Réf
63279
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4096
Date de décision
20/06/2023
N° de dossier
2023/8221/1496
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Solde débiteur, Intérêts légaux, Intérêts conventionnels, Force probante des relevés de compte, Expertise judiciaire, Créance ordinaire, Confirmation du jugement, Compte courant, Clôture de compte, Arrêt du cours des intérêts
Source
Non publiée
En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des intérêts conventionnels après la clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au seul solde arrêté à la date de gel du compte, en écartant les intérêts et frais postérieurs sur la base d'une expertise judiciaire. L'établissement bancaire appelant contestait cette expertise, soutenant qu'elle violait la loi des parties en écartant les stipulations contractuelles relatives aux intérêts. La cour écarte ce moyen et rappelle qu'après la clôture d'un compte, le solde débiteur perd sa nature de créance bancaire pour devenir une créance ordinaire. Dès lors, seules les intérêts au taux légal sont susceptibles de courir sur cette créance, à l'exclusion des intérêts conventionnels, sauf stipulation contraire expresse. En l'absence d'une telle stipulation et faute pour la banque d'avoir formé une demande au titre des intérêts légaux, la cour retient que le premier juge a, à bon droit, déduit du décompte les intérêts et frais facturés postérieurement à la clôture. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل : حيث تقدم القرض ع.س. بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 21/03/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 9313 بتاريخ 29/05/2014 في الملف عدد 3154/5/2011 و القاضي في منطوقه : في الشكل : بقبول الدعوى. في الموضوع : بأداء المدعى عليه لفائدة البنك العارض مبلغ 552427.00 درهم مع تحميله الصائر و تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حقه وبرد باقي الطلبات. حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة و أجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله . و في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن القرض ع.س. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 22 مارس 2011 عرض فيه فيه انه دائن للمدعى عليه بما قدره 351816,05 درهم من قبل كشف حساب الموقوف بتاريخ 20/10/07/31 و ان الدين ثابت بمقتضى الفصل 492 من م ت و عدم منازعة المدعى عليه المتوصل بالكشوف الحسابية بصفة منتظمة و بمقتضى العمل القضائي، مضيفا ان المدعى عليه توقف عن اداء المتخلذ بذمته رغم جميع المساعي الودية و الانذارات الموجهة اليه ملتمسا الحكم على المدعى عليه بادائه له مبلغ 351816,05 درهم مع الفوائد البنكية عن السنة و السنة الجارية الى تاريخ الاداء و الحكم بالاكراه البدني في الاقصى و الصائر و النفاذ المعجل و ادلى بناء على طلب بكشوف حسابية و صورة مصادق على مطابقتها للاصل لعقد. و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2012/03/29 و القاضي باجراء خبرة حسابية عهد للقيام بها الى الخبير السيد محمد (س.) الذي أودع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2012/11/14 و الذي خلص فيه الى ان اصل الدين هو 55427,00 درهم ( رصيد سلبي بتاريخ 1997/01/31) فوائد محتسبة من طرف البنك من تاريخ 1997/1/31 الى غاية 2010/07/31 دون اعتبار دورية والي بنك المغرب 294729,05 درهم مصاريف مسك الحساب محتسبة بعد تاريخ تجميد الحساب 1660,00 درهم. و بناءا على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه و الذي اوضح من خلالها أن المبلغ الذي خلص اليه السيد الخبير يبين الرصيد السلبي للمدعى عليه و الذي يصل الى مبلغ 351816,05 درهم و انه ينسجم و المبلغ المطالب به من طرفه، مضيفا ان ملاحظة الخبير ان الفوائد المحتسبة لم تحترم دورية والي بنك المغرب ليست في محلها و تنم عن ناويل خاطيء للدورية المذكورة وفق مراسلة توضيحية صادرة عن بنك المغرب نفسه. و ان الهدف من الدورية هو تصنيف الديون لتكوين مؤونات كافية كتغطية المتعثرة منها و ليس اعفاء المدينين من قسط من ديونهم، و أنه بذلك تكون ملاحظة الخبير ان البنك ملزم بقفل و تجميد الحساب داخل اجل سنة من اخر عملية جرت في الحساب و بالتالي عدم احتساب الفوائد البنكية من هذا التاريخ تاويل خاطئ لما جاء بالدورية خاصة و انه و بالرجوع الى المادة 7 من الدورية المذكورة، فانها تنص على ضرورة تصنيف الديون بعد مرور 360 يوما دون استيفائها في خانة الديون الغير القابلة للاسترداد، مضيفا ان الرسالة التوضيحية لبنك المغرب فيما يخص الدورية تنسجم و مقتضيات مدونة التجارة من المادة 492 و مايليها المطلوب اعمالها في النازلة ملتمسا الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة في شقها المتعلق في تحديد المديونية المترتبة بذمة المدعى عليه في مبلغ 351816,05 دون اعتبار تأويله لدورية بنك المغرب لان ذلك عملية قانونية تخرج عن اختصاصه كخبير و لا تتطابق و التوضيح الصادر عن بنك المغرب . و افق المذكرة بصورة لرسالة. و بناءا على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 2013/10/3 و القاضي بارجاع المهمة للخبير انجز ملحق تقرير الخبرة اكد فيه ما جاء بالتقرير الأولي. و بناءا على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه و الذي التمست من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة و ملحقه و الحكم وفق المقال. و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف . أسباب الاستئناف حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنف اعتمد فيا قضى به من حصر دين البنك العارض العالق بذمة المستانف عليه في مبلغ 55.427,00 درهم بالاعتماد على الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد (س.) وأن الحكم المستأنف اعتمد على خبرة باطلة بكل المقاييس لتحديد دين البنك العارض المستحق بذمة المستأنف عليه في المبلغ المذكور أعلاه بالرغم من كون الخبير اعتمد في استنتاج مبلغ المديونية واستحقاقها على وجود رصيد سلبي بالحساب الجاري منحصر في مبلغ 55.427,00 درهم بتاريخ تجميد الحساب في 31/01/1997 والحال أن البنك العارض أدلى رفقة مقاله الافتتاحي بعقد القرض و الكشوف الحسابية المفصلة و التي تضمنت أصل الدين ومبلغ الفوائد المستحقة للبنك العارض وأن الخبير المنتدب ابتدائيا بالرغم كون البنك العارض أدلى له بعقد القرض الرابط بين طرفي النزاع وبالكشوف الحسابية المفصلة وبعقد فتح الحساب الجاري وبكشف حساب مفصل عن الحساب الجاري من سنة 1997 الى تاريخ حصر الحساب في 31/7/2010 وإدلائه بكشوف حسابية اضافية مفصلة ن المدة الممتدة من 1994/05/02 الى غاية 1996/10/31 وفق ما ورد فان هذا الأخير لم يؤخذ بالصفحة 3 من تقرير الخبير محمد (س.) فان هذا أدلى بها كدليل على بعين الاعتبار تصريحات العارض والوثائق التي أدلى بها كدليل على المديونية العالقة بذمة المدين وأنه بمراجعة تقرير الخبير لا نجده هذا الأخير قام بتفصيل مضمون الوثائق المسلمة له من طرف العارض بواسطة ممثلها والتي تثبت المديونية المُصَرَحْ بها و المسطرة بالمقال الافتتاحي و ذلك يستشف بوضوح من خلال الاطلاع على تقرير الخبير بالصفحة 3 الذي لم يتطرق فيه الخبير الى ادراج بنود عقد القرض الرابطة بين طرفي النزاع و ادراج جميع العمليات المسطرة بالكشوف الحسابية المدلى بها سواء ما تعلق بعقد القرض و ما تعلق بعقد فتح الحساب الجاري خاصة و ان الخبير اقر بتقريره بالصفحة 3 منه الفقرة الأولى على مجموع الوثائق المستدل بها من البنك العارض بدون أن يقوم الخبير بإدراج مضمون تلك الوثائق ضمن تقريره وأنه باستقراء مضامين ونتائج الخبرة المعتمدة بالحكم المستانف، نجد أن الخبير المنتدب لم يتحرى الدقة أثناء إنجاز خبرته، لعقود القرض و الحساب الجاري و الكشوف الحسابية المتعلقة بالوضعية المدينية للمستانف عليه و المستخرجة من الدفاتر التجارية للبنك و الممسوكة بانتظام والتي لم يقم الخبير باستقراء معطياتها وتفصيلها بتقرير الخبرة التي لم تتضمن اي تحليل لها وترجمتها بتقرير الخبرة وأن إحجامه عن فعل ذلك إن دل على شيء فإنما يدل على تحيز الخبير بشكل كبير إلى الطرف المدين عندما اكتف بسرد غير حقيقي بكون مجموع ما بذمة المستأنف عليه محصور في مبلغ 55.427,00 درهم بتاريخ 1997/01/31 ، و هو الامر الذي يثير الكثير من الاستغراب و العديد من علامات الاستفهام لكون الخبير قام بخصم مبلغ 296389,05 درهم و هو جد كبير من مجموع المديونية المطالب به بمقتضى المقال الافتتاحي للعارض و المحددة ف ي مبلغ 351.816,05 درهم و في غياب أي اساس مبرر لذلك و ف و في غياب وقوف الخبير على بنود عقد القرض و على نسبة الفوائد المتعاقد عليها طبقاً للعقد كما لم يقف على النسبة المترتبة عن فوائد التأخير في حالة التخلف عن الأداء في تاريخ الاستحقاق وهذا راجع إلى عدم قيام الخبير بإدراج بنود عقد القرض و فتح الحساب و جميع الشروط المتفق عليها ضمن تقريره حتى يمكن له القول بتحديد مبلغ الدين أصلاً وفائدة وانه لو كان الخبير وقف على حقيقة الشروط التعاقدية لاطراف النزاع الواردة بعقد القرض و عقد فتح الحساب الجاري ما كان للخبير ان يسطر بتقريره المقتضب بان البنك جمد الحساب الجاري للمستانف عليه بتاريخ 1997/01/31 و استمر في احتساب الفوائد و المصاريف الى غاية 2010/04/30 بشكل مخالف لدورية والي بنك المغرب الجاري بها العمل حيث أن الخبير المنتدب لو كان يتحرى الدقة باعتماد المعايير التقنية الفنية لقام باحترام مقتضيات الحكم التمهيدي والذي طالبه القيام بإجراء محاسبة بعد الاطلاع على العقد الرابط بين الطرفين و كشوف الحساب المدلى بها و كذا الوثائق المتوفرة لدى الطرفين و التاكد من داقية العمليات المدونة فيها و من كونها منسجمة مع القوانين و الضوابط البنكية و من تطبيق الفائدة بشكل قانوني و العمل على تحديد تاريخ اخر عملية دائنية قام بها المدعى عليه في حساباته و تحديد تاريخ حصر الحساب باعتماد دورية والي بنك المغرب الجاري بها العمل وانه من الطبيعي ان الخبير يعد تقريرا مجحفا في حق البنك العارض مادام انه لم يقف على مبلغ عقد القرض و علی بنوده و على عقد فتح الحساب الجاري و على الكشوف الحسابية المفصلة بكل عقد وكافة الوثائق المتوفرة لدى الطرفين التي لها علاقة بالنزاع وأنه بمراجعة تقرير الخبير لا نجده يدرج ضمنه أي عمل محاسباتي وذلك بوقوفه على بنود عقود القرض والكشوف الحسابية المستخرجة من الدفاتر التجارية للعارضة وسلالم الفوائد وباقي وثائق العارضة والتي تضح بشكل مفصل مبلغ الدين العالق بذمة المدين وأن قيام الخبير بخصم المبلغ المذكور اعلاه ليس هناك ما يبرره كما أن مراجعة الخبير لتاريخ حصر الحساب بدون الوقوف على بنود عقد القرض و الحساب الجاري و تسطير جميع العمليات المسطرة بالكشوف الحسابية المتعلقة بهما و الوقوف من خلالهما على كون تاريخ حصر الحساب من طرف البنك العارض في 2010/04/30 احترم فيها دورية والي بنك المغرب و مقتضيات الفصل 503 من مدونة التجارة انطلاقا من اخر عملية دائنة بحساب المدين وان قيام الخبير بتعديل مبلغ المديونية العالقة بذمة المستانف عليه من اصل و فائدة بناء على تاويل خاطئ لدورية والي بنك المغرب وبشكل يخالف شروط التعاقدية الواردة بعقد القرض و عقد فتح الحساب الجاري سواء فيما يخص اصل الدين او نسبة الفائدة المتفق عليها وفق ما تم تفصيله بالكشوف الحسابية وسلالم الفوائد يجعل الحكم المستانف غير مرتكز على أي اساس من الواقع و القانون و مضرا بحقوق البنك العارض لما اعتمد تقرير الخبير المذكور اعلاه لم يقدم بتقريره أي معطي محاسباتي أو تقني يراعي مبادئ الدقة والحياد بقدر ما قدم بتقريره مجرد استنتاجاته بشان المديونية المتبقية بذمة المدين بشكل اعتباطي و مخالف للشروط التعاقدية الرابطة بين طرفي النزاع خاصة و ان ملف القضية محل النزاع خال من أي او سند مثبت لأداء المدين مجموع المديونية العالقة بذمة المستانف عليه وفق المبلغ المسطر بالمقال الافتتاحي للعارض وان الخبرة المنجزة ابتدائيا من طرف الخبير محمد (س.) المعتمد عليها بالحكم المستانف تكرس مبدأ إثراء المدين بدون سبب على حساب العارض لكون الخبير لم يقف بتاتا على الشروط التعاقدية الرابطة بين العارض والمدين انطلاقاً من الوثائق المحاسبية المستخرجة من الدفاتر التجارية للعارضة الممسوكة بانتظام وأن عدم وقوف الخبير على بنود العقد و قيامه بشكل اعتباطي وبناءا على استنتاجاته المجانية في تحديد المديونية المذكورة أعلاه يجعل الخبرة مخالفة لإرادة الأطراف المتعاقدة وتفتقد لمبادئ الدقة والموضوعية والحياد لكون الخبير لم يقدم بتقريره اية اضافة بناء على معطيات فنية و تقنية وفقا للشروط التعاقدية الرابطة بين الطرفين وأن دين العارض هو دين ثابت بمقتضى عقد القرض وكذلك بمقتضى الكشوف الحسابية المفصلة المستخرجة من دفاتر التجارية للعارضة الممسوكة بانتظام والذي استقر الاجتهاد القضائي على اعتبارها حجة لإثبات المديونية في الميدان التجاري وذلك وفق القرارات المتعددة الصادرة على مختلف محاكم المملكة وأنه ليس بالملف موضوع بالملف موضوع النزاع ما يفيد براءة ذمة الطرف لدين المطالب به لمقتضيات الفصلين 399 و 400 من قانون الالتزامات والعقود وبذلك فان الحكم المستأنف لما تتبع الخبير فيما انتهى اليه بخبرته و ملحقها و تبنى معطياتهما بحيثياته على النحو المذكور اعلاه و على دورية والي بنك المغرب مخالفا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود الذي يجعل الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه القانون بالنسبة لمنشئيها و لا يجوز الغاؤها الا برضاهما معا خاصة و ان دورية والي بني المغرب ليست بقانون يعتمد من اجل اقفال و تجميد الحساب وبذلك فإن الحكم المستأنف لم يجعل لما قضى به أي أساس قانوني سليم وسوء التعليل الموازي لانعدامه وخارقاً لمقتضيات الفصول 230,399 و 400 من قانون الالتزامات والعقود وخارقاً لأحكام المادتين 104 و 109 من قانون حماية المستهلك، وخارقاً للمادة 492 من مدونة التجارة الأمر الذي يتعين معه تاييد الحكم المستانف مع تعديله و الحكم وفق مطالب العارض المسطرة بمقاله الافتتاحي و ذلك وفق العديد من القرارات المذكورة ، ملتمسة قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى المبلغ المطالب به بالمقال الافتتاحي للعارض مع الحكم وفق ما جاء فيه مع تحميل المستأنف عليه الصائر . أرفق المقال ب: نسخة من الحكم من الحكم المستأنف. و بناء على إدراج القضية بجلسة 13/6/2023 رجع خلالها جواب القيم في حق المستانف عليه فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 20/6/2023 . محكمة الاستئناف حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه . وحيث انه وخلافا لما تمسك به المستأنف من كون الحكم المطعون فيه اعتمد على تقرير خبرة باطلة اذ لم يدرج الخبير بتقريره مضامين الوثائق المدلى بها من كشف حساب و عقد قرض و الفوائد المتعاقد عليها و لم يتم تضمين عمل محاسبتي بالتقرير المذكور، فان الثابت من خلال الاطلاع على هذا التقرير ان السيد الخبير أشار إلى اطلاعه على الوثائق المدلى بها من قبل البنك المستأنف بدء من طلب فتح حساب جاري موقع بتاريخ 02/5/1994 و قبل ذلك استفادة المستأنف عليه من قرض عقاري و من تسهيلات على الصندوق و كذا اطلع السيد الخبير على كشف الحساب الجاري و تبين له عدم تسديد المستأنف عليه لأقساط القرض بشكل منتظم و ان المستأنف لم يطالب في دعواه الا بالرصيد السلبي للحساب الجاري فقط دون أقساط القرض و بذلك تكون الخبرة المنجزة مستوفية لشروطها الشكلية والجوهرية وبما أنها لم تكن محل أي طعن من طرف المستأنف فقد قررت محكمة البداية المصادقة عليها دون ان تكون ملزمة بالأخذ بنتيجتها و التي تبقى لها كامل الصلاحية في الأخذ بها كاملة او اعتماد العناصر الواردة فيها ، و هكذا فان السيد الخبير اكد ان البنك المستأنف رغم انه جمد الحساب الجاري للمستأنف عليه منذ 31/01/1997 فقد استمر في احتساب الفوائد الى غاية 31/7/2010 ما مجموعه 294.729,05 درهم و احتسب مصاريف مسك الحساب بعد تاريخ التجميد ما مجموعه 1.660,00 درهم، و هي المبالغ التي خصمها الحكم المطعون فيه و عن صواب ذلك أنه و بعد قفل الحساب لا مجال للحديث عن الفوائد الاتفاقية المصاريف لانه في غياب أي اتفاق بين الطرفين على ترتيب فوائد بنكية بعد قفل حساب المستانف عليه فان الفوائد التي يمكن ان تسري على مبلغ الدين المتخلذ بذمة المستانف عليه صاحب الحساب بعد قفله هي الفوائد القانونية و التي لم يتم التقدم باي طلب بخصوصها و هو ما اكدته محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا) في قراره عدد 3453 المؤرخ في 04/06/1997 ملف مدني عدد 1085-1994 قضاء المجلس الأعلى عدد 56 صفحة 91، و كذا في قراره الذي جاء فيه " أن رصيد الحساب البنكي بعد قفله يصبح دينا عاديا تسري عليه الفوائد القانونية لا الفوائد البنكية التي لم يقع الاتفاق على سريانها بعد إقفال الحساب " انظر قرار المجلس الأعلى عدد 255 وتاريخ 14/1/98 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 52" و حيث ان استمرار الطاعن في احتساب الفوائد و المصاريف يعد خرقا للقوانين و الأعراف الجاري بها العمل و هو ما أكده قرار محكمة النقض عدد 1062 بتاريخ 24/6/2010 ملف تجاري 392/3/2/2010 منشور بموقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية و تبعا لذلك فالحكم المطعون فيه يكون مصادفا للصواب ويتعين تأييده . وحيث يتعين ترك الصائر على الطاعنة. لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا في الشكل : قبول الاستئناف . في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعته .