Réf
70539
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
62
Date de décision
13/01/2020
N° de dossier
2019/8221/1997
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Virement à un notaire, Responsabilité de l'emprunteur, Preuve de la créance, Prêt immobilier, Prêt bancaire, Ordre de virement, Obligation de remboursement, Expertise judiciaire, Échec de la vente, Déblocage des fonds, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au remboursement d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du débiteur lorsque les fonds ont été transférés à un notaire pour une acquisition immobilière non finalisée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire.
L'appelant soutenait que sa responsabilité était écartée du fait de la faute commise par le notaire, qui avait reçu les fonds sans conclure la vente, et que l'action aurait dû être dirigée contre ce dernier. La cour écarte ce moyen en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire établissant que les fonds du prêt ont d'abord été débloqués sur le compte personnel de l'emprunteur.
Elle retient que le transfert ultérieur au notaire résultait d'un ordre de virement émis par l'emprunteur lui-même. Dès lors, la cour considère que le déblocage des fonds au profit de l'emprunteur et son instruction de les transférer suffisent à caractériser sa qualité de débiteur et à établir la créance de la banque à son égard, peu important le sort ultérieur des fonds entre les mains du notaire.
Le jugement entrepris est donc confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث إن الحكم بلغ للمستأنف بتاريخ 22/02/2019 وبادر إلى تسجيل استئنافه بتاريخ 08/03/2019 مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني ومستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن بنك (ش. ر. ق.) تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/06/2017 عرض فيه أنه سبق أن تعامل مع المدعى عليه ومكنه من قرض للاستهلاك وأصبح في إطاره مدينا بمبلغ 556.390,90 درهم عند حصر المديونية بتاريخ 30/09/2016 وأن جميع المحاولات الودية لم تسفر على أية نتيجة والتمس الحكم لفائدته بأداء المبلغ المذكور مع الفائدة الاتفاقية والضريبة على القيمة والغرامة التهديدية إلى حدود حصر الحساب مع النفاذ المعجل والإكراه البني في الأقصى والصائر . وأجلى بنسخة من عقدي قرض وكشفي الحساب وجدول الاستحقاق . .
أسباب الاستئناف
حيث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكونه لم يسبق له أن توصل باستدعاءات متعلقة بالدعوى التي صدر فيها الأمر بالأداء كي يعرض على المحكمة التجارية وثائق عدم استحقاق مبلغ القرض والمحكمة اقتصرت في حكمها على ادعاءات المستأنف عليه فقط دون أن تمكن المستأنف من إبداء أوجه دفاعه مما يعتبر خرقا لحقوق الدفاع وان المستأنف عليه عمل على عدم إعلام المستأنف بوجود دعوى أداء ضده كي يدل بما يثبت عدم جدية ادعاءات المدعى عليه وحرمانه من ضمانات المحاكمة العادلة ودرجة من درجات التقاضي ولحكم علل بناء على تخلف لمستأنف رغم التوصل يكون جانب الصواب مما يتعين إلغاؤه والتصريح برفض الطلب , كما أن الحم المطعون فيه جانب الصواب حينما قضى على المستأنف بالأداء دون الاطلاع على كشوفات المستأنف والتأكد من كون القرض وارد في هذه الكشوفات , كما أن الحكم المستأنف علل تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه واعتبر أن موضوع الدعوى قرضا استهلاكيا في حين أن الواقع والصحيح هو أنه قرض عقاري كما هو ثابت من خلال الوعد بالبيع المبرم بين المستأنف و السيد العربي (ي.) من أجل شارع عقار موضوع الرسم العقاري 69179/13 الملك المسمى (ه. 8) كما أن الموثقة سبق لها أن حررت التزاما تثير من خلاله بأنها هي من توصلت بمبلغ القرض مباشرة من المستأنف عليها وهو الأمر الثابت من خلال التوصيل والموثقة توصلت بمبلغ ولم تقم بإتمام إجراءات البيع وأن المستأنف لا يتحمل أية مسؤولية فالبنك والموثقة هما من يتحملان المسؤولية عن القرض لارتكاب الموثق لخطأ جسيم هو عدم إتمام إجراءات لفائدة المستأنف التي تبقى مسؤوليته منتفية من عدم تسديد هذا القرض والتمس الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح تصديا برفض الطلب لعدم تأسيسه قانونا . وأدلى بنسخة من حكم و أصل طي تبليغ ونسخة اجتهاد قضائي وكتاب موجه للمستأنف عليها ورسالة الموثقة كوثر (ر.) للمستأنف عليها .
وحيث أجاب المستأنف عليه بكون المستأنف وجهت له استدعاء لجلسة 12/06/2017 إلا أنه رفض التوصل بعلة أن اسمه (و.) وليس (و.) وتم إعادة استدعاؤه باسم (و.) لجلسة 18/09/2017 ورفضت زوجته التوصل , وبخصوص خرق التنصيص على وقائع النازلة فإن القرض وكشف الحساب حجتان مكرستان بإقرار المدين وبالأمر بالتحويل الصادر عنه لفائدة الموثقة مما يثبت الدين , كما أن انعدام التعليل المتمسك به بخصوص وصف القرض كون قرض عقاري وليس قرض استهلاكي فالأهم هو أن المستأنف حصل على القرض ولم يسدد أقساطه مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف . وأدلى بصورتا شهادتي تسليم وصورة محضر تبليغ وصورة أمر بالتحويل .
وحيث أدل المستأنف بمذكرة تعقيب أكد فيها على أن الوثيقة سبق وأن نحت المستأنف عليه التزاما بتاريخ 06/06/2014 تلتزم من خلاله بأنها ستقوم برفع الرهن على المسجل على الرسم العقاري عدد 69179/13 مما يؤكد أن المستأنف لا صفة له في هذا الحلول ولا يتحمل أية مسؤولية في أداء مبلغ القرض لكونه لم يتحصل عليه وأن البنك المستأنف عليه كان عليه أن يوجه دعواه ضد الموثقة التي توصلت بصفة شخصية بقيمة القرض و لم تتم إجراءات البيع المتعلقة بالعقار مما يتعين معه رد دفوعات المستأنف عليه وإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم تصديا برفض الطلب لعدم تأسيسه قانونا .
وحيث إن محكمة الاستئناف أمرت بإجراء خبرة عهد بها إلى الخبير رشدي العماني الذي كلف على عقد القرض الرابط بين الطرفين وتحديد طبيعته هل هو قرض عقاري أو قرض استهلاكي وما إذا كان المستأنف قد استفاد فعلا من هذا القرض وكيف تم ذلك والطريقة التي تم بها تحويل مبلغ القرض إلى الموثقة وتحرير تقرير مفصل.
وحيث إن الخبير المذكور أنجز تقريره المؤرخ في 19/12/2019 والذي انتهى فيه إلى أن المستأنف استفاد بالفعل من قرض عقاري بمبلغ 420.000 درهم وذلك عن طريق الإفراج الإجمالي للقرض في حسابه بتاريخ 01/08/20147 وأن مبلغ القرض تم تحويله بتاريخ 04/08/2014 إلى الموثقة كوثر (ر.) بواسطة شيك بنكي تحت رقم 2977554 مسحوب لفائدتها .
وحيث عقب البنك المستأنف عليه بكون القرض لم يؤد منه المستأنف سوى ثلاث أقساط من 01/12/2014 إلى 01/02/2015 تم توقف عن الأداء مما دفع البنك إلى تحويل مبلغ 455.362,94 درهم إلى حساب منازعات وأن الخبير اكد المديونية والتي حددها في الرأسمال المتبقي 411.190,65 درهم ومبلغ 17 استحقاقا غير مؤدى عن نفس القرض من 01/03/2015 إلى 25/07/2017 بمبلغ إجمالي 44.172,29 درهم وان أمر بتحويل المبلغ إلى الموثقة صدر من المستأنف شخصيا والخبرة أجابت عما توخته منها المحكمة ووفرت كل العناصر المؤسسة للحكم والتمس المصادقة عليها والحكم بتأييد الحكم المستأنف .
محكمة الاستئناف
حيث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون أن الحكم المستأنف علل تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه واعتبر أن موضوع الدعوى قرضا استهلاكيا في حين أن الواقع والصحيح هو أنه قرض عقاري كما هو ثابت من خلال الوعد بالبيع المبرم بين المستأنف و السيد العربي (ي.) من أجل شراء عقار موضوع الرسم العقاري 69179/13 الملك المسمى (ه. 8) كما أن الموثقة سبق لها أن حررت التزاما تثير من خلاله بأنها هي من توصلت بمبلغ القرض مباشرة من المستأنف عليها وهو الأمر الثابت من خلال التوصيل والموثقة توصلت بمبلغ ولم تقم بإتمام إجراءات البيع وأن المستأنف لا يتحمل أية مسؤولية فالبنك والموثقة هما من يتحملان المسؤولية عن القرض لارتكاب الموثق لخطأ جسيم هو عدم إتمام إجراءات لفائدة المستأنف التي تبقى مسؤوليته منتفية .
وحيث إن الخبير رشدي العماني أنجز تقريره المؤرخ في 19/12/2019 والذي انتهى فيه إلى أن المستأنف استفاد بالفعل من قرض عقاري بمبلغ 420.000 درهم وذلك عن طريق الإفراج الإجمالي للقرض في حسابه بتاريخ 01/08/20147 وأن مبلغ القرض تم تحويله بتاريخ 04/08/2014 إلى الموثقة كوثر (ر.) بواسطة شيك بنكي تحت رقم 2977554 مسحوب لفائدتها , كما أوضح في تقريره بأن القرض لم يؤد منه المستأنف سوى ثلاث أقساط من 01/12/2014 إلى 01/02/2015 تم توقف عن الأداء مما دفع البنك إلى تحويل مبلغ 455.362,94 درهم إلى حساب منازعات كما أكد المديونية و حددها في الرأسمال المتبقي 411.190,65 درهم ومبلغ 17 استحقاقا غير مؤدى عن نفس القرض من 01/03/2015 إلى 25/07/2017 بمبلغ إجمالي 44.172,29 درهم .
وحيث إن الثابت من الخبرة المنجزة أن القرض أفرج عنه في حساب المستأنف والأمر بالتحويل صادر عنه لفائدة الموثقة مما يثبت الدين المحكوم به عليه ويكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه الذي قضى بالأداء على ألمستأنف في محله ويتعين تأييده .
وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .