذكور واتخاذه للتدابير من اتصال بالمفوت له والتدقيق في العملية قبل تمويلها تكون المديونية المطالب بها غير مبررة وهو ما أكده الخبير في تقريره مما يتعين معه المصادقة على تقرير الخبير .

وحيث عقبت المستأنفة بمذكرة أكدت فيها بطلان الخبرة بسبب التجريح في الخبير السيد عبد السلام (ه.) طبقا للفصل 62 من قانون المسطرة المدنية لسبق تقديم شكاية به من أجل شهادة الزور إلى السيد لوكيل العام للملك الأمر الذي أضر بمصالح البنك المستأنف عليه في الخبرة المأمور بها مما يتعين معه تجريح الخبير واستبداله بخبير آخر ,كما أن الخبير لم يلتزم الحياد وان البنك صريح للخبير بالقروض التي استفادت منها شركة (ل. م.) وأن هذه القروض مضمونة بكفالتين عقاريتين على الأصل التجاري والتجهيزات لكن الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار وثائق البنك المستأنف عليه وتصريحاته و الخبير لم يتطرق في خبرته إلى أي عملية تقنية وأدلى بمستنتجاته دون أدنى تحليل للقول بإخلال البنك بالتزاماته وأن انعدام الحياد الذي اعترى هذا التقرير موجب للاستبعاد وعدم الأخذ به نظر لخرقة لأبسط القواعد القانونية , كما أن شركة (ل. م.) قامت بتزوير محررات من أجل الحصول على التسهيلات وأن مبلغ 7500000 درهم المشار إليه ألأعلاه مبني على وصل طلب سلمته المدينة الأصلية للبنك في إطار الفاتورتين عدد 25/2013 و 26/2006 بغية الحصول على تسهيلات مالية وتم تزوير الفاتورتين والأختام الموضوعة عليها من قبل مسيري الشركة المستأنفة مما يبرر تزوير الشركة ومسيريها للوثائق من أجل الاستفادة من التسهيلات دون وجه حق مما حدا بالبنك إلى تقدم الشركة (ش. و. ن. ل.) بشكاية لدى السيد الوكيل العام للملك أحيلت على الشركة القضائية وتم إنجاز محضر في الموضوع وأحيل الملف على السيد وكيل الملك من أجل متابعة السيد خالد (ل.) في حالة اعتقال في إطار الملف لجنحي التلبسي عدد 1965/2016 وصدرت في حقه المتابعة من أجل التزوير في محرر تجاري واستعماله مما يتضح مع ان البنك كان ضحية لأفعال جرمية وتم الاستحواذ على مبلغ 7.500.000 درهم من طرف الممثل القانون للشركة المستأنفة دون وجه حق , كما أن الخبير جاء تقريره غير دقيق وأساء قراءة الوثائق المقدمة إليه وانتهى إلى عدم أحقية البنك في احتساب الفوائد التي تجازوت السعر التعاقدي بعلة منح الشركة تجاوزات مسبق دون طلب لكن استعمال الزبون للأموال الممنوحة له في إطار التسهيلات البنكية وضعت بصفة تلقائية باعتبارها امتداد للتسهيلات المنوحة من طرف البنك وتوضع رهن إشارة الزبون بدون طلبه لكون العقد الرابط بين الطرفين يشير إل كون التجاوزات العرضية للحساب الجاري يجب أداؤها دون أجل ولا تعتبر مكسبا وأن الخبير لما قام استنزال الفوائد بعلة عدم قانونيتها والحال أن السوق النقدي يحدد نسبتها مرجعية مما تكون معه البنك المستأنف محق فيها مما يتضح معه أن الخبرة جاءت جوفاء ولم تكن مضبوطة والخبير قام بإعادة احتساب الفوائد دون بيان المدة المعينة والأسعار المطبقة مما يجعل خبرته باطلة ويتعين استبعاده والأمر بإجراء خبرة بواسطة خبير آخر وحفظ حق البنك في الإدلاء بمستنتجاته بعد الخبرة . ,أدلى بصورة من شكاية الزور وصورة من شكاية التزوير وصورة من مضر وصورة من محضر استنطاق .

وحيث أدلى نائب البنك المستأنف عليه بمذكرة توضيجية أكد فيها انتفاء مسؤولية البنك المزعومة من طرف الخبير وعلى أن الدفع باتخاذ ابنك تمويل الطلبان كسبب لإيقاف نشاط الحساب الجاري لا أساس له لكون المادة 4 من عقد التخصيم الرابط بين البنك والشركة المستأنف عليها ينص في فقرته الرابعة على أن البنك يقوم بإعلام المستفيد في غضون 60 يوما باقتطاع مبالغ الأقساط المنازع بشأنها من الحساب الجاري أو باقتطاع لمبلغ من المبالغ المستحقة من قبل المستفيد بشان عقد الحلول الجديد ويتم رفض الضمان المسلم من قبل البنك بالنسبة لكل دين موضوع النزاع ان الذي يكون مطابقا للشروط العامة أو الخاصة كما أن الأسس المعتمدة من طرف الخبير في تحديد المديونية مضطربة وأن الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بأكادير في الملف الجنحي التلبسي عدد 1965/2016 المتابع في السيد خالد (ل.) بالتزوير صدر حكما بشأنه بعدم مؤاخذته من أجل ما نسب إليه لكونه تمسك طيلة أطوار البحث والمحاكمة بكونه لم يكن وقت الواقعة مسيرا للشركة (ل. م.) وأن مسيرها هو عز الدين (ش.) مما يجعل واقعة التزوير قائمة والحكم حجة على قيام عملية الغش والتزوير مما يكون معه البنك المستأنف محق في المبلغ المطالب بها والملغاة من طرف الخبير والمحدة في 5 مليون درهم 2,5 مليون درهم والدي استنزلهما الخبير من المديونية دون موجب حق مما يتعين الحكم وفق ملتمسات المستأنف عليه ومذكرته بعد الخبير . وأدلى بنسخة حكم جنحي وصورة من قرار استئنافي .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 03/06/2019 حضر نائب المستأنفين وحضر نائب المستأنف عليه أدلى بمذكرة تعقيب وحضر نائب المستأنفين وأكد تعقيبه فاعتبرت محكمة الاستئناف القضية جاهزة فتقرر حجزها للمداولة وللنطق بجلسة 17/06/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما تمسكا به المستأنفين في أسباب استئنافهما المذكورة أعلاه فإن محكمة الاستئناف أمرت بتاريخ 16/10/2017 بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير السيد علال (ص.) الذي عليه الاطلاع على الحساب بالاطلاع الذي يربط المستأنفة بالمستأنف عليها وحساب حركيته الدائنة والمدينة وحساب الفائدة والأصاريف طبقا للاتفاق وما ينص عليه القانون وتحديد الدين المتعلق به .

وحيث إن الخبير المذكور أنجز تقريره المؤرخ في 11/06/2018 والذي انتهى فيه إلى تحديد الدين في 1.603.576,15 درهم .

وحيث إنه وبعد تعقيب البنك المستأنف عليه على الخبرة لمذكورة فإن محكمة الاستئناف أمرت بإجراء خبرة حسابية ثانية تسند الى الخبير السيد عياد (غ.) الذي عليه الاطلاع على الحساب بالاطلاع الذي يربط المستأنفة بالمستأنف عليها وحساب حركيته الدائنة والمدينة وحساب الفائدة والأصاريف طبقا للاتفاق وما ينص عليه القانون والاطلاع على عقد الفاكتورينغ وشروطه وحساب الدين الحقيقي العالق بذمة المستأنفة شركة (ل. م.) وتحرير تقرير مفصل.وحيث عن الخبير المذكور أنجز تقريره الذي انتهى فيه إلى تحديد الرصيد المدين في 10.005.235,85 درهم .

وحيث عقبت المستأنفة بكون الخبير لم يستدع نائب المستأنفة ولم يقم باستدعاء خالد (ل.) باعتباره طرفا في الملف وكفيل الشركة في القروض موضوع الدعوى كما أن الشركة لم تستدع من طرف الخبير لكون العنوان الوارد بالحكم التمهيدي غير صحيح ولم يشر فيه إلى شارع المقاومة كما هو محدد في المقال الاستئنافي للمستأنفة وتم المساس بحقوق الدفاع وتكون الخبرة خارقة للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وبالنظر إلى تمسك دفاع المستأنفة بخرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وبالنظر لتباين نتيجة الخبرتين المنجزتين أمرت بإجراء خبرة حسابية ثالثة عهد بها إلى عبد السلام (ه.) .

وحيث إن الخبير المذكور أعلاه أنجز تقريره الذي انتهى فيه إلى تحديد الدين الذي بذمة المستأنفة في مبلغ 1.329.153,16 درهم.

وحيث إن إنه بخصوص ما تمسك به البنك المستأنف من كون دون أدنى تحليل للقول بإخلال البنك بالتزاماته وأن انعدام الحياد الذي اعترى هذا التقرير موجب للاستبعاد وعدم الأخذ به نظر لخرقة لأبسط القواعد القانونية , كما أن شركة (ل. م.) قامت بتزوير محررات من أجل الحصول على التسهيلات وأن مبلغ 7500000 درهم المشار إليه ألأعلاه مبني على وصل طلب سلمته المدينة الأصلية للبنك في إطار الفاتورتين عدد 25/2013 و 26/2006 بغية الحصول على تسهيلات مالية وتم تزوير الفاتورتين والأختام الموضوعة عليها من قبل مسيري الشركة المستأنفة مما يبرر تزوير الشركة ومسيريها للوثائق من أجل الاستفادة من التسهيلات دون وجه فإن الثابت أن الشركة (ش. و. ن. ل.) بشكاية لدى السيد الوكيل العام للملك أحيلت على الشركة القضائية وتم إنجاز محضر في الموضوع وأحيل الملف على السيد وكيل الملك من أجل متابعة السيد خالد (ل.) في حالة اعتقال في إطار الملف لجنحي التلبسي عدد 1965/2016 وصدرت في حقه المتابعة من أجل التزوير في محرر تجاري واستعماله مما يتضح مع ان البنك كان ضحية لأفعال جرمية وتم الاستحواذ على مبلغ 7.500.000 درهم من طرف الممثل القانون للشركة المستأنفة وأن الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بأكادير في الملف الجنحي التلبسي عدد 1965/2016 المتابع في السيد خالد (ل.) بالتزوير صدر حكما بشأنه بعدم مؤاخذته من أجل ما نسب إليه لكونه تمسك طيلة أطوار البحث والمحاكمة بكونه لم يكن وقت الواقعة مسيرا للشركة (ل. م.) وأن مسيرها هو عز الدين (ش.) مما يجعل واقعة التزويرغير ثابتة في حقه وأن الخبير لما استبعد مبلغي وأن الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بأكادير في الملف الجنحي التلبسي عدد 1965/2016 المتابع في السيد خالد (ل.) بالتزوير صدر حكما بشأنه بعدم مؤاخذته من أجل ما نسب إليه لكونه تمسك طيلة أطوار البحث والمحاكمة بكونه لم يكن وقت الواقعة مسيرا للشركة (ل. م.) وأن مسيرها هو عز الدين (ش.) مما يجعل واقعة التزوير غير قائمة في حقه ويكون الخبير لما استنزل مبلغي 5 مليون درهم 2,5 مليون درهم لم يخرق أي مقتضى قانوني ويكون ما تمسك به المستأنف على غير أساس .

وحيث بخصوص ما تمسك به البنك المستأنف من عدم احتساب الفوائد عن تجاوزات الاعتماد فإن الثابت أن الخبير انتهى في تقريره إلى عدم أحقية البنك في احتساب الفوائد التي تجاوزات السعر التعاقدي على اعتبار أنها امتداد للتسهيلات المنوحة من طرف البنك استنادا إلى العقد الأول وتطبق بشا،ها الفائدة التعاقدية في غياب أي اتفاق على نسبة فائدة إلا في حالة التجاوز ويكون طبقا ما جاء في العقد الرابط بين الطرفين وما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس .

وحيث تكون الخبرة بذلك مستوفيا لشروطها وأجابت عن النقط الخلافية بين الطرفين وأحاطت بنزاع حول المديونية مما يتعين المصادقة عليها وتحديد الدين الذي بذمة المستأنفة في مبلغ 1.329.153,16 درهم.

وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 1.329.153,16 درهم وجعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت تمهيديا علنيا حضوريا

في الشكل : سبق البت فيه بقبول الاستئناف

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 1.329.153,16 درهم وجعل الصائر بالنسبة .