Réf
64756
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5062
Date de décision
14/11/2022
N° de dossier
2022/8222/222
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Renvoi de l'affaire, Recouvrement de créance bancaire, Preuve en matière bancaire, Pouvoirs du juge, Obligation d'ordonner une expertise, Extrait de compte, Expertise comptable, Commencement de preuve, Annulation de jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte bancaire et sur l'office du juge. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le relevé produit était un document unilatéral et non détaillé.
L'établissement bancaire appelant soutenait que ce document constituait un moyen de preuve suffisant au visa de l'article 118 de la loi relative aux établissements de crédit et qu'à défaut, le premier juge aurait dû ordonner une expertise comptable. La cour retient que le relevé de compte, même s'il n'établit pas l'origine de la dette, constitue un commencement de preuve.
Il incombait dès lors au tribunal, en présence d'un tel élément, d'ordonner une mesure d'instruction afin de vérifier la réalité et le montant de la créance. Constatant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond, la cour, en application de l'article 146 du code de procédure civile, infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le premier juge pour instruction et nouveau jugement.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم القرض الفلاحي للمغرب بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 10/09/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 28/01/2021 تحت عدد 563 ملف عدد 1321/8210/2020 و القاضي بعدم قبول الطلب و إبقاء الصائر على عاتق رافعته.
في الشكل :
حيث أن الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء و أجلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة شركة القرض الفلاحي للمغرب تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط تعرض فيه ان الطرف المدعى عليها مدينة لها بمبلغ 1.594.304.14 درهم. ملتمسة الحكم عليه بأدائها لها مبلغ الدين المذكور مع الفوائد البنكية بنسبة 14% ابتداء من 12/06/2020 و فوائد التأخير في الأداء بنسبة 2% من مجموع الدين ابتداء من نفس التاريخ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر مرفقة مقالها ب: كشف حساب.
وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه القرض الفلاحي للمغرب
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الأستئناف و بعد عرض موجز للوقائع أن الحكم الابتدائي جاء مجانبا الصواب فيما قضى به من عدم قبول الدعوى بعلة الإدلاء بكشف حساب مجرد وغير مفصل في حين أن المستأنف سبق له أن أدلى لمحكمة الدرجة الأولى بكشف بنکی مفصل بجميع العمليات بالإضافة إلى الفوائد والغرامات المتفق عليها و أن القول بأن الكشف البنكي جاء مجردا وغير مفصل هو قول مجانب للصواب و أن كشف الحساب يبقى وسيلة إثبات قائمة في المنازعات التي تنضوي تحت لواء مقتضيات المادة 118 من القانون رقم34/03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها و أن الكشف البنكي المدلى به يبين الوضعية الدائنية والمدينية للمستأنف عليها و أن الكشوفات الحسابية المشهود بصحتها من طرف البنك هي حجة على ما ورد فيها و أن محكمة الدرجة الأولى لم تعتبر الوثائق المدلى بها والتي تثبت المديونية وقضت بعدم قبول الدعوى وعللت حكمها تعليلا فاسدا مما ينزله منزلة انعدامه وأن محكمة الاستيناف التجارية حسمت في مثل هذه النوازل بضرورة اللجوء إلى خبرة حسابية لتحديد المديونية و أن المستأنف والحالة ما ذكر يكون محقا في طلبه الرامي إلى استخلاص الدين الذي لا يزال عالقا بذمة المستأنف عليها وكذا الفوائد المترتبة عنها ، لدلك يلتمس الحكم بقبول المقال الاستينافي لاستيفائه جميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا و التصريح بإرتكازه على أساس قانوني سليم و إلغاء الحكم الابتدائي و وبعد التصدي الحكم بأن المستأنف عليها ما زالت مدينة بمبلغ 1.594.304.00 درهم و الحكم عليها بالمبلغ المذكور مع الفوائد البنكية بنسبة نسبة 14% ابتداءا من 12/06/2020 وفوائد التأخير في الأداء بنسبة 2 % ابتداءا من نفس التاريخ و الحكم عند الاقتضاء إلى اللجوء إلى خبرة حسابية لتحديد الدين و تحميل المستأنف عليها المصاريف و أدلت : نسخة الحكم الابتدائي و صورة قرار قضائي.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 17/10/2022 ألفي بالملف جواب القيم فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 14/11/2022.
التعليل
حيث تمسك الطاعن بكون الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به من عدم قبول الطلب على أساس عدم الإدلاء بالعقد الرابط بين الطرفين في حين انه أدلى بكشف حساب مفصل الذي يبقى وسيلة إثبات قائمة تطبيقا لمقتضيات المادة 118 من القانون 03/34 المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها .
و حيث صح ما تمسك به الطاعن بهذا الخصوص ذلك أن محكمة الدرجة الأولى لما تبين لها أن الطاعن أدلى بكشف حساب كوسيلة لدعواه الرامية لأداء ، فإن الكشف المذكور و إن كان لم يبين أصل المديونية إلا أن المحكمة كان عليها أن تأمر بإجراء خبرة حسابية للتحقق منها ما دام الطاعن قد أدلى ببداية حجة.
و حيث أنه تطبيقا لمقتضيات المادة 146 من قانون المسطرة المدنية فإن محكمة الاستئناف إذا أبطلت و ألغت الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تتصدى للحكم في الجوهر إذا كان الدعوى جاهزة للبث فيها.
و حيث إنه أمام توقف البث في المديونية على إجراء خبرة حسابية فإن الدعوى تكون غير جاهزة مما يتعين معه إرجاع الملف للمحكمة مصدرته للبث فيها من جديد طبقا للقانون و حفظ البث في الصائر .
لهذه الأسباب
حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق المستأنف
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف و بإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للبث فيها من جديد طبقا للقانون و بحفظ البث في الصائر .