Crédit-bail : Le juge des référés est compétent pour constater l’acquisition de la clause résolutoire en cas de non-paiement des échéances (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58099

Identification

Réf

58099

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5214

Date de décision

30/10/2024

N° de dossier

2024/8225/4497

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonné la restitution du bien, le crédit-preneur soulevait l'incompétence du juge de l'urgence en raison d'une contestation sérieuse sur le montant de la dette, l'application des dispositions protectrices du droit de la consommation et l'irrégularité de la mise en demeure. La cour d'appel de commerce écarte l'application du droit de la consommation, rappelant que le contrat de crédit-bail conclu par une société commerciale pour les besoins de son activité est un acte de commerce par nature, excluant la qualification de consommateur.

La cour retient ensuite que le juge des référés est compétent pour constater l'acquisition de la clause résolutoire dès lors que le crédit-preneur reconnaît lui-même, ne serait-ce que partiellement, l'interruption de ses paiements. Elle précise que le rôle du juge de l'urgence se limite à vérifier la réalisation du fait générateur prévu au contrat, à savoir le non-paiement, sans avoir à se prononcer sur l'étendue exacte de la créance, ce qui écarte l'existence d'une contestation sérieuse.

Les moyens tirés de l'irrégularité des actes de signification et de l'usage de la langue française pour les pièces justificatives sont également jugés non fondés. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة ا.ف.ي. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 09/08/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/05/2024 تحت عدد 1659 ملف عدد 1000/8104/2024 و القاضي في الطلب الاصلي بمعاينة إخلال المدعى عليها بإلتزاماتها التعاقدية، وبأن عقد الإئتمان الإيجاري عدد S0261990 الرابط بين الطرفين قد فسخ بقوة القانون وامر المدعى عليها بإرجاع الناقلة التالية:

1 - MERCEDES

CHASSIS N° : WD3PE8DD5HP392207

المسجلة بالمغرب تحت عدد 445190 WW و المسجلة حاليا تحت عدد 33-ب-18215 موضوع الفاتورة عدد 452679 المؤرخة بتاريخ 10/09/2019، وتسليمها للمدعية والتصريح بأن هذا الأمر مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون و تحميل المدعى عليها الصائر. و في الطلب المضاد عدم اختصاص قاضي المستعجلات للبت في النزاع مع تحميل رافعه الصائر.

و حيث قدم الاستئناف و وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي تعرض من خلاله ان المدعية أبرمت عقد الائتمان الايجاري من أجل منقول ، وقد أدت المدعية لفائدة المدعى عليها ثمن شراء المنقول التالي التالية :

- MERCEDES

CHASSIS N° : WD3PE8DD5HP392207

المسجلة بالمغرب تحت عدد 445190 WW و المسجلة حاليا تحت عدد 33-ب-18215 موضوع الفاتورة عدد 452679 المؤرخة بتاريخ 10/09/2019 وذلك بمقتضى عقد مصادق عليه من طرف السلطات المختصة بتاريخ 2019/06/20 تحت عدد S0261990، وأن مبلغ الدين بلغ 343.423.85 درهم ، وانه طبقا للفصل 5 فانها أصبحت تحل محل البائعين في جميع حقوقها على المنقولات، وأنه تقرر تسديد مبلغ الأقساط، وان المدعى عليها امتنعت عن تسديد بعض الأقساط فقامت بإنذارها بواسطة البريد، وان جميع المحاولات الحبية المبذولة قصد أداء الأقساط لم تسفر على اية نتيجة، وان الفصل 6 من العقد ينص على انه في هذه الحالة تصبح العقود مفسوخة بحكم القانون، وتكون تبعا لذلك محقون باسترجاع المنقولات موضوع عقد الإئتمان الإيجاري قصد الحصول على مبلغ الدين الحالي 343423,85 درهم، ملتمسا القول بأن العقد رقم S0261990 قد فسخ بحكم القانون، الامر بإرجاع المدعى عليها الناقلة التالية:

1 - MERCEDES

CHASSIS N° : WD3PE8DD5HP392207

المسجلة بالمغرب تحت عدد 445190 WW و المسجلة حاليا تحت عدد 33-ب-18215 موضوع الفاتورة عدد 452679 المؤرخة بتاريخ 10/09/2019، وذلك بمقتضى عقد مصادق عليه من طرف السلطات المختصة بتاريخ 2019/06/20 تحت عدد S0261990، الامر باسترجاع الناقلة أينما كانت وبيد من وجدت، تحميل المدعى عليها الصائر، النفاذ المعجل، وعزز طلبه بنسخة طبق الأصل من عقد الإئتمان الايجاري، ونسخة طبق الأصل من فاتورة، أصل كشف الحساب، وأصل الانذار من اجل التسوية مع مرجوع البريد، وأصل الإنذار من أجل الفسخ مع مرجوع البريد.

وبناء على المذكرة الجوابية المرفقة بمقال مضاد المدلى به من طرف نائب المدعى عليها بجلسة: 22/04/2024، والتي جاء فيها ان قاضي المستعجلات غير مختص لان من شأن البحث في الموضوع المساس بالجوهر، وأن المدعى عليها تنازع في المديونية ، وأنها قامت بتسديد أقساط بمبالغ مالية مهمة عبر حسابها البنكي حسب الثابت من تواصيل الدفع، وأنها أدت ما مجموعه 108752,04 درهم ليبقى بذمتها مبلغ 234673’81 درهم وليس المبلغ المضمن بالمقال المؤسس عليه الطلب، وأنها قد راسلت المدعية قصد جدولة الدين المتبقي بسبب ما لحق قطاع النقل السياحي بسبب جائحة كورونا، وان المدعى عليها لا زالت بعنوانها مستغربة انجاز محاضر التبليغ في غيبتها، وأمام منازعة المدعي في الأقساط ينتفي عنصر الاستعجال، ملتمسة رفض الطلب، وفي المقال المضاد، ان المدعية الفرعية أدت مبلغ 150000,00 درهم من أجل تجهيز السيارة موضوع الدعوى الحالية خاصة بعد تسلمها فارغة حسب الثابت من الفاتورة رقم 113/2019، والمرفقة للكمبيالات المثبتة للأداء، ملتمسة الحكم على المدعى عليها الفرعية بأدائها لفائدتها مبلغ 150000,00 درهم عن التجهيزات المنجزة بالسيارة موضوع الدعوى الحالية شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. وعزز طلبه ب: 06 كشوفات بنكية و06 فواتير، ورسالة من اجل تسوية الودية للديون مع الاشعار بالاستلام، وأصل فاتورة.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة: 06/05/2024، والتي جاء فيها ان الفصل 5 من عقد الائتمان الايجاري ينص على انه في حالة امتناع المدعى عليها الوفاء بالتزاماتها فان المدعية تحل محل البائعين في جميع حقوقها على المنقولات، وانه يتحقق الشرط الفاسخ المنصوص عليه بالفصل 6 من نفس العقد في هاته الحالة تصبح العقود مفسوخة بحكم القانون وتكون محقة في استرجاع المنقولات موضوع العقد المبرم بين الطرفين، وأن المدعى عليها لا مبرر لوضع يدها على الناقلة موضوع العقد، وأن الإستمرار في استعمالها من شأنه أن يؤدي الى المزيد من الاضرار، مما يبرر تدخل قاضي المستعجلات لوضع حد لها طبقا للمادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية، وأن المدعى عليها تقر بالمديونية، وأن الدين ثابت بمقتضى كشف الحساب، وأن ذمتها تبقى عامرة بالدين المذكور، وأن الذمة العامرة لا تبرأ الا بالوفاء، وأنه لا دليل على براءة ذمة المدعى عليها من ذات الدين، ملتمسة الحكم وفق مقالها الافتتاحي، وفي المقال المضاد، ان التجهيزات التي تطالب بأن تؤدى لها لا علاقة لها بالنزاع الحالي، كما أنها لا تلزم المدعية في شيء في ظل غياب أي حجة تثبت التزام المدعية الفرعية القيام بذلك، ملتمسا الحكم برفض الطلب.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة : ان المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه بالاستئناف عللت قضاءها المشار اليه اعلاه بالقول بانه يستفاد من وثائق الملف أن المدعى عليها اكثرت من المدعية المنقول أعلاه في إطار عقد ائتمان إيجاري عدد S0261990 الرابط بين الطرفين وان الطرفان على أن العقد يعتبر مفسوخا بقوة القانون عند عدم التزام الطرف المدعى عليه بأداء واجبات الكراء، وذلك بعد 08 ايام من توجيه رسالة مضمونة او بمطالبة غير قضائية عملا بمقتضيات البند 6.2 من العقد المدلى به في الملف وإن المدعى عليها توقفت عن أداء اقساط الكراء حسب الثابت من كشف الحساب المؤرخ في 13/02/2024 ، والذي لم يتم الطعن فيه بمقبول من طرف المدعى عليها، مما يبقى معه حجة في الاثبات وان كشف الحساب المدلى به يعتبر حجة لإثبات المديونية طبقا لمقتضيات المادة 156 من القانون رقم 103.12 المنظم لنشاط مؤسسات الإنتمان كما تم تعديله وتتميمه، و وجهت المدعية إنذارا للمدعى عليها بالاداء والفسخ بواسطة بواسطة مفوض قضائي رجع بملاحظة عدم العثور على الشركة المعنية بالعنوان حسب الثابت من محضر التبليغ المنجز من طرف المفوضة القضائية حنان (ب.) بتاريخ 15/02/2024 ، كما وجهت رسالة التسوية الودية اعمالا لمقتضيات الفصل 433 من مدونة التجارة رجعت بعبارة أن الشركة المعنية غادرت العنوان منذ مدة طويلة حسب الثابت من محضر تبليغ نفس المفوضة القضائية بتاريخ 05/03/2024 المدلى به في الملف، ورغم مرور الأجل المتفق عليه عقديا فإن المدعى عليها لم تف بالتزاماتها، مما تكون معه المدعية استنفذت الإجراءات المنصوص عليها بالعقد وكذا مقتضيات المادتين 433 و 435 من مدونة التجارة ، وانه إذا اتفق المتعاقدان على ان العقد يفسخ عند عدم وفاء أحدهما بالتزاماته وقع الفسخ بقوة القانون بمجرد عدم الوفاء عملا بمقتضيات الفصل 260 من قانون الالتزامات والعقود وعليه فان قاضي المستعجلات يبقى مختصا بمعاينة الفسخ دون أن يكون في ذلك أي مساس بالجوهر مادام أنه لم يواجه بنزاع جدي حول تحقق الشرط الفاسخ ولا فصل في هذه المسألة وإنما عاين وجوده فقط أي أنه يبت في إطار مقتضيات الفصل 260 أعلاه، وليس بناء على مقتضيات الفصل 259 من قانون الالتزامات والعقود مما يبقى معه الدفع المثار بعدم اختصاص قاضي المستعجلات غير ذي موضوع، ويتعين رده ، و إنه ليس بالملف ما يفيد تنفيذ المدعى عليها لالتزامها بالاداء كمقابل استفادتها من الناقلة موضوع العقد موضوع الإنذار والتسوية أعلاه المدلى بهما في الملف خاصة وان الحساب المدلى بها وإن أفادت تحويل مبالغ الأقساط لفائدة المدعى عليها الا أنها لم العقد الذي حولت الأقساط بخصوصه خاصة وأن الثابت من الوثائق المدلى بها من رف المدعى عليها أن هذه الأخيرة ترتبط مع المدعية بموجب 03 عقود العقد عدد 0261990 S موضوع الدعوى الحالية والعقد عدد 0140660 S: و العقد عدد 0126730 S حسب الثابت من نسخة من وضعية الفواتير لشهر أكتوبر 2019 الصادرة عن المدعية المؤرخة في 30/10/2019 ، الى جانب ان التحويلات الثابتة بموجب كشوف الحساب تغطي الفترة السابقة عن الفترة المطالب بها اي الى حدود مارس 2020 أي انها تغطي الفترة السابقة عن الفترة من 15/04/2024 الى 15/01/2024 المطالب بها من طرف المدعية بموجب الإنذار المؤسس على كشف الحساب موضوع الدعوى الحالية ، مما تبقى معه الدفوع المثارة في هذا الصدد غير ذات موضوع، ويتعين ردها، و يتعين تبعا لذلك معاينة إخلال المدعى عليها بالتزاماتها وتحقق تبعا لذلك الشرط الفاسخ، مما يتعين معه معاينة أن العقد أعلاه قد فسخ بقوة القانون و إنه وبعد فسخ العقد أعلاه لم يبق للمدعى عليها أي مبرر لوضع يديها على المنقول المذكور أعلاه، ونظرا لأن الإستمرار في استعماله من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من الإندثار يبرر تدخل قاضي المستعجلات لوضع حد له طبقا للمادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية، الشيء الذي يبقى معه الدفع المثار في هذا الصدد غير ذي ،موضوع، ويتعين رده، ويتعين تبعا الاستجابة لطلب استرجاع الناقلة موضوع الدعوى الحالية. مع النفاذ المعجل.

وفي الطلب المضاد : يستفاد من الطلب أن المدعية الفرعية تطالب بأداء مبلغ 150.000.00 درهم عن التجهيزات المنجزة بالسيارة موضوع النزاع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الفرعية الصائر، مؤسسة طلبها على فاتورة ونسخ من كمبيالات ، إن دعوى الأداء هي دعوى موضوعية لا تنسجم مع الدعوى الاستعجالية ولا ارتباط بينهما وانه مادام أن الطلب الحالي ينتفي فيه عنصري الاستعجال وأن من شأن البت فيه المساس بالجوهر بشكل مخالف لمقتضيات الفصل 149 و 152 من قانون المس المدنية، مما يبقى معه تبعا لذلك قاضي المستعجلات غير مختص للبت في النزاع الذي من اختصاص قاضي الموضوع في إطار الإجراءات العادية ، و يتعين تبعا لذلك الحكم بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للبت في الطلب المضاد ، وان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ولكل طرف ان يتمسك بكل ما يفيده في الدعوى ولو لاول مرة امام محكمة الاستئناف ، و من جهة اولى انه وبعودة المحكمة الموقرة الى الوثائق المرفقة بالمقال الافتتاحي للمدعية ستلاحظ ان جلها محرر باللغة الفرنسية بالمخالفة لمقتضيات الفصل 05 من القانون رقم 3.64 بتاريخ 22 رمضان 1384 (26) يناير 1965 ) ، ومن جهة ثانية فانه وبرجوع المحكمة الموقرة الى وثائق الملف والى الفترة المدعى توقف العارض فيها عن الاداء ستلاحظ انها تتزامن مع مرحلة اعلان حالة الطوارئ الصحية بالمغرب ابان فترة فيروس كورونا ، وان توقف العارض عن أداء أقساط القرض لم يكن بشكل إرادي بل كان نتيجة التوقف عن العمل نتيجة جائحة كورونا والتي اعقبت الاغلاق التام بالمغرب بعد سن مرسوم القانون رقم 2.20.292 بتاريخ 2020/03/23 المتعلق بسن احكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية واجراءات الاعلان عنها ، و إن عدم تسديد العارض لأقساط القرض ناتج والحال ما ذكر أعلاه ، عن التوقف العمل المشفوع بتوقف كافة مصادر الدخل، وهي حالة اجتماعية غير متوقعة تلزم المقرض " المستانف عليه " وفق مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 111 من قانون المستهلك اللجوء الى اجراء عملية للوساطة قبل إقامة الدعوى وذلك بنصها على ادا كان عدم تسديد الاقساط ناتجا عن الفصل من العمل أو عن حالة اجتماعية متوقعة ، فإن اقامة دعوى المطالبة بالاداء لا يمكن ان تتم الا بعد اجراء عملية للوساطة ، و إن المستأنف عليه لجأت إلى إقامة الدعوى الحالية في مواجهة العارضة قبل استنفاد عملية الوساطة ، مما تكون معه دعواها مختلة من الناحية الشكلية طبقا لمقتضيات المادة 111 اعلاه ويكون معه ما ذهبت اليه المحكمة الابتدائية بهذا الخصوص غير ذي اساس قانوني سليم، و من جهة ثالثة فإن دعوى المستأنف عليها مخالفة لمقتضيات الفصلين 254 و 255 قانون الالتزامات و العقود وذلك عبر اللجوء إلى مقاضاة العارض والمطالبة دون توجيه أي إنذار له في الموضوع قبل ذلك لا سيما انه ليس في حكم المتماطل عن الأداء مادام أن توقفه عن ذلك كان بسبب قاهر و مقبول وفق ما تمت الإشارة إليه أعلاه، عكس ما أشارت إليه المدعية في مقالها الافتتاحي ، إذ انه وبرجوع المحكمة إلى محضر الاخباري في 2024/02/15 سيتبين لها ان منجزته اشارت من خلاله ان كاتبها المحلف السي (ب.) انتقل بتاريخ 2024/02/15 الى عنوان العارضة الا انه تعذر بالمطلوب لعدم العثور على الشركة المعنية بالامر مما حال دون التبليغ مديلة بتوقيعها منفردا دون توقيع الكاتب المحلف مما يكون معه المحضر باطلا عملا بمقتضيات للمادة 44 من القانون رقم 81.03 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين فيما ان المحضر الاخباري المنجز 20 يوما فقط بعد الاول بتاريخ 2024/03/05/ تضمن الإشارة الى تعذر التبليغ لمغادرة العارضة للعنوان منذ مدة طويلة وهو الأمر الذي لا يستقيم والمنطق السليم وهي الواقعة الغير مطابقة للواقع لاسيما وان العارضة لازالت تمارس نشاطها بنفس العنوان الى غاية الان كما ان العارض لم يسبق له أن توصل بأي رسالة من المدعية بهذا الخصوص ،ومن جهة رابعة فان العارضة نازعت خلال المرحلة الابتدائية واوضحت أنها قامت بتسديد اقساط بمبالغ مالية مهمة عبر حسابها البنكي حسب الثابت من تواصيل الدفع، وأنها أدت ما مجموعه 108752.04 من اصل مبلغ الدين المدعى به من طرف المستأنف عليها وليس المضمن بالمقال المؤسس عليه الطلب، وأنها قد راسلت المدعية قصد جدولة الدين المتبقي بسبب ما لحق قطاع النقل السياحي بسبب جائحة كورونا، مما ينتفي معه عنصر الاستعجال ويستلزم التحقق من واقعة وحجم الاقساط المؤداة من طرف العارضة وتلك المتبقية عبر سلوك أي اجراء من اجراءات التحقيق التي من شانها تمكين المحكمة من الوصول الى الحقيقة وهي الدفوع والطعون التي سكتت عليها المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه بالاستئناف ولم ترد عليه بشئ مما يكون معه قضاءها ناقص التعليل الموازي لانعدامه من هذه الجهة زيادة على فساده من الجوانب المفصلة اعلاه ، ملتمسة شكلا قبول الاستئناف وموضوعا بالغاء الحكم الابتدائي والتصدي والحكم اساسا بعدم قبول الدعوى لاختلالها شكلا وفق دفوع وطعون العارضة اعلاه واحتياطيا الحكم بعدم الاختصاص نوعيا للبث في النزاع لمساسه بالجوهر مع احالته على من له حق النظر كافة ما يترتب عن ذلك قانونا

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 09/10/2024 جاء فيها بثت المستأنفة استئنافها هذا بحجة أن الوثائق المرفقة بالمقال الإفتتاحي للعارضة محررة باللغة الفرنسية مخالفة بذلك لمقتضيات الفصل 5 من القانون رقم 3.64 بتاريخ 22 رمضان 1384 (26 يناير (1965) المتعلق بتوحيد المحاكم ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلب ، وأن قانون مغربة وتعريب الإدارة لسنة 1965 يوجب فقط أن تكون المقالات والمذكرات والمرافعات باللغة العربية أما باقي الوثائق فيمكن تقديمها بلغة أخرى غير العربية الشيء الذي ينبغي معه رد السبب المثار لعدم جديته ، و أن التذرع بتوقف المستأنفة عن أداء أقساط القرض الحالة واعتمادها في ذلك على قانون حماية المستهلك فهذا من قبيل اللغو فقط ، وأن قانون حماية المستهلك لا تنطبق شروطه في نازلة الحال وبالتالي فهذا دفع غير منطقي وغير قانوني بالمرة.

كما أن المستأنفة تقر بالمديونية العالقة بذمتها بمقتضى كشف الحساب المدلى به سابقا وهو ما تعتبر حجة ووسيلة إثبات وبالتالي يتعين إستبعاد كل مزاعمها لعدم وجاهتها . إضافة إلى ذلك فالمستأنفة لم تدل بما يفيد إبراء ذمتها من الدين المطلوب وهي الملزمة العامرة لا تفرغ إلا بإثبات انقضاء الدين ، ملتمسة بتأييد الأمر رقم 1659 الملف 2024/8104/1000 الصادر بتاريخ 2024/05/13 الصادر عن المحكمة الإبتدائية التجارية بالدار البيضاء فيما قضى به.

وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 23/10/2024 جاء فيها ان المستأنف عليها تعرض في جوابها ان كافة ما تمسكت به العارضة من دفوع وطعون في مواجهة الحكم المستأنف لا تنطبق على نازلة الحالة ملتمسة والحال انها لم تدلي بما يفيد ابراء دمتها تأييد الامر المستأنف ، و ان العارضة تؤكد كافة ماجاء في مقال استئنافها من دفوع بمثابة موجبات الطعن بالاستئناف وتلتمس رد كافة ادعاءات المستأنف عليها لعدم جديتها ، ملتمسة رد كافة ادعاءات المستانف عليها لعدم جديتها والحكم وفق المقال الاستئنافي

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة.23/10/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأوجه استئنافها المسطرة أعلاه.

و حيث انه بخصوص السبب المؤسس على كون الوثائق محررة باللغة الفرنسية الشيء الذي يعتبر مخالف لقانون توحيد المحاكم. فان ظهير 65/1/16 المتعلق بتوحيد المحاكم اعتبر في فصله الخامس أن اللغة العربية هي وحدها لغة المداولات و المرافعات و الأحكام و لم يتعرض في أي فصل من فصوله إلى ضرورة تقديم الوثائق المثبتة للحقوق باللغة العربية فضلا عن انه من حق المحكمة الرجوع إلى وثيقة قدمت لها بصفة قانونية لمعرفة مضمونها مادامت قد آنست في نفسها القدرة على فهمها دون الاستعانة بمترجم و هو ما كرسته محكمة النقض في قرارها عدد 1579 بتاريخ 17/6/1992 في الملف المدني عدد 90/4425 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 67 لسنة 1993 صفحة 124 مما يكون معه السبب المثار غير مؤسس قانونا و يتعين رده.

و حيث ان بخصوص السبب المتعلق بكون توقفها عن الأداء يرجع الى توقف مصادر الدخل و هي حالة اجتماعية غير متوقعة و تبقى خاضعة لمقتضيات الفصل 111 من قانون حماية المستهلك. فان تمسكها بمقتضيات قانون حمياة المستهلك لا يسعفها مادام ان الامر لا يتعلق بمستهلك حسب مدلول المادة 2 من القانون 31.08 و ان العقد الرابط بين الطرفين هو عقد ائتمان إيجاري, وهو عقد بطبيعته يعد عقدا ذو طبيعة تجارية بقوة القانون تلجأ اليه المقاولة او التاجر من أجل تمويل أنشطتها التجارية وتلبية حاجياتها المهنية بحيث يعتبر هذا هو الأصل فيه, وهذه الخصوصية بالنسبة للعقد المذكور تزداد رسوخا وتأكيدا اذا كان الشخص الذي تلجأ الى ابرامه يعتبر تاجرا بقوة القانون حسبما هو الأمر بالنسبة للمستأنف في النازلة و الذي يعتبر تاجرا و ان المنقولات موضوع عقد الائتمان الايجاري قد تم اقتنائها لتلبية حاجياتها المهنية وإذا كان بإمكان مبرم العقد ان يثبت خلاف الأصل أي ان الكراء أبرم من أجل الإحتياجات الشخصية و ليس من أجل تلبية الحاجيات المهنية, فان ذلك يجب ان يتم بحجة مقبولة قانونا و هو الشيء المنتفي في نازلة احال مما يظل ما تمسك به المستأنف مفتقرا للحجة و الدفع ككل على غير اساس و يتعين رده.

و حيث ان تمسك الطاعنة بعدم صحة التبليغ يبقى هو الاخر مردود مادام ان المستانف عليها قد و جهت للطاعنة إنذارا بالاداء و الفسح بواسطة مفوض قضائي رجع بملاحظة عدم العثور على الشركة المعنية بالعنوان حسب الثابت من محضر التبليغ المنجر من طرف المفوضة الفضائية حنان (ب.) بتاريخ 2024/02/15، كما وجهت رسالة التسوية الودية اعمالا لمقتضيات الفصل 433 من مدونة التجارة رجعت بعبارة أن الشركة المعنية غادرت العنوان منذ مدة طويلة حسب الثابت من محضر تبليغ نفس المفوضة القضائية بتاريخ 05/03/2024 مما يكون معه التبليغ قد وقع صحيحا و من طرف ذي صفة فضلا على ان شهادة التسليم تبقى وثيقة رسمية لتحريرها من طرف شخص اهله القانون لذلك و هي حجة قاطعة حتى على الغير فيما تضمنه من بيانات و وقائع يشهد محررها بحصولها في محضره و لا تسقط حجيتها الا عن طريق الطعن فيها بالزور و هو المنتفي في نازلة الحال.

و حيث بخصوص الدفع بكون المستأنفة ظلت تؤدي الأقساط بصفة منتظمة و انها أدت مبالغ مالية مهمة عبر حسابها البنكي ، فإن المستأنفة تقر من خلال مقالها الاستئنافي، بأنها سددت نسبة مهمة من الأقساط الدورية بصفة منتظمة إلى أن شهدت أزمة اقتصادية خانقة نتج عنها أن توقفت فترة قصيرة عن الأداء، و هو ما يتحقق معه الشرط الفاسخ المنصوص عليه في العقد، و ان دور قاضي المستعجلات يقتصر على معاينة تحقق الشرط دون أن يتعداه الى مناقشة المديونية أو الامر بإجراء خبرة حسابية لتحديدها كما تطالب بذلك الطاعنة، و بالتالي يبقى ما تمسكت به هذه الاخيرة من أسباب غير جديرة بالاعتبار و يكون ما نحى إليه الأمر المستأنف في محله و يتعين تأييده و رد الاستئناف مع تحميل المستأنفة الصائر

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا:

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : برده و تأييد الامر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.