Réf
63149
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3784
Date de décision
06/06/2023
N° de dossier
2023/8222/1206
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de compte, Rejet de la demande d'expertise, Recouvrement de créance bancaire, Preuve de la créance, Force probante, Expertise comptable, Contrat de prêt, Contestation de la dette, Confirmation du jugement, Cautionnement solidaire, Absence de preuve de paiement
Source
Non publiée
L'appelant contestait un jugement du tribunal de commerce le condamnant solidairement avec sa caution au paiement d'une créance bancaire née de contrats de prêt. Il soulevait d'une part une irrégularité de la procédure pour défaut de convocation de son conseil, et d'autre part une contestation sérieuse du montant de la créance justifiant une expertise comptable. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de procédure, relevant que le conseil de l'appelant avait comparu à plusieurs audiences après le jugement sur la compétence et bénéficié de renvois pour conclure, sa présence effective suppléant un éventuel défaut de notification formelle. Sur le fond, la cour retient que la contestation du décompte de la créance n'est pas sérieuse, faute pour le débiteur de produire le moindre justificatif des paiements qu'il allègue avoir effectués. Elle rappelle que le relevé de compte bancaire conserve sa pleine force probante en l'absence de preuve contraire rapportée par le débiteur. La demande d'expertise judiciaire est par conséquent rejetée comme étant sans objet. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة ض.ف. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 03/03/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 11667 بتاريخ 13/12/2022 في الملف عدد 9708/8222/2022 و القاضي في منطوقه :
في الشكل : بقبول الطلب.
في الموضوع: بأداء المدعى عليهما تضامنا بينهما لفائدة المدعية مبلغ 738.798,05 درهم ( سبع مائة و ثمانية و ثلاثون ألف و سبع مائة و ثمانية وتسعون درهما و 0,05 سنتيما) مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ ، مع حصر تضامن الكفيل في حدود مبلغ 300.000,00 درهم ، و تحديد مدة الاكراه البدني في حق الكفيل في الأدنى و بتحميل المدعى عليهما الصائر تضامنا بينهما و برفض باقي الطلبات .
حيث ان المستأنفة بلغت بالحكم المذكور بتاريخ 16-02-2023 ، و المقال الاستيئنافي قدم بتاريخ 03-3-2022 ، فيكون قد قدم داخل الاجل القانوني و استوفى كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن ت.و. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 08/02/2022 يعرض فيه أنه دائن للمدعى عليها الأولى بمبلغ 738.798,05 درهم الناتج عن استفادتها من قرضين وتوقفها عن أداء الأقساط الحالة و الثابت بمقتضى كشف حساب موقوف بتاريخ 30/09/2021 المطابق لدفاتره التجارية وان هذه الأخيرة منحت رهنا من الدرجة الأولى مؤرخ بتاريخ 21/06/2018 على اصلها التجاري [المرجع الإداري] لفائدة ت.و. في حدود مبلغ 300.000,00 درهم و ان المدعى عليه الثاني التزم بمقتضى كفالة متضامنة إزاء البنك بأداء جميع المبالغ التي بذمة أو ستكون بذمة المدينة الاصلية لفائدته لاي شأن كان مع عدم اثارة أي دفع بالمناقشة أو التجزئة في حدود مبلغ 300.000,00 درهم علاوة على الفوائد و العمولات والصوائر و التوابع، و انه رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة معهما قصد حثهما على الأداء باءت بالفشل بما في ذلك الإنذار الموجه اليهما، لذلك يلتمس الحكم على المدعى عليهما بأدائهما على وجه التضامن لفائدته مبلغ 738.798,05 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ إيقاف احتساب الفوائد أي 30/09/2021 الى غاية الأداء و الحكم على المدعى عليهما بالصائر و تحديد الاكراه البدني في الأقصى في حق المدعى عليه الثاني مع النفاذ المعجل، و عزز المقال بعقد قرض، عقد، كشف حساب مفصل، عقد رهن على اصل تجاري، عقد كفالة و رسالتي انذار مع محضري تبليغ.
وبناء على استدعاء المدعى عليه الثاني و تعذر توصله و تنصيب قيم في حقه انجز على اثره محضر مفاده انه انتقل من العنوان بعد البحث و التحري.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها الاولى بمذكرة الدفع بعدم الاختصاص النوعي بجلسة 19/04/2022 والتي التمس من خلالها التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدارالبيضاء للاختصاص.
وبناء قرار المحكمة بإحالة الملف على النيابة العامة.
وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي إلى رد الدفع والتصريح تبعا لذلك باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب.
وبناء على الحكم رقم 4835 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 10/05/2022 و القاضي باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في النازلة و بحفظ البت في الصائر.
وبناء على إدراج الملف بجدول الجلسات بعد البت في الاختصاص النوعي بموجب الحكم المذكورة مراجعه أعلاه واستنفاذ باقي الإجراءات القانونية .
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول الطعن في إجراءات التبليغ فإن التبليغ هو عماد المسطرة ، فهو إجراء مسطري أساسي تتوقف عليه سلامة الدعوى ولأهميته إجراءات التبليغ ، فقد رتب المشرع المغربي جزاء البطلان متى كان هناك خرق مسطري لقاعدة متعلقة بالنظام العام، أو لقاعدة من شأنها المساس بمصالح الأطراف وأنه برجوع المحكمة إلى وثائق نازلة الحال، ستجد أن المحكمة الابتدائية قد جانبت صواب ، وأخلت بقواعد المسطرة المدنية وذلك أنه وبعد إدراج ملف النازلة بجدول الجلسات سجلت على دفاع العارضة تخلفها حضور رغم الامهال ، و الحال أنه لم يسبق له أن توصل بأي استدعاء وأن هذا الخرق المسطري قد أضر بمصالح العارضة ضررا محضا ، إذ فوت عليها الفرصة في الحضور في أول درجة من درجات التقاضي ، وتقديم دفوعاتها ومناقشة طلبات وحجج المستأنف عليها، وهو ما تلتمس معه العار التصريح بإلغاء الحكم المطعون فيه ، و القول بإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية للبث فيه من جديد وفق ما يقتضيه القانون حول المنازعة الجدية في المديونية فإن المستأنف عليها تزعم في مقالها كون مديونية العارضة تصل الى المبلغ 738.798,05 درهم وأن كشف الحساب الذي تتمسك به المستأنف عليها تشير الى كونه موقوف في تاريخ 2021/10/31 وأن العارضة كانت تؤدي أقساط القرط بانتظام إلى غاية اضطرراها للتوقف عن الأداء بسبب تداعيات جائحة كورونا على الإقتصاد الوطني وأن المستأنف عليها لم تقم بخصم الأقساط التي سبق للعارضة أن قامت بدفعها لفائدتها وأن مادام الإستئناف ينشر الدعوى من جديد ولأجله تكون العارضة محقة في طلب اجراء خبرة حسابية لتحديد المبلغ الحقيقي للمديونية بعد خصم الأقساط التي سبق لها أن قامت بتأديتها ، ملتمسةقبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا أساسا إلغاء الحكم المستأنف ذي المراجع المذكورة أعلاه، وبعد التصدي الحكم و القول بإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية المصدرة له للبث فيه من جديد وفق ما يقتضيه القانون واحتياطيا إلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به و القول من جديد برفض الطلب واحتياطيا جدا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية تعهد إلى خبير حيسوبي مختص تكون حضورية بالنشبة للمستأنفة وتنجز وفقا للقانون، مع حفظ حق هذه الأخيرة في التعقيب عليها بعد إنجازها وبتحميل المستأنف عليها الصائر.
أرفق المقال ب: نسخة عادية من الحكم الابتدائي وأصل طي التبليغ.
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 25/04/2023 التي جاء فيها حول عدم جدية الطعن في التبليغ فإن المستأنفة عجزت في إبراز الأسباب الجدية المبررة لاستئنافها والتي من شأنها إبراز مخالفة المتخذ للمقتضيات القانونية وأن هذا يتجلى في طعنها لإجراءات التبليغ بدعوى أن الحكم الابتدائي سجل تخلفها عن الحضور رغم الإمهال والحال أنه لم يسبق لدفاعها وأن توصل بأي استدعاء وأن هاته المزاعم سوف يتضح مدى عدم جديتها محكمة الاستئناف برجوعها إلى الجلسات وأن الملف أدرج بعد البث في الاختصاص النوعي الذي سبق لدفاع المستأنفة إثارته، وكذا استدعائه لجلسة 2022/11/8، حيث التمس أجلا للجواب في الموضوع وأمهل لجلسة 2022/11/22 والتي اخلف خلالها عن الحضور أو الإدلاء بأي جواب، مما اعتبرت معه القضية جاهزة وتم حجزها لجلسة 2022/12/13 وبالتالي يبقى زعم المستأنفة بأن هذا الخرق المسطري قد أقر بحقوقها وفوت عليها فرصة الدفاع عن مصالحها في غير محله، ويبقى طلب إلغاء الحكم الابتدائي وإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية للبث فيه من جديد لا يستند على أي أساس صحيح، مما يتعين صرف النظر عنه وحول ثبوت مديونية المستأنفة بمقتضى الوثائق المدلى بها فإنه وخلافا لمزاعم المستأنفة، فإن مديونيتها ثابتة بمقتضى الوثائق المدلى بها رفقة مقال البنك العارض وأن منازعة المستأنفة في كشف الحساب دون باقي الوثائق الأخرى وخاصة عقود القرض المدلى بها والموقعة عليها من طرفها يثبت مديونيتها ولا ينفيها وأنه فضلا على ذلك، فإن الكشوف الحسابية البنكية تتوفر على حجية ويوثق بالبيانات المقيدة بها طالما لم يثبت من ينازع فيما بالعكس وأن منازعة المستأنفة تبقى منازعة مجردة لعدم إدلائها بما يثبت أي أداء ولو جزئي من الدين مما يبقى معه طلب إجراء خبرة حسابية في غير محله وفق ما سارت عليه العديد من الاجتهادات القضائية في هذا المجال منها الكشوف الحسابية وسيلة للإثبات وحجة على ما تضمنته من مديونية إلى أن يثبت خلافها بحجة - عدم الإدلاء بحجة مقبولة للمنازعة فيها والاكتفاء بدفوع عامة يجعل طلب إجراء خبرة حسابية من طرف المنازع غير مقبول" قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 2011/3/31 تحت عدد 477 في الملف التجاري عدد 10/1/3/1692 منشور بمجلة القبس المغربية عدد (5) ، ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به.
و بناء على إدراج القضية بجلسة 16/5/2023 حضر لها نائب المستأنف عليه فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 06/6/2023 .
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه .
وحيث انه بخصوص الطعن في إجراءات التبليغ على اساس ان محكمة البداية و بعد ادراج ملف النازلة بجدول الجلسات سجلت على دفاعها تخلفه عن الحضور رغم الامهال و الحال انه لم يسبق له ان توصل باي استدعاء ، فانه برجوع المحكمة الى محاضر الجلسات المنجزة بعد صدور الحكم بالاختصاص النوعي نجد انه بجلسة 08/11/2022 حضر نائب المستأنفة بصفتها تلك كمدعى عليها و امهل للجواب لجلسة 22/11/2022 التي حضرها والتمس مهلة للمرة الثانية فاستجابت له المحكمة للمرة الثانية لجلسة 06/12/2022 التي تخلف عنها ، وبالتالي فإن حضور نائب المستأنفة للجلسة يغني عن ضرورة وجود شهادة تسليم خاصة به طالما تحققت الغاية المتمثلة في الحفاظ على حقوق المستأنفة بحضور نائبها لعدة جلسات و امهاله للإدلاء بجوابه بقي بدون نتيجة بتخلفه عن اخر جلسة فيكون بذلك ما جاء بالسبب غير ذي أساس و يتعين رده .
و حيث انه بخصوص ما اعتبرته المستانفة منازعة جدية في المديونية من حيث انها كانت تؤدي بانتظام لاقساط القرض الى غاية اضطرارها للتوقف عن الأداء بسبب تداعيات كورونا و ان المستانف عليها لم تقم بالاقساط التي سبق لها ان ادتها ملتمسة اجراء خبرة حسابية ، فانه ناهيك على ان المستانفة لم تدل بما يفيد الأقساط المؤداة حتى تتمكن المحكمة من الاطلاع عليها و على مجموعها و على تواريخها ، فبرجوع المحكمة الى كشف الحساب المفصل و الموقوف فانه احتسب مجموعة من المصاريف الغير مؤداة و كذا الأقساط الغير المؤداة مع الراسمال المتبقى ، فتكون منازعتها في كشف الحساب غير جدية و تبقى لهذا الأخير حجيته في المديونية المطالب بها و بالتالي لا ضرورة قانونية لاجراء خبرة حسابية و يتعين على أساسه رد السبب المذكور و تاييد الحكم المستانف .
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته .