Recouvrement de créance bancaire : La production du contrat de prêt est indispensable pour prouver la créance, un simple relevé de compte étant insuffisant (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63360

Identification

Réf

63360

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4309

Date de décision

04/07/2023

N° de dossier

2023/8222/1092

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un simple relevé de compte pour établir l'existence et le montant d'une créance issue d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute pour l'établissement bancaire de produire le contrat de prêt à l'origine de la créance.

L'appelant soutenait que le relevé de compte constituait une preuve suffisante, au motif que l'inscription de la dette dans un compte courant emportait novation et que le solde débiteur se substituait au contrat originel en application des dispositions du code de commerce. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre le contrat de prêt et le compte courant.

Elle retient que le litige étant né d'un contrat de prêt, les règles probatoires propres au compte courant ne sont pas applicables. Dès lors, la cour juge que le relevé de compte ne peut se substituer au contrat de prêt pour prouver l'existence de l'obligation de remboursement, la créance n'étant pas établie en l'absence de production dudit contrat.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنف بواسطة دفاعه بتاريخ 27/12/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 3697 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/11/2011 في الملف عدد 1173/8/2011و القاضي بعدم قبول الطلب.

في الشكل :

حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف.

وحيث قدم الاستئناف وفق باقي الشروط الشكلية القانونية من صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15/04/2011 والذي يعرض فيه انه ابرم مع المدعى عليها عقد قرض للخواص صادق بمقتضاه على قرض يؤدى على شكل اقساط شهرية وعلى اساس فائدة محددة مضافا اليها الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الشروط كما هي مسطرة في عقد القرض الى غاية 2011/03/09 علاوة على الفوائد القانونية والضريبة على القيمة المضافة و المدعى عليها تقاعست عن اداء الدين المذكور فتخلذ بذمتها لغاية 2011/03/09 مبلغ 63.860،39 درهم وذلك بدخول الفوائد الى غاية هذا التاريخ وكما هو ثابت من خلال كشف الحساب وجميع المساعي الحبية المبذولة معها قد باءت بالفشل لأجل ذلك يلتمس العارض الحكم على المدعى عليها بأدائها له مبلغ 63860،39 درهم المترتب عن اصل الدين وفوائد التاخير والضريبة على القيمة المضافة والغرامة التعاقدية مع ما سيترتب عن ذلك من مصاريف وغرامات التي تبقى سارية الى غاية يوم الاداء وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميلها الصائر. وارفق المقال بالوثائق التالية: كشف حساب

وبناء على جواب المدعى عليها المدلى به بجلسة 2011/09/22 جاء فيه ان المقال قدم مجردا من آية وثيقة لاثبات الصفة والكشف الحسابي لا يثبت ما تدعيه المدعية ولا يحل محل العقد وان الابناك لا تمنح القروض الشخصية الا بعقدة واضحة الشروط وموقعة من طرف طالب القرض لذلك تبقى الدعوى معيبة شكلا ويتعين عدم قبولها وحفظ حقها في التعقيب.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه

أسباب الإستئناف

جاء في أسباب الإستئناف أن الحكم المطعون فيه لم ينبن على اي اساس قانوني فيما قضى به وجاء تعليله تعليلا ناقصا وموازيا لانعدامه ذلك أن المحكمة عللت حكمها بعدم قبول الطلب كون العارض لم يدل بعقد القرض لإثبات صفته في الدعوى وان كشف الحساب المدلى به غير منتج بهذا الخصوص وان هذا يعتبر خرقا واضحا لمقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة والتي تحيل على المادة 106 من الظهير الشريف عدد 147.93.01 والتي تعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسة الائتمان ومراقبتها والتي تحظى بالحجية القانونية كما ورد في الكشوفات الحسابية وان المستأنف عليه أعطى للعارض احقية قيد الاستحقاقات بشكل دائم في مدينية حسابه وان تسديدها اما يتم نقدا بصناديق البنك او عن طريق الاقتطاعات من حسابه الرئيسي للمستأنف عليه بمعنى انه وافق على تسجيل الديون في الحساب بالاطلاع وان ما يترتب على ذلك هو الاثر التجديدي للدين بمعنى ان هذا الدين يتحول بعد ذلك إلى مجرد مفرد في الحساب ويفقد استقلاليته لينشا علاقة قانونية جديدة محل العلاقة الاصلية او العقد الاصلي الذي كان سببا في نشوء الدين الذي دخل الحساب اي عقد القرض وبذلك يصبح حق الدائن على السبب الجديد الذي هو الحساب بالاطلاع وليس على اساس عقد القرض وهذا ما اقرته المادة 498 من مدونة التجارة واكده الفقه ومؤدى ذلك ان الرصيد النهائي للمديونية يحدده كشف الحساب بعد انتهاء فترة تصفية العمليات الجارية بين طرفي الحساب والذي يعتبر حجة لإثبات المديونية دون ان نحتاج الى عقد القرض لذلك يلتمس العارض الغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا وفق ما جاء في عريضة الدعوى مع تحميل المستأنف عليه الصائر .

وبناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 20/06/2023 رجع جواب القيم في حق المستأنف عليها فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 04/07/2023.

محكمة الاستئناف

حيث أسس الطاعن استئنافه على أن كشف الحساب يعتبر حجه لإثبات المديونية.

لكن حيث إن النزاع موضوع الدعوى ناشئ عن عقد قرض كما ورد في المقال وليس عن حساب بالاطلاع بين الطرفين حتى يمكن الاقتصار من اجل إثبات المديونية على كشف الحساب الذي يتضمن تقييدات ناتجة عن حركات سلبية وإيجابية أثناء تشغيله من طرفيه .

وحيث ان عدم ادلاء البنك بعقد القرض المبرم بينه وبين زبونه يجعل القرض المطالب باسترجاعه غير ثابت ولا يمكن اعتماد كشف حساب لاثبات ذلك -قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ18/2/2010 تحت عدد 308 في الملف التجاري عدد 474/3/3/09 منشور بمجله المحاكم المغربية عدد 133 و 134 ص196 وما يليها

وبذلك يكون الحكم المستأنف مصادفا للصواب فيما قضى به وتبعا لذلك يتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل: قبول الاستئناف .

في الموضوع برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .