Clôture de compte bancaire : La banque n’est en droit de réclamer que les intérêts au taux légal à compter de la date de clôture du compte (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73204

Identification

Réf

73204

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2512

Date de décision

27/05/2019

N° de dossier

2018/8222/5873

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 6 - Dahir n° 1-11-91 du 27 chaabane 1432 (29 juillet 2011) portant promulgation du texte de la Constitution
Article(s) : 59 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 497 - 503 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 259 - 264 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contestant la liquidation d'une créance bancaire au regard de la loi applicable dans le temps, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la modification de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement d'une somme déterminée sur la base d'une expertise judiciaire, en écartant une partie des intérêts réclamés. L'établissement bancaire appelant soulevait l'inapplication de la loi nouvelle à un contrat conclu antérieurement et le caractère erroné de l'expertise ayant cessé la capitalisation des intérêts conventionnels après la défaillance du débiteur. La cour écarte le moyen tiré de la non-rétroactivité, en retenant que la version modifiée de l'article 503, qui abroge et remplace l'ancienne, est d'application immédiate aux instances introduites après son entrée en vigueur. Elle juge qu'en application de la clause résolutoire stipulée au contrat, la défaillance du débiteur a entraîné la clôture du compte et l'exigibilité immédiate de la dette, mettant ainsi fin à la capitalisation des intérêts conventionnels prévue par l'article 497 du même code. Dès lors, la cour considère que seuls les intérêts au taux légal sont dus à compter de la clôture du compte, validant ainsi l'approche du premier juge qui avait par ailleurs intégré l'indemnité contractuelle dans le montant principal de la condamnation. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت القرض الفلاحي للمغرب بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 14/11/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 2864 بتاريخ 27/03/2018 في الملف عدد 6726/8203/2017، القاضي بأداء المدعى عليهم تضامنا لفائدتها مبلغ 834.891,45 درهما ، مع حصر تضامن الكفيلين في حدود مبلغ 650.000,00 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الطلب, وتحديد مدة الإكراه البدني في حق الكفيلين في الأدنى، وتحميلهما الصائر تضامنا ، ورفض باقي الطلبات .

في الشكل :

حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعنة القرض الفلاحي للمغرب بلغت بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنفة القرض الفلاحي للمغرب تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 19/07/2017, عرضت فيه أنها أبرمت مع المدعى عليها الأولى بروتوكول إتفاق مصادق على توقيعه بتاريخ 28-04-2009 استفادت من خلاله هذه الأخيرة بقرض توطيدي بمبلغ 650.000,00 درهم يؤدى لمدة 84 شهرا ، وانه حسب نص الفصل 6 من البروتوكول في حالة عدم احترام أحد بنود الاتفاق سيفسخ بقوة القانون وان الدين سيصبح كاملا حال الأداء, وان شركة (ش.) لم تف بالتزاماتها التعاقدية وأصبحت مدينة للعارضة بمبلغ 1.559.683,50 درهما ناتج عن عدم تسديدها لرصيد حسابها السلبي حسب كشف الحساب المشهود يمطابقته للدفاتر التجارية, وانه لضمان أداء جميع المبالغ التي ستصبح في ذمتها قبل كل من السيد عز الدين (ن.) والسيد عبد العزيز (ح.) منح العارض كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجريد أو التجزئة في حدود 650.000,00 درهم وذلك بمقتضى الفصل 8 من بروتوكول الاتفاق, وان جميع المساعي الحبية للأداء لم تسفر عن أي نتيجة بما في ذلك الإنذارات, لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليها الأولى بأدائها للمدعية مبلغ 1.559.683,50 درهما مع الفوائد الاتفاقية بنسبة 8,50 في المائة واحتياطيا شموله بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف الحساب, وبأداء المدعى عليهما الثاني والثالث بالتضامن مع شركة (ش.) مبلغ 650.000,00 درهم يخصم من أصل الدين مع الفوائد الاتفاقية بنسبة 8.50 في المائة واحتياطيا شموله بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف كل حساب, وبأداء المدعى عليهم تضامنا مبلغ 155.968,35 تعويض تعاقدي, مع النفاذ المعجل , وتحميلهم الصائر تضامنا, وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق الكفيلين. وأرفق المقال ببرتوكول اتفاق وكشف حساب وكشف حساب قرض التوطيد وطلبات تبليغ إنذار ومحاضر تبليغها

وبناء على الحكم العارض رقم 1578 الصادر في النازلة بتاريخ 12-12-2017 والقاضي بإجراء خبرة حسابية لتحديد مديونية المدعى عليها.

وبناء على تقرير خبرة السيد عبد الرحمان عاطي الله والذي خلص فيها إلى تحديد المديونية في مبلغ 747.757,75 درهما

وبناء على المذكرة بعد الخبرة مع ملتمس رام إلى إجراء خبرة مضادة المدلى بها من المدعية بجلسة 20-3-2018 جاء فيها ان الخبير لم يتقيد بالمهمة المسندة إليه موضوع الحكم التمهيدي وخرقه لمقتضيات الفصل 59 من ق م م, وانه أخطأ لما أشار في من تقريره كون الرصيد السلبي محدد في مبلغ 88.162,10 درهم بما في ذلك احتساب الفوائد حتى تاريخ 30-9-2010 أي سنة بعد آخر عملية في دائنية المدعى عليها شركة (ش.) , وان الخبير ناقش نقط قانونية لم يسبق للمحكمة الموقرة ان وكلته من أجل ذلك, مما يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 29 من دورية والي بنك المغرب عدد 19 التي تؤكد انه يجب احتساب الفوائد المترتبة عن الديون في حساب يسمى الفوائد المحتفظ بها ومن حق البنك المطالبة باستيفائها من الزبون إما حبيا أو عن طريق القضاء, وان تصنيف الديون المتعثرة هو أمر لا يعني الزبون في شيء وإنما هو أمر داخلي يتعلق بترتيب البيت الداخلي لمؤسسات الإئتمان, ومن ثمة فإن تصنيف الديون لا يبرئ ذمة المدين ، وان دورية والي بنك المغرب لا تلزم البنوك بإقفال وتجميد الحساب داخل أجل سنة من تسديد آخر عملية أداء ، وان الفوائد المترتبة عن الديون من حق البنك المطالبة بها, وقد اعتبرت محكمة النقض ان الدورية لا تعني الزبون ولا مسطرة قفل الحساب بالإطلاع المنظمة قانونا, ويكون الخبير قد خرق مقتضيات الفصل 59 من ق م م, والفصل 3 من القانون المنظم لمهنة الخبراء القضائيين, وحول استبعاد تقرير الخبير لعدم تحديد مبلغ المديونية بطريقة نظامية طبقا لما يمليه القانون البنكي والأعراف البنكية, المستمد من عدم أحقية الخبير المنتدب في إيقاف احتساب الفوائد من تاريخ 01-11-2009 بالنسبة للدين المترتب عن قرض التوطيد ومن تاريخ 30-9-2010 بالنسبة للدين المترتب عن الرصيد السلبي, وان الخبير المنتدب أخطأ لما اعتبر أنه بعد أداء القسط الأول في مدينية المدعى عليها بتاريخ 5-8-2009 لتتوقف تسديدات قرض التوطيد ولم تعد تسجل في حساب المدعى عليها سوى الفوائد للرصيد السبلي, وان الخبير تجاهل مسألة رسملة الفوائد المنصوص عليها في المادة 497 من مدونة التجارة والتي تنص صراحة على انه يسجل في الرصيد المدين للحساب دين الفائدة للبنك المحصور كل ثلاثة أشهر ويساهم إحتمالا في تكوين رصيد للبنك ينتج بدوره فوائد, وان الخبير توقف عن احتساب الفوائد من تاريخ 01-11-2009 بالنسبة للدين المترتب عن قرض التوطيد وبعد ان قامت شركة (ش.) بتسديد القسط الأول فقط بتاريخ 5-8-2009 اعتبر الخبير المنتدب انه يترتب عن ذلك 3 أقساط غير مسددة لقرض التوطيد بما فيه الفوائد المحتسبة حتى تاريخ 01-11-2009 ، والحال ان هذا الأخير توقف عن احتساب الفوائد بصفة اعتباطية دون أي مبرر, وانه إذا تم احتساب الفوائد عن طريق رسملة كل 3 اشهر للحساب الجاري لوصل الخبير إلى مبلغ الدين المطالب به بخصوص قرض التوطيد, وانه كان على الخبير ان يعتمد في تحديد الدين المترتب عن أقساط قرض التوطيد الغير المؤداة على الرسملة كل 3 اشهر وذلك لخرق وسوء تطبيق المادة 497 من مدونة التجارة, وبخصوص الدين المترتب عن رصيد الحساب السلبي, فإن الخبير أخطأ كون رصيد الحساب السلبي محدد في مبلغ 88.162,10 درهما بما فيه احتساب الفوائد حتى تاريخ 30-9-2010 ، أي سنة بعد آخر عملية دائنية للمدعى عليها, وانه لا يوجد أي نص قانوني يلزم بإقفال البنوك وبتجميد الحساب داخل أجل سنة من تاريخ تسجيل آخر عملية أداء ، وان الخبير المنتدب لما قام بوقف حساب الفوائد حتى تاريخ 30-9-2010 أي سنة بعد آخر عملية في دائنية الحساب قد خرق مقتضيات الدورية, وبالتالي فإنه كان عليه ان يعتمد في تحديد الدين المترتب عن رصيد السلبي للحساب على احتساب فوائد التأخير إلى تاريخ 31/5/2017, لأجله يلتمس الحكم ببطلان الخبرة لخرقها مقتضيات الفصل 59 من ق.م.م وإجراء خبرة مضادة.

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر بتاريخ 27/03/2018 الحكم المطعون فيه بالإستئناف

أسباب الاستئناف:

حيث تمسكت الطاعنة بخرق الحكم للمادة 6 من الدستور والخطأ في تطبيق القانون رقم 12-134 بمفعول رجعي والخطأ في تطبيق مقتضيات المادة 503 المذكورة بمفعول رجعي على النازلة وفساد التعليل الموازي لإنعدامه ، لأن الحكم طبق مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة المعدلة والحال ان بروتوكول الإتفاق المبرم بين القرض الفلاحي للمغرب وشركة (ش.) وكفيليها أبرم قبل ذلك بتاريخ 28/04/2009 ، وهو العقد المنشأ للإلتزام وبالتالي لا يمكن ان تطبق عليه مقتضيات المادة 503 ، وإنما يبقى خاضعا لدورية والي بنك المغرب عدد G19 ، وهو ما يشكل خرقا للدستور وخرقا لدورية والي بنك المغرب المذكورة والتي كانت سارية المفعول وقت إبرام البروتوكول ، وبالتالي فإن الفوائد يتعين احتسابها في إطار الفوائد المحتفظ بها ومن حق البنك استيفائها من الزبون حبيا أو قضاءا ، لأن تصنيف الديون المتعثرة لا يعني الزبون وإنما هو أمر داخلي يتعلق بالبنك ، وان الحكم المستأنف اعتمد على مستنتجات باطلة للخبير لأنه فصل في نقطة قانونية وهي المادة 503 من مدونة التجارة، ورأى ان دورية والي بنك المغرب لا تطبق وان الحكم المستأنف سايره في ذلك ، كما أنه وقع في أخطاء عندما لم يحتسب الفوائد من تاريخ 01/11/2009 بالنسبة للدين المترتب عن قرض التوطيد ومن تاريخ 30/09/2010 بالنسبة للدين المترتب عن الرصيد السلبي رغم ان المادة 497 من مدونة التجارة تجيز للبنك تسجيل الفوائد كل 3 أشهر، وبخصوص الدين المترتب عن رصيد الحساب السلبي فإنه لا يوجد أي نص يلزم البنك بقفله وتجميده داخل أجل سنة من تسجيل آخر عملية حسابية ، وان الحكم قضى بالفوائد القانونية رغم ان البنك يستحق الفوائد الإتفاقية بنسبة 8,50% لأنها هي المتفق عليها في السند التنفيذي ، كما ان الحكم خرق مقتضيات الفصلين 264 و259 من ق.ل.ع عندما اعتبر ان الفوائد تقوم مقام التعويض الإتفاقي ، رغم ان المادة 6 من بروتوكول الإتفاق تنص على استحقاق البنك لنسبة 10% كتعويض تعاقدي في حالة اللجوء إلى القضاء ، وان العقد شريعة المتعاقدين . والتمس الحكم بالرفع من أصل الدين المحكوم به إلى مبلغ 1.559.683,50 درهما مع الفوائد الإتفاقية بنسبة 8,50% واحتياطيا شموله بالفوائد القانونية من تاريخ توقيف الحساب إلى غاية الأداء الفعلي والحكم على الكفيلين على وجه التضامن بأداء مبلغ 155.968,35 درهما كتعويض تعاقدي وبإجراء خبرة مضادة ، وأرفق المقال بنسخة حكم

وبناء على إدراج القضية بجلسة 20/05/2019 حضر لها دفاع المستأنفة وتخلف المستأنف عليهم ،فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 27/05/2019

محكمة الإستئناف

حيث عابت الطاعنة الحكم خرقه لمقتضيات المادة 6 من الدستور بتطبيقه المادة 503 من مدونة التجارة بعد تعديلها بأثر رجعي والحال أن بروتوكول الإتفاق الذي يربط البنك مع المستأنف عليهم تطبق بشأنه بنود دورية والي بنك المغرب عدد G19

لكن ، حيث ان القانون رقم 12.134 الذي بموجبه تم نسخ وتعويض مقتضيات المادة 503 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة يشير في مادته الفريدة إلى انه "تنسخ وتعوض على النحو التالي مقتضيات المادة 503 ..." ومن المعلوم ان نسخ التشريع هو دفع حكم قانوني بحكم قانوني آخر متأخر عنه مؤداه ابطال العمل بالتشريع الأول وتجريده من قوته الملزمة ، بمعنى ان النسخ التشريعي هو انهاء سريان قاعدة قانونية ومنع العمل بها ابتداء من تاريخ الإنهاء ، ومادام ان البنك رفع الدعوى بتاريخ 19/06/2017 ، فإن القانون الواجب التطبيق في النازلة يبقى هو مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة بعد تعديلها ، وبالتالي فإن نسخ المادة المذكورة يعطل جميع المقتضيات القانونية السابقة التي كان يتم تطبيقها سواء تعلق الأمر بالقوانين او دوريات والي بنك المغرب ، مما يجعل الدفع المذكور غير مرتكز على أساس ويتعين رده

وحيث انه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من بطلان الخبرة المعتمدة في الحكم المطعون فيه لأن الخبير فصل في نقطة قانونية عندما اعتمد مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة واستبعد دورية والي بنك المغرب ، فإنه بالرجوع الى تقرير الخبرة يتبين ان الخبير لم يشر الى مقتضيات المادة المذكورة ، وإنما حدد المديونية استنادا لما تبقى من أصل القرض التوطيدي والأقساط الغير المسددة عنه وأضاف إليهما الرصيد السلبي وهي نفس النقط المحددة له في الحكم التمهيدي ، مما يتعين معه رد الدفع المذكور

وحيث انه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من ان الخبير لم يحتسب الفوائد من تاريخ 01/11/2009 بالنسبة للدين المترتب عن القرض التوطيدي ومن تاريخ 30/09/2010 بالنسبة للدين المترتب عن الرصيد المدين رغم ان البنك يبقى من حقه تسجيلها ورسملتها كل 3 أشهر ، فإن البند 6 من بروتوكول الإتفاق المبرم بين البنك والمستأنف عليهم المؤرخ في 14/04/2009 يشير الى انه في حال عدم احترام بنوده من قبل المدينة سيفسخ بقوة القانون وتصبح المديونية حالة ، والثابت من تقرر الخبير ان المدينة توقفت عن تسديد أقساط القرض بعد تاريخ 05/08/2009، وبالتالي استنادا لبنود البروتوكول فإن البنك يوقف حسابها بعد إخلالها ببنود العقد وتصبح مديونيتها حالة بمقتضى البروتوكول ، سيما وانه ابتداء من التاريخ الذي يتعين فيه على البنك قفل الحساب وإحالته على قسم المنازعات يتم تحديد الرصيد النهائي المترتب عنه وتتوقف رسملة الفوائد المترتبة عنه لأن العقد توقف ولم يبق ساري المفعول ، أما بخصوص الرصيد السلبي فإن الخبير اعتبر ان احتساب الفوائد به يبقى حتى تاريخ 30/09/2010 اي سنة بعد آخر عملية دائنية للمدعى عليها وهو ما تنص عليه مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة المذكورة وهو التوجه الذي اعتمدته محكمة النقض من خلال قرارها عدد 757 الصادر بتاريخ 13/05/2017 موضوع الملف التجاري عدد 1302/3/3/2009 عندما اعتبرت بأن دين البنك يميز بين ما هو مترتب عن حساب القرض باستحقاقات قارة والذي يعتبر مقفلا بتوقف المدين عن أداء اقساط الدين وما هو مترتب عن الرصيد المدين .

وحيث انه بخصوص تمسك البنك باستحقاقه للفوائد الإتفاقية بنسبة 8,50% بدلا من الفوائد القانونية المحكوم بها وعدم احتساب التعويض الإتفاقي بنسبة 10% رغم ان العقد ينص على ذلك ، فإنه بعد قفل الحساب لا يستحق البنك إلا الفوائد القانونية أما الفوائد الإتفاقية المنصوص عليها في العقد فإن الخبير احتسبها ضمن المديونية المطالب بها الى غاية تاريخ وضع حد للحساب ، كما ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه احتسبت ضمن المديونية التعويض الإتفاقي بنسبة 10% من مجموع المديونية حسب البند 6 من بروتوكول الإتفاق وقضت بها لفائدة الطاعنة ، مما يجعل الحكم المستأنف مصادفا للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده ورد الإستئناف المثار بشأنه مع ابقاء الصائر على رافعه

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا

-في الشكل:

- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه