Réf
70081
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
292
Date de décision
27/01/2020
N° de dossier
2019/8221/4511
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Ordre public de protection, Notification, Mise en demeure préalable, Loi n° 31-08 sur la protection du consommateur, Exigibilité anticipée de la créance, Déchéance du terme, Crédit à la consommation, Confirmation du jugement, Capital restant dû, Adresse contractuelle
Source
Non publiée
En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement prêteur en condamnant l'emprunteur au paiement des seules échéances impayées, mais en rejetant la demande au titre du capital restant dû
L'appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise de plein droit en application des clauses contractuelles et de l'article 255 du dahir formant code des obligations et des contrats, sans qu'une mise en demeure préalable ne soit requise. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat litigieux, constituant un crédit à la consommation, est soumis aux dispositions d'ordre public de la loi n° 31-08 relative à la protection du consommateur.
Elle rappelle qu'au visa de l'article 109 de ladite loi, la déchéance du terme est subordonnée au non-paiement de trois échéances consécutives et à l'envoi préalable d'une mise en demeure restée infructueuse. Or, la cour relève que la mise en demeure produite par l'établissement bancaire a été adressée à une adresse erronée, différente de celle stipulée au contrat.
Dès lors, la déchéance du terme n'étant pas valablement acquise, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 19/07/2019 تستانف بمقتضاه جزئيا الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 2247 بتاريخ 13-06-2019 في الملف عدد 252/8222/2019 و القاضي في الشكل بقبول الطلب عدا الشق المتعلق بأداء الرأسمال المتبقي و في الموضوع بأداء المدعى عليه عثمان (د.) لفائدة المدعية بنك (ش. ع. م. ل.) مبلغ 52171,86 درهم أصل الدين مع الفوائد القانونية عن مبلغ 27555,17 درهم ابتداء من تاريخ 23-01-2019 إلى غاية يوم الأداء و تحميله الصائر و تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى و برفض الباقي.
في الشكل
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف،وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما انبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي، أن المستأنفة بنك (ش. ع. م. ل.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/01 /2019 ، عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليه إلى غاية 22-03-2017 بمبلغ 149.918,24 درهم، حسبما بينه كشف الحساب، و أنها قامت بجميع المحاولات الحبية لتسوية الدين باءت بالفشل. ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأداء لفائدتها أصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب مع النفاذ المعجل و الصائر و أرفق المقال بصورة طبق الأصل من عقد القرض ، و كشوف حساب و محضر تبليغ إنذار .
و بعد استيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بكون الحكم المستأنف ، خالف الصواب لكون المحكمة لم تحسن قراءة الفصل 7 من عقد القرض لكون الفصل المذكور يتضمن عدة بنود ، الأولى تفيد أن البنك يمكنه أن يتمسك بتحقق الشرط الفاسخ و يقدم على فسخ العقد دون أجل إذا ما توقف المدين عن أداء مستحقاتها أو في حالة ارتكابه لخطأ تجاه البنك أو أساء استعمال مبلغ القرض، و هذا يعني أن الفقرة 1 من عقد القرض هي الواجبة التطبيق على النازلة و أن هذه الفقرة لا تتحدث لا عن الإنذار الذي يجب توجيهه للمدين و لا أي أجل يمكن معه احترمه قبل تقديم دعوى الأداء مادام أن المدين أخل بالتزامه التعاقدي و توقف عن احترام تعهداته و هي الفقرة التي بنت عليها دعاواها و رغم ذلك وجهت إنذارا للمدعى عليه بصفة إضافية مع انه لا شيء يلزمها. أما الفقرة 2 من المادة 7 و التي استندت إليها المحكمة للقول بعدم قبول طلبات الطاعنة فهي تهم أموارا أخرى نصت عليها الفقرة الأخيرة من الفصل 7 من عقد القرض و أن الفقرة الأولى من الفصل 7 تتناغم مع ما ينص عليه الفصل 255 من ق ل ع باعتبار أن المدين يصبح في حالة مطل بمجرد حلول الأجل، و اعتبارا أن المدين كان ملزما بأداء أقساط القرض كما هي محددة في عقد القرض و في جدول الإستخماد فإنه بات من الأكيد انه في حالة مطل و أنه تبعا للفقرة 1 من الفصل 255 من ق ل ع و الفقرة 1 من الفصل 7 من القرض لم تكن الطاعنة ملزمة بتوجيه إنذار للمدين لأداء ما بذمته و يكون حكم المحكمة القاضي برفض اداء ما تبقى من أقساط القرض حكا ناقص التعليل و غير مرتكز على أساس ،و أنه يستقى من الفقرة 2 من الفصل 255 من ق ل ع انه يتعين على المدين أداء أقساط القرض بانتظام خلال 60 قسطا فإنه بات أن أجل الالتزام معروف و محدد الشيء الذي يعفيها من توجيه إنذار، مادام أن التماطل ثابت مع العلم أنه رغم ذلك وجهته له إنذارا فتبين أنه غير موجود بالعنوان المذكور في العقد و لا في عنوان اخر مكنها منه .ملتمسة من حيث الشكل قبول الإستئناف و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف جزئيا و بعد التصدي الحكم على المستانف بأدائه للطاعنة مبلغ 97.746,35 درهم الذي يمثل ما تبقى من رأسمال القرض و تاييد الحكم المستأنف في الباقي و ارفق المقال بنسخة من الحكم ،
وحيث أدرجت القضية بجلسة 20-01-2020 حضر نائب المستأنفة و تخلف المستأنف عليه. فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 27/01/2020.
محكمة الاستئناف
حيث إنه خلافا لما ورد في سبب الطعن ، فالقرض الرابط بين الطرفين هو قرض استهلاكي ، يخضع لمقتضيات المادة 109 من قانون حماية المستهلك ( رقم 31.08 ) ، و هي من النظام العام بنص المادة 151 من نفس القانون ، و بموجبها لا يعتبر المقترض متوقفا عن الأداء إلا إذا توقف عن سداد ثلاث أقساط متتالية من القرض و لم يستجب للإشعار الموجه له . و بمعنى اخر فإن التوقف عن الأداء وحده لا يكفي لسقوط مزية الأجل ، بل الأمر منوط بتوجيه إشعار بذلك للمقترض يبقى دون جدوى . و لا يبقى أي مسوغ للتمسك بالفصل 255 من ق ل ع أو حتى بمقتضيات الفقرة الأولى من البند 7 من عقد القرض .علما بان البند المذكور يحيل صراحة على مقتضيات المادة 109 من قانون حماية المستهلك، المومأ إليها اعلاه .
وحيث إنه لما كان الثابت من وثائق الملف و كما أقره عن حق الحكم المطعون فيه ، ان الطاعنة و لئن وجهت للمستانف عليه إنذار بالأداء فإنه لم تضمنه العنوان الصحيح لمحل المخابرة معه كما هو مشار إليه بعقد القرض ،. مما يبقى معه سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رده، و تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لمآل طعنها.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستانف و تحميل الطاعنة الصائر.