Réf
71394
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1054
Date de décision
12/03/2019
N° de dossier
2018/8202/3283
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente du matériel, Restitution du bien loué, Résiliation de contrat, Rejet de la demande en paiement, Loyers impayés, Imputation du prix de vente, Extinction de la dette, Expertise judiciaire, Crédit-bail, Cautionnement solidaire
Base légale
Article(s) : 496 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 156 - Dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014) portant promulgation de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur et ses cautions au paiement d'échéances impayées au titre d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce examine l'obligation pour le bailleur d'imputer sur sa créance le produit de la vente du bien restitué. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit-bail. L'appelant soutenait que le produit de la vente du véhicule, dont la restitution avait été ordonnée en référé, devait être déduit du montant réclamé. Faisant droit à ce moyen, la cour ordonne une expertise judiciaire dont elle adopte les conclusions. Elle retient que le produit de la vente du bien est non seulement suffisant pour éteindre la créance du bailleur, mais qu'il dégage un solde créditeur en faveur du preneur. La cour écarte ainsi l'argument du bailleur qui, se prévalant de son droit de propriété, entendait conserver l'intégralité du prix de vente sans l'imputer sur la dette. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande en paiement initiale rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت الطاعنة شركة (أ.) ومن معها بواسطة محاميهم بمقال مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/06/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2913 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/03/2018 في الملف رقم 11025/8202/2017 والقاضي في الشكل بقبول الطلب، وفي الموضوع: بأداء المدعى عليهم تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 104.764,18درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب مع تحديد مدة الإكراه البدني في حق المدعى عليهما الثاني والثالث في الأدنى وتحميلهم الصائر ورفض باقي الطلبات.
وحيث سبق البت في الشكل بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 23/10/2018.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بواسطة محاميهاإلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 27/11/2017 عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها الأولى بمبلغ 104.764,18 درهم الناتج عن استفادتها من التجهيز بالإيجار لناقلة بمقتضى عقدة عدد 58321 ، ولائحة الشروط العامة المصادق على صحة امضائها في 19/11/2012 ، والفاتورة المؤرخة في 26/011/2012 الصادرة عن شركة (ي.)، و أنها توقفت عن الأداء، كما أن كلا من المدعى عليهما الثاني و الثالث نصبا نفسهما كفيلين متضامنين مع المدعى عليها الأولى بمقتضى عقدتي كفالة مصادق على صحة امضائها في 19/11/2012 ضمانا لأداء مبلغ 278.695,00 درهم مع ما يترتب عليها من فوائد و تحملات و صائر، مشيرة انه سبق لها ان وجهت انذارا لهذه الاخيرة مع الاشعار بالتوصل بقي دون جدوى. ملتمسة لأجله الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور مع ما يترتب عليه من فوائد تعاقدية بنسبة 14,38 % والضريبة على القيمة المضافة بنسبة 20 % و الصائر الى غاية الاداء الكلي للدين و كذا مبلغ 15.000,00 درهم كتعويض عن الضرر مع النفاذ المعجل و تحميلهم الصائر والإكراه البدني في الأقصى.
و أرفقت المقال برسالة انذار – عقدة – لائحة الشروط العامة – عقدتي كفالة – جدول استحقاق الاكرية وصورة من قرار المجلس الأعلى.
وبناء على ادلاء نائب المدعى عليه الثاني بواسطة نائبه بمذكرة جاء فيها ان المدعية لم تدل بكشف مفصل و اكتفت بالإدلاء بكشف عير مفصل يتضمن فقط الاستحقاقات الغير المؤداة و لا يتضمن جميع العمليات المحاسبتية من تاريخ العقدة الى غاية تاريخ الفسخ، و انه سبق للمدعية ان استصدرت امرا قضائيا مستعجلا قضى لفائدتها باسترجاع الناقلة موضوع النازلة، و انه على اثر ذلك قامت بتنفيذ الامر المذكور واسترجعت ناقلتها، و بذلك تكون هذه الاخيرة محقة في بيع الناقلة بالمزاد العلني وخصم منتوج البيع من مبلغ المديونية المطالب بها و انه اذا كان منتوج البيع اكبر من مبلغ المديونية تبقى المدعية في هذه الحالة ملزمة بإرجاع الفرق له ، فالمدعية مطالبة بالإدلاء بمآل الناقلة موضوع النازلة التي قامت باسترجاعها. ملتمسا في الأخير انذار المدعية بتكملة الوثائق تحت طائلة عدم قبول الطلب، و احتياطيا في الموضوع الأمر برفض الطلب و احتياطيا جدا الحكم بأجراء بحث في النازلة لإيضاح مآل بيع الناقلة موضوع النزاع في المزاد العلني مع حفظ حقه في التعقيب والبت في الصائر طبقا للقانون.
و ارفق المذكرة بأمر قضائي.
و عقبت المدعية بواسطة نائبها بمذكرة جاء فيها ان الكشف المعتمد في الدعوى ليس كشفا حسابيا بمفهوم المادة 496 من م ت وهو يحدد فقط الاكرية المستحقة وغير المؤداة و ان العلاقة التعاقدية قائمة في اطار عقد الائتمان الايجاري موضوع الامر الاستعجالي المذكور بفسخ العقدة و استرجاع الناقلة، مشيرة ان الناقلة تبقى دائما في ملكيتها تعاقديا و ان العقد يشير الى انها عملية ائتمان ايجاري تنتهي بالتملك، مؤكدة ان المدعى عليها لم تؤد الواجبات الكرائية المترتبة عليها. مما يتعين معه رد دفوع المدعى عليها شكلا و موضوعا و الحكم وفق طلبها و مذكرتها الحالية جملة و تفصيلا.
وعقب المدعى عليهم بواسطة نائبهم بأن الكشف المدلى به من طرف المدعية غير مفصل و لا يبرز الأداءات التي قاموا بها و لا يوضح مدى صحة ومشروعية المبلغ المطالب به و لا يمكن اعتباره حجة قانونية، وان المدعية طالبت بأداء الواجبات الكرائية الغير مؤداة كما طالبت بأداء الواجبات المتبقية بالرغم من استرجاعها لناقلتها و بالرغم من عدم استغلال هذه السيارة من طرف شركة (أ.). ملتمسين في الأخير الحكم وفق ملتمساتهم السابقة.
وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه والذي استأنفه المدعى عليهم الذين جاء في أسباب استئنافهم أن الحكم المستأنف اعتمد على كشف حساب غير مفصل، ويتضمن فقط الاستحقاقات غير المؤداة ، ولا يتضمن جميع العمليات المحاسبتية من تاريخ العقدة إلى تاريخ الفسخ ، مما تكون معه الدعوى غير مقبولة شكلا، وفي الموضوع فإن المستأنف عليها سبق لها أن استصدرت أمرا باسترجاع الناقلة وبيعها بالمزاد العلني، وبذلك كان لزاما على المستأنف عليها خصم منتوج البيع من مبلغ المديونية ، مع إرجاع الفرق للعارضين، والحكم المستأنف لم بجب على هذا الدفع، والتمس دفاع المستأنفين في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف والحكم أساسا بإنذار المستأنف عليها بتكملة الوثائق تحت طائلة عدم قبول الطلب ، واحتياطيا في الموضوع برفضه، واحتياطيا جدا بإجراء بحث لإيضاح مآل بيع الناقلة موضوع النزاع بالمزاد العلني، مع حفظ الحق في التعقيب، وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه مع غلاف التبليغ ، وصورة من أمر باسترجاع ناقلة.
وحيث أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية مؤرخة في 31/07/2018 جاء فيها بأنه بأن العقد الرابط بين الطرفين هو عقد ائتمان إيجاري وقع التنصيص فيه على أن عدم أداء قسط واحد يجعل جميع الأقساط حالة الأداء ، ويصبح العقد مفسوخا طبقا للمادة 15 من العقد ، كما أن الكشف الحسابي المنازع فيه، ليس كشفا بمفهوم المادة 496 من مدونة التجارة ، وإنما يحدد فقط الأقساط الكرائية غير المؤداة ، وأنه وطبقا للمادة 156 من القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان ومن في حكمها فإن الكشف المذكور يعد حجة في إثبات الدين ، وأما بخصوص الدفع بوجوب خصم منتوج البيع من مبلغ الدين فهو الآخر يبقى غير ذي أساس ، على اعتبار أن الناقلة هي في ملك العارضة ، تتصرف فيها كيفما شاءت ، مما يتعين معه رد دفوعات المستأنفين وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
وحيث أدلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية مؤرخة في 09/10/2018 أكد فيها الدفوع السابقة ، مضيفا أن المستأنف عليها تقر باسترجاع الناقلة، وبالتالي فهي ملزمة بخصم منتوج البيع من مبلغ المديونية المطالب به، كما أنه لا يحق للمستأنف عليها أن تحتسب سوى الاستحقاقات المتعلقة بفترة الكراء أي فترة استغلال العارضة للناقلة موضوع النزاع، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم أساسا بعدم قبول الطلب ، واحتياطيا في الموضوع برفضه، واحتياطيا جدا بإجراء بحث لإيضاح مآل بيع الناقلة موضوع النزاع بالمزاد العلني ، مع حفظ الحق في التعقيب، وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبعد إدراج الملف بجلسة 09/10/2018 حضر دفاع كلا الطرفين واكد كل منهما محرراته السابقة فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة للبت وحجزتها للمداولة لجلسة 23/10/2018.
وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 23/10/2018 والقاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبيرة السيدة السعدية (ف.) التي حددت مهمتها في الاطلاع على الدفاتر التجارية للمستأنف عليها وعلى عقد الائتمان الايجاري وعلى كل الوثائق المفيدة في النازلة وتحديد مديونية المستأنفة الناتجة عن عقد الائتمان الايجاري عدد 58321 ولائحة الشروط العامة المصادق على صحة إمضائها في 19/11/2012 والفاتورة المؤرخة في 26/11/2012 الصادرة عن شركة (ي.) مع تحديد قيمة الناقلة موضوع النزاع عند الشراء، مع قيمتها بعد الاسترجاع، وذلك بعد معاينتها متى كانت في عهدة المستأنف عليها، وفي حالة تعذر ذلك تحديد قيمتها بتاريخ الاسترجاع بالنظر الى قيمة الناقلات المشابهة لها مع مراعاة الظروف المتعلقة ببيع وشراء الناقلات المذكورة بعد الاستعمال.
وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 11/02/2019 والذي خلصت فيه الخبيرة الى تحديد مديونية المستأنفة في مبلغ 104.764,18 درهم وقيمة بيع الناقلة المسترجعة في مبلغ 121.000,00 درهم وبعد خصم قيمة الناقلة المسترجعة من الدين المطالب به يبقى فائض بقيمة 16.235,82 درهم بحوزة المستأنف عليها.
وبناء على مذكرة تعقيب الطرف المستأنف المدلى بها بواسطة نائبه بجلسة 26/02/2019 والتي يلتمس فيها المصادقة على تقرير الخبرة والحكم تبعا بالغاء الحكم المستأنف في كل ما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها كافة الصوائر.
وبناء على مذكرة تعقيب المستأنف عليها المدلى بها بواسطة نائبها بنفس الجلسة أعلاه جاء فيها أن الخبيرة المنتدبة انتهت إلى أن المستأنف عليها دائنة للعارضة بمبلغ 104.764,18 درهم إلا أنها عمدت الى خصم قيمة بيع السيارة من مجموع المديونية دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة (TVA) والقيمة الابرائية Valeur Risionel المسلمة لها ومدى علاقتها بالمديونية، علما أنه لا حق للخبيرة في خصم قيمة بيع السيارة المسترجعة باعتبار أنها تبقى في ملكية العارضة وهي بذلك تقوم بعمل قضائي وليس محاسبتي، مما يتعين معه رد ما انتهت إليه والحكم وفق طلب العارضة لثبوت الدين في المبلغ المطلوب مع الفوائد والتعويض حسب المطلوب بالمقال الافتتاحي جملة وتفصيلا.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت بجلسة 26/02/2019 وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 12/03/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة ضمن مقالها الاستئنافي بأن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به، ذلك أن الكشف الحسابي المعتمد كحجة على مديونيتها غير مفصل ولا يبين مدى صحة ومشروعية المبلغ المطالب به، كما أن المستأنف عليها لم تحط المحكمة بكافة المعطيات المتعلقة بالملف، خصوصا منها ما يتعلق باستصدار أمر استعجالي يقضي بإرجاع الناقلة موضوع الدعوى لفائدتها وبيعها بالمزاد العلني، مما كان يتعين معه خصم منتوج البيع من مبلغ المديونية.
وحيث إن هذه المحكمة وتبعا لمنازعة المستأنفة في مديونيتها بالمبلغ المطالب ورعيا للدفع الذي أثارته بخصوص بيع الناقلة موضوع الدعوى بالمزاد العلني، فإن هذه المحكمة وفي إطار إجراءات التحقيق في الدعوى قد أمرت بإجراء خبرة حسابية بمقتضى قرارها التمهيدي الصادر بتاريخ 23/10/2018 أنيطت مهمة القيام بها الى الخبيرة السيدة السعدية (ف.) التي أعدت تقريرا في الموضوع خلصت فيه الى تحديد مديونية المستأنفة في مبلغ 104.764,18 درهم وقيمة بيع الناقلة المسترجعة في مبلغ 121.000,00 درهم. مضيفة أنه بعد خصم قيمة الناقلة المسترجعة من مبلغ الدين المطالب به يبقى فائض بقيمة 16.235.82 درهم بذمة المستأنف عليها.
وحيث إن الخبرة المأمور بها جاءت مستوفية لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، كما أن ما توصلت إليه الخبيرة في تقريرها جاء مؤسسا على الوثائق المقدمة إليها مما يتعين معه اعتمادها والحكم وفق ما جاء فيها.
وحيث يتعين بالاستناد الى ما ذكر اعتبار الاستئناف والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل :
في الموضوع : باعتباره و إلغاء الحكم المستانف فيما قضى به و الحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستانف عليها الصائر.