Réf
68762
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1250
Date de décision
15/06/2020
N° de dossier
2020/8221/863
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de compte, Réformation du jugement, Obligations du banquier, Limitation de la créance, Inactivité du compte, Dernière opération, Compte courant débiteur, Clôture de compte, Banque, Arrêt du solde
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette du titulaire d'un compte courant lorsque l'établissement bancaire a manqué à son obligation de clôturer le compte devenu inactif. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité du solde réclamé par la banque.
L'appelant soutenait que la banque, en ne clôturant pas le compte après une année d'inactivité, ne pouvait lui réclamer les frais et intérêts générés postérieurement à cette période. La cour retient qu'en application de l'article 503 du code de commerce, il incombe à la banque de mettre fin au compte débiteur lorsque son titulaire cesse de le faire fonctionner pendant une année.
Elle relève que le compte n'avait plus été mouvementé et que la banque a failli à son obligation de le clôturer à l'expiration du délai légal. Par conséquent, la créance de la banque doit être arrêtée au montant du solde débiteur existant un an après la dernière opération, à l'exclusion de tous les frais et intérêts postérieurs imputables à l'inertie de l'établissement de crédit.
Le jugement est donc réformé quant au montant de la condamnation et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 27 يناير 2020 تقدمت شركة (م. ا.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله الحكم عدد 8625 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/10/2019 في الملف عدد 848/8221/2019 القاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليه مبلغ 23697,69 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب.
في الشكل :
حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن بنك (ع. س.) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنه دائن لشركة (م. ا.) بمبلغ 23.697,69 درهم المسجل بحسابها الجاري والثابت بكشفه الحسابي والتمس الحكم له بالمبلغ المذكور مع الفوائد القانونية، وبعد استدعاء المدعى عليها وتنصيب قيم في حقها، وتمام الإجراءات ، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم السالف الذكر وهو المطعون فيه بالاستئناف من طرف المحكوم عليها للأسباب التالية:
أن الحكم صدر في حقها غيابيا بقيم والحال أن عنوانها واضح ومعروف بدليل انها بلغت وبلغت فيه بالحكم المستأنف، وبأن ذلك فوت عليها درجة من درجات التقاضي، والتمست الغاء الحكم فيما قضى به وإرجاع الملف للمحكمة المصدرة له، ومضيفة بأن دعوى المستأنف عليه طالها التقادم لمضي سنة بالنظر للتاريخ الذي رفعت فيه الدعوى وهو 04 يناير 2019 والتاريخ الوارد في الكشوف الحسابية أوله 2009 وآخره 2017، منازعة وبصفة احتياطية في الكشوف الحسابية لكونها صادرة عن المستأنف عليه ومن صنعه ولا حجة لها في مواجهتها طالما أنها لا تتضمن قبولها لها، كما أن الدين ترتب نتيجة عدم اغلاق الحساب منذ سنة 2009 مع أن المادة 503 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة نصت على أنه يجب وضع حد للحساب المدين بمبادرة من البنك إذا توقف الزبون عن تشغيله لمدة سنة من تاريخ آخر عملية وهو الأمر الذي اكده أيضا منشور والي بنك المغرب رقم 15 و 16 بتاريخ 18/07/2016 الذي الزم البنك على قفل الحساب المدين عند توقف الزبون عن تشغيله لمدة سنة، مؤكدة خلو ذمتها من أي دين، وملتمسة الغاء الحكم فيما قضى به، والحكم من جديد برفض الطلب، مدلية بنسخة من الحكم المستأنف وغلاف التبليغ.
وحيث اجاب المستأنف عليه بواسطة محاميه أن التقادم المحدد في سنة لا ينطبق على نازلة الحال فضلا أن حساب الطاعنة كان يعرف عمليات متتالية لغاية أواخر سنة 2017 وأنه عند حصره في 12/12/2018 بلغت المستأنفة بإنذار بتاريخ 16 يناير 2019، أما الدين فإنه ثابت بالكشف الحسابي المستخرج من دفاتره التجارية وفق مقتضيات المادة 3 من دورية بنك المغرب بتاريخ 05 مارس 1998 خلافا لما أوردته الطاعنة بشأن ذلك في مقالها الاستئنافي، وأنه في غياب إدلاءها بما يثبت انقضاء الدين فإن ما قضى به الحكم كان صائبا والتمس تأييده، فيما أدلت الطاعنة بمذكرة أكدت من خلالها دفعها بالتقادم ومنازعتها في الكشوف الحسابية وبأن ذمتها خالية من أي دين.
وحيث أدرج الملف بجلسة 16/03/2020 واعتبرت القضية جاهزة وحجزت للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 30/03/2020 مددت لجلسة 15/06/2020.
محكمة الاستئناف
حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به للأسباب المبينة في مقالها الاستئنافي.
وحيث إنه بخصوص الدفع الشكلي، فإنه بتفحص وثائق الملف يتبين أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف وقبل بتها في النازلة عينت قيما في حق الطاعنة الذي رجع جوابه بملاحظة أنه تعذر عليه العثور على عنوانها خاصة زنقة [العنوان] وبالتالي لم تخرق المحكمة في قضائها أي مقتضى قانوني تعلق بحق الدفاع، مما يتعين بذلك رد السبب لعدم استناده لأساس.
وحيث إنه بخصوص منازعة الطاعنة في قدر المبلغ المحكوم به وتمسكها بمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة الناصة على أنه "... يوضع حد للحساب المدين بمبادرة من البنك إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به...". فإنه بتفحص الكشوف الحسابية المستدل بها من لدن البنك المستأنف عليه يتبين صحة ما جاء في السبب بان هذا الأخير لم يعمل على قفل الحساب بعد مرور سنة من تشغيله من طرف المستأنفة ذلك أن هذه الأخيرة وخلافا لما جاء في جواب المستأنف عليه لم تشغل الحساب منذ تاريخ 31/10/2008، وبالتالي فإنه بتطبيق مقتضيات المادة السالفة الذكر يكون الدين العالق بذمة الطاعنة بعد مرور سنة من هذا التاريخ هو مبلغ 6227,83 درهم حسبما هو مبين في الكشوف الحسابية التي جاءت مفصلة وواضحة، مما يتعين بذلك اعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من دين وحصره في المبلغ المذكور، وتأييده في باقي مقتضياته.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا، انتهائيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: باعتباره جزئيا، وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 6227,83 درهم والتأييد في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.