Réf
72018
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1714
Date de décision
18/04/2019
N° de dossier
2018/8222/960
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de compte bancaire, Réformation du jugement, Preuve de la créance, Paiement des loyers, Liberté de la preuve en matière commerciale, Expertise judiciaire, Echéances impayées, Distinction des contrats, Crédit-bail, Cautionnement solidaire
Base légale
Article(s) : 431 - 436 - 441 - 444 - 487 - 492 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 156 - Dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014) portant promulgation de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de redevances de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la preuve requise en la matière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'établissement de crédit-bail n'avait pas produit de relevé de compte détaillé, appliquant par analogie les règles propres aux contrats bancaires. L'appelant soutenait que le juge avait appliqué à tort les dispositions relatives au compte bancaire, alors que le crédit-bail est un contrat spécial régi par les articles 431 et suivants du code de commerce. La cour retient que le contrat de crédit-bail ne s'analyse pas en un contrat de compte bancaire et que, dès lors, l'exigence de production d'un relevé de compte détaillé selon les normes bancaires ne lui est pas applicable. Elle considère qu'un simple décompte des échéances payées et impayées suffit à fonder l'action en paiement. Ayant ordonné une expertise judiciaire pour chiffrer la créance, la cour homologue les conclusions du rapport, écartant la contestation du bailleur jugée non étayée. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne solidairement le preneur et sa caution au paiement des sommes arrêtées par l'expert.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 08/02/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/9/2017 تحت عدد 8592 في الملف رقم 7312/8209/2017 القاضي في الشكل بعدم قبول الطلب وابقاء الصائر على رافعه.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 2 غشت 2017، والذي تعرض فيه أنها بمقتضى 10 عقود ائتمان إيجاري ولوائح الشروط الخاصة بها استفادت المدعى عليها الأولى من التجهيز بالإيجار لمجموعة من الناقلات والتجهيزات، إلا أنها قد توقفت عن الأداء وترتب بذمتها ما قدره 2.580.375,72 درهم، وأن المدعى عليه الثاني نصب نفسه كفيلا متضامنا مع المدعى عليها الأولى بمقتضى أربع عقود كفالة ضمانا لأداء مبلغ الدين، وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة معها قصد استخلاص مبلغ الدين قد باءت بالفشل. لأجله تلتمس المدعية الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لفائدتها مبلغ الدين بالإضافة إلى الفوائد القانونية والضريبة على القيمة المضافة والصائر، وتعويض عن التماطل قدره 50.000 درهم، شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليهما الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق الكفيل.
وبناء على الرسالة التوضيحية المدلى بها من طرف نائب المدعية والذي عرض فيها أن موضوع الدعوى الحالية هو أداء واجبات مترتبة عن ائتمان ايجاري حسب مقتضيات الفصل 431 من مدونة التجارة، وعليه فإن العملية هي المطالبة بالواجبات الكرائية، وأن سند الدعوى هو عقدة الشروط العامة وعقدة الشروط الخاصة، وهذه العملية يتم تضمينها بكشف الأكرية والمسماة بالمقال "لائحة الأكرية"، وأنه لا يمكن اعتبار العملية بنكية كلاسيكية يترتب على الحساب أن يتم تحرير كشف حساب. ويلتمس الحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرض الطاعن ان عقد الائتمان الايجاري نظمته مدونة التجارة بالقسم الخامس من المواد 431الى 444 ، وان المحكمة التجارية وفي غياب من ينازع في المديونية او سندها ورغم ان المستأنف اوضح بمذكرته بعد انذار المحكمة بالإدلاء بكشف حساب حسب دورية والي بنك المغرب فقد اخد على عاتقه ان يدافع عن سند الدين ولم يطلب منها ذلك ، وان طبيعة المعاملة تكون مجسدة في لائحة او جدول او كشف بالاكرية وهو ما تم الادلاء به وليس كشفا بالمفهوم البنكي وان كشف الحساب المطالب به من طرف المحكمة التجارية وبالمواصفات المشار اليها بالتعليل لا يمكن الادلاء به لانعدام العمليات الواجب ادراجها به باعتبار انها تتعلق بعمليات بنكية تحتسب الايداعات والسحوبات اما في عملية الائتمان الايجاري فانه ليس هناك عملية مسك الحسابات وما يترتب عليها من فوائد وكيفية احتسابها وتواريخ الاستحقاق بقدر ما هي عملية مجسدة في اللائحة بالاكرية المستحقة مع ما عليها من قامات التأخير عن الاداء وبالتالي فان المحكمة تكون قد اخطأت في تطبيق القانون من حيث اعمال مقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة وهي مادة تدخل في القسم السابع تحت عنوان العقود البنكية والباب الاول = الحساب البنكي من المادة 487 الى 492 اما نازلة الحال فان المواد الواجب اعمالها هي المواد من 431 الى 444 المذكورة اعلاه ولأن العملية لا تتعلق بحساب بنكي وانما بأكرية معدات وتجهيزات وعقارات والتي هي في ملكية المستأنف الى غاية الاداء الكلي للأكرية والقيمة الابرائية او فسخ العقدة واسترجاع المعدات او العقارات واداء المستحقات حسب ما تنص عليه عقدة الشروط العامة وما سار عليه العمل القضائي ، وان الاجتهاد القضائي في هذه النوازل استقر على اعتبار ان جميع المستحقات تصبح واجبة الاداء حسب القرار الصادر عن المجلس الاعلى تحت عدد 303 بتاريخ 10/03/2004 ملف تجاري عدد 1365/1/2002، وان القول بان لائحة الاكرية بالملف وجودها وعدمه سواء لا يرقى الى مستوى المنطق القضائي خاصة وان النازلة تجارية وتتمتع بحرية الاثبات ، وانه عند الاقتضاء فان دورية والي بنك المغرب ليست قانونا وان تطبيقها يلزم اطرافها البنك وبنك المغرب أما الاغيار فانهم يتمتعون بالقانون التجاري ووسائل الاثبات في المادة التجارية -حرية الاثبات- خاصة وانه تنطبق على المستأنف في حالة ممارسة اعمال البنكية المرخص له بها وهو ما يفسر ان المستأنف يدخل ضمن عمليات الائتمان مع التفرقة في الاختصاص اي انه ملزم بمسك كشوف الحساب عند قيامه بعمليات بنكية وليست كرائية وان المحكمة التجارية وامام عقدة ائتمان ايجاري وامام لائحة الاكرية فإنها عند عدم اقتناعها باللائحة ان تامر بإجراء خبرة اعمالا لسلطتها التنفيذية في هذا الباب وان لا تدفع في غياب المدعى عليه بما يخالف القانون وبالتالي يتعين رد الحكم المستأنف وهو ما استقر عليه العمل القضائي في هذه الملفات وعلى سبيل المثال حكم رقم 10708 بتاريخ 22/11/2017 في الملف عدد 7247/8209/2017 وحكم 11062 بتاريخ 30/11/2017 في الملف عدد 7309/8209/2017 وحكم رقم 10978 بتاريخ 29/11/2017 في الملف عدد 7310/8209/2017 وقرار رقم 3674 بتاريخ 19/06/2017 في الملف عدد 1890/8202/2017 وهي أحكام وقرارات ليس فيها اية منازعة بلائحة الاكرية كسند للدين عوض تسميته كشف الاكرية والذي تعتمده المحاكم بدون تحفظ باعتبار انه معزز بعقدة شروط عامة وشروط خاصة مستوفية لشروط التعاقدية الشكلية والموضوعية.
لذلك يلتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد والحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي للدعوى وتحميل المستأنف عليها الصائر
وادلى بنسخة من الحكم المستأنف وقرارات قضائية .
وبناء على القرار التمهيدي عدد 641 الصادر بتاريخ 17/09/2018 القاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير مصطفى (م.).
وبناء على تقرير الخبرة المنجزة في الملف.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 28/03/2019 من طرف نائب المستأنف التي جاء فيها انه سلم للخبير الوثائق التي تفيد قيام العلاقة التعاقدية مع المدعى عليهما والتي هي عشرة عقود ائتمان ايجاري بالترتيب الوارد في المقال الافتتاحي وكذا بتقرير الخبرة ، وان الخبير انطلق بمفهوم خاطئ وتفسير غير قانوني لعقود الائتمان الايجاري ، وانه يتأكد بان الخبير انطلق من معطيات خاطئة لينتهي الى نتيجة خاطئة فمن اين له ان يعتبرها عقود تنتهي غالبا بالتمليك وتشكل على أساس احتساب يأخذ بعين الاعتبار نسبة فوائد غير مصرح بها في العقود ، والحال ان عقود الليزنغ الائتمان الايجاري مؤطرة بمقتضيات المواد 431الى 441 وان الخبير فرض على المدعية ان تدلي بوثائق هي بين يديه وهي عقود الائتمان بالشروط العامة مع الشروط الخاصة والتي تفصل قيمة الاكرية وجدولتها وغيرها من التفاصيل وكشف حساب بالأكرية غير المؤداة والدين مستخرج من الدفاتر التجارية وفق ما ينص عليه قانون 12/103 المادة 156 باعتبار ان مؤسسات الائتمان الايجاري مشمولة بهذا القانون وانه بمراجعة مراحل اجراءات الخبرة فانها تحولت الى تعليقات ومواقف خاصة ويسمح لنفسه بانتقاء الوثائق في غياب اية منازعة فيها من طرف المستأنف عليهما وانه في غياب اية منازعة في الوثائق المدلى بها والمعتمدة ، وان الخبير في تحليله ان البنك لم يدل بما يفيد استرجاع المعدات وبيعها انقاص ثمنها يكون موقفه خارج الاطار القانوني ، لأن المعدات موضوع العقود المذكورة هي ملكية شركة الائتمان الايجاري تعاقديا وبالفواتير وباعتراف المستفيد من العقود وبقوة القانون التجاري للمواد 436 الى 441 مدون التجارة ولأن الخبير يعتبر شركة (م. م. ل.) بنكا والحال انها ليست بنكا وهي شركة لها اطارها القانوني و مقتضيات المواد 436الى 441 م ت ج اما البنك فان مدونة التجارة تنظمها في اطار مواد القسم السابع من مدونة التجارة بالمواد 487 ومايليها ، وان الخبير قام باحتسابات مؤسسة على أخطاء قانونية ومحاسبتية مؤسسة على أخطاء قانونية وعن محاسبتية والتي بناها على افتراضات وتصوره الخاص لعمليات وعقود الليزينغ الائتمان الايجاري والتي انتهت به الى متاعات فرضت عليه ان ينتهي الى نتيجة غير محاسبتية والكل في غياب المستأنف عليهما وبدون منازعة فيها وان المستأنف سلمم للخبير الوثائق مستخرجة الدفتر الكبير وجداول الاكرية والتي لها الحجة الثبوتية في مواجهة المدين وليس الخبير والتي تبقى تحت مسؤولية المستأنف سواء من خلال ماتسلمه الخبير من وثائق او تصريحات .
لذلك تلتمس استبعاد تقرير الخبرة منجز من طرف الخبير المصطفى (م.) وارجاع نفس المهمة الى نفس الخبير للقيام بها وفق ما حددته محكمة الاستئناف في حدود الوثائق المسلمة له والقانون المنظم للائتمان الايجاري والعقود المنجزة مع حفظ حق المستأنفة في مناقشتها .
و بناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 28/3/2019 حضرها نائب المستانفة و ادلى بمذكرة تعقيب على الخبرة و تقرر اعتبار المبف جاهزا و حجزه للمداولة لجلسة 4/4/2019 مددت لجلسة 18/4/2019.
محكمة الاستئناف
حيث استندت المستأنف في استئنافها على الاسباب المشار اليها اعلاه.
وحيث إنه وعلى خلاف ما ذهب اليه الحكم المستأنف فإن الامر لا يتعلق بحساب بنكي وإنما بحساب الاقساط المؤداة وتلك غير المؤداة وتلك الحالة نتيجة سقوط الاجل و المتعلقة بعقود الائتمان الايجاري المبرمة بين المستانفة و المستانف عليها وبالتالي فالحكم المستأنف يكون قد جانب الصواب عندما قضى بعدم قبول الطلب بعلة عدم الادلاء بكشف حساب مفصل والحال أن المستأنف أدلى بكشف حساب يتضمن حساب الاقساط المؤداة وتلك غير المؤداة وتلك الحالة نتيجة سقوط الاجل.
وحيث امرت المحكمة تمهيديا باجراء خبرة حسابية قصد الاطلاع على وثائق الملف والدفاتر التجارية للمستأنفة قصد تحديد مبلغ الدين المتبقي بذمة المستانف عليها بما فيها الاقساط الحالة غير المؤداة وتلك الحالة نتيجة سقوط الأجل مع تحديد ثمن بيع المنقولات بعد استرجاعها .
وحيث خلص التقرير الى التحديد المديونية في مبلغ 1521428,84 درهم
وحيث إن التقرير استوفى الشروط الشكلية القانونية لاسيما مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م واجاب على النقط التقنية المحددة له من طرف المحكمة في منطوق القرار التمهيدي كما انه اعتمد في الخلاصة التي انتهى اليها على الوثائق المحاسبية للمستانفة و على مقتضيات عقود الائتمان الايجاري المبرمة بين الطرفين و الحال ان المستانفة لم تدل بعكس ما توصل اليه الخبير و اكتفت بالمنازعة المجردة في التقرير .
و حيث يتعين لاجله المصادقة على تقرير الخبرة واعتبار الاستئناف والغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعد التصدي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع باداء المستأنف عليهما شركة (ش. د. م.) والسيد شارل روجي (ت.) لفائدة المستأنفة شركة (م. م. ل.) مبلغ 1058946,88 درهم بصفة تضامنية مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحديد مدة الاكراه البدني في الادنى في حق الكفيل وتحميلهما الصائر بالنسبة ورفض الباقي.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وغيابيا بقيم.
في الشكل:
في الموضوع: باعتباره والغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعد التصدي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع باداء المستأنف عليهما شركة (ش. د. م.) والسيد شارل روجي (ت.) لفائدة المستأنف شركة (م. م. ل.) مبلغ 1058946,88 درهم بصفة تضامنية مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحديد مدة الاكراه البدني في الادنى في حق الكفيل وتحميلهما الصائر بالنسبة ورفض الباقي.