Réf
71582
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1249
Date de décision
21/03/2019
N° de dossier
2018/8221/3933
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Résiliation du contrat, Relevé de compte, Réduction de la créance, Ouverture de Crédit, Obligations du banquier, Force probante, Expertise comptable, Contestation du taux d'intérêt, Compte courant, Cautionnement
Base légale
Article(s) : 492 - 525 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution solidaire au paiement du solde d'un compte courant, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant contestait d'une part la recevabilité de l'action pour non-respect par la banque de la procédure de rupture du crédit prévue à l'article 525 du code de commerce, et d'autre part le montant de la créance en raison de l'application d'un taux d'intérêt non contractuel. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'inobservation par la banque des formalités de résiliation d'une ouverture de crédit n'entache pas la recevabilité de sa demande en recouvrement du solde débiteur, le client conservant son droit à une action en responsabilité pour rupture abusive. Faisant droit au second moyen, la cour, après avoir ordonné une expertise comptable, constate que l'expert a conclu à l'application par la banque de taux d'intérêts supérieurs au taux contractuel. Dès lors que les deux parties ont sollicité l'homologation du rapport d'expertise, la cour réduit le montant de la créance en conséquence. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 19/7/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/02/2018 تحت عدد 1413 في الملف رقم 11242/8210/2017 القاضي بأداء المدعى عليهما تضامنا فيما بينهما لفائدة المدعية مبلغ 125.408,68 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية يوم الأداء الفعلي وتحميلهما الصائر تضامنا والاكراه في الادنى في حق الكفيل ورفض الباقي.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ:05/12/2017 والذي تعرض فيه انها دائنة للمدعى عليها الاولى بمبلغ 125.408,46درهم حسب الثابت من كشف الحساب المشهود بنابقته لدفاتر العارضة التجارية الممسوكة بانتظام ، وان المدعى عليه الثاني قدم كفالته التضامنية الشخصية لاداء ديون المدعى عليها الاولى في مبلغ 300.000,00درهم ، وان جميع المساعي الحبية معهما لحملهما على الاداء باءت بالفشل بما فيها رسالة الانذار الموجهة له .
ملتمسة الحكم على المدعى عليهما تضامنا فيما بينهما بادائهما لفائدتها مبلغ 125.408,46درهم مع الفوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافة من تاريخ حصر الحساب الى يوم التنفيذ مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبتعويض عن التماطل قدره 5.000.00درهم مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهما الصائر تضامنا والاكراه في الاقصى للكفيل.
وارفقت مقالها بكشف حساب واصل عقد كفالة ونسخة طبق الاصل من اتفاقية قرض لحساب جاري ورسالتي انذار مع محضري تبليغ .
وبناءا على مذكرة جواب لنائب المدعى عليها الاولى والتي جاء فيها ان الثابت من الاتفاقية المدلى بها ان المدعية قامت بفتح اعتماد لفائدة العارضة في الحساب الجاري المفتوح لديها في حدود مبلغ 300.000,00درهم لمدة سنة قابلة للتجديد حسب المادة الاولى من نص الاتفاقية وان المعمول به فقها وقضاءا ان عقد فتح الاعتماد لا يعتبر عقد قرض يلتزم الزبون باداء اقساطه وانما هو تمويل دوري لحساب الزبون أي وسيلة اداء تحت تصرفه وان هذه الاتفاقية مبرمة في 03/05/2016 ولا يمكن فسخها الا بعد سلوك المساطر القانونية لذلك ومنا المادة 525 من مدونة التجارة في حين ان الملف خال مما يفيد فسخ هذه الاتفاقية خاصة وان العارضة لم تتوقف عن الدفع الا ان فوجئت بالمدعية تقوم بقفل الحساب بارادة منفردة ، ومن حيث عدم ثبوت الدين فكشف الحساب المعتمد عليه بوثائق المدعية مختل من الناحية الشكلية طبقا لنص المادة 492 من مدونة التجارة باعتبار البنك ظل يحتسب نسبة الفوائد في 13,25 خلافا لنص الاتفاقية التي حصرت النسبة في 11 وان العارضة قامت بالتشكي لدى المدعية عن ذلك .
ملتمسة اساسا عدم قبول الطلب واحتياطيا الامر باجراء خبرة حسابية لتحديد مبلغ الدين الحقيقي. وارفقت مذكرتها بصورة شمسية من رسالة وكشف حساب.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنفان مركزين استئنافهما على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة انها تمسكت امام المحكمة الابتدائية بالدفع بعدم قبول الدعوى على حالتها لكون المدعية لم تحترم الاجراءات القانونية لفسخ الاتفاقية المبرمة بين الطرفين ذلك انه من الثابت من الاتفاقية المدلى بها ان البنك المدعي قام بفتح الاعتماد لفائدة المستأنفة في الحساب الجاري المفتوح لديه في حدود مبلغ قدره 300.000 درهم وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد الضمني وان الثابت فقها وقضاءا ان المبلغ المتفق عليه بمقتضى عقد فتح الاعتماد لايعتبر قرضا يلتزم الزبنون بأدائه على اقساط وفق شروط العقد بقدر ما هو تمويل دوري لحساب الزبون اي وسيلة اداء توضع تحت تصرفه ، وانه من الثابت ان الاتفاقية جددت بصفة ضمنية مند ابرامها بتاريخ 3/05/2016 فلا يمكن فسخها والمطالبة بالدين الابعد سلوك الاجراءات المنصوص عليها في القانون البنكي وكذلك في المادة 525 من القانون التجاري وان المدعية لن تدل باي مستند لاثبات ان الشروط المذكورة قد تحققت او انها قامت باشعار المستأنفة بالفسخ خاصة وان هذه الاخيرة لم يسبق لها ان توقفت عن الدفع كما لم تتجاوز سقف الاعتماد الممنوح لها من طرف البنك الى ان فوجئت بقفل الحساب من طرف البنك مما يكون طلبه غير مؤسس وانه بخصوص الدفع بعدم ثبوت الدين المطالب به فان كشف الحساب لئن كان يعتبر حجة بين التجار في الاعمال المرتبطة بتجارتهم فانه يجب ان يعد وفق الشروط المحددة قانونا ، وانه ما دام الامر يتعلق بمنح الاعتماد في حساب جاري في حدود مبلغ قدره 300.000 درهم فانه يتعين ان يتضمن هذا الكشف مختلف العمليات الحسابية ومبلغها وتاريخ تنفيذها او استحقاقها ونسبة وطريقة احتساب الفوائد المطبقة بالإضافة الى العمولات والمصاريف، وان كشف الحساب المعتمد من طرف البنك تختل فيه هذه الشروط اذ انه غير معد وفقها مما يكون معه عديم القوة الإثباتية المنصوص عليها في الفصل 492 من م ت ذلك انه على سبيل البيان فان البنك المدعي كان يحتسب نسبة الفوائد في 13,25 خلافا لما هو محدد في المادة 4 من الاتفاقية التي حصرت هذه النسبة في 11 ، وان المستأنف كاتب البنك المدعي قصد التشكي من تطبيق هذه النسبة بشكل تعسفي لكن دون جدوى وانه تأسيسا عليه وحفاظا على حقوق جميع الاطراف فانه يتعين اجراء خبرة حسابية لتحديد مبلغ الدين الحقيقي.
لذلك يلتمسان الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم اساس بعدم قبول الدعوى وبصفة احتياطية الامر بإجراء خبرة حسابية لتحديد مبلغ الدين الحقيقي وتحميل المستأنف عليها الصائر
وادلت بنسخة تبليغية مع طي التبليغ.
وبجلسة 24/09/2018 ادلت نائبة المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرضت من خلالها انه بخصوص الدفع التعلق بعدم احترام مقتضيات الفصل 525 من مدونة التجارة فان هذا الدفع مردود من اصله ذلك انه بالرجوع الى الفصل المذكور وكذلك الى كشف الحساب المدلى به يتبين جليا ان المستأنفة مدينة باستمرار وانه تبعا لذلك فان المستأنفة لم تبين اوجه منازعتها بخصوص ذلك خاصة وان مقالها الاستئنافي جاء مجردا من اي وثيقة تثبت اداءاتها بخصوص الدفع المتعلق بعدم ثبوت الدين المطالب به والطعن في كشف الحساب والفوائد فان المستأنف عليها عززت دعواها بكشف حساب وباتفاقية لحساب جاري مع رهن على اصل تجاري ، وان كشف الحساب يتضمن جميع البيانات اللازمة من دائنة ومدينة وكذا رصيد الحساب المدين وجميع البيانات اللازمة اي انه مستوف للشروط الشكلية المتطلبة قانونا وان كشف الحساب الذي تعده مؤسسات الائتمان يعتمد في الميدان القضائي باعتباره وسيلة اثبات وان الدفع المستأنفة هو دفع مردود لكونه جاء مجردا من اي اثبات ولكونها لم تثبت انها نازعت في البيانات والتقييدات المضمنة بالكشف الحسابي في الاجل المعمول به في الاعراف البنكية وهو 30 يوما من تاريخ توجيهه، وان المستأنفة لم تحترم الالتزامات المتخلذة بذمتها مما اصبحت مدينة بالمبلغ المفصل بواسطة كشف الحساب المدلى به، وبالنسبة للفوائد فان المستأنف عليها طبقت نسبة الفائدة المنصوص عليها في الاتفاقية للحساب الجاري ، وبخصوص الطلب الرامي الى اجاء خبرة فان هذا الطلب يتعين رده لكون المستأنفة لم تدل بأية حجة تثبت مزاعمها و اداءاتها.
لذلك تلتمس رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .
وبجلسة 8/10/2018 ادلى نائب المستأنفان بمذكرة تعقيب يؤكدان من خلالها دفوعاتهما السابقة .
وبناء على القرار التمهيدي عدد 818 بتاريخ 8/11/2018 القاضي بإجراء خبرة حسابية قصد التحقق من المديونية .
وبناء على تقرير الخبرة .
وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 28/02/2019 من طرف نائبة المستأنفة والتي جاء فيها ان الخبير خلص فيه ان مبلغ الدين الاجمالي المترتب في ذمة شركة (د. ز. س.) يحدد الى غاية تاريخ 3/5/2016 في مبلغ 85.717,38 درهما وان المستأنفة لا يسعها الا المطالبة بالمصادقة على تقرير الخبير السيد محمد (أ.) .
وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 28/02/2019 من طرف نائب المستأنفان أن الخبير المعين أنجز تقريره في الموضوع خلص في تقريره أنه بعد مراجعة سلاليم الفوائد للحساب الجاري للتحقق من سلامة امساكها، ومن تطبيق سعر الفائدة المتعاقد عليها، لا حظ أن البنك كان يطبق عدة اسعار الفائدة مخالف لسعر الفائد المشار اليه في البند الرابع من الاتفاقية الموقعة بين الطرفين بىتاريخ 03/05/2019 ، وأه بتطبيق سعر الفائدة في المائة المتعاقد عليها ، فغن الرصيد المدين يبلغ 85.717,38 درهما، مما تكون معه الوسائل لبيان اوجه الاستئناف جديرة بالاعتبار ويتعين الحكم وفقها لذا يلتمسان الحكم وفق مقالهما الاستئنافي.
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 28/2/2019 والفي بالملف مستنتجات بعد الخبرة لنائبين الطرفين اللذين حضرا وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 21/3/2019.
محكمة الاستئناف
حيث استند المستأنفان في استئنافهما على الأسباب المفصلة أعلاه .
و حيث دفعت المستأنفة بعدم احترام البنك المستأنف عليه لإجراءات فسخ الاعتماد الممنوح لها مما يجعل الدعوى غير مقبولة .
و حيث إن عدم احترام البنك لإجراءات وضع حد للاعتماد الممنوح للزبون وفسخه لا يمنعه من رفع دعوى المطالبة بالدين المترتب بذمة زبونه ، مع بقاء الأخير محتفظا بحقه في سلوك المساطر القانونية للمطالبة بحقه في مواجهة سلوك البنك وبالتالي فالدفع المثار يبقى عديم الجدوى و يتعين رده .
و حيث نازع المستانفان في حجية كشف الحساب المعتمد عليه من طرف البنك المستانف عليه بإعتباره غير مستوف للشروط القانونية كما أنه يتضمن حساب الفوائد الاتفاقية بنسبة 13.25 % عوض نسبة 11% المتفق عليها و التمسا إجراء خبرة حسابية لتحديد مبلغ الدين .
و حيث أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة حسابية قصد تحديد مبلغ الدين المتخلد بذمة المستأنفة ، ليخلص الخبير في تقريره إلى تحديد مبلغ الدين المتخلد بذمة الشركة المستأنفة الى غاية 03/05/2016 في مبلغ 85717,38 درهم .
و حيث إن تقرير الخبرة احترم الشروط والإجراءات القانونية لاسيما الفصل 63 من ق.م.م كما أنه تقيد بمنطوق القرار التمهيدي وأجاب على المهمة المحددة فيه اعتماد على وثائق الملف ومستندات الطرفين كما أن الطرفين معا التمسا المصادقة على التقرير خاصة البنك المستأنف عليه.
و حيث يتعين لأجله اعتبار الاستئناف جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 85717,38 درهم مع التأييد في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.
في الشكل : سبق البث فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي .