Recouvrement d’un prêt immobilier : La pénalité de retard prévue par la loi sur la protection du consommateur prime sur les intérêts légaux réclamés par la banque (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70572

Identification

Réf

70572

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

667

Date de décision

17/02/2020

N° de dossier

2019/8222/3953

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire pour un montant inférieur à celui résultant d'une première expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation de la dette en présence de rapports d'expertise successifs. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de la condamnation en s'inspirant seulement du rapport d'expertise qu'il avait ordonné.

L'établissement bancaire créancier contestait cette réduction, arguant que le premier juge ne pouvait écarter les conclusions de l'expert sans motiver sa décision ni ordonner une contre-expertise. Face à la contestation, la cour ordonne une nouvelle expertise puis écarte les critiques de l'appelant dirigées contre ce second rapport.

Elle retient que la date d'arrêté de la créance et le calcul des intérêts ne relèvent pas des dispositions générales de l'article 503 du code de commerce mais des stipulations contractuelles relatives à la déchéance du terme, correctement appliquées par le second expert. La cour ajoute que la demande en paiement des intérêts légaux est limitée par les dispositions protectrices du droit de la consommation applicables au prêt immobilier.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, porté au montant arrêté par la nouvelle expertise.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال ألاستئنافي الذي تقدم به بنك (ق. ف.) والذي يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 16/04/2019 تحت عدد 1382 في الملف التجاري عدد 3376/8222/2018 والقاضي في الشكل: بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لبنك (ق. ف.) مبلغ 103.035,15 درهم عن الأقساط الحالة ومبلغ 691.966,91 درهم عن الرأسمال المتبقي مع غرامة التأخير بنسبة 1 % وتحديد الإكراه البدني في الأدنى وتحميلها الصائر ورفض طلب النفاذ المعجل .

في الشكل:

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنف مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانون طبقا للفصل 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية ومستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف بنك (ق. ف.) تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ:13/11/2017 عرض فيه انه دائن للمدعى عليه بمبلغ 1.420.448,80 درهم والتمس الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور مع الفائدة القانونية من تاريخ حصر الحساب وتعويض عن التماطل المنصوص عليه في المادة 9 من عقد القرض بنسبة 10% وأن جميع المحاولات الحبية لم تؤد ما بذمتها والتمس الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور مع المذكورة مع النفاذ المعجل والإكراه البدني في الأقصى وتحميله المصاريف . وأدلى بكشفي حساب وعقدي السكن الأخضر و إنذار .

وحيث أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير محمد الشبوكي الذي أنجز تقريره بتاريخ 20/02/2019 خلص فيه ‘لى أن المديونية محددة فقط في مبلغ 116787070 درهم بتاريخ 31/01/2019شاملا لفوائد التاخير والفوائد المحينة .

وحيث عقب بنك (ق. ف.) بمذكرة التمس فيها المصادقة جزئيا على الخبرة والحكم وفق ما جاء في مقاله الافتتاحي .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 26/03/2019 حضر ذ/ (ب.) عن ذ/ (غ.) عن المدعي وأكد مستنتجاته بعد الخبرة فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة 16/04/2019 صدر على إثرها القرار المطعون فيه المذكور أعلاه . .

أسباب الاستئناف

حيث إن بنك (ق. ف.) تمسك في أسباب استئنافه بكون الحكم المستأنف صدر ناقص التعليل وغير مرتكز على أساس لكون المستأنف طالب بمبلغ 230222338 درهم والحال ا، المبلغ المطالب به في مخالفا الافتتاحي هو 1.420.448,80 درهم والمحكمة تتحدث عن كشوف حساب وتعتبرها حجة والحال أن الدين أنجزت فيه خبرة حسابية أمرت بها المحكمة والمحكمة لم تصادق على الخبرة الحسابية وأعادت مناقشة الوثائق وتكون المحكمة اقتطعت من دين بنك (ق. ف.) مبلغ 277.583,69 درهم دون حجة وتكون قد أصدرت حكما غير معلل ومتناقض لما استقر عليه العمل القضائي مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف جزئيا كما أن الحكم المستأنف جاء ناقص التعليل وقرر فقط الاستئناس بتقرير الخبرة وتكون المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه تجاهلت مضمون تقرير الخبرة وكان عليها إم أن تصادق على الخبرة أو تأمر بخبرة مضادة وتكون ما انتهت إليه المحكمة ل أساس له وقلصت فيه الدين دون مبرر قانوني ومن غير توضيح والسلطة التقديرية التي اعتمدتها تبقى مقيدة ولا بد من شرحها ليتأتى لمحكمة الاستئناف مراقبتها والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق المقال الافتتاحي واحتياطيا إجراء خبرة حسابية . وأدلى بنسخة حكم .

وحيث أمرت محكمة الاستئناف بتاريخ 21/10/2019 بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير رشيد راضي الذي أودع تقرير كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 24/01/2020 والذي انتهى فيها إلى تحديد المديونية التي بذمة المستأنف عليه في مبلغ 851.195,41 درهم مفصلة كما يلي : عن الأقساط الغير المؤداة من قرض السكن من 27/08/2011 إلى 27/04/2012 في 60.529,41 درهم وعن الأقساط الغير المؤداة من قرض إعداد وتجهيز السكن في مبلغ 17.014,88 درهم فوائد التأخير عن الأقساط الغير المؤداة عن قرض السكن مبلغ 1.957,24 درهم وعن فوائد التأخير عن الأقساط الغير المؤداة عن قرض وإعداد وتجهيز السكن مبلغ 557,96 درهم وعن باقي قرض السكن 497.976,68 درهم وعن باقي قرض إعداد وتجهيز السكن 159.780,35 درهم وعن رصيد الحساب الجاري مبلغ 113.378,88 درهم .

وحيث عقب بنك (ق. ف.) على الخبرة بكون الخبير لم يحتسب لا الفوائد الاتفاقية المستحقة للبنك سنة بعد تجميد الحساب ولا الفوائد القانونية المترتبة عن الرصيد المدين بداية من الستة الموالية لإيقاف الحساب تطبيقا منه وبصفة خاطئة لمدلول المادة 503 من مدونة التجارة كما تم تعديلها مع أن المستأنف عليه جمد الحساب بتاريخ 27/04/2013 وكان يتعين عليه احتساب الفوائد القانونية على الرصيد المدين ابتداء من تاريخ 27/04/2013 إلى يوم الخبرة والتمس المصادقة على الخبرة مع الحكم للمستأنفة بالفوائد الاتفاقية المترتبة على الرصيد المدين خلال السنة الموالية لتجميد الحساب أي من تاريخ 27/04/2012 إلى تاريخ 27/04/2013 .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 10/02/2020 حضرت ذة/ (ح.) عن ذ/ (غ.) عن المستأنف وتخلف المستأنف عليه سبق وأن أفيد عنه أنه رفض التوصل فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 17/02/2020.

محكمة الاستئناف

حيث إن بنك (ق. ف.) تمسك في أسباب استئنافه بكون الحكم المستأنف صدر ناقص التعليل وغير مرتكز على أساس لكون الحكم أشار إلى أن المستأنف طالب بمبلغ 2.302.223,38 درهم والحال أن المبلغ المطالب به في المقال الافتتاحي هو 1.420.448,80 درهم والمحكمة تتحدث عن كشوف حساب واعتبرها حجة والحال أن الدين أنجزت فيه خبرة حسابية أمرت بها المحكمة والمحكمة لم تصادق على الخبرة الحسابية وأعادت مناقشة الوثائق وتكون المحكمة اقتطعت من دين بنك (ق. ف.) مبلغ 277.583,69 درهم دون حجة و الحكم المستأنف جاء ناقص التعليل وقرر فقط الاستئناس بتقرير الخبرة وتكون المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه تجاهلت مضمون تقرير الخبرة وكان عليها إما أن تصادق على الخبرة أو تأمر بخبرة مضادة وتكون ما انتهت إليه المحكمة لا أساس له وقلصت فيه الدين دون مبرر قانوني ومن غير توضيح .

وحيث إن محكمة الاستئناف أمام المنازعة الجدية من طرف المستأنف أمرت بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير رشيد راضي الذي أودع تقرير كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 24/01/2020 والذي انتهى فيها إلى تحديد المديونية التي بذمة المستأنف عليه في مبلغ 851.195,41 درهم.

وحيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من عدم احتساب الخبير للفوائد الاتفاقية المترتبة عن الرصيد المدين فإن الخبير أشار في تقريره إلى أن الحساب الجاري توقف عن الحركية نهائيا منذ اكتوبر 2011 وأن البنك كان عليه وطبقا للمادة 11 من عقد القرض المتعلقة بسقوط الأجل أن يحصر دين القرضين بتاريخ 27/04/2012 بعد تراكم د أقساط غير مؤداة من قرض السكن و8 أقساط غير مؤداة من قرض إعداد وتجهيز السكن وبالتالي يكون ما انتهى غليه الخبير من تاريخ حصر المديونية المتعلقة بالرصيد المدين لا يستند على المادة 503 من مدونة التجارة ولكن على شروط عقدي القرض .ويكون ما تمسك به المستأنف على غير أساس .

وحيث إن مطالبة البنك بالفوائد القانونية تبقى على غير أساس لكون مقتضبات قانون حماية المستهلك هي الواجبة التطبيق بخصوص عقدي القرض والذي هو قرض عقاري تطبق عليه فائدة بنسبة لا تتعدى 2% من الرأسمال المتقي فقط إلى غاية أداء القرض وهو ما طبقته المحكمة وحددته في 1%.

وحيث يتعين تبعا لما ذكر تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 851.195,40 درهم. مفصل كما يلي : 80.059,49 درهم عن الأقساط الغير المؤداة وفوائد التأخير المترتبة عنها و مبلغ : 657.757,03 درهم عن باقي القرضين ومبلغ 113.378,88 درهم عن رصيد الحساب الجاري .

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا في حق المستأنف عليه :

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 851.195,40 درهم مفصل كما يلي : مبلغ 80.059,49 درهم عن أقساط القرضين الغير المؤداة و مبلغ : 657.757,03 درهم عن جاري القرضين ومبلغ 113.378,88 درهم عن رصيد الحساب الجاري وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .