Le solde débiteur d’un compte bancaire, après sa clôture, constitue une créance ordinaire ne produisant que les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69822

Identification

Réf

69822

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2484

Date de décision

19/10/2020

N° de dossier

2020/8221/947

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après la clôture du compte pour inactivité. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance en se fondant sur une expertise judiciaire qui avait écarté une partie des intérêts réclamés par l'établissement bancaire.

L'établissement bancaire appelant soutenait qu'en application de l'article 503 du code de commerce, il était en droit de réclamer les intérêts conventionnels pendant un an puis les intérêts légaux sur le solde débiteur jusqu'à parfait paiement. La cour écarte ce moyen en rappelant que la clôture du compte courant, obligatoire après un an d'inactivité, transforme le solde débiteur en une créance ordinaire.

Elle retient que cette créance ne peut plus produire les intérêts conventionnels capitalisables propres au mécanisme du compte courant. Dès lors, la cour juge que le solde débiteur ne produit que les intérêts au taux légal, et ce, uniquement à compter de la demande en justice et non de la date de clôture du compte.

Le jugement entrepris, ayant fait une juste application de ces principes, est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنفين مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني ومستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن القرض الفلاحي تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/09/20146 والذي عرض من خلاله أن الصندوق الوطني للقرض الفلاحي للمغرب دائن للمدعى عليها وإلى غاية 30/04/2016 بمبلغ 3.509.818,00 درهم ناتج عن تسديها لرصيد حسابها السلبي و الثابت بمقتضى كشف حساب، و انه رغم جميع المحاولات الودية باءت بالفشل لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها أصل الدين المذكور و الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب الذي إلى يوم الأداء وتعويض عن ضرورة اللجوء على القضاء بنسبة 10 بالمائة مع شمول الحكم بالمعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى بالنسبة للكفيل تحميلها الصائر . و أرفق الطلب بكشوف حساب وعقد قرض و عقد فتح حساب جاري وعقود كفالات ومحضر تبليغ إنذار .

ويناء على الحكم التمهيدي المؤرخ في 05/12/2016 والقاضي بإجراء خبرة حسابية يقوم بها الخبير محمد (ج.) الذي أنجز تقريره الذي أودعه كتابة ضبط هذه المحكمة

وحيث أدلى نائب المدعية بمستنتجاته بعد الخبرة التمس من خلالها المصادقة على الخبرة المنجزة والحكم وفق ما ورد في المقال الافتتاحي مع تحميل المدعى عليهم الصائر .

وبناء على إرجاع المهمة للخبير لإنجاز تقرير تكميلي

وحيث عقب نائب المدعى عليها بكون الخبير تجاوز صلاحياته المحددة له في الحكم التمهيدي بعدما حصر الدين في 31/07/2016 عوض 30/04/2016

وحيث أدلى نائب المدعى عليهم ورثة (ب.) بمستنتجاتهم المؤرخة في 23/04/2018 أكدوا بكون الخبرة لم تكن حضورية ملتمسين الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا إجراء خبرة حسابية جديدة .

وحيث أمرت المحكمة بإجراء خبرة عهد بها إلى الخبير جواد (ق. ح.) الذي أنجز تقريره وأودعه كتابة ضبط هذه المحكمة

وحيث أدلى نواب الأطراف بمستنتجاتهم فتم إدراج القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 05/11/2018 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة لجلسة 12/11/2018 , صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .

أسباب الاستئناف

حيث إن المستأنف القرض الفلاحي للمغرب تمسك في أسباب استئنافه بكون الحكم صدر جزئيا غير مرتكز على أساس لكونه استبعد خبرة (ج.) واعتمد خبرة جواد (ق. ح.) لاعتقاد المحكمة أن ما انتهى إليه الخبير هو الصواب ومادام أن محكمة الدرجة الأولى تقول بكون ليس من حق المؤسسة البنكية إنتاج فوائد على حسابات متوقفة فإن المادة 503 من مدونة التجارة كما أكدته محكمة الاستئناف التجارية أن هذه المادة تم تعديلها كالآتي : يتعين على المؤسسة البنكية إغلاق حساب كل زبون توقف عن الحركية لمدة سنة – ويحق للمؤسسة البنكية احتساب الفوائد الاتفاقية كما هو محدد عقدا عن السنة الموالية لإغلاق الحساب - ويحق للمؤسسة البنكية احتساب الفوائد القانونية في حق الزبون بعد إغلاق الحساب بخصوص الرصيد المدين الذي يظهره حسابه .

وأن محكمة الاستئناف التجارية اعتبرت أن الدين الذي يكون بذمة الزبون ملزما بأدائه بعد إقفال حسابه يعتبر دينا ينتج فوائد قانونية دون الفوائد الاتفاقية , وهذه معادلة موضوعية حتى لا يتملص الزبون من احترام تعهداته , وبالتالي لا يمكن مسايرة المحكمة فما انتهى إليه الخبير لما رفضت خبرة (ج.) التي احتسبت الفوائد المترتبة عن الرصيد المدين وأن الصواب هو ما تقضي به محكمة الاستئناف التجارية والخبير جواد (ق. ح.) احتسب الفائدة الاتفاقية عن سنة دون احتساب مبلغ الضريبة على القيمة المضافة ولم يجتب الفوائد القانونية على الرصيد المدين ابتداء من تاريخ إغلاق الحساب لغاية إنجاز تقرير الخبرة وهو الخطأ الذي وقع في الخبير وأيدته المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه وان محكمة الاستئناف التجارية أعطت مدلولا للمادة 503 من مدونة التجارة بعد تعديلها وأصدرت عدة قرارات في هذا الموضوع مما يتعين معه أن تسير ‘ليه المحاكم الدنيا والتمست إلغاء الحكم المستأنف جزئيا والحكم للمستأنف بالفوائد القانونية على الرصيد المدين الذي يظهره حساب المستأنف عليها والمحدد في 2.883.467,31 درهم ابتداء من السنة الموالية لتوقف حركية الحساب وهو 29/09/2012 إلى يوم الأداء والقول والحكم بتأييد الحكم المستأنف في الباقي وتحميل المستأنف عليهم الصائر . وأدلى بنسخة من حكم وصورة من قرارات محكمة الاستئناف التجارية .

وحيث أجاب نائب الشركة المستأنفة لن تحترم مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة التي توجب أن يوضع حد للحساب المدين في حالة عدم تشغيله مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به وثانيا يجب على البنك قبل قفل الحساب إشعار الزبون ون هذه المادة هي مادة آمرة لا يجوز مخالفتها وأن البنك المستأنف أخل بالتزاماته ولم يبادر إلى إقفال الحساب كما أنها لم تشعر الزبون وهذا التصرف مخل بالقانون ويرمي إلى الإثراء على حساب المستأنف عليها لكون المادة 504 من مدونة التجارة تنص على أنه عند إقفال الحساب تتم تصفيته ويتحدد الرصيد النهائي وأن عدم احترام المقتضيات المذكورة من قبل المستأنفة يجعلها تفرض فوائد على حساب متوقف ولمدة خمس سنوات وهذا لا يمكن اعتباره إلا إثراء على حساب الغير لكون الحساب وعند عدم تشغيله ولمدة سنة يتم إقفاله وينتهي مفعول العقد وتتم تصفيته ويتحدد الرصيد النهائي وأن ما أثير من قبل المستأنف على غير ذي أساس ومخالف للفصل 203 والمادة 504 من مدونة التجارة ودورية والي بنك المغرب عدد 19 والتمست تأييد الحكم المستأنف.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 21/09/2020 حضرتها الأستاذة (ح.) عن الأستاذ (غ.) وتخلفت المستأنف عليها رغم التوصل فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 05/10/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما تمسك به البنك المستأنف بكون الحكم صدر جزئيا غير مرتكز على أساس لكونه استبعد خبرة (ج.) واعتمد خبرة جواد (ق. ح.) لاعتقاد المحكمة أن ما انتهى إليه الخبير هو الصواب ومادام أن محكمة الدرجة الأولى تقول بكون ليس من حق المؤسسة البنكية إنتاج فوائد على حسابات متوقفة فإن المادة 503 من مدونة التجارة كما أكدته محكمة الاستئناف التجارية أن هذه المادة تم تعديلها كالآتي : يتعين على المؤسسة البنكية إغلاق حساب كل زبون توقف عن الحركية لمدة سنة – ويحق للمؤسسة البنكية احتساب الفوائد الاتفاقية كما هو محدد عقدا عن السنة الموالية لإغلاق الحساب - ويحق للمؤسسة البنكية احتساب الفوائد القانونية في حق الزبون بعد إغلاق الحساب بخصوص الرصيد المدين الذي يظهره حسابه فإن الثابت من المادة 503 في تعديلها أنها نصت على " - يوضع حد للحساب بالاطلاع بإرادة الطرفين بدون إشعار سابق إذا كانت المبادرة من الزبون مع مراعاة الإشعار المنصوص عليه في الباب المتعلق بفسخ الاعتماد إذا كانت المبادرة من البنك - غير أنه وجب أن يوضع حد للحساب المدين بمبادرة من البنك إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به وفي هذه الحالة يجب على البنك وقبل قفل الحساب إشعار الزبون بذلك بواسطة رسالة مضمونة في آخر عنوان يكون قد أدلى به لوكالته البنكية - إذا لم يبادر الزبون وداخل أجل الستين يوما من تاريخ الإشعار بالتعبير عن نيته في الاحتفاظ بالحساب يعتبر هذا الأخير مقفلا بانقضاء هذا الأجل " والخبير المعين من طرف محكمة الدرجة الأولى اعتمد في خلاصة تقريره على مقتضيات دورية والي بنك المغرب عدد 19 وما جاء في المادة 503 في تعديلها الجديد كما فصلت أعلاه واحتسب المديونية وإلى غاية قفل الحساب بصفة قانونية 29/09/2012 في مبلغ 2.167.306,07 درهم ويكون ما تمسك به البنك المستأنف بخصوص المادة 503 من مدونة التجارة على غير أساس .

وحيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من كون الحكم المطعون فيه لم يحتسب الفوائد القانونية عن الرصيد المدين الذي يظهره حساب المستأنف عليها والمحدد في 2.883.467,31 درهم ابتداء من السنة الموالية لتوقف حركية الحساب وهو 29/09/2012 إلى يوم الأداء فإن الثابت من الخبرة المنجزة من طرف الخبير جواد (ق. ح.) أنه حدد دين تسهيلات الصندوق في 1.087.306,07 درهما ومبلغ 1.080.000,00 درهم عن القرض ابتداء من السنة الموالية لتوقف حركية الحساب وهو 29/09/201 و إذا كانت الفوائد الناتجة عن الحساب بالاطلاع تسري لفائدة البنك بقوة القانون وتقبل الرسملة كل ثلاث أشهر حسب المادة 495 و 497 من مدونة التجارة فإن إقفال الحساب وتصفيته يؤديان إلى عدم تطبيق أحكام هاتين المادتين على الرصيد النهائي للحساب والذي يكون مدينا من جانب الزبون ودائنا من جانب البنك وبتعبير آخر فإن دين رصيد الحساب الجاري يصبح دينا عاديا تسري عليه الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وهو ما أكده المجلس الأعلى في قراره " أن رصيد الحساب البنكي بعد قفله يصبح دين عاديا تسري عليه الفوائد القانونية لا الفوائد البنكية التي لم يقع الاتفاق على سريانها بعد إقفال الحساب " انظر قرار المجلس الأعلى عدد 255 وتاريخ 14/1/98 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 52" مما يكون معه ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص غير مؤسس.

وحيث إن الحكم المطعون فيه الذي قضى بالأداء استنادا لما جاء في الخبرة يكون في محله ويتعين تأييده .

وحيث إن الصائر يبقى على عاتق المستأنف .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا في حق ورثة محمد (ب.) وحضوريا في حق الباقي :

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وترك الصائر على المستأنف .