Contrat de prêt – Contestation du montant de la dette – L’appelant ne pouvant être lésé par son propre recours, le jugement est confirmé même si l’expertise révèle une dette supérieure au montant alloué (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64065

Identification

Réf

64065

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2405

Date de décision

17/05/2022

N° de dossier

2021/8222/3870

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une expertise judiciaire et l'application du principe de non-aggravation du sort de l'appelant. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et ses cautions au paiement de la somme réclamée par l'établissement de crédit. En appel, le débiteur contestait le quantum de la dette, invoquant des paiements partiels et critiquant les conclusions de l'expertise judiciaire qu'il estimait entachées d'erreurs de calcul. La cour écarte la critique de l'expertise, jugeant que l'expert a correctement déterminé le solde restant dû après déduction des versements effectués. Elle précise cependant que le calcul des intérêts de retard conventionnels excède la mission de l'expert, la créance une fois liquidée ne pouvant produire que les intérêts légaux relevant de l'office du juge. La cour rappelle surtout le principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée du fait de son propre recours. Dès lors, bien que l'expertise ait révélé une dette supérieure au montant alloué en première instance, la condamnation ne pouvait être augmentée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (أ.) والسيد نور الدين (م.) والسيد مصطفى (م.) بواسطة دفاعهم ذ/ عبد الإله (ف.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 06/07/2021 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/02/2021 تحت عدد 1770 في الملف رقم 4616/8209/2020 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع: بأداء المستانفين تضامنا للمستانف عليها مبلغ 1.814.210,71 درهم وتحميلهم الصائر تضامنا مع الاجبار في الأدنى في حق المستانف الثاني و الثالث و برفض باقي الطلبات.

في الشكل:حيث سبق البت بقبول الإستئناف بمقتضى القرار التمهيدي رقم 920 الصادر بتاريخ 16/11/2021.

وفي الموضوع: حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن شركة (س.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 03/07/2020 تعرض فيه بواسطة نائبها أنها دائنة للمستانف عليها بمبلغ 1.814.210,71 درهم حسب الثابت من خلال كشف الحساب وعقد القرض ، وأن السيدان نور الدين (م.) ومصطفى (م.) ضمنا هذه الديون بموجب عقدي ضمان ، وأنهم رفضوا أداء ما بذمتهم رغم إنذارهم، لأجله فهي تلتمس الحكم عليهم بأدائهم تضامنا لفائدتها مبلغ 1.814.210,71 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلهم الصائر و الإكراه البدني في الأدنى في حق الكفيلين.

وأرفقت مقالها بعقد القرض و كشف الحساب و عقدي ضمان و عقد الادماج.

وبعد ما رفض الاستدعاء من طرف المستانف الأول والثالث واستكمال اجله ورجوع مرجوع بريد المستانف عليه الثاني بعبارة غير مطالب به صدر الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث يعيب المستأنفون على الحكم المطعون فيه ماجاء في تعليله -من كون الدين المطالب به ثابت في حقهما و أنه و أمام غيابهم عن الحضور و الجواب يبقى ذلك إقرار منهم على صحة ما جاء في ادعاءات المستانف عليها -وأنه بالرجوع الى وثائق الملف و ما ثم الإدلاء به من قبل المستأنف عليها أن عقد القرض المدلی به و كذا كشف الحساب لا يفيد المبلغ الحقيقي موضوع الدين خاصة و أنهم قد أنجزوا اتفاقا شفويا مع أحد المسؤولين في مكتب المستأنف عليها بموجبه تم الاتفاق على إعادة جدولة الديون و الأداء في شكل أقساط دورية بعدما قدم المستأنفان الكفيلين شيكين بنكيين يحمل كل واحد منهما مبلغ 100.000 ألف درهم ثم بعد ذلك أصبحا يؤديان و بشكل دوري و شهري مبلغ 36214,79 درهما و ذلك حسب الكشوفات البنكية المرفقة بالمقال الاستئنافي وأن توقفهم عن الأداء و خلال مدة معينة تبقى ناتجة عن ظروف جائحة كرونا التي فرض من خلالها الحجر الصحي في سائر المملكة و ما نتج عن ذلك من توقف لكل الخدمات خاصة المرتبطة بالتسيير و تقديم الخدمة للغير كما هو الشأن بالنسبة لهم وأنهم مستعدون لأداء ما يبقى من الدين شريطة خصم المبالغ التي ثم أداؤها حسب الكشوفات البنكية و كذا إعادة جدولة الدين المتبقي في شكل أقساط شهرية ، ملتمسين قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي القضاء أساسا برفض الطلب و احتياطيا بعدم قبول الدعوى و احتياطيا جدا بإجراء بحث بين الأطراف و خصم المبالغ المؤداة حسب الكشوفات البنكية المرفقة وتحميل المستأنف عليها الصائر . وأرفقوا المقال بنسخة من الحكم الابتدائي وطي التبليغ و كشوفات بنكية تفيد الأداء الجزئي للمبالغ المطالب بها.

و بجلسة 05/10/2021 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جواب جاء فيها أن الطرف المستأنف استفاد من قرض وأنه تخلف عن الأداء مما تخلذ بذمته مبلغ 1.814.210,71 درهم وأن المديونية ثابتة بمقتضى الكشوف الحسابية والعقد المبرم بمعية الطرف المستأنف و التي تعتبر حجة في الإثبات وأن هذا ما أكده قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش الدي جاء فيه ما يلي « ثبوت الدين بواسطة عقد القرض وكشف الحساب الذي لم يوجه إليه أي طعن جدي يؤدي إلى الحكم بالأداء» وأن الطرف المستأنف لم يثبت خلو ذمته من المبلغ المطالب به وأن الهدف من الاستئناف ما هو إلا التسويف والمماطلة لأن الدين ثابت بمقتضى الوثائق المذكورة أعلاه وتمسك الطرف المستأنف بان جائحة كورونا جعلته يتوقف عن الأداء و انه ابرم اتفاقا شفويا معها لاعادة جدولة الدين وعلى خلاف ما عرضه الطرف المستانف من مغالطات فان وزارة الداخلية و وزارة الصحة و وزارة الصناعة و التجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أعلنوا في بلاغ مشترك أنه بناء على القرار المتخذ من طرف السلطات العمومية و أخذا بعين الاعتبار ضرورة تحقيق التوازن بين تطورات الوضعية الوبائية في المملكة ومتطلبات العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، فقد تم اخذ مجموعة من الإجراءات والتدابير لإنعاش الأنشطة الاقتصادية على المستوى الوطني، و تقرر استئناف الأنشطة التجارية بكل من المراكز التجارية والمجمعات التجارية الكبرى والقيساريات، وإعادة فتح محلات الترفيه والراحة، كالقاعات الرياضية والحمامات، واستئناف الأنشطة المرتبطة بالإنتاج السمعي البصري والسينمائي، واستئناف النقل العمومي بين المدن، سواء الطرقي أو السككي، واستئناف الرحلات الجوية الداخلية، و السماح بالتنقل بين الجهات شريطة الإدلاء بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية او جواز التلقيح ، وفتح الفنادق و الفضاءات الشاطئية، مع ضرورة احترام التباعد الجسدي، واعادة فتح ملاعب القرب المتواجدة بالهواء الطلق، واستئناف الأنشطة السياحية الداخلية وفتح المؤسسات السياحية و إغلاق المتاجر على الساعة 11 مساء، وإعادة فتح قاعات الحلاقة والتجميل، وإعادة فتح الفضاءات العمومية بالهواء الطلق، من منتزهات وحدائق وأماكن عمومية، واستئناف ممارسة الأنشطة الرياضية الفردية بالهواء الطلق، كالمشي واستعمال الدراجات الهوائية واستئناف حفلات الزواج والأفراح، الجنائز وبذلك فان جميع الأنشطة التجارية و الاقتصادية تم استئنافها بالمغرب و بشكل عادي ,و بذلك تبقى مزاعم الطرف المستانف بشان توقف نشاطه الاقتصادي هو ادعاء مجاني مجرد من أي إثبات و يتعين رده وأنه من القواعد البنكية أن البنك وفي إطار تعامله مع زبونه ، فإنه يرسل إلى هذا الأخير و بشكل دوري كشوفات حسابية تتعلق بحسابه و أن هذا الزبون (المدين في نازلتنا) لم يسبق له ان اعترض على العمليات البنكية المدرجة بالكشوف الحسابية وأن توصل المدين بكشوفات حسابية بشكل دوري و منتظم وعدم اعتراضه عليها يعد قبولا منهما نابعا عن إرادتهما للحساب ويدل بشكل لا يقبل الجدل وأنهما كانا راضيا ن بتشغيل الحساب وهو الأمر الذي کرسه العمل القضائي لمحاكم المملكة بمختلف درجاتها و التي جاء في إحدى القرارات الصادرة عنها ما يلي "استمرار البنك في إرسال كشوف الحساب لزبونه بكيفية دورية كل ثلاثة أشهر ومتابعة الزبون لحسابه ومراقبته وعدم مراجعته البنك خلال المدة القانونية او الاتفاقية الموالية لتوصله بالكشوف الحسابية التي توضح العمليات وعدم اعتراضه عليها يشكل رضاءا بتشغيل الحساب، ولا يعتد الا بالتاريخ الذي ثم فيه اقفال الاعتماد من البنك وترتب عنه سريان الفوائد البنكية لحين قفل الحساب حسب مقتضيات المادة 495 و 497 من مدونة التجارة" - الحكم القاضي باعتبار كل ذلك يعد في محله ويتعين تأييده (قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت رقم388،صادر بتاريخ 21-03-2006، في الملف عدد 940-05) فالإجتهاد القضائي لمحكمة الاستئناف التجارية بفاس تواتر بشكل غزيز حول هذا المبدأ الحاسم و القار ، بحيث جاء في القرار عدد رقم 494 الصادر بتاريخ2006/04/04 في الملف عدد 04/986 ما يلي "النزاع بشان حساب جار بالاطلاع بين الطرفين يعتر رصيده نتيجة الحركات التسلسلية والايجابية لتشغيله من طرف الزبون، والبنك يبلغ زبونه بكشوف دورية عن عدد الحركات ولا يمكنه المنازعة إلا إذا وضع يده على غلط في بند من بنوده في حجيته '' وأنه بمقتضى المادة 492 من مدونة التجارة والمادة 106 من ظهير 1993/7/6 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان فإن كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للبنك المفترض إمساكها بانتظام لها حجيتها الاثباتية في الميدان التجاري و على من يدعي العكس إثباته وأن حساب المدين يعتبر رصيده نتيجة العمليات المسطرة بالكشوفات الحسابية وأن شرط إرسال كشف الحساب للزبون كل ثلاثة أشهر جاء لتمكين الزبون من متابعة حسابه ومراقبته وبالتالي لتمكينه من مراجعة البنك في حالة الخطأ وذلك خلال مدة أقصاها شهرين و بالتالي ، فإنه لا يمكن للمدين التمسك بادعاءات باطلة لتضليل المحكمة وأنه في هذا الصدد جاء في القرار رقم 1346 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاریخ 2005/11/08 في الملف رقم 2004/312 ما يلي «التملص من الاداء بدعوی تصرف المقرض في حساب الزبون بتحويل مبالغ لحسابات مفتوحة بدفاتره دون اذنه لا يمكن الالتفات له امام عدم منازعتهما في هذه التحويلات في إبانها ولا في منازعتهما لمدة طويلة في كونهما استفادا فعلا من المبالغ المخولة بحساب آخر تعلق بهما، وكون المديونية ثابتة بعده بإقرارها بمقتضی بروتوكول اتفاق موقع من طرفهما» بذلك تبقى مزاعم المدين المستأنف بشأن الأداء مزاعم باطلة ومجردة من الإثبات مادام أن دينها ثابت بمقتضی الکشوف الحسابية المفصلة التي توضح الرصيد الجاري للمدين وضلعها الدائن والمدين وما دون بهما من تقييدات ومصدرها وسندها الموجب للتقييد وأنه وفق الفصل 347 من قانون الالتزامات و العقود «فان التجديد هو انقضاء التزام في مقابل إنشاء التزام جديد يحل محله و التجديد لا يفترض بل يجب التصريح بالرغبة في اجرائه * وبذلك فان ما عرضه المستأنف من وجود اتفاق شفوي لإعادة جدولة دينه هو أمر يهدف الى المماطلة و التسوييف لا غير ويتعين رده وأنه مادام أن الذمة العامرة لا تبرأ إلا بالأداء وحصول الوفاء ومادام أن المدين لم يثبت قيامه بالوفاء بالدين المسطر بالحكم المستأنف بأية حجة مقبولة شرعا، فانه يلتمس عدم القبول شكلا وموضوعا رد جميع مزاعم الطرف المستأنف بشان الأداء لكونها غير جديرة بالاعتبار و الحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تحميل المستأنف الصائر .

و بجلسة 26/10/2021 أدلى دفاع المستأنفين بمذكرة تعقيبية جاء فيها وردا على ما جاء في المذكرة الجوابية للمستانف عليه فانه بالرجوع إلى قواعد التقاضي و ما ينص على ذلك الدستور و كذا قانون المسطرة المدنية أن حق الاستئناف حق مخول للجميع و أن درجات التقاضي تبقي ثلاث وأن لهم الحق القانوني في ممارسة حقوقهم القانونية وفق ما يقتضيه القانون وأن الكشوفات البنكية المدلى بها من قبل المستأنفة تبقى كشوفات صحيحة لا يمكن الطعن فيها الا بالزور وأن الاجتهادات القضائية دأبت الى اعتبار الكشوفات البنكية كوسيلة من وسائل الأداء المعمول بها في القانون التجاري وأنه على من يدعي عكس ذلك فعليه الإثبات أو سلوك مسطرة الطعن بالزور وأن الكشوفات البنكية تفيد الأداء و لحساب المستأنف عليها و ليس لغيرها وأن سكوت المستأنف عليها عن ذلك رغم توصلها بالاداءات الشهرية المتفق عليها بعد إعادة الجدولة للديون يبقى هدفه هو الأثراء على حساب المستأنفة وأن جائحة كورونا كان لها وقع كبير خاصة على المستوى الاقتصادي و التجاري و بالأخص القطاعات التي لها علاقة بالأشخاص و بصفة مباشرة , وأن المستأنف عليها لم تلتزم بما جاء في قانون حماية المستهلك رقم 31.08 و الذي جاءت مقتضياته بصيغة الوجوب وأن التوقف عن الأداء كان نتيجة ظروف خارج إرادة المستأنفة وأن قانون حماية المستهلك فرض لأجل حماية هذا الأخير من التعسف الذي يمكن أن تمارسه المؤسسة المقرضة في حالة توقف الأداء نتيجة لظروف خارجة عن إدارة المستهلك ، ملتمسة التصريح برد الدفوعات المثارة لعدم جديتها و التصريح بكون المستأنف عليها لم تحترم قواعد و شروط القانون رقم 31-08 المتعلق بحماية المستهلك و الحكم تبعا لذلك وفق ما جاء بالمقال الاستئنافي مع تطبيق مقتضيات القانون رقم 31-08 وتحميل المستأنف عليها الصائر .

وبناء على القرار التمهيدي عدد 920 الصادر بتاريخ 16/11/2021 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد أحمد (ص.) الدي اودع تقريره بكتابة ضبط هده المحكمة بتاريخ 02مارس 2022 وخلص فيه الى تحديد المبلغ المتبقي بذمة الطاعنين في مبلغ 2.021.630.42 مع احتساب فوائد التاخير .

و بجلسة 12/04/202 أدلى دفاع الطرف المستأنف بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها أنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة المنجز من قبل السيد الخبير سيتضح للمحكمة أنه جاء مخالفا لكل من النقط المحددة في الامر التمهيدي القاضي بذلك وكذا للوثائق المدلى بها من قبلها والتي تثبت الدين وأداء جزء منه وأنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة المنجز على ذمة القضية وكذا الحكم الابتدائي المطعون فيه و مطالب المستأنف عليها سنجد أن الدين موضوع عقد السلف المؤرخ في2017/12/20يبقى هو 1.700.000.00 در هم مؤدي على شكل أقساط و مقسم إلى 72 شهرا وأن الأمر التمهيدي قضى أنه على السيد الخبير تحديد المديونية بكل دقة بناءا على الدفاتر التجارية وكافة الوثائق التي لها علاقة بالموضوع وحيث أنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة سيتضح للمحكمة الموقرة أن السيد الخبيز لم ياخد بكل الحجج التي أدلى بها ممثله القانوني و ذلك دون أي سبب يذكر ثم رفضها وعدم الأخذ بها وأن السيد الخبير خلص في تقريره إلى أنها قد أدت مجموعة من الأقساط بلغت في مجموعها 19 قسط بالإضافة إلى شيكين بنكيين وا أكد على أن المستأنفة قد أدت ما مجموعه998,419.69درهما وأن الدين المطالب به من قبل المستأنف عليها يبقى هو 1.814.210.71درهم مع العلم ان المستأنف عليها تطالب بهذا المبلغ دون خصم ما تم أداؤه من أقساط وما أكده السيد الخبير في التقرير وأن السيد الخبير خلص في تقريره خلاف ما تطالب به المستأنف عليها إلى أن القرض الذي في ذمة المستأنفة هو2.021.630.42درهم بالتالي يبقى مبلغ مخالف لما تطالب به المستأنف عليها وأن ما يمكن استفادته من تقرير السيد الخبير أنه تجاوز المهمة المسندة إليه وقضى بحساب مدة غير مطالب بها وخارج عن الدعوى الحالية وأن السيد الخبير عوض أن يقوم بعملية خصم ما تم أداؤه من أقساط من قبل الطرف المستأنف البالغة في مجموعها 99841969 درهم فانه على العكس من ذلك قام بزيادة هذا المبلغ إلى المبلغ المطالب به وهو 181421071 وليحصل على مبلغ 202163042 درهم لذلك فان السيد الخبير زاغ عن المهمة المنوطة به وكذا عنصر الحياء الواجب فيه ورجح كفة المستانف عليها على حسابها وذلك بالقيام بعمليات خاطئة في الحساب بالإضافة إلى احتساب مدة غير مطالب بها ، ملتمسا الحكم تبعا لذلك بإجراء خبرة تكميلية وارجاع المهمة للسيد الخبير والالتزام بالنقط المحددة في القرار التمهيدي وتصحيح العمليات الحسابية مع الأخذ بعين الاعتبار الوثائق المدلى بها من قبل المستأنفة واحتياطيا إجراء خبرة ثانية مضادة يعهد بها الخبير مختص في الحسابات مع تطبيق وثائق جميع الأطراف و الحكم تبعا لذلك وفق ما جاء بالمقال الاستئنافي للمستأنفة و تحميل المستأنف عليها الصائر

مدليا بمجموعة من الكشوفات البنكية و صورة شمسية لقانونها الأساسي و نسخة لعقد السلف .

و بجلسة 12/04/2022 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة تعقيب بعد الخبرة جاء فيها من حيث شكليات الخبرةفإن الخبير المنتدب احترم مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ووجه استدعاءات الى جميع الأطراف المتقاضية وبذلك تكون الخبرة الحالية قائمة الأركان شكلا و يتعين قبولها من هذه الناحية ومن حيث موضوعية الخبرة فبالرجوع الى التقرير الحالي يتبين بأن السيد الخبير تقید بنقاط المأمورية المسند إليه القيام بها بحيث إنه اطلع على جميع الوثائق المحاسبية المثبتة للمديونية و كذلك الكشوف الحسابية و كذا جميع العمليات الحسابية لكشوف الحساب المدلى بها للوصول إلى نتيجة خبرته الحالية المتمثلة في ثبوت مديونية شركة (أ.) لفائدتها وأن الخبرة الحالية استوفت شروطها الشكلية و الموضوعية و الخبير أنجز تقریره وتقيد بالمهمة المنوطة به في قرار انتدابه ومن تم و أمام ثبوت مديونية الشركة المستأنفة بمبلغ الدين المسطر بالخبرة الحالية و من خلال وثائق الملف يكون الحكم الابتدائي مصادفا للصواب فيما قضى به و يتعين تأييده مع تعديله وفق ملتمساتها، ملتمسة الحكم بالمصادقة على تقرير خبرة الخبير "أحمد (ص.)'' وتأييد الحكم المستأنف فيما قضی به مع تعديله و ذلك برفع مبلغ الدين المحكوم به على المستأنفين بأدائه تضامنا الى مبلغ 2.021.630.42درهم مع شمول القرار الذي سيصدر بالنفاذ المعجل و تحميل المستأنفين جميع الصوائر .

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 22/03/2022 حضرت ذة/ (ج.) عن ذ/ (ف.) عن نائب المستانف , كما حضرذ/ (خ.) عن ذ/ (ع.) عن المستانف عليها وادليا بمذكراتهما بعد الخبرة وحاز كل طرف نسخة من مذكرة الطرف الاخرواكدا ما سبق فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وتقرر حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 17/05/2022.

محكمة الاستئناف

و حيث إنه أمام منازعة المستانفة في المديونية أمرت المحكمة بإجراء خبرة حسابية أنجزها الخبير السيد احمد (ص.) الذي حدد المديونية المتبقية في مبلغ 2.021.630,42 درهم .

و حيث نازع الطرف المستانف في الخبرة ، باعتبار ان السيد الخبير قام بعمليات خاطئة عند تحديده للدين المتبقي لما قام بزيادة مبلغ الأقساط المؤداة على ما هو مطالب به عوض خصمها.

لكن حيث إن المحكمة بإطلاعها على تقرير الخبرة المنجزة من قبل الخبير أعلاه ثبت لها أن الخبير المذكور، قام بتحديد الدين أصلا و فائدة كما هو متفق عليه في عقد القرض, إذ حدد إلى جانب الرأسمال المتبقي، و الأقساط الحالة، فوائد التأخير عن عقد القرض,وان الادعاء بكون الخبير قام بعمليات خاطئة فلا أساس له اد ان خبرته الى جانب احترامها لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية فقد جاءت موضوعية ، إذ حدد الدين المترتب عن القرض، موضوع دعوى الحال رقم 3109181 المؤرخ في 20/11/2017 بقيمة 1.700.000.00 درهم المقسم على 72 شهر بمبلغ 36.217.79 درهم لكل قسط بفائدة 13,90 في المائة بعد خصم الأداءات التي تمت من طرف الجهة المستانفة وقدرها 19 قسط بمبلغ 688.138.01 درهم زائد فوائد التاخير بمبلغ 110.281.68 درهم ومبلغ شيكين قدره 200.000 درهم بما مجموعه 998.419,69 ليخلص الى ان الدين المتبقي المستحق الغير المؤدى عن 53 قسط هو مبلغ 1.919.542.87 درهم الى جانب فوائد التاخير بمبلغ 102.087.55 درهم, مما يتعين معه اعتمادها في تحديد المديونية دون فوائد التاخير التي وجب عدم احتسابها لانه بعد حصر الدين فلا تستحق إلا الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، و هو أمر منوط للمحكمة و ليس للخبير.

وحيث انه لا يضار احد باستئنافه الأمر الذي يستتبع تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطرف المستانف الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: سبق البت فيه بالقبول.

في الموضوع: برده وتاييد الحكم المستانف وتحميل رافعه الصائر.