Réf
68205
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6067
Date de décision
13/12/2021
N° de dossier
2021/8205/4589
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de la demande de contre-expertise, Recouvrement de créance, Rapport d'expertise complémentaire, Prêt bancaire, Mission de l'expert, Inactivité du compte, Expertise judiciaire, Confirmation du jugement, Clôture de compte bancaire, Application de la loi par l'expert
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des rapports d'expertise et l'application des règles de clôture de compte. Le tribunal de commerce avait arrêté le montant de la créance en se fondant sur un rapport complémentaire, contesté par l'établissement bancaire.
L'appelant soulevait la violation des droits de la défense du fait du refus d'ordonner une contre-expertise, ainsi que la contradiction entre le rapport initial et le rapport complémentaire retenu par le premier juge. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, en rappelant qu'elle n'est pas tenue d'ordonner une nouvelle expertise dès lors que les critiques formulées à l'encontre du rapport ne sont pas étayées par des éléments probants.
Elle retient que la divergence entre les deux rapports s'explique par la correcte application, dans le second rapport, des dispositions de l'article 503 du code de commerce imposant la clôture du compte après un an d'inactivité du client. La cour juge que l'application de cette règle impérative, qui détermine la date d'arrêté du compte, relève de la mission technique de l'expert et ne constitue pas une incursion dans le domaine juridique.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم المستأنفان بواسطة نائبهما بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 31/08/2021 يستأنفان بمقتضاه الحكم التمهيدي عدد 671 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/09/2020 والقطعي عدد 5763 بتاريخ 03-06-2021 في الملف عدد 5247/8210/2020 والقاضي بالحكم على المستأنف عليهما بأدائهما تضامنا لفائدة المستأنف مبلغ 279.598,63 درهما مع حصر الاداء بالنسبة للكفيل في حدود مبلغ 195.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ وتحميلهما الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في حق الكفيل في الادنى ورفض باقي الطلبات.
في الشكل
حيث انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف , كما ان الاستئناف قدم وفق الشروط الشكلية المطلوبة قانونا الامر الذي يتعين التصريح بقبوله .
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها كما انبنى عليه الحكم المستأنف والمقال الإستئنافي أن المستأنف القرض الفلاحي تقدم بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2020/07/23 عرض من خلاله أن المدعى عليها استفادت من قرض من لدن العارض بمقتضی عقد سلف مبادرتي في حدود مبلغ 200.000 درهم و بفائدة محددة في 7% و ذعيرة التأخير 2% كما هو ثابت من العقد المصادق عليه في 14/07/2010 وأنه بمقتضی ملحق للعقد مصادق عليه في2010/07/27 قدمت المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني للعارض رهنا على العناصر المادية والمعنوية الممثلة للأصلها التجاري عدد 2295 المفتوح بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان والذي تم تسجيله بتاريخ 28/07/2010 وأن السيد نبيل (أ.) سلم العارض كفالة تضامنية مصادق عليها في 14/07/2010
ضمانا لأداء مبلغ كافة الديون الحالة بذمة المدينة الأصلية إلا أن تماطل المدعى عليها الأولى وممانعة الكفيل بما التزما به جعل المديونية ترتفع إلى مبلغ 403.703,86 درهم كما هو ثابت من الكشوفات الحسابية السلبية الموقوفة في 16/06/2020 دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة وأنه وجه اليه انذارا غير قضائی مؤرخ في 10/07/2020 بقي بدون رد ، والتمس الحكم على المدعى عليها بان تؤدي مبلغ 403.703,86 درهم الممثل للمديونية المعززة بكشف الحساب والحكم بالفوائد الاتفاقية مع الضريبة على القيمة المضافة واحلال الكفيل محلها و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و الأذن بايع الأصل التجاري المشار إليه أعلاه في حالة عسر المدين عن الاداء و تحميلهما الصائر و تحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى في حق الكفيل .
وبناء على مذكرة مرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 2020/09/10 أرفقها بالوثائق التالية : صورة شمسية طبق الأصل لعقد سلف مصادق عليها ، صورة شمسية طبق الأصل لملحق عقد رهن ، صورة شمسية طبق الأصل لمحضر رهن ، صورة شمسية طبق الأصل لكفالة تضامنية، صورة شمسية طبق الأصل للنموذج "ج"، صورة شمسية لبطاقة التعريف الوطنية للكفيل ، اصل ثلاث كشوفات حسابية سلبية ، صورة شمسية طبق الأصل للسند الدين واصل انذارين من مرجوعي بريد ملتا ضمها للملف والحكم وفق المقال الافتتاحي . وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2020/09/24 تحت عدد 671 و القاضي باجراء خبرة بواسطة الخبير السيد عبد الرحمان غلالف .
وبناء على تقرير الخبير المذكور .
وبناء على مذكرة تعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة2021/01/07 جاء فيها أن ما خلص اليه الخبير جاء مطابقا لطلبات العارض المتضمنة بالمقال الافتتاحي وأنه في شخص ممثله القانوني حضر جلسة البحث بمكتب السيد الخبير وقدم كل الوثائق التي تؤكد هذه المديونية كما حضر السيد نبيل (أ.) الممثل القانوني اللمدعى عليه بصفته كفيلا وصرح بانه مستعد لتأدية دينه شريطة اعادة جدولة الدين و بشروط مشجعة مع الأخذ بعين الاعتبار مداخيل المشروع الجديد وأنه بحلباته الغير المنطقية و التي لا تنسجم مع العلاقات التي تربط بين الأبناك وزبنائها ولعدم تقديمه مقترح جدي فإن طلبه هذا لا يدم الاستجابة اليه من الناحيتين الواقعية والقانونية وأنه عند الرجوع الى الخبرة يتبين بأنها جاءت وفق ما حدده المشرع في الفقرة ما قبل الأخيرة من الفصل 59 من فيهم ، لذلك صادقة على الخبرة و الحكم وفق المضمن بالمقال الافتتاحي و تحميل المدعى عليهما الصائر .
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2021/03/11 تحت عدد 473 القاضي باجراء خبرة تكميلية بواسطة الخبير السيد عبد الرحمان غلاف.
وبناء على تقرير الخبير المذكور .
وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة2021/05/27
جاء فيها أن الخبير المعين بعدما انجز مهمته خلص في تقريره الى أن المدعى عليهما لا زالا مدینان بمبلغ
279.598,63 درهم الى غاية 2015/05/31 وأن هذا الاستنتاج الوارد في الخبرة التكميلية مخالف للواقع ومتناقض مع ما ذهب اليه الخبير في خبرته السابقة ، ملتمسا أساسا رد الخبرة و الحكم وفق المقال الافتتاحي مع احتساب الفوائد القانونية و فوائد التأخير و الضريبة على القيمة المضافة من تاريخ ابرام العقد واحتياطيا اجراء خبرة مضادة و تحميل المدعى عليهما الصائر.
وبعد استيفاء الإجراءات الشكلية والمسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الإستئناف
- بخصوص خرق حقوق الدفاع:
حيث انه وفي اطار الفصل المشار اليه اعلاه فان المشرع أكد على وجوب احترام حقوق الدفاع لما فيه من ضمانات لكافة المتقاضين وأن ما يؤكد ذلك هو عدم الأخذ بالملاحظات الواردة في المذكرة التعقيبية على الخبرة والتي التمس فيها في الأخير العارض الأمر بإجراء خبرة مضادة. لكن السيد قاضي الدرجة الأولى تبني الخبرة المطعون فيها جملة وتفصيلا رغم الملاحظات المشار من طرف العارض .
حيث اكد ان السيد الخبير خالف مقتضيات الفترة ما قبل الاخيرة من الفصل 59 من ق م م المعدل بالقانون رقم 85.00 الصادر بتاريخ 26 ديسمبر 2000 والتي تنص على أن الخبرة يجب أن تجرى بحسب النقط المحددة من طرف السيد قاضي الموضوع في شكل اسئلة فنية لا علاقة لها مطلقا بالقانون . وبرجوعكم سيدي الرئيس الأول إلى الخبرة الأولى ستلاحظون بأنها جاءت مقاربة للمديونية الحقيقية التي بذمة المدعى عليهما،لذلك فقد طالب في مذكرته التعقيبية المدلى بها بجلسة 07/01/2021 بالمصادقة عليها.الا ان السيد قاضي الدرجة الأولى ارجع المهمة لنفس الخبير من اجل اعداد تقرير تكميلي، لكنه في الأخير حدد المديونية في مبلغ 279.598,63 درهما فكانت محل طعن العارض فيها والتماس اجراء خبرة مضادة وكل ذلك مدون في مذكرته المدلى بها بجلسة2021/05/27 .وأن تبني السيد قاضي الدرجة الأولى ما جاء في الخبرة الثانية وعدم التعليل والرد على مطالب العارض يمثل خرقا لحق من حقوق الدفاع .
- وبخصوص خرق مقتضيات الفصل 59 من ق م م :
حيث أن المشرع اختص الخبرة لما لها من حجيته بين الأطراف بمجموعة من الفصول لتنظيمها ضمانا لحقوق المتقاضين .وانه في الفترة ما قبل الاخيرة من الفصل 59 من ق م م اكد على ان الخبرة تكون تقنية لا علاقة لها بالقانون ووجب انجازها وفق النقط المحددة من طرف القاضي .وانه عند رجوعكم سيدي الرئيس الأول الى وثائق الملف والخبرتين الأصلية والتكميلية التي اعتمدها السيد قاضي الدرجة الأولى ستقفون على مدى التناقض الذي شابها وبالتالي جعلهما غير مفيدتين من الناحية القانونية للاعتماد عليهما .
وأن العارض تمسك بهذا في مذكرته التعقيبية على الخبرة الثانية المؤرخة في 18/05/2021 والمدلى بها بجلسة 2021/05/27 والتي لم يرد لها ذكر في حيثيات الحكم المطعون فيه ، وهذا كما اسلفنا ضربا لحق من حقوق الدفاع التي حماها المشرع في الفصل 359 من ق م م. ففي هذه المذكرة عاب العارض على النتيجة التي ال اليها والتي حددها في مبلغ 279.598,63 درهما بعد أن كان قد حدد مبلغ المديونية الذي لازال عالقا بذمة المدينين في مبلغ 384.467,74 درهما ( الخبرة الأولى).
وأن هذا التناقض يدخل الربا القانونية في الحكم المطعون فيه والذي اعتمد عليها كما جاء في الحيتية الثانية من الموضوع عندما نص على ما يلي :" حيث تبين أن الخبرة جاءت مستوفية لشروطها القانونية والموضوعية مما يتعين معه المصادقة عليها واعتمادها ".
مما يستوجب معه تأييد الحكم تأييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 5763 بتاريخ 03/06/2021 في الملف عدد2020/8210/5247 فيما يخص الاداء وبعد التصدي أساسا الرفع من المبلغ المحكوم به الى المبلغ المطالب به امام محكمة الدرجة الأولى 403.703,86 درهما وذلك بإضافة الفرق المحدد في مبلغ 124.105,23 درهما مع الفوائد القانونية مع الضريبة على القيمة المضافة .
واحتياطيا الأمر باجراء خبرة حسابية مضادة وتحميل المستأنف عليهما الصائر مع تأكيد حكم الإكراه البدني في حق الكفيل .
وادلى بنسخة اصلية من الحكم المطعون فيه مؤدی علیه .
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 15/11/2021 تخلف المستأنف عليهما رغم التوصل, فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 06/12/2021 مددت لجلسة 13/12/2021
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها المشار اليها أعلاه.
وحيث انه فيما يخص تمسك الطاعنة بخرق حقوق الدفاع لعدم الاخد بملتمسها الرامي الى الامر بإجراء خبرة مضادة, فإنه يتعين الاشارة الى ان المحكمة غير ملزمة بإجراء خبرة ثانية , طالما ان الخبرة المأمور بها اجابت عن النقط المحددة , لا سيما وان المحكمة سبق لها ارجاع المهمة الى الخبير المعين عبد الرحمان غلاف والذي انجز تقريرا تكميليا وانتهى الى تحديد الدين المستحق للطاعنة في مبلغ 279598,63 درهم . وانه بالرجوع الى المذكرة التعقيبية على الخبرة التكميلية المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية, تبين للمحكمة انها لم تتضمن اية منازعة جدية في تقرير الخبرة , واكتفت الطاعنة بالتمسك بكون الخبرة مخافة للواقع ومتناقضة مع ما ذهب اليه الخبير في تقريره الاولي, دون ان تنصب على المنازعة في العناصر التي اعتمدها الخبير في تحديد المديونية, كما انها لم تدل بما يثبت خلاف ما انتهى اليه الخبير في تقريره. الامر الذي يكون معه السبب المثار غير مؤسس قانونا.
وحيث انه فيما يخص تمسك المستأنفة بمخالفة الخبير لمقتضيات الفصل 59 من ق م م التي تنص على ان الخبرة يجب ان تجرى بخصوص النقط المحددة من طرف المحكمة في شكل اسئلة فنية لا علاقة لها بالقانون, فإنه بالاطلاع على تقرير الخبرة التكميلي المعتمد من طرف المحكمة المطعون في حكمها, يتضح انه لم يتطرق الى اية نقط قانونية , وانما تناول العمليات المكونة للمديونية , اما بخصوص اشارته الى مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة والمتعلقة بوجوب وضع حد للحساب البنكي اذا توقف الزبون عن تشغيله مدة سنة من تاريخ اخر عملية دائنة, فإن مقتضيات المادة المذكورة واجبة التطبيق , وهي التي تحدد متى يجب اقفال الحساب البنكي, وان الخبير ملزم بالتقيد بها عند انجاز الخبرة, وبذلك فإعمال الخبير للمادة المذكورة بخصوص تحديد تاريخ حصر الحساب , يعتبر من صميم مهمة الخبير الفنية, الامر الذي يكون معه ما اثير بهذا الخصوص مردود.
وحيث انه وبخصوص ما تمسكت به الطاعنة من اعتماد المحكمة على الخبرة التكميلية في تحديد المديونية رغم ان تقرير الخبرة الاول حدد المديونية في مبلغ مقارب للمديونية المطلوبة, فإنه يتعين الاشارة الى ان الخبير في تقريره الاولي حدد المديونية دون الاخد بعين الاعتبار ما تقتضيه المادة 503 من مدونة التجارة والتي تستلزم وضع حد لحساب الزبون داخل اجل سنة من تاريخ اخر عملية دائنة مسجلة به, وهو ما اقتضى ارجاع المهمة الى الخبير قصد تحديد المديونية مع اعمال مقتضيات المادة المذكورة , والتي هي نص قانوني واجب التطبيق يتعين اعماله سواء من طرف البنك الطاعن وكذا من طرف الخبير المعين , وان المحكمة ملزمة بمراقبة مدى اعماله عند تحديد الدين ام لا, وان الطاعنة رغم منازعتها في تقرير الخبرة التكميلي المعتمد من طرف المحكمة المطعون في حكمها, الا انها لم تدل بما يثبت خلاف ما تضمنه , الامر الذي يكون معه الحكم مصادفا للصواب ويتعين تأييده ورد الاستئناف
وحيث انه يتعين تحميل الطاعنة الصائر
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وغيابيا في حق المستانف عليهما وحضوريا في حق المستأنفة.
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل رافعته الصائر