Réf
70406
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
538
Date de décision
10/02/2020
N° de dossier
2019/8221/5177
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de compte bancaire, Recevabilité de l'appel, Qualité à agir, Protection du consommateur, Preuve de la créance, Expertise judiciaire, Exclusion d'application de la loi n° 31-08, Crédit bancaire, Contrat de prêt, Cautionnement personnel et solidaire, Activité professionnelle
Source
Non publiée
Après avoir déclaré irrecevable pour défaut de qualité l'appel formé par une société tierce au jugement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens soulevés par la caution solidaire contre sa condamnation au paiement du solde d'un prêt d'investissement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire.
L'appelant contestait la condamnation en invoquant l'application du droit de la consommation, la nécessité d'une nouvelle expertise comptable et l'illégalité des intérêts alloués qu'il assimilait à une double indemnisation. La cour écarte l'application du droit de la consommation, le prêt étant destiné au financement d'une activité professionnelle et donc exclu du champ de protection de la loi y afférente.
Elle retient que la créance a été valablement déterminée par l'expertise de première instance, dont les conclusions n'ont pas été utilement critiquées, rendant superfétatoire une nouvelle mesure d'instruction. La cour juge enfin que le moyen tiré de la double indemnisation est inopérant, le premier juge n'ayant alloué que les intérêts légaux à compter de la demande et non une indemnité pour retard de paiement.
Le jugement est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت كل من شركة (ب.) و السيد خالد (ع.) بواسطة نائبهما بمقال استئنافي مسجل بكتابة الضبط بتاريخ 15/10/2019 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 3837 بتاريخ 17-04-2019 في الملف عدد 9928/8222/2018 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع: بأداء المدعى عليهما تضامنا للمدعية مبلغ 71.308,166,27 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تحميلهما الصائر و بالإكراه البدني في األدنى بالنسبة للكفيل و برفض ابقي الطلبات .
في الشكل
حيث صح ما نعاه المستأنف عليه، ذلك أن الثابت من وثائق الملف، أن الحكم المطعون فيه صدر في مواجهة شركة (ت. ب.) ، و الحال أن مقال الاستئناف قدم من طرف شركة (ب.) . و لاختلاف الاسمين ، و ما تضمنته باقي وثائق الملف و خاصة عقود القرض ،و التي تفيد أن المعنية بالدعوى هي شركة (ت. ب.) و ليس (ب.)، يكون الإستئناف المقدم من طرف هذه الأخيرة منعدم الصفة و مخالفا للفصل 142 من ق م م الذي يشترط أن يتضمن مقال الاستئناف الاسم الكامل للشركة مما يتعين التصريح بعدم قبوله .
حيث إن السيد خالد (ع.) بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 30-09-2019 و قام باستئنافه بتاريخ 15-10-2019 ، ونظرا لوقوعه داخل الأجل القانوني، و جاء معززا بما يفيد استفادته من المساعدة القضائية النهائية حسب القرار رقم 20/2019 المؤرخ في 28-01-2020 ، وتوفره على باقي الشروط، فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما انبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي أن المستأنف عليه البنك الشعبي المركزي تقدم بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/10/2018 عرض فيه انه في إطار معاملاته التجارية ابرم مع المدعى عليها الأولى عقد قرض بقيمة 33.000.000,00 درهم بتاريخ 30/01/2009 من اجل تمويل مشروع استثماري فندقي على أساس أدائه عبر استحقاقات محددة، وانه من اجل ضمان تسديد القرض المذكور فان المدعى عليه الثاني منح للعارضة كفالة شخصية تضامنية من اجل ضمان أداء دين المدعى عليها والمحدد في مبلغ 33.000.000,00 درهم. وانه نظرا لعدم احترام المدعى عليها لآجال استحقاق القرض فانه تقرر إبرام ملحق بروتوكول اتفاقي بتاريخ 13/09/2012 الذي تم بموجبه الإقرار الصريح بالمديونية الأولى وتم الاتفاق على تمديد والرفع من قيمة القرض من 33.000.000,00 درهم إلى 60.000.000,00 درهم، مع الرفع كذلك من سقف الكفالة الشخصية للمدعى عليه الثاني إلى حدود قيمة الدين 60.000.000,00 درهم .و انه أمام تماطل المدعى عليها عن أداء دين المتخلد بذمتها فانه تم الاتفاق بتاريخ 09/12/2015 على إبرام ملحق تعديلي ثاني لعقد القرض جاء فيه إقرار صريح بان المديونية وصلت قيمتها 57.780.000,00 درهم، كما تم الاتفاق على تمديد قيمة القرض وتعديله بالرفع منه الى مبلغ 72.600.000,00 درهم وانه من اجل ضمان أداء الدين المدعى عليها الأولى والمحدد في 72.600.000,00 درهم ناتج عن عقد قرض فان المدعى عليه الثاني بصفته كفيلا لها قد منح للعارضة كفالة شخصية تضامنية أخرى بقيمة 72.600.000.00 درهم. لدا تلتمس الحكم بأداء المدعى عليها شركة (ت. ب.) المدينة الاصلية والمدعى عليه خالد (ع.) ككفيل بادائهما تضامنا مبلغ الدين المحدد في مبلغ 71.367.876.43 درهم والحكم بشمول مبلغ الدين بالفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب 15/09/2018 إلى غاية التنفيد وبتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق الكفيل خالد (ع.) وتحميل المدعى عليهما الصائر تضامنا وأرفق المقال بعقد قرض استثماري مع ملحقين تعديليين وبعقد كفالة وبملحق تعديلي ثالث وبكشوف حسابية وبإنذارين
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 95 بتاريخ 23/01/2019 والقاضي باجراء خبرة عهدت للخبير محمد امان و الذي خلص في تقريره أن المدعي دائن للمدعى عليها بمبلغ 71.308.166,27 درهم .
و بعد استيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعنان للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث يتمسك الطاعن بكون الحكم المستأنف جاء مخلفا للصواب، لسببين الأول يتعلق بمخالفة مقتضيات المادة 104 من قانون 31.08 ذلك أن الحكم المستأنف ساير المستأنف عليها فيما طالبت به، و لكي يتسنى للطعن معرفة المبلغ الحقيقي الذي بذمته دون مناقشة الحجج، فإنه يلتمس إجراء خبرة حسابية تكون مهمة الخبير إجراء فحوصات على مبلغ الدين و الفوائد و الضريبة على القيمة المضافة و المدة المتبقية لتسديد الدين و إجراء محاسبات بذلك، لأن الدين كان في الأول مبلغ 33.000.000,00 درهم و تم تعديله ليصبح مبلغ 71.308.166,27 درهم، و هذه الحسابات يجب إجراؤها بواسطة خبير من أجل تدقيق المبالغ المالية المقترضة و مقارنتها بالمدة و احتساب الفوائد من عدمها، و أن الكشف الحسابي المدلى به من طرف المستأنف عليها لا يمكن الاعتداد به، لأن الاجتهاد القضائي اعتبر ذلك على أن يكون بين التجار. و من حيث السبب الثاني مخالفة الحكم المطعون فيه 492 من مدونة التجارة و المادة 118 من قانون 34.03 ذلك أن الحكم اعتمد على الكشف الحسابي الذي حدد مجموع الدين، و خصم ما تم خصمه في إطار الرهن ليكون المبلغ المستحق حسب الكشف هو المطلوب بالمقال ،و أنه بعد حصر الحساب يكون البنك غير محق في الفوائد البنكية او الاتفاقية و فوائد التأخير، و الحكم لما قضى بالفوائد القانونية يكون في غير محله و أن الفوائد القانونية المحكوم بها من تاريخ حصر الحساب تشكل تعويضا عن الضرر في التأخير مما يكون معه طلب التعويض عن التماطل غير مبرر، و أن الضرر الواحد لا يعوض عنه مرتين. ملتمسين إلغاء الحكم الإبتدائي و الحكم من جديد برفض الطلب و احتياطيا إجراء خبرة حسابية من أجل احتساب أصل الدين و الفوائد الاتفاقية و تاريخ توقيف الطاعنة عن الأداء و أرفق المقال بنسخة تبليغية و طي التبليغ و مقرر المساعدة القضائية
و حيث أجابت المستأنف عليه بأن المقال الإستئنافي مقدم من طرف شركة ليست طرفا في الحكم و لأن المحكوم عليها هي شركة (ت. ب.)، و ان الأستاذ بوعزة (ق.) ينوب فقط عن شركة (ب.) المستانفة كما جاء في المقال الإستئنافي، و في جميع ملتمساته يتحدث عن المستأنفة الشركة لا غير، و لا مجال لإقحام الكفيل في بيانات الشركة و أن الإستئناف مخالف للفصل 142 من ق م م، كما أن المستأنفة صرحت بكونها تستأنف فقط الحكم القطعي دون الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة تحت عدد 95 الصادر بتاريخ 23-01-2019 ، و أنه بذلك يكون قد اكتسب قوة الشيء المقضي به و لا يجوز مناقشة أو الطعن في تقرير الخبرة المنجزة بناء عليه، و أن تقرير الخبرة جاء مطابقا للقانون و أصبح نهائيا بناء على عدم الطعن في الحكم التمهيدي، و أن الحكم المطعون فيه لم يستند على الكشوف الحسابية، و إنما أمر بإجراء خبرة التي خلصت إلى تحديد المديونية بدقة، و أن دفوعات المستأنفة بخرق الفصل 497 من م ت غير مرتكز على أساس و أن طلب إجراء خبرة ثانية غير مبني على أي معطى ملتمسا من حيث الشكل عدم قبول الإستئناف و في الموضوع تأييد الحكم المستأنف .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 03-02-2020 حضر نائب الطرفين و أدلى نائب المستأنفين بقرار المساعدة القضائية. فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 10/02/2020.
محكمة الاستئناف
وحيث إنه خلافا لما ورد في سبب الطعن ، ذلك أن الثابت من وثائق الملف أن القرض أبرم بين تاجرين من اجل تمويل فندق . و بمعنى أخر أبرم لغرض تجاري و مهني ، و لا مجال للتمسك بالمادة 104 من قانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، و الذي لا مجال لتطبيقه بنص المادة 2 و 114 منه على القروض التي تمنح لتمويل نشاط مهني كما في نازلة الحال . و القول بأن الدين كان محددا في مبلغ 33.000.000,00 درهم و تم تعديله إلى مبلغ 71.308.166,27 درهم ، فمرده إلى كون المدينة الأصلية شركة (ت. ب.) و كفيلها الطاعن ، بعد إبرامها لعقد القرض الأولي بمبلغ 33.000.000,00 درهم بتاريخ 30-01-2009 أبرم عدة ملحقات لذلك القرض مع المستأنف عليه إلى أن أصبح مبلغ القرض 74.200.000,00 درهم ترتبت عنه المديونية المشار إليها بالحكم المطعون فيه و المقدرة في مبلغ 71.308.166,27 درهم ، و التي استندت محكمة البداية في تحديدها إلى الخبرة القضائية التي أنجزها الخبير محمد امان . و مادام أن الكشف البنكي مترتب عن معاملة تجارية بين تاجرين فلا حق للطاعن في القول بكونه يعتبر حجة بين التجار فقط .ثم إن المادة 165 من قانون 103.12 جعلت الكشف الحسابي حجة في المجال القضائي بين مؤسسات الإئتمان و عملائها تجارا أو غير ذلك. و في جميع الأحوال فإن محكمة البداية لم تركن للكشف الحسابي، و إنما أمرت بإجراء خبرة حسابية و على ضوئها حددت المديونية كما سطر أعلاه . و هي الخبرة التي لم تكن محل أي منازعة أو مناقشة من قبل الطاعن ضمن أوجه استئنافه. فلا يبقى أي مسوغ لإجراء خبرة قضائية أخرى ، و باقي ما أثاره بخصوص الفوائد و التعويض عن التماطل فمخالف للواقع، لكون الحكم المطعون فيه لم يقض بأي تعويض عن التماطل ، و قضى فقط بالفوائد القانونية وجعلها سارية من تاريخ الطلب و ليس من تاريخ حصر الحساب. الأمر الذي يستوجب رد الطعن و تأييد الحكم المستأنف لموافقته الصواب وفق تعليل سليممن الناحيتين الواقعية و القانونية ، مع إبقاء الصائر على عاتق الخزينة العامة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل : بعدم قبول استئناف شركة (ب.) و قبول استئناف السيد خالد (ع.) .
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف ، و تحميل الخزينة العامة الصائر .