Réf
71897
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1588
Date de décision
11/04/2019
N° de dossier
2019/8220/772
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Saisie-arrêt, Responsabilité bancaire, Refus de délivrance de chéquier, Obligation d'information du banquier, Faute contractuelle, Dommages et intérêts, Défaut d'information, Compte professionnel d'avocat, Chèque retourné pour défaut de provision, Avis à tiers détenteur
Base légale
Article(s) : 313 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 98 - 781 - 803 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 29 - 39 - 128 - 129 - 130 - Dahir n° 1-00-175 du 28 moharrem 1421 (3 mai 2000) portant promulgation de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques
Source
Non publiée
En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce juge de la faute commise par un établissement de crédit dans la gestion d'un avis à tiers détenteur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir d'information et l'avait condamnée au paiement de dommages-intérêts. L'appel principal de la banque visait à contester l'existence d'une faute, tandis que l'appel incident du titulaire du compte tendait à la majoration de l'indemnité. La cour retient que la responsabilité de l'établissement bancaire est engagée dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve d'avoir notifié à son client la mesure de saisie pratiquée sur son compte professionnel. Ce manquement à l'obligation d'information est considéré comme la cause directe du préjudice subi, incluant le rejet d'un chèque pour défaut de provision et le refus subséquent de délivrer un nouveau chéquier. La cour souligne que cette faute est d'autant plus caractérisée que la saisie portait sur un compte professionnel dont les fonds sont en principe insaisissables. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بتاريخ 17/01/2019 تقدم بنك (م. ت. خ.) بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضاه يستأنف الحكم عدد 3698 الصادر بتاريخ 18/10/2018 في الملف عدد 2186/8220/2018 القاضي بأدائه لفائدة المدعي السيد عادل (س.) مبلغ 50.000 درهم كتعويض وتحميله الصائر.
وحيث تقدم السيد عادل (س.) باستئناف فرعي للحكم المشار إليه أعلاه فيما قضى به بخصوص التعويض.
وحيث ان الاستئنافين الأصلي والفرعي مقبولان شكلا لتقديمها وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاريخ 08/06/2018 تقدم المدعي بمقال عرض فيه أن له حساب مهني مفتوح لدى بنك (م. ت. خ.) وكالة محمد الخامس بالرباط تحت عدد [رقم الحساب] وان الإدارة الجبائية بالرباط قامت بتبليغ إشعار للغير الحائز تحت عدد 93/2017 لهذه المؤسسة البنكية بتاريخ 02/03/2017، فقامت على إثره هذه الأخيرة بحجز المؤونة المتوفرة بالحساب دون إشعاره بذلك، وقد سحب لفائدة أحد موكليه شيكا تحت رقم 4180719 بمبلغ 134.286 درهم بتاريخ 09/03/2017 كتصفية للوديعة غير أنه فوجئ بكون هذا الشيك لم يؤد لصاحبه في الوقت الذي كان في علمه، ان الرصيد قائم بالحساب، وبعدما أخبر بهذه الواقعة من طرف حامل الشيك وليس من طرف البنك بادر إلى استصدار أمر استعجالي عن السيد رئيس المحكمة الإدارية بالرياض بتاريخ 22/03/2017 قضى برفع الحجز عن هذا الحساب کونه مهني ولا يجوز الحجز عليه، وقد بلغ المؤسسة البنكية بهذا الأمر إلا أنها لم ترجع المبالغ إلى الحساب إلا بتاريخ 24/03/2017 حسب الظاهر من كشف الحساب، وحينها أدت للمستفيد المذكور بشيك آخر ذي رقم 4180720 اضطر المدعي إلى سحبه، والمدعى عليها تسببت له في ضرر بليغ يتجلى في اهتزاز ثقة زبنائه من خلال رجوع شيك بملاحظة عدم قيام المؤونة في الوقت الذي لا علم له بان حسابه موضوع حجر، وبالرجوع إلى وثائق الملف خاصة الكشف الحسابي لهذه الفترة يتبين أن وضعية الأداءات كانت عادية بحيث ان تاریخ 03/03/2017 عرف أداء شيكين الأول بمبلغ 17.880 درهم، والثاني بمبلغ 5.000 درهم في حين ان الإشعار لغير الحائز بلغ للمؤسسة البنكية يوم 02/03/2017، كما انه بتاريخ 06/03/2017 قام بسحب مبلغ 5.000 درهم لفائدته دون ان يكون له علم أو اطلاع على ان حسابه موضوع حجز، وأنها تمادت في الإضرار به كونه تقدم بطلب دفتر الشيكات، فامتنعت عن ذلك بدعوى أنه أصدر شيكا بدون رصيد، وأنها لن تمكنه من صيغة جديدة الشيكات إلا بعد أن يؤدي مبلغ 5 % من قيمة الشيك الذي يحمل مبلغ 134.286 درهم تحت عدد 4180719 للخزينة والذي تم إرجاعه بملاحظة عدم توفر المؤونة، والحال أن هذا الحساب لا يجوز الحجز عليه، لانه مهني والمبالغ المودعة به تعود لزبنائه ولا يمكن اعتبار الشيك بدون رصيد، متمسكة بإخضاع كل شيك أصدره لذعيرة قدرها 80 درهم مع الضريبة على القيمة المضافة دون أن يسبق لها أن أخبرته مرة أخرى، أنه ممنوع من إصدار الشيكات، وان عليه أن يرجع الصيغ التي كانت بحوزته حسب مقتضيات المادة 313 من مدونة التجارة، وقد اضطر إلى مراسلتها رسميا بتاريخ 01/11/2017 مانحا إياها أجلا إلا أنها تخلقت، إلى حين تقديمه بمقال استعجالي أمام المحكمة التجارية بالرباط قصد أمرها بتسليمه دفتر الشيكات تحت غرامة تهديدية في حالة الامتناع، وهو ما تم الاستجابة إليه رغم تمسكها طيلة المسطرة الاستعجالية أن بنك المغرب هو المسؤول عن المنع، وقد بلغت بالأمر المذكور بتاريخ 17/04/2018 ولم تمكنه من المطلوب إلا بتاریخ 09/05/2016، وهو ما تسبب له في أضرار بليغة أولها عدم إشعاره بكون حسابه موضوع إشعار للغير الحائز، مما رتب عنه تحرير شيك لفائدة موكله رجع بدون أداء وبملاحظة الرصيد غير قائم، مما أدى إلى خلق جو يسوده انعدام الثقة بينه وبين موكله، ناهيك عن التعسف في عدم تمكينه من دفتر الشيكات لمدة تزيد عن ثمانية أشهر والحال أنه مضطر إلى ان يتعامل بالشيك ويؤدي قيمة الودائع وقيمة المصاريف القضائية باعتباره محام وهو الوضع الذي اضطر معه إلى تاجيل الأداء لزبنائه أو ايجاد طريقة أخرى، ناهيك عن اضطراره إلى سلوك مساطر قضائية كلفته مصاريف مادية، لذلك يلتمس الحكم له بتعويض يغطي هذا الضرر يلخصه في مبلغ 100.000 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وجعل الصائر على كاهل المدعى عليه. وأرفق مقاله بصورة شمسية لأمرين استعجاليين وكشف حساب.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها الثانية بجلسة 12/07/2018 والتي دفعت من خلالها من حيث الشكل بعدم احترام مقتضيات المادة 516 من ق.م.م. ومن حيث الموضوع، انها توصلت بحجوزات بين يديها من طرف إدارة الضرائب طبقا للمادة 29 من مدونة تحصيل الديون والتي تمت بمقتضی قانون المالية رقم 06.43 سنة 2007 والمواد 129 و128 و39 و130 من نفس القانون. ومباشرة بعدما بلغها المدعي بأمر رفع الحجز بالتشطيب على الحجز الذي قامت به إدارة الضرائب بين يديها، قامت عبر نظامها المعلوماتي برفعه الأمر الذي يتطلب وقتا كون الأمر يتطلب تشارك بنكين المدعى عليها وبنك المغرب. وقد قامت بكل ما يلزمها القيام به، وبعثت دون تأخير رفع اليد إلى بنك المغرب لمعالجته في منظومتها طبقا للقانون رقم 12/103 المتعلقة بمؤسسات الائتمان ومراقبتها من طرف بنك المغرب خصوصا المادة 160 منه، ومن الناحية القانونية فإن المطالبة بالتعويض في إطار المسؤولية التقصيرية تستوجب كل من ركن الخطأ والضرر والعلاقة السببية، والمدعية لم تقم بأي إخلال بواجبها كما ان الملف خال مما يفيد باعتبار هذا الأخير واقعة مادية ويجب ان يكون حالا ومحققا حسبما جاء في سياق الفصل 98 من قانون الالتزامات والعقود، علما أن المدعي ليس بتاجر بل تقدم بمقاله بصفة شخصية كشخص مدني، وأمام انتفاء عنصري الخطأ والضرر، وبالتالي العلاقة السببية بينهما، وما دامت لم تتوصل بأي طلب لدفتر شيكات جديد، فانها تلتمس رفض الطلب.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها الثانية بجلسة 12/07/2018 والتي التمست من خلالها ضم الوثائق التالية إلى الملف : صورة شمسية لكل من إشعار ضريبي للغير الحائز وطلب تمكين من دفتر الشيكات مع رفع المنع من الإصدار وطلب آخر للتمكين من دفتر الشيكات وكشفي حساب.
وبعد تبادل التعقيبات صدر الحكم المشار إليه أعلاه وتم الطعن فيه بالاستئناف من طرف المحكوم عليه بنك (م. ت. خ.) الذي أسس استئنافه على الأسباب التالية :
أن الحكم الابتدائي طرح الفصل 781 من قانون الإلتزامات والعقود أن الوديعة عقد بمقتضاه يسلم شخص شيئا منقولا إلى شخص آخر يلتزم بحفظه وبرده بعينه. وهذه القاعدة هي التي تعمل بها العارضة إلا أن القاعدة لها استثناءات عدة من بينها الإستثناء بموجب القانون طبقا للمادة 29 من مدونة تحصيل الديون التي تمت بمقتضی قانون المالية رقم 06.43 سنة 2007 والمواد 39، 128، 129 و130 من نفس القانون، فالحكم الابتدائي جاء تعليله الأول كالآتي : مقتضيات الفصل 803 من ق.ل.ع " .... فإنه يجب عليه، أي البنك، أن يخطر المودع فورا بما حصل ..." وأن المحكمة الابتدائية جانبت الصواب بهذا التعليل غير الصحيح، وأنها سایرت ما دفع به الطرف المستأنف عليه في المرحلة الابتدائية. وبرجوع المحكمة وهي ثبت كمرحلة ثانية في هذه النازلة، ستلاحظ کرنولوجيا الأحداث : ان العارضة توصلت بكتاب من إدارة الجبايات بمقتضى المواد السالفة ذكرها، القيام بحجز بين يديها على المبالغ المالية المكونة لحساب المستأنف عليه وكان ذلك بتاريخ 02/03/2017 صادف ذلك يوم الخميس على الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر، وأن العارضة أنذرت المستأنف عليه بواسطة كتاب عبر البريد المضمون تخبره فيه " ... أن المبلغ المتضمن في حساب محجوز لفائدة إدارة الضرائب وتخبره بموجب الإتيان برفع الحجر، وأن توصل المستأنف عليه برسالة العارضة كان بتاريخ 07/03/2017، كما أن تقديم الشيك عدد 4180719 الحامل المبلغ 134.286 درهم قدم الشيك للعارضة بتاريخ 24/03/2017 وليس كما زعم المستأنف عليه أنه قدم بتاريخ 09/03/2017، فهذا التاريخ هو الذي دون في الشيك وليس تاريخ تقديمه، بذلك تكون العارضة التي أرسلت كتاب توصل به المستأنف عليه بتاريخ 07/03/2017 تندره فيه بحجز حسابه، وقدم الشيك بتاريخ 24/03/2017 أي بعد أن توصل المستأنف عليه بكتاب العارضة بذلك يكون هذا التعليل مجانب للصواب، وأداء الشيك رقم 4180720 بمبلغ 134.286 درهم، وأن العارضة توصلت بأمر رفع الحجز بتاریخ 22/07/2017 على الساعة الثالثة زوالا، وأنها توصلت بشيك بنكي تحت عدد 41807720 بمبلغ 134.286 درهم، وذلك بتاريخ 24/03/2017 أي بعد أن توصلت برفع اليد وقامت العارضة بأداء هذا الشيك، وبذلك فإن الحكم الابتدائي جانب الصواب، ووجب رده والحكم من جديد برفضه. وأن العلاقة التعاقدية بين العارضة والمستأنف تؤطرها مواد قانون الإلتزامات والعقود، فالمسؤولية التعاقدية لا يمكن أن تستقيم إلا بوجود خطأ، والعارضة لم تقم بأي خطأ يستوجب مساءلتها عنه، فاحترمت كل المقتضيات القانونية من قانون الالتزامات والعقود وكذلك القانون التجاري، والاجتهادات القضائية المغربية متواترة في هذا الشأن، كما تحيل المحكمة على الاجتهادات القضائية المقارنة من بينها محكمة النقض الفرنسية. وأن المسؤولية التعاقدية لا تستقيم إلا بوجود خطأ، والحال أن العارضة لم تقع في أي خطأ يوجب معاقبتها عليه، لهذه الأسباب تلتمس الحكم برفض الطلب. وأرفقت مقالها بأصل طي التبليغ وأصل نسخة تبليغية.
وأجاب المستأنف عليه مع استئناف فرعي بجلسة 21/03/2019 جاء في جوابه على المقال الاستئنافي انه بالرجوع إلى المقال الاستئنافي يلاحظ أن الجهة المستأنفة ضمنته عدة معطيات مغلوطة محاولة بذلك دفع أية مسؤولية عنها تزعم أنها بلغت زبونها يكون حسابه موضوع إشعار لغير الحائز بتاريخ 07/03/2017 وتزعم أنه توصل بهذه الرسالة، فأين هي هذه الرسائل، وأين ما يفيد توصل المعني بالأمر. في الوقت الذي أثبت العارض عن طريق الكشف الحسابي ان يوم 06/03/2017 أي اليوم السابق الحساب لم يکن موضوع حجز وتم إخراج مبلغ 3.000 درهم، منه عن طريق السحب شخصيا. کما تزعم المستأنفة ان أي شيك لم يتم إرجاعه وان الشيك رقم 4180719 لم يؤد إلا بتاريخ 24/03/2017 حينما قدمته المستفيدة منه، وهذه كلها أساليب لطمس الحقيقة التي هي أن هذا الشيك قدم لها وتم إرجاعه بدون رصيد، واضطر العارض إلى سلوك مسطرة رفع الحجز استعجاليا أمام السيد رئيس المحكمة الإدارية بالرباط الذي أصدر أمرا برفع الحجر يوم 22/03/2017، آنذاك رضخت المستأنفة وقامت بأداء الشيك ولكن ليس الشيك نفسه بل شيك رقم 4160720 الذي يحمل نفس المبلغ، وذلك لأن العارض اضطر إلى كتابة شيك جديد لموكلته بعد أن تم رفض أداء الشيك الأول، ويتجلى من كل ذلك أن المستأنفة تتصرف في الوقائع حسب مصالحها، وان المستأنفة تحاشت في مقالها الشق الثاني من النزاع وهو امتناعها عن تمكين العارض من دفتر الشبكات رغم إنذاره لها مرتين معتبرة أنه أصدر شیکا بدون رصيد وهو الشيك 4180719 الذي أرجعنه بدون أداء وبملاحظة أن الرصيد غير قائم.
واستمرت مطالبة العارض لها بتمكينه من دفتر الشيكات عن ثمانية أشهر وهي تتحجج بكونها ستخالف تعليمات بنك المغرب، ان فعلت وأن العارض ملزم بأداء قيمة 5 % من قيمة الشيك كذعيرة، وهذا ما أضطر العارض إلى استصدار أمر قضائي مرة أخری یأمرها بتسليم دفتر الشيكات للمعني بالأمر تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2.000 درهم عن كل يوم تأخیر. وأن أساس مسؤولية المستأنفة كما ذهب إلى ذلك الحكم الابتدائي هي مسؤولية تعاقدية تنصب في إخلال المودع لديه بالتزاماته كما تكمن في إخلالها بمقتضیات قانونية وهي رفضها إعطاء الزبون دفتر الشيكات من أجل التصرف في حسابه، علما أن هذا الحساب هو حساب مهني يتعلق بمكتب المحاماة، وعليه، فان العارض يلتمس تأييد الحكم الابتدائي في شقه القاضي بالمسؤولية. وحول الاستئناف الفرعي، فان العارض تقدم بطلب في المرحلة الابتدائية، ملتمسا الحكم له بمبلغ 100.000 درهم. وان العارض تعرض لضرر حقيقي وهو اهتزاز الثقة به بين زبنائه، فزبونه أرجع له شيك بدون رصيد ومجموعة من الزبناء اضطر محام العارض إلى تأخيرهم من أجل تمكينهم من ودائعهم لانه حرم من دفتر الشيكات عمدا من طرف المستأنف عليها فرعيا. وهذه العملية استمرت لأكثر من ثمانية أشهر والمبلغ المحكوم به والذي هو 50.000 درهم لا يغطي كافة الاضرار التي تعرض لها العارض، وعليه فانه يلتمس إلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به والحكم تصديا برفع مبلغ التعويض إلى القدر المطلوب ابتدائيا وذلك بإضافة مبلغ 50.000 درهم إلى المبلغ المحكوم به مع تحميل المستأنف عليها فرعيا الصائر.
وبناء على تبليغ نائب المستأنف المذكرة الجوابية مع الاستئناف الفرعي بكتابة ضبط هذه المحكمة وعدم تلقي كتابة الضبط أي تعقيب بجلسة 04/04/2019، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 11/04/2019.
محكمة الاستئناف
حيث يعيب الطاعن على الحكم المطعون فيه مجانبته الصواب لما اعتمد في تعليله على مقتضيات المادة 781 من ق.ل.ع. التي سنت القاعدة التي تعمل بها إلا ان هذه القاعدة لها استثناءات عدة من بينها الاستثناء بموجب المادة 29 من مدونة تحصيل الديون العمومية (قانون المالية رقم 06-43 سنة 2007 والمواد 39 – 128 – 129 و130 من نفس القانون، وأنها توصلت بكتاب من إدارة الجبايات وأنذرت المستأنف عليه بواسطة كتاب عبر البريد المضمون أوردت فيه ان حسابه محجوز لفائدة إدارة الضرائب، وأنه توصل بالإنذار بتاريخ 07/03/2017 وان تقديم الشيك الحامل لمبلغ 134.286 درهم كان بتاريخ 24/03/2017، وليس كما ادعى المستأنف عليه 09/03/2017، وبذلك تكون قد أشعرته بالحجز، واحترمت بذلك كل المقتضيات القانونية ولم تقع في أي خطأ يوجب تحميله المسؤولية.
وحيث إنه خلافا لما تمسك به الطاعن كونه أشعر المستأنف عليه بقرار الحجز وأن هذا الأخير توصل بالإنذار بتاريخ 07/03/2017، فانه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يثبت إخباره للمستأنف عليه بقرار الحجز الذي تم إيقاعه بين يديها على حسابه المهني.
وحيث إن عدم إشعار المستأنف عليه بقرار الحجز الذي تم إيقاعه من طرف إدارة الضرائب على حسابه المهني واستمرار هذا الأخير في التعامل بالشيكات رغم الحجز، يكون البنك قد أخطأ بعدم تبليغه الحجز لاتخاذ الإجراءات القانونية لرفعه خاصة، وأن الحجز أجري على الحساب المهني للمستأنف عليه وهو حساب خاص بالزبناء والحقوق المترتبة لهم في إطار قانون مهنة المحاماة يمنع إجراء الحجز عليه على خلاف الحساب الخاص بالزبون، وبالتالي فان عدم إخبار المستأنف عليه بالحجز يجعل ركن الخطأ ثابت في حق الطاعن كما سلف ذكره أعلاه وان هذا الخطأ ترتب عنه عدة أضرار منها رجوع شيك بدون رصيد ومنعه من دفتر الشيكات رغم ان حسابه لا يعرف مدينية سوى الحجز الغير القانوني، ومنعه من استعمال الشيكات وهي كلها أمور ما كانت لتحدث لو أن الطاعن قام بواجبه المهني بإشعار المستأنف عليه لتفادي الأضرار التي وقعت له، وان الحكم المستأنف لما ساق في تعليله مقتضيات المادتين 871 و803 من ق.ل.ع. ورتب مسؤولية الطاعن استنادا لعدم إشعارها المستأنف عليه بالحجز وعدم رفعه المنع من استعمال الشيكات إلا بعد استصدار هذا الأخير أمرا قضائيا بتمكينه من دفتر الشيكات ورتب على كل ذلك مسؤوليتها تكون قد بنى ما قضى به على أسس قانونية تساير واقع الملف ومعطياته مما يتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب.
في الاستئناف الفرعي :
حيث لم يدل المستأنف فرعيا بما يثبت ان المبلغ المحكوم به كتعويض لا يعطي قيمة الضرر الحقيقي، مما ترى معه المحكمة رد الاستئناف وتحميل رافعه الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل:
في الموضوع: بردهما وتأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.