Taux d’intérêt contractuel : la banque ne peut appliquer un taux supérieur à celui convenu dans le contrat de prêt, la créance étant recalculée en conséquence (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70833

Identification

Réf

70833

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

952

Date de décision

02/03/2020

N° de dossier

2019/8221/2985

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance et le quantum de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base du décompte produit.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de signification par voie de curateur et, d'autre part, la surévaluation de la créance par l'application de taux d'intérêts non contractuels. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, relevant que la désignation d'un curateur était justifiée dès lors que les diligences de signification à personne et par voie postale s'étaient avérées infructueuses.

Sur le fond, la cour ordonne une expertise judiciaire qui révèle que l'établissement bancaire a effectivement appliqué des taux d'intérêts supérieurs au taux contractuel. Toutefois, la cour retient que l'expert ne pouvait, sans pièce comptable justificative, déduire du solde recalculé une somme mentionnée dans une simple correspondance de la banque.

Elle fixe en conséquence la créance au montant arrêté par l'expert avant cette déduction non fondée, retenant ce chiffre comme le solde réel de la dette. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال ألاستئنافي الذي تقدم به المستأنفان بواسطة دفاعهما والذي يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 31/12/2018 تحت عدد 13360 في الملف التجاري عدد 10464/8222/2018 والقاضي في الشكل: بقبول الدعوى وفي الموضوع : بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 1.273.072,49 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلهما الصائر تضامنا وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلبات .

في الشكل:

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ احكم للمستا،فين مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني ومستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن شركة (ع. م. ل.) تقدمت بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/10/2018 عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها الأولى بمبلغ مبلغ 1.273.072,49 درهم بموجب عقد قرض ولضمان جميع الديون التي ستكون بذمة المدعى عليها الأولى قدم المدعى عليه الثاني كفالة شخصية في حدود 6.000.000 درهم وان جميع المساعي المبذولة منها من أجل الأداء باءت بالفشل والتمس الحكم على المدعى عليهما بأدائهما وعلى وجه لتضامن المبلغ المذكور مع الفوائد الاتفاقية بنسبة 13,25 % والضريبة على القيمة المضافة مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب في 01/07/2017 إلى غاية الأداء الفعلي بالإضافة إلى تعويض قدره 5.000 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهما الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق الكفيل . وأدلى بكشف حساب وأصل عقد الكفالة ونسخة من رسالتي وإنذار.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 19/12/2018 حضرها نائب المدعية وألفي بالملف جواب القيم فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة 26/12/2018 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .

أسباب الاستئناف

حيث إن المستأنفان تمسكا في أسباب استئنافهما بكون إجراءات التبليغ باطلة لخرقها مقتضيات الفصول 37 -38-39 من قانون المسطرة المدنية ذلك أنن المحكمة الابتدائية اكتفت باستدعاء المستأنفة الأولى عن طريق البريد المضمون دون أن تقرر تعيين قيم في حقها وفق ما ينص عليه القانون وأن الملف خال مما يفيد تعيين القيم في حقه الأولى كما أنه خال مما يفيد إجراء البحث في حق المستأنف الثاني سواء من طرف الشرطة أو من طرف السلطات الإدارية ويكون الحكم المطعن فيه جانب الصواب فيما قضى به من مديونية مستندا على كشف حساب موقوف مدلى به من طرف البنك المستأنف عليه وأن كشف الحساب لم يستوف الشروط الشكلية المنصوص عليها قانونا وجاء خارقا للمادة 106 من ظهير 06/07/1993 وان المستأنفين أنجزا خبرة حسابية بواسطة الخبير عبد الرحمان (أ.) رامية إلى تحديد الفوائد المحتسبة من طرف المستأنف عليها ومقارنتها بما هو متفق عليها في عقد القرض وأن الخبير خلص في تقريره إلى أن نسب الفائدة لا تتناسب مع ما هو منصوص عليه في العقد ون الفرق في احتساب هذه الفوائد وصل إلى 262.498,45 مما يتعين معه تحيين المبلغ مع الفوائد القانونية ليصل مجموع المبلغ إلى 329.498,45 درهم كما أن المستأنفة لحقتها أضرار فادحة من جراء حرمانها من خطوط التمويل الممنوحة من طرف المستأنف عليها مما يكون معه الحكم المطعون فيه مجانب للصواب والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم بتعديل المديونية إلى مبلغ 943.636,94 درهم مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية . وأدلى بنسخة حكم ونسخة من تقرير خبرة .

وحيث أجاب البنك المستأنف عليه بكون إجراءات التبليغ قد احترمت القواعد الشكلية لتبليغ الجلسة ولحضور الأطراف وبعد تعذر تبليغ الاستدعاء اتخذ القرار بالاستدعاء بالبريد المضمون تم بتنصيب القيم وأن الطعن في إجراءات التبليغ ما هي إلا محاولة للمماطلة والتسويف وربح المزيد من الوقت وأنه طبقا للمادة 49 من قانون المسطرة المدنية فإنه لا بطلان بدون ضرر . وأن المستأنفين لم يدليا بما يفيد براءة ذمتهما من الدين وبخصوص منازعتها في المديونية فإنها تبقى مجردة وعامة ويدحضها كشف الحساب نفسه المعتمد عليه من قبل محكمة البداية في تحديد المديونية وبخصوص تقرير الخبرة المدلى به فغنه يبقى مجرد محاولة يائسة للتشكيك في المديونية دون سند قانوني مما يجعل المنازعة غير جدية والتمس رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنين الصائر .

وحيث إن محكمة الاستئناف أمرت بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير محمد (ن.) الذي كلف ب الاطلاع على الحساب بالاطلاع وعقد القرض بحساب جاري الذي يربط المستأنفة بالمستأنف عليها وحساب حركيته الدائنة والمدينة وحساب الفائدة والأصاريف طبقا للاتفاق وما ينص عليه القانون وتحديد الدين المتعلق بها .

وحيث إن الخبير المذكور أعلاه أنجز تقريره المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 13/01/2020 والذي انتهى فيه إلى أن العقد المبرم بين الطرفين والمصحح الإمضاء بتاريخ 01/03/2010 تبين له أن البنك كان يحتسب فوائد زائدة عن السعر التعاقدي المحدد في 8 % وقام بتحليل الحساب وحدد الدين الذي لازال على عاق الشركة المستأنفة في مبلغ 784.886,32 درهم مع احتساب الفوائد القانونية بسعر 6% إلى غاية 28/02/2019 .

وحيث عقب المستأنفان على الخبرة بكون لازال يتمسك ببطلان إجراءات التبليغ لخرقها الفصل 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية وأن الحكم المطعون فيه صدر غيابيا في حق المستأنفين مما ترتب عنه تفويت درجة من درجات التقاضي في حقهما , ونظر للخروقات التي شابت كشوف الحساب فيما يخص احتساب المديونية أمرت المحكمة بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير محمد (ن.) والتي يتبين من خلالها أن الخبرة كانت تواجهية واحترمت الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وتقيد فيها الخبير بالمهمة المنوطة به وبعد اطلاع الخبير على الكشوف الحسابية من 31/12/2009 إلى غاية 30/09/2017 وإعادة احتساب الفوائد انتهى إلى تحديد المديونية في مبلغ 78488632 درهم وأنهما لا يسهما إلى المطالبة بالمصادقة على الخبرة المنجزة لكونها جاءت مرتكزة على أساس قانوني سليم مع ما يترتب عن ذلك قانونا .

وحيث عقب البنك المستأنف عليه بكون الخبير كان كريما مع الطرف المستأنف عليه وخفض مبلغ الدين بشكل صاروخي وإلى أقل ما اقر به المستأنفان من خلال مقالهما ألاستئنافي وأن المستأنف عليه يؤكد أن دينه يرتفع أصلا وفائدة إلى المبلغ المحكوم به ابتدائيا والصادر بشأنه حكم قضائي وان الخبير خالف القواعد المحاسبية بشأن احتساب الفائدة ,انه يطعن بقوة في الخبرة المنجزة لمجانبتها الصواب ومبدأ الحياد مما يتعين معه استبعاد خبرة محمد (ن.) وإجراء خبرة حسابية مضادة للتأكد من صحة مبلغ الدين المطالب به ومشروعيته وحفظ حق المستأنف عليها في التعقيب على ضوء ذلك .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 24/02/2020 حضر ذ/ (م.) عن ذ/ (ك.) عن المستأنف عليها وأدلى بتعقيبه وحضر ذة/ (ت.) عن ذ/ (ر.) عن المستأنفين فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 02/03/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من إجراءات التبليغ باطلة لخرقها مقتضيات الفصول 37 -38-39 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن المحكمة الابتدائية اكتفت باستدعاء المستأنفة الأولى عن طريق البريد المضمون دون أن تقرر تعيين قيم في حقها وفق ما ينص عليه القانون وأن الملف خال مما يفيد تعيين القيم في حق الأولى كما أنه خال مما يفيد إجراء البحث في حق المستأنف الثاني سواء من طرف الشرطة أو من طرف السلطات الإدارية ويكون الحكم المطعن فيه جانب الصواب فيما قضى به فإن الثابت أن محكمة البداية قامت باستدعاء المدعى عليهما طبقا لما ينص عليه القانون ورجع استدعاء الشركة بإفادة أنها شركة مغلقة وأمرت المحكمة باستدعائها بالبريد المضمون الذي رجع بإفادة غير مطلوب ورجع استدعاء المدعى عليها الثاني السيد ادريس (خ.) بإفادة أنه انتقل من العنوان وتم تنصيب قيم في حقه هذا الأخير الذي قام بالإجراءات بنفسه وخرج إلى عين المكان وحرر محضرا يفيد البحث والتحري عن المدعى عليه في عنوانه ويكون ما تمسك به المستأنف بخصوص تعيين القيم لا أساس له ويتعين رده .

و حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنفان من كون كشف الحساب لم يستوف الشروط الشكلية المنصوص عليها قانونا وجاء خارقا للمادة 106 من ظهير 06/07/1993 وان المستأنفين أنجزا خبرة حسابية بواسطة الخبير عبد الرحمان (أ.) رامية إلى تحديد الفوائد المحتسبة من طرف المستأنف عليها ومقارنتها بما هو متفق عليها في عقد القرض وأن الخبير خلص في تقريره إلى أن نسب الفائدة لا تتناسب مع ما هو منصوص عليه في العقد فإن الثابت أنه أمام منازعة المستأنف عليه أمرت محكمة الاستئناف إن محكمة الاستئناف أمرت بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير محمد (ن.) الذي كلف بالاطلاع على الحساب الجاري وعقد القرض بحساب جاري الذي يربط المستأنفة بالمستأنف عليها وحساب حركيته الدائنة والمدينة وحساب الفائدة والأصاريف طبقا للاتفاق وما ينص عليه القانون وتحديد الدين المتعلق بهما وأن الخبير المذكور أعلاه أنجز تقريره المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 13/01/2020 والذي انتهى فيه إلى أن العقد المبرم بين الطرفين والمصحح الإمضاء بتاريخ 01/03/2010 تبين له أن البنك كان يحتسب فوائد زائدة عن السعر التعاقدي المحدد في 8 % وقام بتحليل الحساب وحدد الدين الذي لازال على عاق الشركة المستأنفة في مبلغ 784.886,32 درهم مع احتساب الفوائد القانونية بسعر 6% إلى غاية 28/02/20.

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن البنك المستأنف عليه طالب بمبلغ الدين لغاية حصر الحساب في 01/07/2017 وبالرجوع إلى تقرير الخبير يتبين أنه طبق الفائدة الاتفاقية المنصوص عليها في العقد والمحددة في نسبة 8 % بعدما لاحظ ان ابنك يطبق فوائد مرتفعة على الحساب الجاري دون احترام للبند 3 من العقد ووصل إلى 930.414,50 درهم إلى غاية 30/09/2017 وقام بخصم منه مبلغ 210.657,20 درهم بعلة أنه ورد في كتاب البنك المؤرخ في 28/10/2019 المدلى به للخبير في 05/11/2019 دون أن يعتمد في خصم المبلغ المذكور عل أي وثيقة محاسبية أو كشف حساب أو وثيقة معينة مما يتعين معه استبعاد المبلغ المخصوم لعدم وجود أي وثيقة نبرره والقول بأن الدين الذي بذمة المستأنفين إلى غاية 28/10/2019 هو 930.414,50 درهم .

وحيث إن المستأنفين أكدا في مقالهما ألاستئنافي أنهما أنجزا خبرة حسابية بواسطة الخبير عبد الرحمان (أ.) رامية إلى تحديد الفوائد المحتسبة من طرف المستأنف عليها ومقارنتها بما هو متفق عليها في عقد القرض وأن الخبير خلص في تقريره إلى أن نسب الفائدة لا تتناسب مع ما هو منصوص عليه في العقد وأن الدين الذي بذمتهما هو مبلغ 943.636,94 درهم والتمسا تعديل المديونية وتحديدها في هذا المبلغ ولئن كان ذلك يشكل إقرار بالمديونية في حدود المبلغ المذكور فإن المديونية تختلف حسب تاريخ حصر الحساب وأن الخبير اعتبر تاريخ حصر الحساب هو 30/09/2017 والدين الذي انتهى إليه في هذا التاريخ بعد إعادة احتساب الفوائد المتفق عليها بالعقد وصل إلى المبلغ المكور إلى 930.414,50 درهم .

وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 943.636,94 درهم وجعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 930.414,50 درهم وجعل الصائر بالنسبة .