Réf
63153
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
37
Date de décision
02/01/2023
N° de dossier
2022/8222/3341
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Recouvrement de créance, Rapport d'expertise, Pouvoir du juge, Modification du jugement, Intérêts de retard, Homologation du rapport d'expertise, Force obligatoire du contrat, Expertise judiciaire, Défaut de paiement, Crédit-bail
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance née de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir du juge de modérer le montant d'une créance en écartant les intérêts de retard validés par un expert. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au paiement d'une somme inférieure à celle retenue par l'expert judiciaire, en écartant lesdits intérêts. L'établissement de crédit-bail soutenait que le premier juge ne pouvait, sans justification, écarter du décompte les intérêts de retard contractuellement prévus et chiffrés par l'expert. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen. Elle relève que les intérêts de retard, dont le principe et les modalités de calcul sont stipulés dans les conditions générales et particulières des contrats, ont été précisément quantifiés dans le rapport d'expertise. La cour retient dès lors que le tribunal ne pouvait valablement déduire ces sommes de la créance due par le débiteur défaillant. Le jugement est en conséquence confirmé mais réformé sur le quantum de la condamnation, qui est porté au montant fixé par l'expert.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت مؤسسة م. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 09/06/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/03/2022 تحت عدد 1876 ملف عدد 309/8209/2021 و القاضي في الشكل : بقبول الطلب و في الموضوع : الحكم على المدعى عليهما بأدائهما للمدعية تضامنا مبلغ 543.214,88 درهم (خمسمائة و ثلاثة و أربعون ألف و مائتان و أربعة عشر درهما و ثمانية و ثمانون سنتيما) مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و الإكراه البدني في الأدنى في حق الكفيل و تحميلهما الصائر تضامنا ورفض باقي الطلبات.
وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف, مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا, صفة واجلا واداء.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء الذي تعرض من خلاله أنها سبق أن أبرمت مع المدعى عليها عقدي قرض وتأجير مفصلين كالآتي:
- الأول تحت عدد 019991 مؤرخ في 27/10/2017 قصد كراء جرار ايفكو المسجل تحت عدد [رقم التسجيل] وان العارضة أدت ثمنها لشركة أ. والمتمثل في مبلغ 1.020.000,00 درهم.
الثاني تحت عدد 020238 مؤرخ في 22/06/2017 قصد كراء ناقلة سكودا أكتافيا مسجلة تحت عدد [رقم التسجيل] وان العارضة أدت ثمنها لشركة م.ش. والمتمثل في مبلغ 215.104,00 درهم.
وانه بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 5 من الشروط العامة للعقد فإن الناقلة هي في ملكية العارضة التي قامت بكرائها للمدعى عليها مقابل واجبات كرائية تؤدى بأقساط شهرية وأن المدعى عليها توقفت عن أداء واجبات الكراء وتخلذ بذمته لحد الساعة مبلغ 1.092.888,96 درهم كما يتجلى ذلك من كشف الحساب وأن العارضة سبق لها ان استصدرت حكمين قضيا باسترجاع الناقلتين وان السيد (س.) قد قبل بأن يضمن الشركة المذكورة في تأدية كل ما يترتب في ذمتها لفائدة الشركة العارضة كما يتجلى من عقد الضمان وأن كل المحاولات التي بذلت مع المدعى عليها قصد استخلاص الدين قد باءت بالفشل بما فيها الإنذار الموجه إليها و انه تطبيقا لمقتضيات المادة 15 من العقدة فإن العقد يفسخ بمجرد الإخلال بإحدى الالتزامات المنصوص عليها في العقد كما أن المبلغ الاجمالي للعقد يصبح حالا بأكمله لذلك تلتمس العارضة الحكم على المدعى عليهما بأن يؤديا بصفة تضامنية للعارضة مبلغ 1.092.888,96 درهم مع الفوائد القانونية والصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.
و بناء على الأمر التمهيدي عدد 1741 الصادر عن هذه بتاريخ 28/09/2021 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد محمد بن عسيلة.
و بناء على إدلاء نائب المدعي بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 08/02/2022 جاء فيها أنه تنفيذا للمهمة المأمور بها انجز السيد الخبير المهمة المسندة اليه خالصا إلى أن مبلغ الدين الذي بقي عالقا بذمة المدعي عليها ينحصر في 669.361,05 درهم وأنه بالرغم من كون ما توصل اليه السيد الخبير يقل بكثير عن مبلغ الدين الحقيقي فان الشركة المدعية لتلافيا منها لأي تطويل في المسطرة تلتمس المصادقة على ما جاء في تقرير الخبرة ، ملتمسة المصادقة على تقرير الخبرة والاستجابة لكل مطالب العارضة وملتمساتها .
و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الإستئناف
حيث تتمسك الطاعنة ان ما اعتمدته المحكمة التجارية لا يرتكز على أي أساس ذلك ان دين العارضة معضد بواسطة كشوفات حسابية والتي تعتبر من بين وسائل الاثبات المعتمدة قانونا وفق ما يقضي بذلك مدونة التجارة ، و ان السيد الخبير وحدد مبلغ الدين في 666.361,00 درهم فان الشركة العارضة وتلافيا منها لاي تطويل في المسطرة فانها التمست المصادقة على ما جاء فيها ، وان المحكمة التجارية بالرغم من ذلك فانها خالفت ما توصل اليه السيد الخبير وقامت بتحديد مبلغ الدين في 543.214,88 درهم بدون مبرر ، و ان المحكمة التجارية لم تقم باحتساب فوائد التأخير التي حددها السيد الخبير والمنصوص عليها في عقد القرض ، و ان العقد شريعة المتعاقدين وفق ما يقضي بذلك الفصل 230 من ق ل ع، ملتمسة شكلا قبول الإستئناف وموضوعا تأييد الحكم الإبتدائي المستأنف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 666.361,05 درهم وتحميل المستأنف عليهم الصائر.
وارفقت المقال بنسخة الحكم المستأنف.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 26/12/2022 الفي بالملف جواب القيم, فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 02/01/2023.
التعليل
حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف عدم ارتكاز على اساس قانوني, بعلة ان دين الطاعنة ثابت بمقتضى كشوف حساب, وان محكمة البداية لم تقم باحتساب فوائد التأخير بالرغم انها محددة من قبل الخبير.
وحيث صح ما عابته الطاعنة, ذلك انه بالاطلاع على تقرير الخبير يلفى ان الخبير اشار الى فوائد التأخير الناتجة عن عقدي الائتمان الايجاري محددة في مبلغ 134.583,83 درهم عن العقد رقم 01991 ومبلغ 27.043,66 درهم عن العقد رقم 020238 , والتي تجد سندها القانوني في البند 4 من عقد الشروط العامة والذي يحيل على عقد الشروط الخاصة وبالاطلاع على هذا الاخير يتضح ان القسط الواجب اداؤه مع الفوائد محدد في 19.822,24 درهم, مما يبقى معه الحكم الذي قام بخصم المبالغ المذكورة في غير محله, ويتعين تأييده مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 666.361,05 درهم , وتحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا بقيم
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: باعتباره, وتأييد الحكم المستأنف, مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به الى 666.361,05 درهم , وتحميل المستأنف عليها الصائر.