Réf
70416
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
544
Date de décision
10/02/2020
N° de dossier
2019/8202/2990
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de compte, Recouvrement de créance, Protection du consommateur, Preuve de la créance, Loi n° 31-08, Etablissement de crédit, Défaillance de l'emprunteur, Déchéance du terme, Contrat de prêt, Cautionnement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en recouvrement de créance issue d'un contrat de prêt, le tribunal de commerce avait écarté l'action au motif que le prêteur n'avait pas produit de relevé de compte bancaire arrêté et signé. La cour d'appel de commerce retient que le juge du premier degré a fait une application erronée de la loi en assimilant un établissement de crédit, qui n'est pas un établissement de dépôt, à un établissement bancaire.
Elle en déduit que l'exigence d'un relevé de compte formellement arrêté ne s'imposait pas, un décompte des échéances impayées suffisant à établir le principe et le montant de la créance. Statuant au fond, la cour fait application des dispositions de la loi relative à la protection du consommateur pour condamner l'emprunteur et sa caution, solidairement, au paiement du capital restant dû et des intérêts échus.
Elle écarte en revanche toute autre demande d'indemnisation non prévue par ce texte. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, fait partiellement droit à la demande.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 21 ماي 2019 تقدمت شركة (ص.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله الحكم عدد 3029 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/03/2018 في الملف عدد 10536/8209/2017 القاضي بعدم قبول طلبها .
في الشكل :
حيث إن الإستنئاف قدم داخل الأجل القانوني و من ذي صفة و مؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف و من الحكم المستانف أن شركة (ص.) تقدمت بتاريخ 15 نونبر 2017 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء ، عرضت من خلاله أنها دائنة لشركة (ت. م. د.) بمبلغ 159499,67 درهم ثابت بعقد قرض و كشف حساب و الذي لم تعمل على أداءه رغم الإنذار الذي وجه لها و الذي بقي دون جدوى و مضيفة بأنه طبقا للبنذ المضمن في الفصل الأول من عقد القرض فإن ابراهيم (س.) ضمن أداء ديون الشركة و لأجل ذلك التمست الحكم على المدعى عليهما المذكورين بأدائهما لها بالتضامن مبلغ 159499,67 درهم مع تعويض عن التماطل لا يقل عن 10% من أصل الدين و الفوائد الإتفاقية من تاريخ حلول أول قسط و الفائدة القانونية من تاريخ الحكم و تحديد مدة الإكراه البدني في حق الضامن في الأقصى .
و حيث بعد استدعاء المدعى عليهما و تنصيب قيم في حق الشركة و تمام الإجراءات ، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بعدم قبول الطلب و هو المطعون فيه بالإستنئاف من لدن المدعية للأسباب التالية :
حيث تنعى الطاعنة على الحكم سوء تطبيق القانون ذلك أنه قضى بعدم قبول طلبها بعلة أن كشفها الحسابي غير محصور و الحساب البنكي لم يتم توقيعه و حصره و الحال أنها ليست مؤسسة بنكية بل مؤسسة ائتمان تعمل على تمويل الشراء عن طريق القرض ، و أن ما استدلت به من كشف حسابي أوضحت فيه وضعية الأقساط غير المؤداة من طرف المستأنف عليها ، مؤكدة أن هذه الأخيرة ليس لديها حساب مفتوح لأنها ليست ببنك و إنما فقط منحتها قرضا بمبلغ 129000,00 درهم تعهدت بأدائه لها على أقساط حسب قسط شهري قدره 3125,32 درهم و أنها لما توقفت عن أدائها في الأجال التي التزمت بها رفعت ضدها دعوى الحال لاسترجاع دينها ، و التمست لإجل ما ذكر إلغاء الحكم فيما قضى به ، و بعد التصدي الحكم وفق الوارد في مقالها الإفتتاحي و مدلية بنسخة من الحكم المستانف .
و حيث أدرج الملف بجلسة 27/01/2020 حضرها نائب المستانف و نصب قيم في حق المستانف عليهما ، و تقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 03/02/2020 التي مددت لجلسة 10/02/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث إنه بتفحص وثائق الملف يتبين صحة ما تمسكت به الطاعنة من أنها ليس مؤسسة بنكية و إنما مؤسسة منح قروض لتمويل أشرية من ذلك السيارات ، كما هو الحال موضوع العقد الرابط بينها و بين المستأنف عليها و الذي بمقتضاه استفادت هذه الأخيرة من تمويل جزئي لشراء سيارتها من نوع سيتروين بمبلغ 129.000,00 درهم التزمت بإرجاعه على أقساط لمدة 60 شهرا بحسب قسط قدره 3286,12 درهم ، و بالتالي فإن الحكم المستأنف لما قضى بعدم قبول طلب الطاعنة بعلة عدم إدلاءها بكشف حسابي مفصل و محصور و عدم توقيفها للحساب البنكي و الحال أنها ليست مؤسسة بنكية يكون قد اساء التعليل و جانب الصواب ، مما يتعين إلغاؤه و الحكم من جديد بقبول الطلب شكلا .
و حيث بخصوص الموضوع فإنه بتفحص الكشف الحسابي المستدل به من لدن الطاعنة رفقة مقالها الافتتاحي يتبين أن شركة (ت. م. د.) توقفت عن أداء الأقساط التي حل أجلها ابتداء من تاريخ 10/01/2015 إلى 10/09/2015 فأصبحت مدينة بمبلغ مجموعه 29574,8 درهم بما في ذلك فوائد التأخير الحال أجلها و التي حددت حسب الكشف الحسابي في مبلغ 12.269,39 درهم و التي يتعين الحكم بها تطبيقا لمقتضيات المادة 104 من القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك التي جاء فيها على أنه في حالة توقف المقترض عن الأداء يمكن للمقترض أن يطالب بالتسديد الفوري لرأسمال المال المتبقى المستحق بالإضافة للفوائد الحال أجلها و غير المؤداة.
و حيث إنه و طبقا لمقتضيات المادة السالفة الذكر يتعين الحكم أيضا بباقي الأقساط التي حل أجلها لسقوط الأجل مالبالغ مجموعها 113887,47 درهم و يترتب عن هذا المبلغ الى تاريخ التسديد الفعلي فوائد عن التأخير بنسبة 4% ( المادة 4 ) .
و حيث إن باقي الطلبات يتعين ردها بصريح نص المادة 108 من القانون رقم 31.08 التي جاء فيها بأنه لا يمكن أن يتحمل المقترض أي تعويض أو تكلفة غير تلك الواردة في المواد من 103 إلى 107 في حالة التوقف عن الأداء ، كما هو في نازلة الحال ، و بالتالي فإن الطاعنة تستحق طبقا لمقتضيات القانون المطبق في النازلة ما ذكر وفق التعليل الذي تم بسطه دون غيرها من المطالب الواردة في مقال دعواها .
و حيث يتعين الحكم على المستأنف عليه الثاني بالأداء إلى جانب المستأنف عليها الأولى بالتضامن لكون كفل أداء ديونها بمقتضى عقد القرض وفق البنود الوارد في فصله الأول مع تحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأدنى.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم في حق المستانف عليهما .
في الشكل
في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بقبول الطلب شكلا و موضوعا بأداء المستأنف عليهما بالتضامن لفائدة المستأنفة مبلغ 155731.67 درهم مع فوائد التأخير بنسبة 4% تحسب من الراسمال المتبقى وقدره 113887.47 درهم من تاريخ الطلب لغاية التسديد الفعلي مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق الكفيل ابراهيم (س.) و رفض ما زاد عن ذلك و تحميلهما الصائر