Réf
64753
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5059
Date de décision
14/11/2022
N° de dossier
2021/8221/3516
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Ultra petita, Relevé de compte, Preuve de la créance, Perte d'emploi, Force majeure, Exigibilité de la créance, Défaut de paiement, Déchéance du terme, Crédit à la consommation, Aveu du débiteur
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement de l'intégralité d'un crédit, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée de la demande initiale et sur la caractérisation de la force majeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en prononçant la déchéance du terme et en ordonnant le règlement des échéances impayées, du capital restant dû et d'un solde débiteur. L'appelant soulevait, d'une part, que le juge avait statué ultra petita en accordant une somme au titre du solde débiteur non comprise dans l'objet de la demande et, d'autre part, que l'inexécution était justifiée par la force majeure résultant de la perte de son emploi. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que la demande initiale du créancier visait une somme globale incluant ledit solde, dont la preuve était rapportée par le relevé de compte. Elle rappelle à ce titre la force probante de ce document en application de la loi relative aux établissements de crédit. Sur le second moyen, la cour retient que l'aveu même de l'emprunteur quant à sa défaillance suffit à justifier la demande de paiement de l'intégralité de la dette, conformément aux dispositions de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve de sa libération, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد الحسين (أ.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 19/05/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10/12/2020 تحت عدد 3222 ملف عدد 2337/8222/2020 و القاضي : في الشكل: بقبول الدعوى و في الموضوع: بأداء المدعى عليه الحسين (أ.) لفائدة المدعي بنك (م. ت. خ.) في شخص ممثله القانوني مبلغ 9545,28 درهم برسم الأقساط الحالة الغير مؤداة، و بأدائه مبلغ 51181,51 درهم برسم الرأسمال المتبقي مع فائدة تأخير عنه يتسبة 1%، وبأدائه مبلغ 2542,63 درهما عن الرصيد المدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ الأداء، و بتحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى، ورفض باقي الطلب .
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه بنك (م. ت. خ.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه أن المدعى عليه استفاد من المدعي بقرض بقيمة 75000.00 درهم موضوع العقد المرفق بالمقال، وأنه توقف عن تسديد الأقساط الحالة من القرض، وتخلد بذمته عن الأقساط الغير المؤداة مبلغ 9545.28 درهم، وأن المدعى وجه للمدعى عليه انذارا بذلك، وأما عدم تنفيذ هذا الأخير لمقتضيات عقد القرض و عدم أداء الأقساط المستحقة الى غاية 31/05/2018 فإن الدين يكون حالا بكامله وذلك في حدود مبلغ63269.42 درهم إلى غاية حصر الحساب و أن الدين المتخلد بذمة المدعى عليه ثابت بمقتضى كشف الحساب المرفق بالمقال.
والتمس لأجل ذلك الحكم بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 63269,42 درهم المحدد لأصل الذين و الحكم الفوائد الاتفاقية بنسبة 7,50 %، و الضريبة على القيمة المضافة من تاريخ الاستحقاق إلى غاية الأداء، وفوائد التاخير بنسبة 4% من تاريخ الاستحقاق إلى غاية الأداء، بالإضافة إلى نسبة 2% من مجموع الدين المترتب عن ضرورة اللجوء إلى القضاء، والحكم لفائدته بتعويض عن التماطل قدره 6000,00 درهم، وتحميله الصائر وشمول الحكم بالنقاد المعجل، وتحديد الإكراه البدني في الأقصى .
وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد الحسين (أ.).
أسباب الاستئناف
جاء في أسباب استئنافه أنه طبقا للفصل الأول من ق.م. م فانه يتعين على المحكمة أن تبت في حدود طلبات الأطراف" و أنه بالرجوع الى طلبات المستانف عليه ، فإنها انحصرت في المطالبة بأداء مبالغ ناتجة عن عقد القرض المبرم بينهما لا غير و انه لما قضت المحكمة التجارية على المستأنف بأداء مبلغ 2542.63 درهما بدعوى تخلده بذمة المستأنف کرصيد مدين ، فانها تكون قد خالفت مقتضيات الفصل الثالث ، وتجاوزت حدود الطلبات المقدمة من طرف المستانف عليه و بذلك يكون الحكم بأداء المبلغ المذكور غير مبني على أساس قانوني سليم ، ويتعين إلغاء الحكم بخصوصه ، مع ما يترتب على ذلك قانونا و أنه بخصوص الحكم بأداء مبلغ 9545.28 درهم برسم الأقساط الحالة الغير مؤداة ، ومبلغ 51181.51 درهم برسم الراسمال المتبقي مع فائدة تأخير عنه بنسبة 1% فإنه يود الإشارة الى انه كان يؤدي بانتظام المستحقات الشهرية و كان يستخلصها البنك من أجرته الشهرية التي كانت تحول مباشرة بحسابه البنكي لديه الى حين توقفه عن العمل بصفة تعسفية في دجنبر 2017 حيث بقي عاطلا عنه لغاية شهر نوفمبر 2020 كما هو ثابت من شهادة التصريح بالأجور الصادر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاريخ 2021/05/17 و انه بسبب الظروف الاجتماعية والاقتصادية الطارئة بالعارض ، فقد تعذر عليه الالتزام باداء ما تعهد به ، ناهيكم عن تدهور الأوضاع الاجتماعية بسبب جائحة كورونا فإنه يكون و الحالة معفي مؤقتا من أداء الدين بسبب القوة و أنه بناء على ذلك ، فإن دعوى المستأنف عليه تكون غير ذات موضوع ، لذلك يلتمس إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد و أساسا رفض الطلب احتياطيا رفض الحكم في الشق المتعلق بأداء مبلغ 2542.63 درهم مع ما يترتب على ذلك قانونا و تحميل المستأنف عليه الصائر .
و أدلى بنسخة الحكم رقم 2322 مع طي التبليغ و شهادة التصريح بالأجور.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 28/09/2021 جاء فيها أن ما أثاره المستأنف لا يرتكز على أي أساس و أنه بالرجوع إلى المبلغ المطلوب بمقتضی مقاله سيتبين للمحكمة أنه طلب مبلغ 63269,42 درهم وهو المبلغ الذي يتضمن مبلغ 9545,28 درهم عن الأقساط الحالة و مبلغ 51.181,51 درهم عن الرأسمال المتبقي ومبلغ 2542,63 درهم عن الرصيد المدين وإن هذا المبلغ مضمن بكشف الحساب والذي أعطاه المشرع قوة ثبوتية طبقا للفصل 492 من م ت و الفصل 434 من ق ل ع وكذلك مقتضيات القانون المتعلق بتنظيم ومراقبة مؤسسات الائتمان و أثار المستأنف أنه كان يؤدي أقساط القرض بانتظام إلى غاية شهر دجنبر 2017 إذ توقف عن العمل وأن المستأنف يعتبر متوقفا عن الأداء طبقا لمقتضيات المادة 109 من القانون 08-31 ، و أنه يبقى من حقه المطالبة بدينه بكامله طبقا لمقتضيات المادة 104 من نفس القانون و إن المستأنف يعترف بمديونيته تجاهه و يعترف بتوقفه عن أداء أقساط القرض و انه أمام اعتراف المستأنف بدينه و انه لا يوجد بالملف ما يفيد براءة ذمته من هذا الدين، فإن الحكم المستأنف لما قضی لفائدته بالأقساط الحالة والرأسمال المتبقي والرصيد المدين صادف الصواب فيما قضى به ، لذلك يلتمس التصريح بعدم ارتكاز الاستنئاف على أي أساس قانوني سليم و برده والحكم بتأييد الحكم المستأنف و البث في الصائر وفق القانون.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 24/10/2022 تخلف نائب المستأنف و حضر نائب المستأنف عليها فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 14/11/2022.
التعليل
حيث تمسك الطاعن بأسباب الاستئناف المشار إليها أعلاه
و حيث أنه بخصوص السبب المستمد من كون المحكمة تجاوزت طلبات الأطراف لما قضت بأداء مبلغ 2542.63 في حين أن الدعوى مؤسسة على عقد القرض فقط.
فإنه و خلافا لما تمسك به الطاعن و البين من خلال المقال الإفتتاحي للدعوى أن المبلغ المطلوب بمقتضاه هو 63269.42 درهم الذي يشمل مبلغ 9545.28 درهم عن الأقساط الحالة و مبلغ 51181.51 درهم عن الرأسمال المتبقي و مبلغ 2542.63 درهم عن الرصيد المدين و أن هذا المبلغ الأخير مضمن بكشف الحساب المدلى به و الذي له حجيته في الإثبات تطبيقا للمادة 118 من القانون المتعلق بتنظيم و مراقبة مؤسسات الائتمان و تأسيسا عليه فإن المستأنف عليه أثبت بما يكفي المديونية المطالب بها في حين تخلف الطاعن عن إثبات أنه أدى ما كان ملتزما به ، و هو ما يجعل ما تمسك به الطاعن غير مرتكز على أساس و يتعين رده .
و حيث أنه بخصوص ما أثاره الطاعن من كونه كان يؤدي أقساط القرض بانتظام إلى غاية دجنبر 2017 بحيث توقف عن العمل فإن الطاعن قد أقر بكونه متوقف عن الأداء و بالتالي فإنه يبقى من حق المستأنف عليها المطالبة بالدين بكامله تطبيقا للمادة 104 من القانون 31.08 و أنه بخلو الملف مما يفيد براءة ذمته من الدين ، فإن طعنه يبقى غير مؤسس و يتعين رده و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تحميل الطاعن الصائر .
لهذه الأسباب
حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر .