Contrat de prêt : Les primes d’assurance restent acquises au prêteur en cas de résiliation du contrat et ne peuvent être déduites du solde restant dû par l’expert judiciaire (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69732

Identification

Réf

69732

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2354

Date de décision

12/10/2020

N° de dossier

2019/8221/4767

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du capital restant dû, la cour d'appel de commerce statue sur les conditions de la déchéance du terme d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant l'emprunteur au paiement des échéances impayées et du capital.

L'appelant soutenait que l'action était prématurée au regard du droit de la consommation, les échéances visées par la mise en demeure ayant été régularisées dans le délai imparti. Statuant sur renvoi après cassation, la cour ordonne une expertise comptable pour vérifier la réalité des paiements et l'état de la dette.

La cour retient que l'expert a déduit à tort les primes d'assurance du montant de la créance. Elle juge en effet que, conformément aux stipulations contractuelles, les primes d'assurance restent acquises au prêteur ou à l'assureur pour toute la durée du prêt, même en cas de déchéance du terme, et ne sauraient être déduites du capital restant dû

La cour confirme en conséquence le jugement en son principe mais le réforme sur le quantum, en réduisant la condamnation au montant arrêté par l'expertise après réintégration desdites primes.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 08/02/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ12/07/2017 تحت عدد 2623 في الملف رقم 1136/8201/2017 القاضي في الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة شركة (ب. ش. ل. ق.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ 37.519,35 درهما عن الأقساط الحالة ومبلغ 755.686,48 درهما عن الرأسمال مع فوائده ورفض باقي الطلب وفي الطلب المضاد بعدم قبوله شكلا وتحميل رافعه صائره.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 06/04/2017 تعرض فيه كمؤسسة بنكية في إطار علاقتها مع السيد سمير (ب.) الذي يتوفر على حساب لديها مكنته من قرض اصبح في إطار مدين بمبلغ لها 886243,56 درهم عند حصر المديونية بتاريخ 31-01-2017 تضاف له الفوائد البنكية و الاتفاقية و الضريبة على القيمة المضافة و الجزاءات الاتفاقية الحالة من تاريخ حصر الحساب إلى تاريخ الأداء و ان جميع المحاولات الحبية لاداء هذا الدين و كذا الإنذار الموجه اليه لم تسفر على نتيجة لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه لها مبلغ 886243,56 درهم الذي يمثل أصل الدين و أدائه الفوائد الاتفاقية بنسبة 6.15 في المائة المستحقة عند حصر الحساب في 31/01/17 و الحكم بالفوائد الاتفاقية من تاريخ حصر الحساب الى يوم الاداء و الفوائد القانونية بصفة احتياطية عن المبالغ المطلوبة اعلاه من تاريخ حصر الحساب الى تاريخ الاداء و الحكم بالضريبة على القيمة المضافة من منتوج الفوائد الاتفاقية ابتداء من تاريخ الاستحقاق الى حصر الحساب في 31/01/2017 بالمبلغ المضمن بكشف الحساب وبها عن الفوائد المستحقة من هذا التاريخ الى يوم الاداء و الحكم بالغرامة التعاقدية بالمبلغ المضمن في كشف الحساب شمول الحكم بالنفاذ المعجل و الاكراه البدني و تحميله الصائر و ارفقت المقال بعقد قرض – كشف حساب – محضر تبليغ انذار جدول استخماد طلب فتح حساب و نموذج الإمضاء .

و بناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائب المدعى عليه مقال مضاد أفاد فيها ان القرض استفاذ منه هو وزوجته منى (ا.) و انه لم يتم إدخال زوجته في منى (ا.) و انه لم يتم إدخال زوجته في الدعوى كما ان الموصفات المضمنة في محضر تبليغ الاندار لا تنطبق عليه و ان تبليغ تم للكاتبة التي رفضت التوصل مما يجعل الإنذار المباشر باطل و أضاف أن المدعية لم تحدد طبيعة الدين المؤسس عليه المبالغ المطالب بها كما أن الكشف الحسابي لا يرقى الى درجة وسيلة الاثبات فضلا على انه أدى جزء مهم من الدين المطالب به و أن ذمته أصبحت فارغة من أي قسط الى غاية نونبر 2016 ان مدة القرض تقلصت من 25 سنة الى 13 سنة مما يجعل نسبة الفائدة تنقص لأجله يلتمس أساسا عدم قبول الدعوى شكلا و موضوعا رفضها و بخصوص الطلب المضاد الإشهاد على كونه أدى جزء من الدين و ان المدعية لم تعترف بذلك كما ان نسبة الفائدة مخالفة لدورية والي بنك المغرب مما ينبغي معه الأمر بإجراء خبرة حسابية للوقوف على حقيقة المديونية و كذا الفوائد و ضرائب و حفظ حقه في التعقيب على الخبرة و أرفق المذكرة بإنذار .

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن انه بخصوص خرق الحكم لمقتضيات المادتين 104و109 من ظهير 18/02/2011 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك فانه اذا كانت المادة 104 المذكورة تخول المقرض المطالبة القضائية بالتسديد الفوري للأقساط الغير المؤداة ورأس المال المتبقى فان ذلك مرتبط حسب المادة 109 من نفس الظهير بضرورة إثباته قبل سلوك المطالبة القضائية لعدم تسديد المقترض لثلاث أقساط متتالية بعد استحقاقها وعدم استجابة هذا الأخير للإشعار بالأداء وان الأثر الناشر للاستئناف يبيح للطاعن الاحتجاج لأوجه دفاع لم يسبق اثارتها ابتدائيا، وانه يتضح من اطلاع المحكمة على الإنذار الذي احتج به البنك المستأنف عليه للمطالبة بالأقساط الحالة والمبالغ المحكوم بها فانه وان أشار صراحة لأجل 15 يوما لأداء هاته الأقساط تحت طائلة اللجوء للقضاء المختص فان المستأنف وبغض النظر عن احتجاجه ابتدائيا بعدم سلامة اجراءات تبليغ هذا الأعذار للأسباب الواردة بمذكرة الجوابية مع مقاله المضاد قد بادر لدفع الأقساط الحالة المطالب بها بهذا الإنذار وقدرها 38033,41 درهما داخل الأجل القانوني بل ادى وداخل نفس الأجل ما مجموعه 50.000 درهم بين 01/11/2016 و08/11/2016 كما يتضح من كشف الحساب صحبته مما يفيد دفعه لمبلغ يفوق الأقساط المطالب بها وداخل نفس الاجل المضروب في إخطار المستأنف عليه ، وانه بثبوت توصل المستأنف عليه بما يتجاوز قيمة الأقساط الحالة داخل الآجل المضروب بإنذاره تكون دعواه سابقة لأوانها مع ما يستتبع ذلك من رفض الطلب بشأنها لمخالفته للواقع والقانون لتضمين قانون حماية المستهلك لشروط الإعذار حماية للمقترض من جهة ولثبوت تنفيذ الطاعن لالتزامه بأدائه للاقساط الحالة المحكوم بها داخل الآجل القانون من جهة تانية ، اما بخصوص طلب اجراء خبرة فانه ومن جهة اخرى واحتياطيا عند الاقتضاء لمخالفة الحكم الابتدائي للواقع والقانون بقضائه بمبالغ مؤداة سلفا ولعمارة ذمة الطاعن بمبالغ مالية تقل عن تلك المحكوم بها علاوة على دفعه لاحقا لمبلغ 150.000 درهما لحساب المستأنف عليه كما يتضح من الاطلاع على الوثيقة رفقته فان تحديد المديونية الحقيقية والتي أضحت تقل عن تلك التي قضى بها الحكم الابتدائي وفقا للمستندات رفقته يبقى وقفا على اجراء خبرة حسابية على يد خبير حيسوبي مختص بالاطلاع على الكشوف الحسابية للبنك (ش.) من جهة والوثائق المحاسبية التي يحوزها الطاعن والمثبتة لكافة التحويلات المالية لحساب المستأنف عليه من جهة اخرى لتحديد قيمة الدين الحقيقي من جهة اخرى لذلك يلتمس أساسا الغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب واحتياطيا الامر بإجراء خبرة حسابية مع حفظ حق المستأنف في تقديم مستنتجاته الختامية لما بعد انجاز الخبرة وتحميل الصائر لمن يجب قانونا . وأدلى بنسخة تبليغية للحكم الابتدائي وصورة للإنذار صادر عن البنك (ش.) وكشف حساب صادر عن البنك (ش.) وصور لوصولات ايداع مبلغ 50.000 ووصل لإيداع مبلغ 150.000 درهم

وبجلسة 04/06/2018 ادلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية عرض من خلالها انه خلافا لما ادعاه المستأنف فانه بحلول تاريخ 01/11/2016 كان عدد الاقساط المستحقة الاداء خمسة اقساط بمبلغ 7.503,87 درهما للواحدة بما مجموعه 37.519,35 درهما وهو مبلغ لم يتم تغطيته بالاداءات المعتد بها اذ بالاطلاع على هذه الاداءات الأربع يتضح للمحكمة ان ثلاثة منها كانت نقدا اما الرابعة فقد كانت شيكا تم ايداعه بالحساب بتاريخ 07/11/20165 اي خارج اجل الانذار الذي ينتهي في 02/11/2016 اي خارج اجل الانذار الذي ينتهي في 02/11/2016 من جهة من جهة ثانية فان الشيكات لا يتم تحويلها في حينها بل بعد 48 ساعة اذا كان الإيداع أيام الاثنين الى الخميس وقبل الواحدة زوالا أما اذا كان الإيداع يوم الجمعة او بعد الساعة الواحدة فان التحويل يتم في ظروف ثلاثة ايام وخمسة ايام وبذلك فان الاداء الذي تم كان جزئيا وبالتالي لا يشكل استجابة للإشعار الموجه للمدين مما يشكل مجالا لمقتضيات المادة 109 أعلاه ويبرر بالتالي اقامة الدعوى للمطالبة بالأقساط الحالة وجاري القرض الذي اصبح آنذاك حالا ، وانه بخصوص الخبرة فان المستأنف أدلى بوصل إيداع شيك للاستخلاص بمبلغ 150.000,000 درهم بتاريخ 22/11/2017 اي بتاريخ لاحق ليس لإقامة الدعوى فحسب بل وبتاريخ لاحق للحكم المستأنف وهذا الأداء شانه اداء دفعة أخرى بنفس المبلغ بتاريخ 09/03/2018 قد تم أداءهما في إطار اجراءات تسوية حبية كانت جارية بعد الحكم وقبل الاستئناف وهي التسوية التي تشكل في حد ذاتها إقرار بالمديونية لذا فان المستأنف عليه إذ يقر مبلغ 300.000,00 درهما في وقت لاحق لصدور الحكم فان حق المستأنف ينحصر في طلب تعديل الحكم المستأنف بخصم المبلغ الذي تم أداءه لاحقا لا غير .

لذلك يلتمس رد الاستئناف مع تأييد الحكم المستأنف في مبدئه وتعدليه بخصم مبلغ 300.000,00 درهما .

وحيث أدرجت القضية بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 02/07/2018 حضر نائبا المستأنف عليه وتخلف نائب المستأنف رغم التوصل فتقرر حجز للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 16/07/2018 . صدر على إثرها القرار ألاستئنافي : القاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر . والذي تم نقضه من طرف محكمة النقض بمقتضى قرار محكمة النفض المذكور أعلاه بعلة : " وحيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه وللقول بإلغاء الحكم الابتدائي والتصريح بعدم قبول الدعوى علل قضاءه بما يلي " إن الثابت من خلال تبليغ محضر الإنذار المؤرخ في 10/01/2017 والمتعلق بإنذار المستأنف من طرف المستأنف عليه من أجل أداء الأقساط الخمسة الحالة الغير المسددة فغن توصل المستأنف به كان بتاريخ 10/01/2017 وفي المقابل فإن الثابت من خلال كشف الحساب البنكي وكذا وصولات الإيداع أن المستأنف قد قام بأداء الأقساط الحالة الخمسة قبل تاريخ التوصل بالإنذار مما يجعل حالة التوقف عن الدفع وبالتالي شروط إعمال المادة 109 من قانون حماية المستهلك غير قائمة ويكون الطلب سابق لأوانه " والحال أن البنك الطالب أدلى رفقة مقاله الافتتاحي بكشف حساب يفيد توقف المطلوب عن أداء خمسة أقساط أولها يوليوز وآخرها نونبر من سنة 2016 وجب عنها مبلغ 37.519,35 درهم وأن القسط الشهري محدد في 7503,87 درهم في حين أن ما اعتبرته المحكمة أداء يعدم حالة التوقف طبقا للمادة 109 من قانون حماية المستهلك لا يوافق مبالغ الأقساط دون أن تبين من أين استقت أن ما استدل به الطالب يشكل أداء لأقساط القرض ولا أن تجري تحقيقا بهذا الخصوص حتى يكون قرارها مبنيا على اليقين وبذلك يكون قرارها معللا تعليلا سيئا وعرضة للنقض " . . "

وحيث أدلى نائب المستأنف عليه بمذكرة بعد النقض عرض فيها أن محكمة النقض أومأت في قرارها إلى أن الحسم في واقعة أداء الأقساط بالشكل الذي ينعدم معه مجال مقتضيات المادة 109 من تدابير حماية المستهلك يتوقف على إجراء تحقيق بهذا الخصوص وأن البنك المستأنف عليه عاب على محكمة الاستئناف تجاوزها لإجراء هذا التحقيق باعتباره هو الذي يوفر للمحكمة المعطيات التقنية والحسابية الكفيلة بالتأسيس لحكمها والمتمثلة في تحديد تواريخ الحلول ومدى احترامها وفق ما هو مسطر بجدول الاستخماد وتحديد تاريخ الإحالة على حساب المنازعات وتحديد تاريخ الأداءات التي قام بها المستأنف والتمس الأمر بإجراء خبرة حسابية يكون مجالها تحديد تواريخ حلول ومدى احترامها وفق ما هو مسطر بجدول الاستخماد وتحديد تاريخ الإحالة ‘لى حساب المنازعات وتحديد تاريخ الأداءات التي قام بها المستأنف , وحفظ حق البنك المستأنف عليه في تقديم مستنتجاته على ضوء الخبرة .

وحيث إن محكمة الاستئناف ومن أجل الوقوف على حقيقة تواريخ الحلول ومدى احترامها وفق ما هو مسطر بجدول الاستخماد وتحديد تاريخ الإحالة على حساب المنازعات وتحديد تاريخ الأداءات قامت بتعيين الخبير أحمد زهر الذي عليه الاطلاع على عقدي القرض وكشوف الحساب وجدول استخماد القرض وتحديد تاريخ حلول أقساط القرض وتاريخ أداءات أقساط القرض وتاريخ التوقف عن أداء هذه الأقساط وحساب الرأسمال المتبقي من القرض وتحديد تاريخ الإحالة على حساب المنازعات وتحرير تقرير مفصل بذلك .

وحيث إن الخبير المذكور أعلاه أنجز تقريره والذي انتهى فيه إلى تحديد الدين الذي بذمة المستأنف في مبلغ 195.833,02 درهم .

وحيث عقب نائب المستأنف على الخبرة بكون مديونية المستانف حسب الخبرة لا تتعدى 195.833,02 درهم أصلا وفائدة مما لا يسعه سوى إلتماس المصادقة عليها مع حفظ حقه في تقديم دعوى أمام القضاء للمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي تسبب فيه البنك المستأنف عليه وتحميل الصائر لمن يجب قانونا .

وحيث عقب البنك المستأنف عليه بكون الأداءات التي اعتبرها الخبير كانت داخل أجل الإنذار فهي ليست كذلك لكون أداء القسط الرابع كان شيكا والسيك لا يتم تحويله إلا بعد 48 ساعة وبالتالي فإن ما اعتبره الخبير أداء داخل أجل الإنذار ليس كذلك , كما أن الخبير قام بخصم مبلغ التأمين ليكون خالف الاتفاق والقانون وأن اقتطاع التأمين يكون لصالح شركة التأمين وعقد القرض يلزم المقترض بأداء أقساط التأمين طيلة مدة القرض تحت طائلة فسخه وأنه حتى في حالة الفسخ فعقد القرض يبقي مبالغ أقساط التأمين والمصارؤف والتوابع لا تسترجع وهي مكتسبة لصالح البنك أو شركة التأمين ملتمسا اعتماد الخبرة المنجزة مع تصحيح معطياتها بخصوص خصم التأمين والحكم تبعا لذلك بحصر الدين في 238.013,17 درهم مع الفائدة القانونية من تاريخ حصر الحساب 31/01/2017 إلى تاريخ الأداء والضريبة على القيمة المضافة والمصاريف الاسترجاع الجبري وفق ما هو منصوص عليه في عقد القرض وتحميل المستأنف الصائر بالنسبة .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 28/06/2020 بعد النقض تخلف نائب المستأنف وألفي بالملف مستنتجاته بعد الخبرة وحضرت ذة. (ح.) عن ذ. (حا.) الذي أدلى بمستنتجاته بعد الخبرة فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 12/10/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث إن محكمة النقض نقضت القرار المطعون فيه بعلة : " وحيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه وللقول بإلغاء الحكم الابتدائي والتصريح بعدم قبول الدعوى علل قضاءه بما يلي " إن الثابت من خلال تبليغ محضر الإنذار المؤرخ في 10/01/2017 والمتعلق بإنذار المستأنف من طرف المستأنف عليه من أجل أداء الأقساط الخمسة الحالة الغير المسددة فإن توصل المستأنف به كان بتاريخ 10/01/2017 وفي المقابل فإن الثابت من خلال كشف الحساب البنكي وكذا وصولات الإيداع أن المستأنف قد قام بأداء الأقساط الحالة الخمسة قبل تاريخ التوصل بالإنذار مما يجعل حالة التوقف عن الدفع وبالتالي شروط إعمال المادة 109 من قانون حماية المستهلك غير قائمة ويكون الطلب سابق لأوانه " والحال أن البنك الطالب أدلى رفقة مقاله الافتتاحي بكشف حساب يفيد توقف المطلوب عن أداء خمسة أقساط أولها يوليوز وآخرها نونبر من سنة 2016 وجب عنها مبلغ 37.519,35 درهم وأن القسط الشهري محدد في 7.503,87 درهم في حين أن ما اعتبرته المحكمة أداء يعدم حالة التوقف طبقا للمادة 109 من قانون حماية المستهلك لا يوافق مبالغ الأقساط دون أن تبين من أين استقت أن ما استدل به الطالب يشكل أداء لأقساط القرض ولا أن تجري تحقيقا بهذا الخصوص حتى يكون قرارها مبنيا على اليقين وبذلك يكون قرارها معللا تعليلا سيئا وعرضة للنقض " .

و حيث إن محكمة الاستئناف ملزمة وطبقا للمادة 369 من قانون المسطرة المدنية التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض .

وحيث إن محكمة الاستئناف ومن أجل الوقوف على حقيقة تواريخ الحلول ومدى احترامها وفق ما هو مسطر بجدول الاستخماد وتحديد تاريخ الإحالة على حساب المنازعات وتحديد تاريخ الأداءات قامت بتعيين الخبير أحمد زهر و أن الخبير المذكور أنجز تقريره الذي انتهى فيه إلى تحديد الدين في 238.013,27 درهم الذي خصم منه مبلغ التأمين المقتطع من الحساب الجاري بمبلغ 42.180,25 درهما ليحدد الدين في 195.833,02 درهما .

وحيث إن قيام الخبير بخصم واجب التأمين بعلة قيام البنك بالتحصيل الجبري وأن فسخ عقد التأمين يلغي أقساط هذا التأمين مع أن الأطراف اتفاقا في عقد القرض على أن اقتطاع التأمين يكون لصالح شركة التأمين وعقد القرض يلزم المقترض بأداء أقساط التأمين طيلة مدة القرض والفقرة الأخيرة من الفصل 6 من عقد القرض نصت على أنه في حالة فسخ العقد لأي سبب كان تبقى مبالغ أقساط التأمين والمصارف والتوابع مكتسبة بصفة نهائية لصالح البنك أو لشركة التأمين مما يكون ما قام به الخبير من اقتطاع لقسط التامين لا أساس له ويتعين تصحيحه .

وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه تأييد الحكم المستأنف في مبدئه القاضي بالأداء مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 238.013,27 درهم .

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

و تأسيسا على قرار محكمة النقض عدد 438/3 المؤرخ في 31/07/2019 في الملف التجاري عدد 910/3/3/2019 فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا

في الشكل : سبق البت فيه بقبول الاستئناف

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 238.013,27 درهم وجعل الصائر بالنسبة .