L’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre est rejetée dès lors que le défendeur rapporte la preuve de sa propriété sur le bien litigieux (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69808

Identification

Réf

69808

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2463

Date de décision

15/10/2020

N° de dossier

2020/8232/1568

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant une expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la portée probante d'un titre de propriété face à un contrat de bail commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant d'un local en sous-sol à la demande d'un locataire commercial voisin.

L'appelant contestait cette décision en soutenant être le propriétaire légitime des lieux litigieux, ce que le locataire intimé niait en invoquant son propre bail. La cour retient que le titre foncier produit par l'appelant établit de manière certaine sa propriété sur le sous-sol en cause.

Elle relève par ailleurs que le contrat de bail de l'intimé, portant sur les locaux principaux, ne mentionne pas spécifiquement le sous-sol litigieux. Dès lors, l'occupation des lieux par leur propriétaire ne peut être qualifiée d'occupation sans droit ni titre.

La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et rejette la demande d'expulsion.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم لحسن (ر.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 19/12/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 10193 بتاريخ 30/10/2019 في الملف عدد 5581/8205/2019 ، القاضي بإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المتواجد بالطابق الأرضي للملك موضوع الرسم العقاري عدد 12/182696 ، الكائن بشارع [العنوان]، الدار البيضاء وتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات .

في الشكل :

حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن لحسن (ر.) بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف لحسن (ر.) تقدم بواسطة محاميه بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/12/2019 , عرض فيه انه سبق له ان اكترى من السيد رضوان (ب.) منذ 03/01/2018 المحل التجاري المستغل كمقهى المسماة (E. F.) الكائنة بشارع [العنوان] مولاي رشيد و المستغلة فوق الرسمين العقاريين الأول موضوع الملك المسمى (ز. 1) ذو الرسم العقاري عدد 182696/12 والثاني موضوع الملك المسمى (ز. 2) ذو الرسم العقاري عدد 182697/12 ، وان الرسم العقاري الأول مكون من جزئين ، جزء عبارة عن محل في الطابق السفلي و جزء عبارة عن محل في الطابق الأرضي " قبو " و ان الجزء الثاني المحل الكائن بالطابق الارضي "القبو" يستغله المدعى عليه كمخزن للأثواب رغم انه يكتريه من مالكه الأصلي حسب ما هو ثابت بمقتضى محضر المعاينة ، لذلك يلتمس الحكم بطرد المدعى عليه هو و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المتواجد في الطابق الأرضي "القبو" موضوع الملك المسمى (ز. 1) ذو الرسم العقاري عدد 182696/12 المكترى من طرفه من مالكه الكائن بالعنوان أعلاه وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200.00 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل والصائر.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة الدفع بعدم الأختصاص النوعي بجلسة 12/06/2019 التمس من خلالها التصريح أساسا بعدم الاختصاص النوعي لكون النزاع الحالي له طبيعة مدنية واحتياطيا حفظ حقه وفي الجواب من حيث الموضوع إذا إرتات المحكمة الحكم باختصاصها البت في نازلة الحال.

وبناء على الحكم العارض عدد 1189 الصادر في النازلة بتاريخ 26/06/2019 والقاضي باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في النزاع مع حفظ البت في الصائر.

وحيث انه بعد انتهاء الإجراءات صدر بتاريخ 30/10/2019 الحكم موضوع الطعن بالإستئناف .

أسباب الاستئناف:

حيث يعيب الطاعن الحكم بطلانه لأن الأمر بتعيين القاضي المقرر لمناقشة الدعوى والبث فيها غير متوفر في نازلة الحال وغير موجود بالملف ، مما تكون الدعوى على غير أساس استنادا للفصل 31 من ق.م.م ، ويتعين تبعا لذلك الغاؤه والحكم من جديد بعدم قبول الطلب ، وأن طلب الإفراغ الذي تقدم به المستأنف عليه غير مرتكز على أساس لأنه يملك المحل الكائن بشارع [العنوان] ، الدار البيضاء ، الحامل للرسم العقاري عدد 12/182696 ، وبأن شهادة الملكية المعتمدة في الحكم القاضي بالإفراغ تعتبر غير محينة ولا تتضمن تاريخ استخراجها ، وتحمل رقم رسم عقاري آخر ، والتمس الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب، وأرفق المقال بنسخة حكم .

وبتاريخ 10/09/2020 تقدم دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية جاء فيها ان مسطرة تعيين القاضي المقرر هو إجراء مسطري إداري يدخل في نطاق اختصاص الرئيس بصفته تلك ولم يرتب عليه القانون أي جزاء ، وان العقار فعلا في ملك المستأنف عليه ولكن العارض يكتري المحلين التجاريين موضوع الرسمين العقاريين 182696/12 و 182697/12 معا ، وان المستأنف إشترى الملك موضوع الرسم العقاري عدد 182696/12 فقط ، في حين ظل الرسم العقاري عدد 182697/12 في ملك السيد رضوان (ب.) ، كما أن المستأنف على علم تام بكون العارض يشغل فقط حسب عقد الكراء المدلى به المحليين التجاريين ويستغلهما معا كمقشدة ، وان المستأنف عليه عمد إلى فتح باب من جهة قبو محله التجاري المجاور للمحلين التجاريين للعارض ليلج إلى القبو الخاص بهما وعمد إلى إغلاق الباب المؤدي من القبو الخاص بالعارض إلى محليه التجاريين وألحق قبو العارض بقبو محله التجاري وبدأ باستغلاله ، مما يجعل أسباب الإستئناف تبقى واهية ، والتمس رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 01/10/2020 حضر لها دفاع الطرفين وتقدم دفاع المستأنف بمذكرة تعقيبية جاء فيها ان العارض اشترى فعلا العقار ذي الرسم العقاري 182696/12 بجميع مشتملاته بدون أي تحملات ، كما هو مبين في شهادة الملكية ، وانه لا علم له بهذه الواقعة على خلاف ما يزعم المستأنف عليه ، وان شهادة الملكية المدلى بها من العارض تثبت ملكية العقار بجميع مشتملاته تعود اليه وانه ينفي العلم بوجود أي عقد كراء بين مالك العقار السابق والمستأنف عليه ، والتمس الحكم وفق ملتمساته ووفق المقال الإستئنافي ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 15/10/2020 .

محكمة الإستئناف

حيث يعيب الطاعن الحكم نقصان التعليل وعدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم ، لأنه يملك المحل الكائن بشارع [العنوان] ، الدار البيضاء الحامل للرسم العقاري عدد 182696/12 حسب ما هو ثابت من شهادة الملكية. في حين يتمسك المستأنف عليه باكترائه للمحلين التجاريين موضوع الرسمين العقاريين 182696/12 و 182697 من مالكهما السابق رضوان (ب.) الذي بقي يحتفظ بالملك موضوع الرسم العقاري عدد 182697/12 بعد أن اشترى المستأنف الرسم العقاري عدد 182696/12.

وحيث ان المحكمة برجوعها لوثائق الملف ، يلفى بأن المستأنف عليه اكترى من المدعو رضوان (ب.) المقشدة المسماة "(E. F.)" الكائنة بشارع [العنوان] ، مولاي رشيد بالملك ذي الرسمين العقاريين عدد 182696/12 وعدد 182696/12 حسب ما هو ثابت من عقد الكراء الرابط بينهما المؤرخ في 03/01/2018 ، وإذا كان المستأنف عليه أدلى خلال المرحلة الإبتدائية بشهادة الملكية موضوع الرسم العقاري عدد 182697/12 تفيد امتلاك المكري له بمقتضى القسمة المفرزة متجر بالسفلي وسدة بالسوبونت وبمحضر معاينة يفيد من خلاله المفوض القضائي محمد (ب.) ان المستأنف يتواجد بالطابق الأرضي «القبو» يستغله كمخزن للأثواب، فإن الثابت من شهادة الملكية التي أدلى بها المستأنف خلال المرحلة الإستئنافية انه يملك جزء من القسمة المفرزة موضوع الرسم العقاري عدد 182696/12 المتكون من متجر بالطابق السفلي وقبو تحت أرضي ، مما يفيد ان المستأنف أثبت ملكيته للقبو الذي يدعي المستأنف عليه انه يحتله بدون موجب وهو ما ينفي عنه اعتماره للقبو بدون موجب ، علاوة على أن عقد الكراء المحتج به من قبل المستأنف عليه يتضمن بأنه يكتري المقشدة دون الإشارة إلى القبو ، كما ان تمسكه بواقعة قيام المستأنف بفتح باب من جهة قبو محله المجاور من أجل الولوج الى القبو الخاص به تبقى من دون إثبات، سيما وان محضر المعانية السالف الذكر لا يشير إلى الواقعة المذكورة وإنما يتضمن فقط معاينة استغلال القبو من قبل المستأنف كمخزن للأثواب ، والحكم المستأنف الذي قضى بإفراغ المستأنف من المحل المتواجد بالطابق الأرضي للإحتلال بدون موجب استنادا لمحضر المعاينة وشهادة الملكية عدد 182697/12 بالرغم من ان المستأنف أدلى بشهادة ملكية تفيد تملكه للقبو موضوع الإفراغ قد جانب الصواب ، مما يتعين إلغاؤه والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا .

- في الشكل: قبول الإستئناف.

- في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه

الصائر.