Les relevés de compte bancaire régulièrement tenus constituent une preuve suffisante de la créance de la banque au titre d’un solde débiteur (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70842

Identification

Réf

70842

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

962

Date de décision

02/03/2020

N° de dossier

2020/8221/391

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire et la régularité de la procédure de désignation d'un curateur ad litem. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire d'un compte courant au paiement du solde débiteur.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour violation des règles de notification par la désignation prétendument irrégulière d'un curateur et, d'autre part, l'absence de preuve de la créance, faute pour l'établissement bancaire de produire un contrat de prêt et en contestant la valeur probante des relevés de compte unilatéralement établis. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, relevant que la désignation du curateur est intervenue conformément aux dispositions du code de procédure civile après qu'une tentative de notification à l'adresse communiquée par le débiteur lui-même s'est révélée infructueuse.

Sur le fond, la cour rappelle que les relevés de compte, lorsqu'ils sont établis en conformité avec les dispositions de la loi bancaire et du code de commerce, constituent un moyen de preuve de la créance. Elle retient que ces documents, qui détaillent les opérations du compte et font ressortir le solde débiteur, font foi jusqu'à preuve contraire.

Dès lors, en l'absence de tout élément probant contraire ou de contestation sérieuse et documentée de la part du débiteur, la créance de la banque est considérée comme établie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 03/01/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 17121 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، بتاريخ 12/12/2012 في الملف عدد 13552/5/2012 والقاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليه سعد (ب.) لفائدة المدعي مبلغ 61.207,35 درهم مع فوائد التأخير بنسبة 4% من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ وجعل الصائر بالنسبة ورفض باقي الطلبات .

في الشكل:

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 19/12/2019 وفقا لما هو ثابت في غلاف التبليغ المرفق بمقاله الاستئنافي وتقدم بالاستئناف بتاريخ 03/01/2020 مما يجعله مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا .

في الموضوع:

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن البنك المستأنف عليه تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء رام إلى الاداء بتاريخ 31/08/2012 عرض من خلاله أنه دائن تجاه المدعى عليه بمبلغ قدره 207.35,61 درهم ناتج عن رصيد حساب مدين معزز ادعاءاته بكشف حساب موقوف بتاريخ 07/08/2012 .

وبعد أدرج الملف لجلسات علنية كانت آخرها 28/11/2012 وعين قيم في حق المستأنف قيم تقرر على إثرها حجز القضية للمداولة لتاريخ 12/12/2012 وصدر الحكم المشار إليه أعلاه فاستأنفه الطاعن مشيرا ان الاستئناف ينشر النزاع من جديد أمام محكمة الدرجة الثانية ويعيد الأطراف والقضية إلى ما كانوا عليه قبل صدور الحكم المستأنف وان الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به لكونه لا يستند على أي أساس واقعي أو قانوني سليمين ، مما أدى إلى الإضرار بحقوقه .

وأن ما يعيبه الطاعن على الحكم بطلانه لخرقه مسطرة التبليغ وحق الدفاع ذلك أن أساس فكرة التبليغ هو مبدأ المواجهة الذي يقوم على عدم جواز اتخاذ أي إجراء ضد شخص دون تمكينه من العلم به وإعطائه الفرصة للدفاع عن نفسه، فهذا المبدأ هو مجرد تطبيق من تطبيقات حق الدفاع، والتشريعات الحديثة تجمع على ان المواجهة لا تحقق هدفها إلى إذا تم العلم في وقت نافع، أي الوقت الذي يمكن فيه للخصم أن ينظم دفاعه بصفة كافية بعد التأمل والتروي، وفي هذا الإطار ينص الفصل 116 من قانون المرافعات الفرنسي على ان القاضي يلتزم في جميع الظروف بأن يلاحظ احترام الخصوم للمواجهة وان يلتزم نفسه بها ، وأنه لتطبيق مبدا المواجهة يجب ان يتم التبليغ على الشكل الذي يفرضه القانون، فالعلم يفترض بمجرد وقوع التبليغ بالشكل القانوني ، وأنه بصفته المدعى عليه ورد في تعليل الحكم ان "لا جواب بالملف نظرا لتخلفه اذ عين قيم في حقه ، وانه لا يصح اعتباره بمثابة تخلف عن الحضور فالتخلف يقتضي التوصل كما هو الحال بالنسبة لرفض التسليم، ويعتبر اجتهاد المجلس الأعلى بان الحكم الذي يعطى لعبارة غير مطلوب صبغة رفض التسليم يكون مرتكزا على تعليل خاطئ يستوجب النقض ، وانه يتعين احترام مبدأ التدرج لضمان حسن تطبيق مسطرة التبليغ بشكل سليم إذ يتم تعيين القيم لتبليغ الاستدعاء في الأحوال التي يكون فيها موطن أو محل إقامة الطرف غير معروف ، ويعين القيم من بين أعوان كتابة الضبط، وإن كان يجوز تعيين هذا الأخير من بين الأعوان القضائيين، مادام هؤلاء مختصين بالتبليغ كذلك وتكمن مهمة القيام في البحث عن الطرف، وتقديم المعلومات والمستندات المفيدة للدفاع عنه ، ويساعد القيم في مهمته النيابة العامة والسلطات الإدارية وفي حالة ما إذا عرف موطن أو محل إقامة الطرف الذي لم يكن موطنه معروفا، يخبر القيم القاضي بذلك، ويخطر إضافة إلى ذلك في سبيل رفع النيابة التي كان يقوم بها القيم لفائدة الطرف ذي الموطن المجهول ، ولتعيين القيم وقيامه بالتبليغ أهمية قصوى بالنسبة لسريان آجال الاستئناف أو النقض بالنسبة للأحكام والقرارات المبلغة إلى هذا الأخير، إذ لا يسري إلا بعد تعليقها في لوحة معدة الغرض بالمحكمة ، وتبعا لذلك تكون الأسباب السالفة الذكر أعلاه كفيلة بإبطال الحكم الابتدائي ، وبخصوص عدم ارتكاز مطالب البنك على أي اساس فإن طلب البنك غير مستند إلى أي اساس قانوني أو واقعي سليم لقد زعم البنك أن المستأنف دائن بمبلغ محدد في 207.3561 درهم ولتعزيز ادعاءاته أدلى بالكشوفات الحسابية ، وأن المستأنف ليستغرب أشد الاستغراب من دعوى البنك ويؤكد على انه غير مدين بأية مبالغ تجاهه وأن الدعوى الحالية لا تعدو أن تكون مجرد محاولة يائسة من أجل الإثراء بلا سبب على حسابه وأن البنك رفع دعواه هذه واعتبر ان الامر يتعلق باستحقاق مبلغ مالي ، دون الإدلاء باتفاق وعقد صريح موقع من قبل الطرفين ، وأن البنك اكتفى فقط بالإدلاء بكشوفات حسابية والحال أن الأمر يقتضي الإدلاء بعقد قرض موقع من قبل السيد (ب.) خاصة وأنه ينازع وينفي بشدة وجود أي علاقة قرض تجمعه بالبنك ولم يسبق له ان طلبه وان كان الأمر خلاف ذلك فالبنك ملزم بإثبات العكس عن طريق الإدلاء بعقد القرض وليس كشوفات حسابية لم يكن يتوصل بها الطاعن ولا علم له بها ، وانه في ظل غياب عقد القرض تبقى جميع مزاعم البنك مجردة من الاثبات وعديمة الاساس، أما بخصوص الكشوفات الحسابية فقد عللت حكمها المطعون فيه بالقول " وحيث ان الكشوفات الصادرة عن الأبناك تتوفر على قوة إثبات وتعتبر حجة إثبات وتعتبر حجة يوثق بها وتعتبر في المنازعات القضائية" وأن هذا التعليل جاء مجانبا للصواب وأضر بحقوق المستأنف وأنه لتستغرب أشد الاستغراب لهذا الدفع الذي يتم عن سوء نية المستأنف عليها في التقاضي بإدلاءه بكشوفات حسابية دون الإدلاء بالعقد " ان وجد فعلا وأن ملخص الحساب لا تتوفر على كافة البيانات الإلزامية المنصوص عليها وصدور الكشوفات الحسابية بشكل ناقص وغير دقيق لا يعتبر حجة يمكن الركون لها أمام القضاء خاصة لإثبات الدين المزعوم وأن صدور الكشوفات الحسابية بشكل ناقص وغير دقيق لا يعتبر حجة يمكن الركون لها أمام القضاء، وعليه فقيام المستأنف عليها برفع دعواها بناء على وثائق أسمتها بكشوفات حسابية رغم صدورها بشكل مخالف للقانون، يجعل دعواها مفتقدة لأي اساس قانوني أو واقعي سليم ملتمسا الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف ضدها الصائر مدليا بنسخة تبليغية من الحكم وأصل طي التبليغ .

وأجاب المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 17/12/2020 أن الحكم الابتدائي صادف الصواب في الإجراءات المتخذة لتبليغ المدعى عليه إذ تم استدعاؤه في العنوان الذي أدلى به رفقة طلبه لفتح الحساب ورجع الطي بكون المدعى عليه مجهول بالعنوان وتم تعيين قيم في حقه وبعدها تقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالحكم وبالتالي فلا مجال للقول بخرق القاضي الابتدائي لأية مقتضيات قانونية خاصة بالتبليغ ويبقى الدفع على غير اساس ويتعين رده ، أما بخصوص الدفع بعدم ارتكاز مطالب البنك على اي أساس فإنه وعكس ما جاء في مقال المستأنف فالبنك المستأنف عليه لم يطالب بمبلغ 2073561 درهم بل أن مقاله واضح فيه ان المديونية محددة في مبلغ 61207,35 درهم مستندة على الكشوفات الحسابية المستخرجة من الدفاتر الحسابية للعارض والموافقة للشروط المنصوص عليها في مذكرة السيد والي بنك المغرب وطالب المستأنف الإدلاء بعقد القرض المثبت للمديونية في حين ان المديونية بحسابه سجلت بفعل تلاعباته واستغلاله للنظام المعلوماتي القديم الذي كان معمولا به في المجال البنكي بالمغرب ، وان المستأنف كان يستفيد بين الحين والآخر من تسبيقات على رصيده بحسابه المفتوح لدى البنك المستأنف عليه كما هو واضح من خلال الكشوفات الحسابية المرفقة بهذه المذكرة وذلك منذ تاريخ فتحه للحساب في 31/05/2008 والمشكل بدأ بتاريخ 23/07/2009 حيث ضخ المستأنف بحسابه رصيد دائنا في حدود 2.046,500 درهم و استفاد من تغطية شيكات في حدود مبلغ 2.050.338,53 درهم وبتاريخ 31/07/2009 قام المستأنف بسحب مبلغ في حدود 30.366,98 درهم ببطاقة الائتمانية وكذلك الحال في تاريخ 31/08/2009 حيث قام المستأنف باستعمال نفس البطاقة في اداءات وسحب من الشباك الاتوماتيكي ليصل الرصيد المدين إلى مبلغ 46.091,92 درهم وقام المستأنف بتجديد بطاقته البنكية في 02 أكتوبر 2010 دون ان يغطي الرصيد المدين وبقي حسابه يسجل رصيدا مدينا إلى غاية حصر الحساب بتاريخ 07/08/2012 مسجلا رصيدا مدينا في حدود مبلغ 61.207,35 درهم وأن هذا الحساب وان كان مفتوحا باسم المستأنف الشخصي فقد كان يستعمله في نشاطه التجاري بدليل ان طلب فتحه للحساب لدى البنك قدم فتح حساب جاري المعمول به مع التحايل بعد ان قدم نفسه كتاجر أيضا طلب فتح الحساب موقع عليه من طرف المستانف مع بطاقة معلوماته المملوءة من طرفه وكل ما سبق يوضح بجلاء كون مديونية المستأنف اتجاه البنك واضحة وغير صافية على علم السيد سعد (ب.) ، فإن الحسابات البنكية الممسوكة وفق مقتضيات المادة 106 من قانون حماية المستهلك تشكل حجة على ما فيها إلى ان يثبت العكس وان الكشوفات الحسابية المدلى بها من طرف البنك مطابقة لدورية والي بنك المغرب ولمقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة بخلاف ما جاء في دفوعات المستأنف وتبعا لما سبق يكون العارض قد أثبت مديونية المستأنف وبالتالي فعلى هذا الاخير وطبقا لمقتضيات المادة 400 من قانون الالتزامات والعقود ان يثبت انقضاءه أو عدم نفاذه اتجاهه ملتمسا الحكم برد جميع دفوع المستأنف وبتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب مدليا بالوثائق المشار إليها في مذكرته .

وعقب الطاعن بواسطة نائبه بجلسة 24/02/2020 انه وبعد عجز البنك عن اثبات ما يفيد صحة جدية ادعاءاته بخصوص المديونية المزعومة لم يجد بدا سوى التشبت بكشوفات الحساب مع الإدلاء ببطاقة المعلومات ظنا منه انه ستعزز مزاعمه ، أما بخصوص ورقتي البيانات فإن ما يثبت سوء نية البنك يتجلى في محاولة تحريف الوقائع بإضفاء صفة التاجر على الطاعن عن طريق الإدلاء ببطاقة المعلومات والحال ان هذه الوثيقة لا تفيد في شيء ولا تعدو أن تكون استمارة وبطاقة فتح حساب عادية معدة من طرف البنك يتم ملؤها من قبل جميع الزبناء عند فتح حساب بنكي شخصي هذا وأن طلب فتح الحساب الذي تقدم به الطاعن فقد تم به بصفة شخصية ولا شيء يدل على ان الحساب ذو طابع تجاري أو نشاط أو مجال عمل فهو يحمل معلومات شخصية ما يجعل نازلة الحال والخدمة المتعاقد بشأنها خالية من أي طابع تجاري وتبقى في حدود صفتها المدنية لا غير وأنه لو كان الحساب معدا للاستعمال المهني لتوفر البنك على جميع البيانات بشكل دقيق كما هو متعارف عليه وعلى رأسها اسم الشركة ومجال نشاطها السجل التجاري والحال ان كل ما يتوفر عليه البنك هو بطاقة بيانات معلومات عادية ليس إلا هذا إلى جانب ان البنك يعلم أن الأمر يتعلق بحساب شخصي وذلك باعتراف صريح و إقرار منه بمقتضى مذكرته المدلى بها بجلسة 17/02/2020 على ان الحساب عبارة عن حساب شخصي فتح باسم الشخصي وبالتالي لا جدوى من محاولة إضفاء التاجر إذ لا علاقة للحساب بأي نشاط تجاري ولم يتم فتحه باسم شركة وانه من الطبيعي ملء خانة المهنة بأي شيء كان دون أن يكون ذلك مطابقا فعلا للواقع عكس الحساب التجاري الذي يستلزم الإدلاء بوثائق متعلقة بالشركة وهذا لا يدل لا من قريب ولا من بعيد على انه حساب مهني يتعلق بنشاط تجاري وفلا مجال من تأويل وتحريف الوقائع وأن الغرض من الحاق صفة التاجر هو إيهام المحكمة ومن تم مواجهة الطاعن بالكشوفات الحسابية التي هي في جميع الأحوال تبقى من صنع البنك ولم يسبق له أن توصل بها ولا علم له بها وينازع بشدة في مضمونها ، أما بخصوص استفادة الطاعن من تسهيلات مصرفية وبكشف الحساب فإنه يتعين على البنك الذي يزعم بأن المبالغ المسحوبة تتعلق بتسهيلات مصرفية والتي اعتمدت في إثباتها على كشوفات حسابية من صنع يدها ان تدل لها وقبل كل شيء بما يفيد تعاقده معها على هذا الشأن بما أن على مدعي الشيء إثباته ، وأن البنك عجز ولحد الساعة عن الإدلاء بما يثبت فتح حساب لديها مع طلب الحصول على تسهيلات مصرفية بحسابه الجاري جعله يختلق واقعة جديدة وغير جدية ألا وهي وجود تلاعبات وأنه بخصوص التلاعبات إذ لا دليل أمامنا بوقوع أي خلل من شأن الطاعن الاستفادة منه خاصة وأنه ينفي تماما طلب فتح أي حساب مقرون مع الحصول على تسهيلات مصرفية والأكثر من ذلك فإن المستأنف عليه لم تدل بأي إثبات حول هذه المزاعم وبالتالي فإنها تبقى مجرد مزاعم واهية غير جديرة بأي اعتبار وان حجية كشف الحساب ليست مطلقة ولا قاطعة ولا يمكن للبنك بصفته مدعيا ان يصنع لنفسه دليلا على الغير والاحتجاج بحجة من صنعه وبخصوص انتفاء المديونية المزعومة ان الطاعن لم يسبق له ان توصل بالكشوفات ولم يسبق له ان طلب الاستفادة من أي تسبيق أو تسهيلات مصرفية أو أي خدمة بنكية وان كان الأمر عكس ذلك وجب على البنك الإدلاء بما يفيد ادعاءه مادام ان البينة على من يدعي ويبقى هذا الدفع مردودا على مثيره إلى غاية اثباته عكس ذلك ، أما فيما يخص التلاعبات فإنه لا يعقل أن يتم تحميله مسؤولية عطل في نظام معلوماتي قديم باعتراف من البنك قد يؤصد اختلالات وقد سجل معلومات مغلوطة بعيدة هن الوقائع ومن تم ادعاء وجود مديونية ثم هل يمكن للبنك وهي مؤسسة تتعامل بجدية أن تمنح تسهيلات مصرفية دون إذن أو طلب صريح ومكتوب من قبل الزبون ولكي تتم مواجهة الطاعن بالكشوفات الحسابية يتوجب اساسا الإدلاء بعقد أو اتفاق أو طلب يحمل توقيعه في ظل غياب هذه الوثائق تبقى المديونية غير واضحة وغير ثابتة وأن ضعف موقف البنك جعله يتخبط ودفعه إلى اختلاق وقائع من العدم كما ان الاحتجاج بكشوفات حسابية من صنعها لا تعد حجة ولا تفيد وجود وثبوت المديونية المزعومة وأنه ينفي قطعا كل مزاعم البنك ويبقى جميع ما يحتج به غير ذي موضوع ووجب رفضه وعدم الالتفات إليه ما يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به لعدم ارتكازه على أي اساس واقعي أو قانوني سليم .

وبناء على إدراج الملف بجلسة 24/02/2020 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 02/03/2020

محكمة الاستئناف

حيث نعى الطاعن على الحكم بطلانه لخرقه لمسطرة التبليغ وحق الدفاع ولعدم إدلاء المستأنف عليها بعقد القرض الرابط بين الطرفين ولمنازعته في الكشوفات الحسابية المدلى بها .

وحيث انه وبخصوص السبب المثار حول بطلان إجراءات التبليغ فالثابت بالاطلاع على الملف الابتدائي أن الطاعن تم استدعاؤه على العنوان الوارد يمقتضى طلبه الرامي إلى فتح حساب لدى المستأنف عليه وبعد ان رجع مرجوع استدعائه بملاحظة مجهول العنوان تقرر تنصيب قيم في حقه ورجع مرجوع القيم المعين في حقه بواسطة النيابة العامة بملاحظة ان المعني بالأمر مجهول بالعنوان وبالتالي فإن إجراءات استدعاء الطرف المستأنف قد تمت وفقا لمقتضيات القانونية المنصوص عليها بموجب الفصول 37-38-39 و 441 من ق م م مما يبقى السبب المثار في غير محله ويتعين رده .

وحيث انه بخصوص منازعة الطاعن في قيام العلاقة مع البنك المستأنف عليه وكذا في حجية الكشوفات الحسابية المدلى بها فالثابت وخلافا لما تمسك فإنه وبالاطلاع على الكشوفات المدلى بها يتبين أنه قد تقدم بطلب لدى المستأنف عليه لفتح الحساب وانه كان يستفيد من تسبيقات على رصيد حسابه المفتوح وان رصيد حسابه كان يسجل عمليات دائنيه ومدينه إلى غاية حصر الحساب بتاريخ 07/08/2012 برصيد مدين في حدود مبلغ 61207,35 درهم .

وحيث ان الكشوفات الحسابية المدلى بها المعتمد عليها ابتدائيا لإثبات المديونية جاءت وفقا لمقتضيات المادة 106 من الظهير بمثابة قانون رقم 93.147 الصادر بتاريخ 06/07/1993 المنظم لممارسة المهن البنكية أيضا بمقتضى المادة 118 من الظهير بمثابة قانونا عدد 34.03 الصادر بتاريخ 14 فبراير 2006 باعتبارها مستخرجة من الدفاتر التجارية الممسوكة من طرف المستأنف عليه الممسوكة بانتظام كما أنها جاءت مفصلة لتضمينها العمليات الدائنة والمدينية بتفصيل ومطابقة لدورية والي بنك المغرب ولمقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة .

وحيث إنه وفي غياب ما يثبت الأداء أو المنازعة الجدية في المديونية وكذا ما يثبت عكس ما هو مضمن بالكشوفات الحسابية المدلى بها يبقى الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به مما يتعين التصريح برد الاستئناف وتأييده .

وحيث يتعين إبقاء الصائر على المستأنف

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا .

في الشكل:

في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف وتحميل المستانف الصائر.