Réf
63740
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5259
Date de décision
03/10/2023
N° de dossier
2023/8221/886
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Solde débiteur, Retard de la banque, Réduction de la créance, Preuve en matière bancaire, Intérêts légaux, Expertise comptable, Date de la dernière opération, Compte courant bancaire, Clôture de compte, Article 503 du Code de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de la créance et les conséquences du retard de l'établissement bancaire à clôturer le compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour irrecevabilité.
L'établissement bancaire appelant soutenait que la créance était suffisamment établie par le relevé de compte, conformément à l'article 492 du code de commerce. La cour, après avoir ordonné une expertise judiciaire, retient que l'établissement de crédit a tardé à procéder à la clôture du compte et à son transfert au contentieux.
Faisant siennes les conclusions de l'expert, elle considère que ce retard justifie de limiter le montant de la créance à la somme arrêtée à la date à laquelle le compte aurait dû être clôturé, en application de l'article 503 du code de commerce. La cour précise en outre que les intérêts légaux ne courent qu'à compter de la demande en justice, au visa de l'article 871 du code des obligations et des contrats, et non de la date de clôture du compte.
En conséquence, la cour infirme le jugement d'irrecevabilité et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du montant rectifié par l'expert tout en rejetant le surplus de la demande.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ش.ع.م.ل. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 15/02/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 7617 بتاريخ 24/07/2019 في الملف عدد 6628/8221/2019 و القاضي في منطوقه بعدم قبول الطلب شكلا وتحميل رافعه الصائر.
في الشكل :
حيث سبق البت في الشكل بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 30/05/2023 تحت عدد 585.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة ش.ع.م.ل. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه تعرض فيه أنه في إطار معاملاتها التجارية منحت العارضة للشركة المدعى عليها تسهيلات بنكية في إطار حسابها الجاري بحيث تخلد بذمتها ما مجموعه 113001.61 درهم بدخول الفوائد لغاية 30/09/2018 وان المادة 492 من مدونة التجارة نصت على أن كشف الحساب يكون وسيلة إثبات وفق شروط المادة 106 من الظهير الشريف رقم 147-93-1 الصادر بتاريخ 06/07/1993 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها وان كشف الحساب المستدل به مستخرج من دفاتر العارضة التجارية الممسوكة بانتظام وبالتالي فهو حجة على المديونية وفق المادة 492 من مدونة التجارة وان العارضة حاولت مع المدعى عليها بكل الطرق الحبية قصد حثها على أداء ما بذمتها من دين كان آخرها رسالة انذارية بواسطة مفوض قضائي بعث بها دفاع العارضة لكن بدون جدوى، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها للعارضة مبلغ الدين وقدره 113.001,61 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حصل الحساب 30/09/2018 إلى غاية تاريخ الأداء الفعلي، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر وأرفقت المقال بكشف حساب بالدين، صورة رسالة انذارية مع المحضر المنجز بصددها ونسخة من نموذج رقم 7.
وإنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المطعون فيه بالاستئناف من طرف شركة ش.ع.م.ل. .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن ما تنعاه المستانف على الحكم المستانف هو نقصان التعليل وفساده الموازي لانعدامه. ذلك أنه على عكس ما ذهب إليه الحكم المستانف في تعليله فإن الأمر لا يتعلق بعقد قرض وإنما بحساب جاري يسجل عمليات مختلفة دائنة ومدينة. وأدلت بكشف حسابي مفصل بكل العمليات البنكية التي أجرتها المستأنف عليها بحسابها البنكي منذ تاريخ 31/10/2013 حيث كان الحساب يسجل صفر درهم و بتاريخ 29/11/2013 تم سحب شيك الشباك بقيمة 10.000,00 درهم. وأنه بنفس التاريخ 29/11/2013 تم تسجيل تحويل لفائدة الحساب بمبلغ 500.000,00 درهم و بعدها توالت العمليات الحسابية دائنية ومدينة إلى أن سجل الحساب خصاص بمبلغ 113.001,61 درهم وهو المبلغ المطالب به بمقتضى المقال الافتتاحي. وانه حسب الثابت من المادة 492 من مدونة التجارة فإن كشف الحساب يعتبر وسيلة إثبات في المادة التجارية بين التجار في إطار معاملاتهم التجارية خاصة إذا لم يتم المنازعة فيه بصفة جدية. وأن دينها ثابت وغير منازع فيه وهو ما جانب معه الحكم المستأنف الصواب. والتمست لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستانف لمجانبته الصواب وبعد التصدي الحكم من جديد بأداء المستأنف عليها لفائدة المستانف مبلغ الدين وقدره 113.001,61 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب في 30/09/2018 إلى غاية تاريخ الأداء الفعلي و تحميل المستأنف عليها الصائر. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف وكشف حسابي .
وبناء على ادراج القضية بجلسة 16/05/2023 حضرها الأستاذة (و.) عن الأستاذ (ك.) والفي بالملف جواب القيم عن المستأنف عليها انها غادرت المحل لوجهة مجهولة منذ مدة، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 30/05/2023. فصدر القرار التمهيدي عدد 585 القاضي بإجراء خبرة حسابية أسندت للخبير المصطفى (ا.) الذي وضع تقريرا خلص فيه إلى أن تحديد مبلغ المديونية المتخلذة بذمة المستأنف عليها في مبلغ 79.937,18 درهم شاملة للرسوم إلى حدود 06/07/2016 التاريخ الموازي لقفل الحساب وتحويله إلى المنازعات وفقا لمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة.
وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة دفاعها بجلسة 19/09/2023 جاء فيها أن الخبير اعتبر أن المديونية ناتجة عن استعمال مفرط للبطاقة البنكية خلال الفترة من 28/07/2015 إلى 08/09/2015 وأن كشوفات الحساب المدلى بها تستوفي في شكلها ومضمونها الشروط والضوابط المفروضة على مؤسسات الائتمان المنصوص عليها في دورية بنك المغرب رقم 3/G/10 بتاريخ 05/05/2010 وأن ما تتضمنه من معلومات يبقى صحيحا. وأن الاختلاف الحاصل بين ما خلص إليه الخبير في تحديد المديونية يتعلق بتاريخ قفل الحساب على اعتبار أن الخبير اعتمد على تصنيف مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة للقول بأن تاريخ قفل الحساب باعتماد تاريخ آخر عملية هو 06/07/2016 بدل 17/10/2018الذي اعتمدتها في تحديده على مقتضيات دورية بنك المغرب عدد 2002/9/G الصادرة بتاريخ 23/12/2002. وبالتالي فإن الدين المطالب به من قبل المستانفة يبقى ثابتا علما أنها محقا في احتساب الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ قفل الحساب إلى تاريخ الأداء الفعلي وهو ما طالبت به بمقتضى دعواها الحالية. والتمست لاجل ما ذكر الحكم وفق ملتمساتها المسطرة بمقالها الاستئنافي.
وبناء على ادراج القضية بجلسة 19/09/2023 أدلت خلالها الأستاذة (ي.) عن الأستاذ (ك.) بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة وسبق تنصيب قيم في حق المستانف عليها، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 03/10/2023.
محكمة الاستئناف
حيث عابت المستأنفة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب تبعا للأسباب المفصلة آنفا.
وحيث غاية من المحكمة للوقوف على حقيقة ادعاءات المستأنفة وحقيقة الدين المزعوم أمرت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير المصطفى (ا.) الذي خلص إلى أن التسهيلات المصرفية الممنوحة للمستأنف عليها تمت في غياب أي تعاقد وأنه تم تسجيل 17 عملية سحب نقدا بواسطة البطاقة البنكية باستعمال الشبابيك الأوتوماتيكية البنكية بمبلغ 66.000 درهم وتمت تأدية ثلاثة فواتير لفائدة ا.م. بمبلغ 1404,60 درهم بتاريخ 28/07/2015 مما نتج عنه رصيد مدين بمبلغ 67686,60 درهم وأن البنك تأخر في حصر الحساب وتحميله إلى المنازعات إذ بدلا من تحويله إلى قسم المنازعات بتاريخ 03/07/2016 حصر الحساب وحول إلى القسم المذكور بتاريخ 17/10/2018 وبالنظر للتأخير المذكور يبقى مبلغ الدين محصورا في 79.937,18 درهم طبقا للمادة 503 من مدونة التجارة.
وحيث إن الخبرة المأمور بها وردت موضوعية واحترمت الشكليات المتطلبة قانونا فكانت حضورية مما ارتأت معه المحكمة المصادقة على الخلاصة المضمنة بها الشيء الذي يتعين مع إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم القبول والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 79.937,18 درهم مع تحميلها الصائر.
وحيث إن الفوائد القانونية تعتبر جزاءا عن التأخير في الأداء مما ارتأت معه المحكمة إعمالا لمقتضيات المادة 871 من ق.ا.ع احتسابها من تاريخ الطلب إلى تاريخ الأداء الفعلي.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا، انتهائيا وغيابيا بقيم :
في الشكل : سبق البت بالقبول.
في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم القبول والحكم بقبول الطلب شكلا وفي الموضوع الحكم على المستأنف عليها بأدائها لفائدة المستأنفة مبلغ 79.937,18 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر ورفض الباقي.