L’omission des données du tireur sur le certificat de refus de paiement engage la responsabilité de la banque pour la perte de chance du porteur de recouvrer sa créance (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69312

Identification

Réf

69312

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1859

Date de décision

17/09/2020

N° de dossier

2020/8220/1602

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce retient la responsabilité de l'établissement bancaire tiré pour manquement à son obligation de délivrer au porteur d'un chèque une attestation de non-paiement complète. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à indemniser le porteur du chèque à hauteur de sa valeur nominale pour le préjudice subi.

En appel, la banque soutenait s'être exonérée de sa responsabilité en transmettant les informations manquantes relatives au tireur au Centre de médiation bancaire, et contestait l'existence d'un préjudice réparable dès lors que l'action du porteur contre le tireur n'était pas éteinte. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 309 du code de commerce, qui impose à la banque une obligation personnelle et directe de délivrer au porteur une attestation de non-paiement conforme.

Elle juge que la transmission d'une lettre rectificative à un tiers médiateur, sans preuve de sa réception par le créancier, ne saurait libérer la banque de sa faute. La cour retient que cette faute a causé au porteur un préjudice certain consistant en une perte de chance de recouvrer sa créance en le privant des informations nécessaires pour agir en justice contre le tireur.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت شركة (ش. ع. م. ل.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 03/03/2020 تستأنف بموجبه الحكم عدد 521 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/01/2020 في الملف عدد 10342/8220/2019 والقاضي عليها بأدائها لفائدة المدعي تعويضا قدره 235.000,00 درهم مع تحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

ان الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 19/02/2020 كما هو ثابت من ظرف التبليغ، وبادرت الى استئنافه بتاريخ 03/03/2020، اي داخل الاجل القانوني وبما انه مستوف لباقي الشروط المتطلبة قانونا فيتعين التصريح بقبوله.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه، ان المستأنف عليه محمد (ش.)، تقدم بواسطة دفاعه بتاريخ 14/10/2019، بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء ، عرض فيه انه تسلم من المسماة حفيظة (م.) شيكا مسحوبا عن شركة (ش. ع. م. ل.) - وكالة حسن (ص.)- تحت عدد 052812 مبلغ 235.000 درهم و عند تقديمه للاستخلاص رجع بدون اداء لانعدام الرصيد، و أن شهادة عدم الاداء ارجعت له خالية من البيانات المتعلقة بصاحبة الشيك وعنوانها و رقم بطاقتها الوطنية مما تعذر عليه مقاضاتها أمام المحاكم، وعند اتصاله بوكالته البنكية طلبوا منه اعادة تقديم الشيك مرة ثانية للاستخلاص على أساس أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد إغفال من طرف مستخدمي وكالة شركة (ش. ع. م. ل.) لحسن (ص.) إلا أن شهادة عدم الاداء ارجعت له مرة اخرى خالية من البيانات الضرورية وبعد ربط الاتصال بوكالة حسن (ص.)، رفض مستخدموا هذه الوكالة تمكينه من تلك البيانات المتعلقة بساحبة الشيك و كأنهم متواطئون معها، مما حدا به إلى بعث رسالة انذارية إلى مدير شركة (ش. ع. م. ل.) يخبره فيها بالوقائع المذكورة ويطالبه بمده بالبيانات المتعلقة بساحبة الشيك ورقم بطاقتها الوطنية و عنوانها بقيت بدون جواب، كما تقدم بشكاية إلى المركز المغربي للوساطة البنكية الكائن ببنك المغرب بقيت هي ايضا بدون جدوى، الأمر الذي ألحق به ضررا لعدم تمكنه من الحصول على عنوان ساحبة الشيك ورقم بطاقتها الوطنية حتى يتسنى له اللجوء الى المحاكم للمطالبة بحقوقه، وان المادة 309 من مدونة التجارة تنص على ان كل مؤسسة بنكية ترفض اداء شيك مسحوب عليها ملزمة بتسليم الحامل او وكيله شهادة رفض الاداء تحدد بياناتها من طرف بنك المغرب ، والمتمثلة في اسم الساحب و عنوانه ورقم بطاقته الوطنية أو بطاقة التسجيل للاجانب المقيمين فيما يخص الاشخاص الطبيعيين وبالنسبة للاشخاص المعنويين هوية الشخص المخول له انجاز العملية ورقم الضريبة على الشركات ورقم السجل التجاري أو رقم الباتانتا ، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها له تعويضا قدره 235.000 درهم عن الاضرار اللاحقة به مع النفاذ المعجل و تحميلها الصائر ، وأدلى بأصل شيك، شهادة عدم الاداء ، نسخة من رسالة الانذار مع الاشهاد بالتوصل و نسخة من شكاية .

وبجلسة 16/01/2020، أدلت المدعى عليها بواسطة نائبها بمذكرة جاء فيها أن قسم الجودة لدى البنك العارض أخذ بعين الاعتبار بطريقة جدية الشكاية التي توصل بها من المركز المغربي للوساطة البنكية الكائن ببنك المغرب إذ أنه وفور توصله بها، راسل المركز المغربي للوساطة البنكية برسالة إصلاحية من أجل تسليمها لدفاع المدعي بتاريخ 20/06/2019 ، والتي تفيد تأكيد البنك رفضه لاستخلاص الشيك موضوع النزاع المسلم من طرف حفيظة (م.) الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية رقم [رقم بطاقة التعريف] و القاطنة بـ [العنوان] الاسكندرية مصر بتاريخ 20/02/2019 لانعدام المؤونة، في حين أن المقال الرامي إلى الأداء رفع إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/10/2019 وبالتالي فإن الرسالة الإصلاحية الحاملة للمعلومات اللازمة صدرت بحوالي أربعة أشهر قبل رفع المقال كما أن شهادة عدم الأداء المتعلقة بالشيك، المسحوب عن شركة (ش. ع. م. ل.) تحت عدد 052812 و الحامل لمبلغ 235000,00 الصادرة عن بنك (م. ل. خ.) مأخوذة من مجموعة نظام المقاصة الالكترونية بين البنوك المغربية « « SIMT و أن التسجيلات « IFP » توضح أن البيان المرسل إليها يحمل جميع المعلومات اللازمة و المتعلقة بالسيدة حفيظة (م.) وانه من الواضح ان المشكل يتجلى في خطأ تحريري صادر عن بنك (م. ل. خ.) مما تبقى معه دعوى المدعي هدفها هو الاثراء بدون سبب ويتعين رفضها.

وبتاريخ 23/01/2020 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم نقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه وعدم الارتكاز على اساس، بدعوى انه اعتبر بأن الرسالة المؤرخة في 20/06/2019 التي تتضمن جميع البيانات المتعلقة بالسيدة حفيظة (م.) لا تسعفها في شيء طالما لم تدل بما يفيد توصل المستأنف عليها بها، والحال ان الرسالة المذكورة توصل بها المركز المغربي للوساطة البنكية والذي عرضت عليه الشكاية التي تقدم بها المستأنف عليه، وان هذا المركز هو المفروض فيه تسليمها الى المستأنف عليه مادام انه تقدم بشكايته امامه، علما ان الطاعنة سبق لها خلال المرحلة الابتدائية ان اكدت بأن قسم الجودة اخذ بعين الاعتبار الشكاية المقدمة من طرف المستأنف عليه، اذ بمجرد ما توصل بها راسل البنك العارض مركز الوساطة البنكية وسلمه رسالة اصلاحية تتضمن جميع البيانات المتعلقة بالسيدة حفيظة (م.) قصد تسليمها الى المستأنف عليه، سيما وان تاريخ رفع الدعوى الذي هو 14/10/2019 جاء بعد حوالي اربعة اشهر على تاريخ اصدار الرسالة الاصلاحية المؤرخة في 20/06/2019، والتي لم يأخذها بعين الاعتبار ولم يتطرق الى مضمونها بل اكتفى باعتبار ان المستأنف عليه لم يتوصل بها وقضى لفائدته بقيمة الشيك كتعويض عن ضرر غير ثابت ومبالغ فيه، مكرسا بذلك واقعة الاثراء بدون سبب، مما يتعين معه الغاءه والتصريح برفض الدعوى.

وحيث ادلى المستأنف عليه بواسطة دفاعه، بمذكرة جوابية يعرض بموجبها ان ما تدعيه المستأنفة لا اساس له من الصحة. اذ انه قدم الشيك موضوع النزاع للاستخلاص للمرة الاولى بتاريخ 21/02/2019 وارجع له بدون اداء لانعدام الرصيد وسلمت له شهادة عدم الاداء خالية من البيانات المتعلقة بصاحبة الشيك وعنوانها ورقم بطاقتها الوطنية، وعند اتصاله بوكالته البنكية طلب منه اعادة تقديم الشيك مرة ثانية لان الامر لا يعدو ان يكون اغفالا من طرف مستخدمي وكالة شركة (ش. ع. م. ل.) بحسن (ص.)، إلا ان شهادة عدم الاداء ارجعت له مرة اخرى بتاريخ 03/04/2019 خالية من البيانات الضرورية، وبعد ربط الاتصال بوكالة شركة (ش. ع. م. ل.) لحسن (ص.) رفض مستخدموها تمكينه من تلك البيانات المتعلقة بصاحبة الشيك مما دفعه الى توجيه رسالة انذارية بواسطة البريد المضمون مع الاشعار بالتوصل الى مدير شركة (ش. ع. م. ل.) يخبره فيها بهذه الوقائع ويطالبه بمده بالبيانات المتعلقة بصاحبة الشيك ورقم بطاقتها وعنوانها، بقيت دون جدوى، وان ما تدعيه المستأنفة من كونها بعثت برسالة اصلاحية للمركز المغربي للوساطة البنكية بتاريخ 20/06/2019 قصد تسليمها لدفاع العارض لا اساس له من الصحة. لانه ربط الاتصال بالمركز المذكور حتى بداية شهر اكتوبر 2019 قصد معرفة مآل شكايته التي بقيت بدون جدوى، مما اضطره الى اللجوء الى المحكمة قصد المطالبة بالتعويض عن الاضرار اللاحقة به جراء امتناع للمستأنف من تسلميه البيانات الخاصة بزبونتها صاحبة الشيك وعنوانها ورقم بطاقتها الوطنية لكي يتسنى له مقاضاتها ومطالبتها بقيمة الشيك، علما انها تتوفر على عدة حسابات بنكية لديها وقامت بالنصب على عدة اشخاص من ضمنهم العارض وسلمتهم شيكات بدون رصيد وغادرت ارض الوطن بسبب رفض وكالة شركة (ش. ع. م. ل.) حسن (ص.) امداد اصحابها بالبيانات المتعلقة بها، كما هو ثابت من نسخة الشيك الحامل لمبلغ 300.000 درهم المسلم للسيد يربكو (ر.) من طرف حفيظة (م.) بصفتها الممثلة القانونية لشركة (ح. ا. و.) المدلى بنسخة منه وشهادة عدم الاداء ونسخة من السجل التجاري.

وحيث يتعين استنادا لما ذكر التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعته وارفق مذكرتها بصورة من شيك ونسخة من السجل التجاري.

وحيث ادلت المستأنفة بواسطة دفاعها بمذكرة تعقيبية تعرض من خلالها انه بمراجعة مذكرة المستأنف عليه فإنه يقر بأنه تقدم لديها بتاريخ 21/02/2019 من اجل استخلاص قيمة الشيك فارجعت له الشهادة البنكية بعدم الاداء خالية من البيانات، فتقدم مرة ثانية بتاريخ 03/04/2019 من اجل استخلاصه فارجعت له الشهادة البنكية خالية من البيانات مما اضطر معه الى تقديم شكاية الى المركز المغربي للوساطة البنكية الكائن ببنك المغرب زاعما بأنها بقيت بدون جواب، والحال ان العارضة قامت باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة وردت على شكاية المستأنف عليه بواسطة شهادة محررة بتاريخ 20/06/2019 تتضمن اسم الساحبة حفيظة (م.) ورقم بطاقة تعريفها الوطنية وهي [رقم بطاقة التعريف] و عنوانها الكائن بـ [العنوان] اليكسندر مصر يتضمن عدم توفر الساحبة على مؤونة الشيك محل النزاع لانعدام الرصيد، وان الشهادة المذكورة مؤرخة في 20/06/2019 و تتضمن جميع البيانات اللازمة عن مصدرة الشيك، وان المستأنف عليه توصل بها وعوض مقاضاة مصدرة الشيك وسلوك جميع الاجراءات القانونية في مواجهتها لاستخلاص قيمته ارتأى مقاضاة العارضة بتاريخ 14/10/2019 اي بعد مضي اربعة اشهر.

كذلك جاء في الحكم المستأنف ان العارضة فوتت على المستأنف عليه فرصة مقاضاة المستأنف عليها ومتابعتها قضائيا لاسترجاع قيمة الشيك دون ان يذكر في ذلك كيف للعارضة ان فوتت على المستأنف عليه مقاضاة الساحبة والحال انه له كامل الحق في مقاضاة الساحبة السيدة حفيظة (م.) وذلك اما جنحيا في اطار مواجهتها بشكاية من اجل اصدار شيك بدون رصيد، او مواجهتها مدنيا بدعوى اداء قيمة الشيك محل النزاع، وهو امر لم تقف عنده المحكمة وسايرت المستأنف عليه في مزاعمه، سيما وان العارضة لم ترتكب اي خطأ في مواجهته ألحق به ضررا محقق الوقوع ولم يثبت سوء نيتها في ذلك، علما ان شروط المسؤولية وفق مقتضيات الفصل 77 من قانون الإلتزامات والعقود توجب على مرتكب الضرر التعويض اذا اثبت ان فعله هو السبب المباشر في حصول الضرر اي وجود علاقة سببية بين الخطأ والفعل والضرر المحقق الوقوع وان كل شرط مخالف لذلك يعتبر عديم الاثر القانوني، علما ان توفر الضرر وحده لا يبرر قيام المسؤولية لأنه ليس الركن الوحيد المشترط لقيامها، وبذلك لا يمكن تحميل البنك اي مسؤولية عن الضرر المزعوم من طرف المستأنف عليه مادام ان حقه في الرجوع على الساحبة من اجل اداء قيمة الشيك قائم ولم يسقط، فيكون بذلك الحكم المستأنف قد كرس واقعة اثراء المستأنف عليه على حساب العارضة مما يتعين معه رد مزاعمه والحكم وفق مقالها الاستئنافي.

وحيث ادرج الملف بجلسة 10/09/2020، ادلى خلالها دفاع المستأنفة بالمذكرة التعقيبية السالفة الذكر، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 17/09/2020.

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأنها أخذت بعين الاعتبار عن طريق قسم الجودة الشكاية المقدمة من طرف المستأنف عليه، اذ بمجرد توصلها بها راسلت مركز الوساطة البنكية وسلمته رسالة اصلاحية تتضمن جميع البيانات المتعلقة بالمسماة حفيظة (م.)، وان المركز المذكور هو المفروض فيه تسليمها للمستأنف عليه الذي تقدم بشكاية أمامه، فضلا عن ان تاريخ رفع الدعوى جاء بعد حوالي أربعة اشهر عن تاريخ اصدار الرسالة الاصلاحية.

لكن حيث انه بمقتضى المادة 309 من مدونة التجارة، فإن " كل مؤسسة بنكية ترفض وفاء شيك مسحوب عليها ملزمة بتسليم الحامل او وكيله شهادة رفض الاداء، تحدد بياناتها من طرف بنك المغرب" ومؤداه ان المشرع الزم البنك المسحوب عليه بتسليم الحامل شهادة رفض الاداء مستوفية للشروط المنصوص عليها في دورية والي بنك المغرب المؤرخة في 18/09/1997، مما لا محل معه لدفعه بأن المركز المغربي للوساطة البنكية هو الملزم بتسليم المستأنف عليه الرسالة الاصلاحية المؤرخة في 20/06/2019، مادام انه تقدم بشكايته امامها، فضلا عن انه لا يوجد بالملف ما يفيد ان المستأنف عليه قد توصل بالرسالة المذكورة، فيبقى تمسكها بها غير منتج ويتعين رده.

وحيث مادام ان المستأنف عليه لم يلتزم بمقتضيات المادة 309 المومأ لها، اذ ان شهادتي عدم الوفاء المسلمتين للمستأنف عليه، الاولى بتاريخ 21/02/2019 والثانية بتاريخ03/04/2019 لا تتضمنان اسم الساحبة ورقم بطاقتها الوطنية وعنوانها، مما يعد خطأ من جانبها يجعلها مسؤولة عن الضرر اللاحق بالمستأنف عليه والمتمثل في تفويت الفرصة عليه في مقاضاة ساحبة الشيك واستخلاص قيمته ويتعين عليها جبره مما يبقى معه دفعها بانعدام المسؤولية في غير محله ويتعين استبعاده.

وحيث يتعين استنادا لما ذكر، رد دفوع الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب فيما قضى به.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.