Relevés de compte bancaire : leur force probante n’est pas absolue et le juge peut se fonder sur une expertise judiciaire pour arrêter le montant de la créance (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63743

Identification

Réf

63743

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5269

Date de décision

04/10/2023

N° de dossier

2023/8221/890

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant fixé le montant d'une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur le point de départ des intérêts légaux. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait à tort écarté ses relevés de compte et que les intérêts devaient courir dès la clôture du compte courant. La cour écarte ce moyen en relevant que l'expertise, menée en l'absence de convention de crédit formalisée, a correctement analysé l'ensemble des opérations. Elle rappelle que la force probante des relevés bancaires ne lie pas le juge, qui conserve la faculté d'ordonner une expertise pour en vérifier la sincérité et la portée. La cour valide en outre la détermination par l'expert de la date de clôture du compte en application de l'article 503 du code de commerce, soit un an après la dernière opération portée au crédit. Concernant les intérêts, la cour juge, conformément à une jurisprudence constante, que ceux-ci courent à compter de la date du jugement et non de la clôture du compte. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث أنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن فيكون الاستئناف مستوفيا لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا و يتعين التصريح بقبوله شكلا .

و في الموضوع :

حيث بسط الطاعن أسباب استئنافه على النحو المسطر أعلاه

حيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف نقصان التعليل و خرق مقتضيات المواد 503 و 495 و 497 و 492 م . ت و الفصل 156 من قانون 103 . 12 على اعتبار أن الخبرة المستند عليها لم تكن موفقة في تحديد المديونية على ضوء كشوفات الحساب المسلمة من البنك الطاعن و الممسوكة بانتظام و أن الخبير المنتدب ابتدائيا توصل من البنك بجميع عقود القرض و الكشوفات الحسابية التي بينت بتفصيل كيفية احتساب الفوائد و العمولات و مبلغها و تواريخها و جميع العمليات المجراة بالحساب و مفردات المديونية لكنه لم يعتمد هذه الكشوفات الحسابية و لم يراع المقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه عند احتساب الدين العالق بذمة المستأنف عليها وهو ما اعتمده الحكم المطعون فيه عن غير صواب الاأن الأمر خلاف ذلك إذ أن البين بالرجوع إلى تقرير الخبير المعين خلال المرحلة الابتدائية السيد موراد (ن.) أن هذا الأخير قام بدراسة العمليات المدونة بالكشوفات الحسابية و تحليل المعطيات الواردة بها ابتداء من أول عملية تمت بتاريخ 08/04/2008 مع التأكد من مصداقية العمليات المدونة بالكشوفات الحسابية و بيان المبالغ التي تم أداؤها و تلك التي لم تؤد بعد مع احتساب الفوائد المترتبة عنها لغاية قفل الحساب و ذلك بعد خصم الأوراق التجارية في غياب عقد قرض مبرم مع البنك الذي صرح ممثله خلال الإجتماع أنه لم تربطه بالمدعى عليها أي اتفاقية تحدد شروط و طريقة فوترة الإعتمادات التي استفادت منها الشركة ليخلص إلى أن مجموع الأداءات التي قامت بها الشركة المدنية في الفترة ما بين 09/04/2008 إلى غاية 24/03/2010 رجعت منها 11 قيمة دون أداء بما مجموعه 1.765.045,57 درهم ليكون صافي المبلغ المؤدى هو 3.634.440,80 درهم و أنه انسجاما مع مقتضيات الفصل 503 م . ت فإن أخر عملية سجلتها دائنية الحساب الجاري كانت بتاريخ 24/03/2010 ليعرف بعدها جمودا تاما فإنه كان من الواجب على البنك قفل الحساب و إحالته على قسم المنازعات فور مرور سنة بعد أخر عملية دائنة مقيدة به و المحددة في 31/03/2011 ليخلص الى تحديد مبلغ المديونية العالقة بذمة المستأنف عليها في المبلغ 1.245.501,41 درهم الذي يمثل الرصيد المدين للحساب الجاري و أنه بخلاف ما تمسك به المستأنف فإن الخبير حدد تاريخ قفل الحساب في 31/03/2011 انطلاقا من أخر عملية سجلتها دائنية الحساب الجاري و التي كانت بتاريخ 24/03/2010 بمبلغ 1.245.501,41 درهم عملا بمقتصيات الفصل 503 م . ت كما أن حجية الكشوف الحسابية لاتغل يد المحكمة في إجراء تحقيق بواسطة خبير مختص في العمليات البنكية للتحقق من مصداقية العمليات و قيمتها و تواريخها .

و حيث أنه بخصوص الدفع المتعلق ببداية سريان حساب الفوائد القانونية فإنه بخلاف ما تمسك به الطاعن فإن العمل القضائي استقر على اعتبار الفوائد القانونية مستحقة من تاريخ الحكم و ليس من تاريخ قفل الحساب مما يبقى معه الدفع مردود لعدم ارتكازه على أساس .

حيث أنه تبعا لما ذكر تبقى الأسباب المرتكزة عليها في الطعن غير جديرة بالاعتبار و يتعين ردها ويكون الحكم المستأنف مصادفا للصواب و يتعين تأييده .

و حيث إنه يتعين تحميل المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و غيابيا.

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و ابقاء الصائر على المستأنف .